يحق لأبناء الشبيبة العاملة الحصول على 18 يوم من الإجازة السنوية حسب حجم وظيفتهم، بحيث يُسمح لهم بالتغيب عن العمل واستمرار تلقي الأجر مقابل تلك الأيام
أبناء الشبيبة الذين لم يستغلوا أيام إجازتهم خلال فترة عملهم من يستطيعوا استبدالها بالمال (تلقي قيمتهم المالية) عند انتهاء تشغيلهم في مكان العمل
العامل المؤقت لفترة تقل عن 75 يومًا متتاليًا ويتلقون أجر حسب الساعة، لا يحق لهم الحصول على إجازة، لكن يحق لهم الحصول في نهاية فترة توظيفهم على أجر يساوي 4% من جميع الأجور التي تلقوها خلال فترة عملهم بأكملها
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
ملخّص
يحق لأبناء الشبيبة العاملة الحصول على أيام إجازة من العمل تصل حتى 18 يومًا تقويميًا في السنة، حسب حجم وظيفتهم، والحصول على أجر منتظم مقابل تلك الأيام.
- يحق للعامل الحصول على أيام إجازة إضافة إلى الإجازات التي يحق له الحصول عليها مقابل أيام العيد التي لا يعمل بها بحسب القانون، إتفاقية أو عادة (إلا إذا حل يوم إستراحة أسبوعية)، أيام إضراب أو عطلة رسمية عن العمل، أيام إجازة للولادة، أيام إعلام مسبق حول الإقالة عن العمل (إلا إذا تراكمت للعامل أكثر من 14 يوم إجازة).
- يُحتسب الإستحقاق بحسب أيام الرزنامة السنوية ، ويُحتسب في داخله أيام الإجازة الأسبوعية.
- يُسمح للمشغل أن يختار متى يستغل العامل أيام إجازته ("إجازة إجبارية"). بالرغم من هذا، يُسمح للعامل أن يطلب إستغلال أيام إجازة في المواعيد الملائمة له ويتوجب على المشغل أن يأخذ بعين الإعتبار طلباته أو رفضه لأسباب منطقية ومعقولة.
- في حال حدد المشغل بأنه يتوجب على العامل أن يستغل أيام إجازته في موعد مخصص، يتوجب عليه عندها أن يخبره قبل هذا الموعد حتى يتمكن العامل من تحضير نفسه.
- يُسمح للمشغل بأن يقسم الإجازة السنوية للعامل، طالما تُعطى للعامل إجازة لمدة 7 أيام متتالية في السنة.
- يمكن جمع أيام الإجازة وتحويلها من سنة إلى أخرى بشكل تراكمي، طالما أن العامل قد أخذ إجازة لمدة 7 أيام متتالية خلال السنة، حتى الثلاث سنوات الأخيرة من العمل، ما عدا في حال كان هنالك إتفاق آخر في عقد العمل.
- يحق للعامل خلال أيام الإجازة الحصول على أجر عادي، ما عدا تكاليف السفر.
من هو صاحب الحق؟
طريقة إحتساب مدة الإجازة السنوية (عدد أيام الإجازة المدفوعة التي يستحق العامل من أبناء الشبيبة)
- يتم إحتساب إستحقاق العامل إلى أيام إجازة وفق حجم الوظيفة.
من عمل سنة كاملة (من كانون الثاني وحتى كانون الأول):
- من عمل بوظيفة كاملة - يحق للعامل الحصول على 18 يوم إجازة.
- إذا لم يعمل بوظيفة كاملة:
- إذا وصل إلى 200 يوما في السنة (حوالي 4 أيام في الأسبوع) يحق للعامل الحصول على 18 يوم إجازة.
- إذا لم يصل إلى 200 يوما في السنة - يحق له الحصول على جزء نسبي من أيام الإجازة. يتم الحساب بالطريقة التالية: عدد الأيام التي عمل بها تقسيم 200، ضرب 18.
من عمل جزءا من السنة فقط:
- إذا عمل 240 يوما على الأقل، يحق له الحصول على أيام الإجازة كاملة، 18 يوما.
- إذا عمل أقل من 240 يوما، يحق للعامل من أبناء الشبيبة الحصول على جزء نسبي من أيام الإجازة والتي تُحتسب بالطريقة التالية: عدد الأيام التي عمل بها 240، ضرب 18.
