تُدفع مخصصات الورَثة من قبل مؤسسة التامين الوطني حسب الشروط لأرامل وأيتام سكان إسرائيليين توفوا
لا يحق للأرامل الذي تزوجوا مجددا أو أزواج بالمُساكَنَة الحصول على المخصصات بإستثناء حالات محددة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


تُهدف مخصصات الورَثة الشهرية لضمان المعيشة للباقين لسكّان إسرائيل الذين وافتهم المنيّة.

  • تُدفع المخصصات لأصحاب الأحقية بعد توفر الشروط ال3 التالية:
    1. المتوفى كان مؤمّناً بتأمين الباقين.
    2. استوفى المتوفي فترة التأهيل.
    3. دُفعت رسوم التأمين في وقتها.
  • في بعض الحالات التي لا يتوفر فيها استحقاق الحصول على المخصصات، يمكن الحصول على هبة الورَثة لمرة واحدة فقط.

من هو صاحب الحق؟

إنتبهوا

شروط الحصول على المخصصات

  • يستطيع الشخص الذي يستوفي تعريف الأرمل، الأرملة أو اليتيم/ة الحصول على المخصصات اذا توفرت الشروط ال3 التالية:

1. كان المتوفي مؤمّناً بتأمين الباقين عند وفاته

  • من أجل التأمين في تأمين الباقين يجب أن يكون الشخص مقيم في إسرائيل وعمره 18 سنة وما فوق.
  • الرجال سكان إسرائيل مؤمّنين بتأمين الباقين بلا علاقة لحالتهم العائلية او المهنية (هم مؤمّنون حتى عندما لا يعملون).
  • الرجال الذين لم يولدوا في البلاد مؤمنون بشرط أنهم أتوا للبلاد قبل سن ال62.
  • النساء المقيمات في إسرائيل لسن مؤمّنات بتأمين الباقين في هذه الفترات:
    • فترة فيها لا تعمل المرأة ولها زوج (من الزواج/المساكنة) مؤمّن، إلّا اذا دار الحديث عن سيدة تحصل على مخصصات الإعاقة العامة أو تحت القيد (مؤمنات حتى لو لا يعملن والزوج مؤمّن).
    • فترة فيها المرأة لا تعمل وهي أرملة تحصل على مخصصات الورثة أو مخصصات المتعلقين الشهرية.
  • النساء اللواتي لم يولدن في البلاد مؤمنات بشرط قدومهن للبلاد قبل سن تقاعد النساء (65-62 بحسب تاريخ الولادة).

2. أتم/ت المتوفي/ة فترة تأهيل

  • من أجل أن يستحق الباقون المخصصات، الفترة التي يجب أن يكون المتوفي مؤمّناً فيها بتأمين الباقين (فترة التأهيل) هي إحدى هذه الفترات:
    • 12 شهرا قبل وفاته.
    • 24 شهرا متتاليا أو غير متتالٍ، في السنوات الخمس التي سبقت وفاته.
    • 60 شهرا (5 سنوات)، متتاليا أو غير متتالٍ، في السنوات العشر التي سبقت وفاته.
    • 144 شهرا (12 سنة)، متتاليا أو غير متتالٍ، قبل وفاته.
    • 60 شهرا، متتاليا أو غير متتالٍ، شرط أنه منذ أن أصبح/ت المتوفي/ة مقيم/ة في إسرائيل، لا يزيد عدد الأشهر التي لم يكن/تكن فيها مؤمَّن/ة ليس على عدد الأشهر التي كان/ت بها مؤمّنا/ة.
  • الحالات التالية لا يُطلب فيها فترة تأهيل:
    • تُوفي/ت خلال عام من اليوم الذي أصبح/ت فيه مقيم/ة في إسرائيل.
    • تُوفي/ت قبل أن يبلغ سن الـ 19.
    • كان/ت المعيل/ة الوحيد/ة للزوج/ة أو الأطفال.
    • تُوفيت خلال عام من اليوم الذي تطلقت به أو أصبحت أرملة.
  • إذا كانت المتوفاة أما لأولاد ولم تتم فترة التأهيل (التأمين) كما هو مطلوب- يكون الأيتام وحدهم أصحاب استحقاق في الحصول على مخصصات الباقين (الأرمل غير مستحق).

