عند التقدّم لدائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تنفيذ حكم قضائيّ بتسليم مُلك، تُتّخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائيّ دون الحاجة لتقديم طلب إضافيّ من قِبل الدائن
إذا كان من الممكن مصادرة المِلك ولكن إخراجه من مكانه لم يمكن ممكنًا، يتم الحجز عليه
إن لم يكن بالإمكان مصادرة المِلك، يمكن تنفيذ الحكم القضائيّ كما لو كان يقضي بتسديد مبلغ ماليّ بقيمة هذا المِلك
باختصار
الحكم القضائيّ بتسليم مِلك يمكن أن ينفّذ في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- تتّخذ دائرة الإجراء والتنفيذ إجراءات تنفيذ الحُكم القضائيّ بعد إرسال إنذار للمدين، وبعد عدم امتثال المدين للحكم القضائيّ.
- بشكل عام، يمكن اتّخاذ إجراءات تنفيذ الحكم القضائيّ دون الحاجة لتقديم طلب خاص من قِبل الدائن، باستثناء الحالة المفصّلة أدناه.
من يهمه الأمر
- إجراءات تنفيذ الحكم القضائيّ تُتّخذ إذا توفّرت جميع الشروط التالية:
- صدر ضد المدين حكم قضائيّ يلزمه بتسليم مِلك ما ليد شخص آخر.
- قدّم الدائن طلبًا لتنفيذ الحكم القضائيّ.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
مراحل الإجراء
- بعد فتح الملف، يُرسل للمدين إنذار بوجوب تسليم المِلك ليد الدائن خلال الفترة الزمنيّة المسجّلة في الإنذار.
مصادرة المِلك وتسليمه لصاحب الحق
- إن لم ينفّذ المدين الحكم القضائيّ حتى بعد تسليم الإنذار، ولم يسلّم المِلك خلال الفترة الزمنيّة المسجّلة في الإنذار، يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بمصادرة المِلك وتسليمه ليد صاحب الحق، وفقًا للحكم القضائيّ.
- يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بمصادرة المِلك وتسليمه لصاحب الحق.
الامتناع عن إخراج المِلك من مكان وجوده
- إذا رأى مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أنّه يُستحسن إبقاء المِلك في مكان تواجده لفترة معيّنة، أو أنّه لا يمكن إخراجه فورًا من مكان تواجده، يقوم بالحجز عليه بنفس طريقة الحجز على الأموال المنقولة في ملفات الديون الماليّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا حجز أملاك متنقّلة في دائرة التنفيذ والجباية.
استحالة مصادرة المِلك
- إذا حدّد مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أنّه لا يمكن مصادرة المِلك، تُتّخذ الإجراءات التالية:
- يُسلّم بلاغ بذلك لصاحب الحق في استلام المِلك.
- إذ تحدّد في الحكم القضائيّ المبلغ الماليّ الذي يجب أن يُدفع مقابل المِلك، يمكن تنفيذ الحكم القضائيّ بنفس طريقة تنفيذ حكم قضائيّ ماليّ.
- إذا لم يتحدّد في الحكم القضائيّ المبلغ الذي يجب دفعه مقابل المِلك، يجوز للدائن (صاحب الحق) التوجّه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم القضائيّ بطلب تقدير قيمة المِلك من قِبل مُخمّن، وعند تقدير قيمة المِلك، يُنفّذ الحكم القضائيّ كما لو أن المبلغ المخمّن قد حُدّد فيه منذ البداية.
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو على قرار موظّف آخر غير مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يمكن الاستئناف على قرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في كلّ ما يتعلّق بتنفيذ الحكم القضائيّ بتسليم مِلك على النحو التالي:
إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة
- إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة.
- يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد تسليم الأمر أو القرار للمستأنِف.
- إذا صدر الأمر أو القرار بحضور المستأنِف، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد صدور الأمر أو القرار.
- للمزيد من المعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء في نصّ الأمر إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
- يُقدّم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد تسليم الأمر أو القرار للمستأنِف.
- إذا صدر القرار أو الأمر بحضور المستأنِف، يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من صدور القرار أو الأمر.
- لمعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إن لم يُعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب لمحكمة الصلح للحصول على إذن بالاستئناف
- يجب تقديم الطلب خلال 20 يوم من تسليم الأمر أو القرار للمستأنِف.
- إذا صدر القرار أو الأمر بحضور المستأنِف، يحب تقديم الطلب خلال 20 يوم من صدور القرار أو الأمر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 61
- أنظمة دائرة الاجراء - المواد 92، 93