يجوز للدائن التوجّه لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في أي وقت من الأوقات بطلب استدعاء المدين للمثول لـ فحص القدرة الماديّة للتحقيق معه وإثبات قدرته الماديّة على تسديد الدين
يجوز للدائن طلب إجراء فحص إضافيّ للقدرة الماديّة للمدين إذا أجريَ فحص في السابق ولكن الدائن لم يُدع إليه
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار قرار أو أمر بغياب المدين، بشرط أن يكون قد دُعيَ للمثول لفحص القدرة الماديّة
لتفاصيل إضافية، راجعوا فحص القدرة الاقتصادية للمدينين في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية
استمارات
  • استمارة طلب مثول لجلسة او لفحص قدرة (استمارة 400) باللغة العربية وباللغة العبرية

يجوز للدائن التوجّه لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في أي وقت من الأوقات بطلب استدعاء المدين لـفحص القدرة الماديّة للتحقيق معه وإثبات قدرته الماديّة على تسديد الدين.

  • يجوز للدائن طلب استدعاء المدين للمثول لفحص القدرة الماديّة حتى إذا أجريَ تحقيق أو استيضاح سابق حول القدرة الماديّة، ولكنهما أجريا بغياب الدائن، وقد توجّه الدائن لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إجراء مناقشة إضافيّة بحضوره.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يجوز لـ الدائن في دائرة الإجراء والتنفيذ التوجّه في أي وقت من الأوقات بطلب استدعاء المدين للمثول لفحص القدرة الماديّة.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتوجّب على المدين تقديم طلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • يجب تقديم الطلب بواسطة استمارة طلب استدعاء لمناقشة أو لفحص القدرة الماديّة (الاستمارة 400) وفي البند 3 في الاستمارة ("طلب استدعاء مدين")، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 159 وتعليل أسباب تقديم الطلب في أسفل الاستمارة.
  • يتوجّب على الدائن إرفاق تصريح مشفوع بالقسم والذي يفصّل ممتلكات المدين، إيراداته وقدرته على تنفيذ الحكم القضائيّ. يجوز للدائن الإشارة في تصريحه إلى اقتراحه بخصوص قيمة الدفعات المطلوب تسديدها.

مراحل الإجراء

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:

ملّف في شؤون العائلة

ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف. إذا صدر القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب لمحكمة الصلح للحصول على إذن بالاستئناف وذلك خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف. إذا صدر القرار بحضور المستأنِف، يجب تقديم الطلب للمحكمة خلال 20 يوم من موعد صدور القرار.
  • للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، بعد استدعاء المدين للمثول لفحص القدرة الماديّة، إصدار قرار أو أمر حتى بغياب المدين.
  • بدلًا من إجراء فحص للقدرة الماديّة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلزام المدين بتقديم تصريح حول قدرته الماديّة خلال الموعد المحدّد لذلك. من ثم يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار قرار بخصوص قيمة الدفعات استنادًا إلى التصريح فقط. وحتى إن لم يقدّم المدين تصريحًا- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار قراره حتى بغياب تصريح من هذا القبيل.
  • الحالات التي لا تُلزم المدين بالمثول لفحص القدرة الماديّة:
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسّع ونشرات