إذا كان المدين مدينًَا مقتدرًا يتهرّب من تسديد ديونه أو مديناً في ملف [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |نفقة]] في دائرة الإجراء، فيجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تقييد المدين في البنك باعتباره زبوناً محدودا خاصاً
يعني التقييد أنّ المدين لا يستطيع إصدار شيكات من حساباته النشطة، لا يستطيع فتح حساب مصرفيّ جديد
يدخل التقييد حيّز التنفيذ فقط بعد إرسال مستند إنذار للمدين، وبعد انقضاء 30 يوم على استلام المدين لمستند الإنذار، إلا إذا صدر قرار التقييد بحضور المدين حينها يدخل أمر التقييد حيز التنفيذ بشكل فوريّ
يستطيع المدين المثول لفحص القدرة الماديّة لكي يقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدينًا مقتدرًا يتهرب من تسديد ديونه

الإعلان عن زبون محدود خاصّ ينطوي على فرض قيود على المدين الذي لا يسدّد ديونه.

|النفقة]] لزوجة المدين، أو أبنائه أو والديه، فيجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تقييده في البنك باعتباره زبوناً محدوداً خاصا.

  • التقييد يعني أنّ المدين لا يستطيع إصدار شيكات من حساباته الفعّالة، ويُمنع من فتح حساب مصرفيّ جديد في جميع البنوك
إنتبهوا
לللاستيضاح بشأن القيود المفروضة يجب التوجه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ أو لمركز المعلومات والخدمة التابع لدائرة الإجراء والتنفيذ على هاتف رفم: 35592* أو 073-205-5000.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  1. مَثَل المدين أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وأُثبت لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ المدين مقتدر ويتهرّب من تسديد ديونه، وبأنّه لا يوجد أي تفسير منطقيّ لعدم السداد، على أنّ يزيد مبلغ الدين المتراكم على المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ عن 500 شيكل جديد;
  2. الدين ناتج عن ملف [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات

|نفقة]] مستحقة على المدين للزوج/ة، الأبناء أو الوالدين، باستثناء دين النفقة الذي تجبيه دائرة الإجراء والتنفيذ وفقًا لـ قانون النفقات (ضمان الدفع);

  1. المدين هو مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه ، على أن يتوفّر أحد الشرطين التاليين:
    • انقضاء ستة أشهر على موعد إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين المتراكم/الديون المتراكمة يزيد عن 2,500 شيكل جديد.
    • انقضاء سنة على إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين/المتراكم أو الديون/المتراكمة يزيد عن 500 شيكل جديد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • دائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ االذي يرغب في فرض التقييد أعلاه على المدين، يجب أن يقدّم طلبًا لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ باستخدام استمارة طلب فرض قيود على مدين و/أو حظر مغادرة البلاد (الاستمارة 506)، الإشارة إلى رمز الطلب رقم 310 ونوع التقييد المطلوب.
  • الطلب يُقدّم خطيًّا (يجب الإشارة إلى رقم الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ).
  • يتعيّن على الدائن (صاحب الحق) تفصيل القيود التي يريد فرضها على المدين (يمكن فرض قيود إضافيّة، لذلك يجب الإشارة إلى نوع القيود الإضافيّة المطلوبة).
  • يجب الإشارة إلى تفاصيل المدين (اسمه، عنوانه، رقم بطاقة هويته وبطاقة هوية والده الشخصيّة).
  • إن لم تكن تفاصيل المدين مطابقة للمعلومات المسجّلة في السجّل السكانيّ، يجب إرفاق مستند مصادقة صادر عن وزارة الداخلية، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه، اسم والده ورقم بطاقة هويته الشخصيّة.
  • إذا كان المدين شركة، يجب إرفاق مستند مصادقة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه ورقمه التعريفيّ وفقًا للتفصيل التالي:
    • إذا كان المدين سلطة محليّة، بلدية، مجلس محليّ أو مجلس إقليميّ- يجب إرفاق مستند مصادقة على اسم المدين، كالمفصّل في قائمة البلدات في وزارة الداخلية أو المكتب المركزيّ للإحصاء، وفقًا لمنشوراتهما (بما في ذلك المنشورات على موقع الإنترنت الرسميّ للمكتب);
    • إذا كان المدين شركة تعاونيّة- شعار الشركة التعاونيّة يجب أن يكون مطابقًا للشعار المسجّل لدى مسجّل الشركات التعاونيّة أو كما يظهر على الموقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الشركات التعاونيّة;
    • إذا كان المدين جمعية مسجّلة - رقم وشعار الجمعية يجب أن يكونا مطابقين للشعار والرقم على موقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الجمعيات;
    • إذا كان المدين شركة - اسم الشركة ورقمها يجب أن يكونا كالمسجّل في تقرير مسجّل الشركات.


موعد دخول التقييد حيّز التنفيذ

  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوريّ، إنّما بعد أن يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بإرسال إنذار للمدين عبر البريد، ومع انقضاء 30 يوم على موعد إصدار الإنذار للمدين.
  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ إذا قام المدين خلال 30 يوم بتسديد الدين أو المثول لـ فحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ، وأقنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه، أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.
  • إذا فرض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ التقييد بحضور المدين، لن يُرسل له إنذار. في هذه الحالة، يدخل التقييد حيز التنفيذ عند انقضاء 30 يوم على فرض التقييد، إلا إذا تم تسديد الدين أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.

إلغاء القيود

  • يُفرض التقييد في كلّ من الحالات التالية:
    • تم تسديد الدين.
    • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء التقييد الذي فرضه، وذلك بمبادرته الخاصّة أو نزولا عند طلب المدين، او اشتراط الإلغاء بتقديم ضمانات، حسبما يراه صحيحًا، إذا وجد أنّ الأمر مبرّر في ظل تلك الظروف.
    • يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بإلغاء التقييد إذا امتثل المدين لأمر تقسيط الدين أو لبنود الاتفاقية المُبرمة بينه وبين الدائن (صاحب الحق) بخصوص تسديد الدين، والمصادق عليها من قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ;
    • مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض القيود مجدّدًا، بمبادرته الخاصة أو نزولا عند طلب الدائن (صاحب الحق)، إذا عًُلم له أنّ المدين توقّف عن الامتثال لأحكام أمر التقسيط أو لبنود الاتفاقية; في هذه الحالة، يدخل التقييد الجديد حيّز التنفيذ فورًا، دون الحاجة لإرسال إنذار.
  • إذا ألغيّ التقييد المفروض على المدين، تصدر دائرة الإجراء والتنفيذ فورًا، وحتى موعد أقصاه 30 يوم من لحظة إلغاء القيود، بلاغًا بذلك للجهات ذات الصلة (على سبيل المثال: وزارة الداخلية، شرطة الحدود وما إلى ذلك)، ويُرسل أيضًا بلاغ بذلك للدائن/صاحب الحق.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب لإلغاء تقييد فرضه مسجل دائرة الإجراء.* إذا ألغيت القيود المفروضة على المدين، تصدر دائرة الإجراء والتنفيذ فورًا، وحتى موعد أقصاه 24 ساعة، بلاغًا بذلك للجهات ذات الصلة (على سبيل المثال، بنك إسرائيل)، ويُرسل أيضًا بلاغ بذلك للمدين والدائن.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات