تتطرق هذه الصفحة الى إجراءات تنفيذ قرار حكم يقضي بتسليم ممتلكات بعد فتح ملف لتنفيذ قرار الحكم القضائيّ، في دائرة الإجراء والتنفيذ
يتم تنفيذ قرار الحكم في دائرة الإجراء والتنفيذ دون الحاجة الى تقديم طلب إضافي من الطرف الحائز على القرار
لمعلومات رسمية راجعوا موقع سلطة التنفيذ والجباية
باختصار
- كل من فاز بقرار قضائي يقضي بتسليمه ممتلكات ما وقدّم طلبًا لتنفيذ القرار.
 
من يهمه الأمر
- الحائز على قرار حكم لتسليم ممتلكات وبعد تقديم طلب لتنفيذ الحكم القضائيّ.
 
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- بعد تقديم طلب لتنفيذ الحكم القضائيّ, تنفذ اجراءات التنفيذ بشكل تلقائي ودون حاجة لتقديم أي طلب إضافي من الحائز على القرار غلا ان لم يكن وضع اليد على الممتلكات ممكنا وعندها يجب تقديم طلب لتنفيذ القيمة المادية للممتلكات على غرار تقديم طلب لتنفيذ قرار حكم مالي لدى دائرة الإجراء.
 
مراحل الإجراء
- بعد فتح الملف، يُرسل للمدين إنذار بوجوب تسليم المِلك ليد الدائن خلال الفترة الزمنيّة المسجّلة في الإنذار.
 
مصادرة المِلك وتسليمه لصاحب الحق
- إن لم ينفّذ المدين الحكم القضائيّ حتى بعد تسليم الإنذار، ولم يسلّم المِلك خلال الفترة الزمنيّة المسجّلة في الإنذار، يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بمصادرة المِلك وتسليمه ليد صاحب الحق، وفقًا للحكم القضائيّ.
 
الامتناع عن إخراج المِلك من مكان وجوده
- إذا رأى مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أنّه يُستحسن إبقاء المِلك في مكان تواجده لفترة معيّنة، أو أنّه لا يمكن إخراجه فورًا من مكان تواجده، يقوم بالحجز عليه بنفس طريقة الحجز على الأموال المنقولة في ملفات الديون الماليّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا حجز أملاك متنقّلة في دائرة التنفيذ والجباية.
 
استحالة مصادرة المِلك
- إذا حدّد مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أنّه لا يمكن مصادرة المِلك، تُتّخذ الإجراءات التالية:
- يُسلّم بلاغ بذلك لصاحب الحق في استلام المِلك.
 - إذ تحدّد في الحكم القضائيّ المبلغ الماليّ الذي يجب أن يُدفع مقابل المِلك، يمكن تنفيذ الحكم القضائيّ بنفس طريقة تنفيذ حكم قضائيّ ماليّ.
 - إذا لم يتحدّد في الحكم القضائيّ المبلغ الذي يجب دفعه مقابل المِلك، يجوز للدائن (صاحب الحق) التوجّه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم القضائيّ بطلب تقدير قيمة المِلك من قِبل مُخمّن، وعند تقدير قيمة المِلك، يُنفّذ الحكم القضائيّ كما لو أن المبلغ المخمّن قد حُدّد فيه منذ البداية.
 
 
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو على قرار موظّف آخر غير مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
 - يمكن الاستئناف على قرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في كلّ ما يتعلّق بتنفيذ الحكم القضائيّ بتسليم مِلك على النحو التالي:
 
إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة
- إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يوم من موعد تسليم الأمر أو القرار للمستأنِف.
 - للمزيد من المعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
 
إن لم يكن قرار الحكم متعلّقًا بشؤون العائلة
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء في نصّ الأمر إذنًا بالاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم الأمر أو القرار للمستأنِف.
 - لمعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
 - إن لم يُعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب لمحكمة الصلح للحصول على إذن بالاستئناف خلال 20 يوم من صدور القرار أو الأمر.
 - لمزيد من المعلومات، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
 
من الجدير أن نعرف
- يمكن لمن فتح ضده ملف لتنفيذ أمر ما في دائرة الإجراء والتنفيذ موجب قرار حكم (كأن يسلم عقار ما أو يخلي قطعة أرض أو مكان مستأجر أو يسلم قاصراً وغير ذلك) العمل بموجب عدة طرق. لمزيد من المعلومات بهذا الخصوص راجعوا: دليل ارشاد للمدين الذي أقيم ضده ملف لتنفيذ بموجب قرار حكم في دائرة الإجراء.
 
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 61
 - أنظمة دائرة الاجراء - المواد 92، 93