3. دفعت رسوم التأمين وفق القانون

  • في حالات قصّر فيها المؤمنون عن سداد رسوم التأمين:
    • قد يخسر الباقون المخصصات أو يحصلون على مخصصات مخفّضة.
    • لمن لم يصادق على أحقية كاملة تفصل امكانية للحصول على مدفوعات بدوافع العدالة (لا حاجة لتقديم طلب).
  • اذا قصّر المشغّل بسداد رسوم التأمين، لا تتأثر مخصصات الورثة.

مخصصات خاصة لورثة القادمين الجدد الذين لم يكونوا مؤمّنين

  • رجال قدموا للبلاد بعد سن ال62 ونساء قدمن للبلاد بعد سن التقاعد للنساء (65-62 بحسب تاريخ الولادة) غير مؤمنين بتأمين الورثة.
  • في هذه الحالات:
    • أرملة وأيتام قادم جديد توفي قد يستحقون مخصصات الورَثة الخاصة.
    • أرمل وأيتام قادمة جديدة ينطبق عليها تعريف ربة منزل وتوفت لا يستحقون مخصصات ورثة خاصة.
    • أيتام القادمة الجديدة التي لا ينطبق عليها تعريف ربة منزل وتوفت يستحقون مخصصات ورثة خاصة (الأرمل لا يستحق ذلك).

مُتلقي مخصصات الورثة الذي يمكث خارج البلاد

  • يتم تحديد أحقية متلقي المخصصات الذي يمكث خارج البلاد بحسب الفترة التي كان فيها مقيم في إسرائيل ولديه تأمين حسب الدولة التي يمكث فيها.
  • من يمكث خارج البلاد لفترة لا تتعدى 3 أشهر مُتتالية، يتم دفع المخصصات لحساب البنك التابع له في اسرائيل.
  • من يمكث خارج البلاد لفترة تفوق 3 أشهر او هاجر، يتم فحص أحقيته من قبل التأمين الوطني.
  • من يسكن في دولة من الدول التي لديها إتفاقيّة ميثاق دولية مع إسرائيل، بإمكانه الحصول على المخصصات في هذه الدول، حتى لو لم يكون المتوفي مقيماً في إسرائيل عند موته. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحفاظ على حقوق التأمين الوطني عند الانتقال بين الدول الموقّعة على اتفاقيّة.
  • بإمكان الورَثة الذين يسكنون في الولايات المتحدة الحصول على المخصصات وهم يسكنون في الولايات المتحدة فقط اذا كان المتوفي من سكان اسرائيل عند موته، وحصل والباقون على المخصصات حسب القانون قبل مغادرتهم البلاد.
  • يجب على من يمكث خارج البلاد ويحصل على مخصصات الباقين، ان يُحضر استمارة حياة. يجب تسليم الإستمارة لقسم الشيخوخة والباقين في فرع التأمين الوطني الذي يتبعون له. ممكن ارسال الإستمارة عبر البريد او وضعها في صندوق الخدمة بالفرع نفسه (يُحظر ارسال الاستمارة عبر الفاكس، إذ يجب ارسال نسخة الإستمارة الاصلية).

الارامل الذي تزوجوا من جديد

الاستحقاق لمخصصات إضافية

من المهمّ أن تعرف

  • يجب تقديم الطلب لمخصصات الورَثة حتى 12 شهر من موعد الوفاة.
  • اذا كان المتوفي مؤمّن في صندوق تقاعد، في تامين المُدراء أو تأمين حياة، من الممكن أن يكونوا ورَثته أصحاب حق في الحصول على مخصصات ورَثة اضافية والتي تدفع من قبل الهيئة التي تُدير صندوق التقاعد او التأمين، وذلك حسب شروط الصندوق أو البوليصة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير