דף זה עוסק באופן ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל שנקבע בו שעל החייב לבצע מעשה (שהוא לא מסירת נכס, מסירת קטין, פינוי מושכר או פינוי מקרקעין)
ההוצאות שנובעות מביצוע פסק הדין בהוצאה לפועל, יתווספו לגובה החוב הכספי בתיק
למידע רשמי ראו באתר רשות האכיפה והגבייה
باختصار
- يمكن تنفيذ الحكم القضائيّ المصنّف كـ "أمر تنفيذ" الذي يُلزم المدين باتّخاذ إجراء ما في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- إن لم ينطوِ الإجراء المطلوب على تسليم ممتلكات أو طفل قاصر، وإن امتنع المدين عن اتّخاذ هذا الإجراء، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مطالبة مدير دائرة الإجراء والتنفيذ أو شخص آخر (بما في ذلك صاحب الحق) باتخاذ الإجراء المطلوب بدلا من المدين.
- إجراءات تنفيذ الحكم القضائيّ تُّتّخذ من قِبل دائرة الإجراء والتنفيذ بعد استلام المدين للإنذار، وبعد أن يمتنع المدين عن تنفيذ الحكم القضائيّ.
من يهمه الأمر
- الحائز على قرار في طلب تنفيذ قرار قضائي والذي يقضي بأن عتلى المدين تنفيذ أمر ما، يمكن تنفيذه بيد شخص آخر أيضُا. .
- حكمًا قضائيًا بتسليم طفل قاصر (أو السماح بإقامة لقاء بين الطفل القاصر والوالد/ة).
- حكمًا قضائيًا بتسليم ممتلكات.
- حكمًا قضائيًّا بإخلاء عقار.
- حكمًا قضائيًا بإخلاء عقار مؤجّر.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- بعد تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ، تُنفّذ إجراءات التنفيذ بشكل تلقائيّ، دون الحاجة لتقديم طلب إضافيّ من قِبل صاحب الحق.
مراحل الإجراء
- بعد فتح الملف، يُرسل للمدين مستند إنذار الذي ينصّ على وجوب اتّخاذ الإجراء المُلزم وفقًا للحكم القضائيّ، وذلك خلال الفترة الزمنيّة المحدّدة في الإنذار.
- إن لم يمتثل المدين للحكم القضائيّ  بعد استلامه لمستند الإنذار، وخلال الفترة الزمنيّة المحدّدة في مستند الإنذار، يتّخذ مسجّل دائرة دائرة الإجراء والتنفيذ أحد القرارات التالية:
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ مطالبة مدير دائرة الإجراء والتنفيذ باتّخاذ الإجراء المُلزِم بدلًا من المدين.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ السماح لصاحب الحق باتّخاذ الإجراء المُلزم بدلًا من المدين.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ السماح لشخص آخر باتّخاذ الإجراء المُلزِم بدلًا من المدين.
 
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:
- إذا كان الملف متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف. (إذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد صدور القرار).
- للحصول على معلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
 
- إن لم يكن الملف متعلّقًا بشؤون العائلة:
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نص القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
- إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
 
 
- إن لم يكن الملف متعلّقًا بشؤون العائلة:
- للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
من الجدير أن نعرف
- النفقات المترتّبة على تنفيذ الحكم القضائيّ ( على سبيل المثال: دفع أجر للجهة التي ستتّخذ الإجراء المُلزم بدلًا من المدين، خسارة صاحب الحق لأيام عمل إذا طُلب منه اتخاذ الإجراء المُلزم بدلًا من المدين، وغير ذلك) تُضاف إلى الدين في الملف.
- يمكن لمن فتح ضده ملف لتنفيذ أمر ما في دائرة الإجراء والتنفيذ موجب قرار حكم (كأن يسلم عقار ما أو يخلي قطعة أرض أو مكان مستأجر أو يسلم قاصراً وغير ذلك) العمل بموجب عدة طرق. لمزيد من المعلومات بهذا الخصوص راجعوا: دليل ارشاد للمدين الذي أقيم ضده ملف لتنفيذ بموجب قرار حكم في دائرة الإجراء.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 63
- أنظمة دائرة الاجراء - المادّة 96