العامل بأجر ساعة/يومي الذي عمل أقل من 75 يوما متتاليا:
- الإحتسابات المسجلة أعلاه لا تشمل العاملين على أساس ساعة/يوم (العامل الذي يُحتسب له أجر لفترة اقل من شهر، مثلا أجر يومي أو على الساعة)، عمل أقل من 75 يوما متتاليا (عامل مؤقت).
- يحق لهذا العامل في نهاية عمله المؤقت الحصول على دفعة تساوي 4% (على الأقل) من الأجر الشامل الذي حصل عليه في نفس السنة التي عمل بها لدى المشغل.
- تنص المادّة 15أ من قانون الإجازة السنوية أن مّن عمل بأجر يومي أو حسب الساعة يوماً واحداً على الأقل، لكن أقل من 75 يوماً متتالياً (بسنة عمل واحدة أو بسنتي عمل متتاليتين)، ولا يوجد بينه وبين مشغّله إتفاقية عمل مكتوبة لفترة عمل متتالية تزيد عن 74 يوماً، لا يستحق إجازة سنوية، إنما دفعة من المشغّل بقيمة 4% على الأقل، من أجر العمل في تلك الفترة.
طريقة إحتساب رسوم الإجازة
- العاملون الذين يتقاضون أجرا شهريا يتلقون أجرا عاديا خلال أيام الإجازة.
- العاملون الذين يتقاضون على أساس الساعة أو اليوم:
- يساوي أجر العمل لكل يوم إجازة متوسط أجر يوم العمل العادي الذي حصل عليه في الثلاثة أشهر الأخيرة التي سبقت حصولهم على الإجازة (الأجر الذي حصل عليه في الـ 3 أشهر السابقة تقسيم 90 يوما).
- إذا كانت في الربع سنة التي سبقت حصول العامل على إجازة أشهر عمل غير كاملة، يجب إجراء حسبة وفقا للعمل الكامل في الـ 12 شهرا التي سبقت الإجازة (3 أشهر متتالية خلال السنة الأخيرة، بحسب إختيار العامل، والتي عمل بهم إلى أقصى حد من عدد الوقت).
- العامل بأجر ساعة/يومي الذي عمل أقل من 75 يوما متتاليا في سنة واحدة أو سنتين متتاليتين، ولا يوجد عقد عمل كتابي بينه وبين المشغل لفترة عمل متتالية تتجاوز الـ 74 يوما، يحق له الحصول على أجر مقابل الإجازة يساوي 4% على الأقل من أجر العمل الشامل الذي حصل عليه في نفس الفترة.
عملية تحصيل الحق
- يُعطى الحق من قبل المشغل بشكل فوري وتلقائي. في حال لم يتم إعطاء هذا الحق، يُمكن تقديم شكوى ضد المشغل.
- تُسدد رسوم الإجازة في الموعد المحدد لسداد أجر العامل على أيام عمله.
- مقابل 7 أيام إجازة فما فوق يُمكن للعامل أن يطلب الحصول على رسوم أيام الإجازة حتى يومين قبل بدء إجازته.
- في حال لم يسدد المشغل رسوم إجازته في الموعد المحدد، يُسمح للعامل أن يقدم شكوى ضد المشغل للحصول على تعويضات التأخّر في تسديد الأجر.
- يتعلق إستحقاق الحصول على الأجر مقابل أيام الإجازة السنوية بكون العامل لا يعمل في مكان عمل آخر. في حال عمل العامل في مكان آخر، يُسمح للمشغل بألا يسدد له مقابل أيام إجازته، وفي حال سدد المشغل للعامل مقابل أيام إجازته التي عمل بها في مكان آخر، يُسمح للمشغل أن يخصم مقابل هذه الأيام من أجر العامل.
- القِدَمية: من المهم أن ننوه إلى أنه يُمكن الحصول على أيام الإجازة فقط عن الثلاث سنوات عمل الأخيرة+ الجزء من سنة العمل الأخيرة، إلا إذا تم الإتفاق على أمر آخر في إتفاق العمل.
من المهمّ أن تعرف
- تُختصم ضريبة الدخل من الأجر المسدد مقابل أيام الإجازة.
- في حال إنتهى عمل العامل بدون أن يستغل أيام إجازته كاملة، يتوجب على المشغل أن يسدد له مبلغا مقابل أيام الإجازة هذه.
- يُحظر على المشغل أن يسدد للعامل تعويضات مقابل أيام الإجازة التي لم يستغلها طالما كان العامل ما زال في عمله.
- إذا أُخلّ في التعامل مع حقوقكم إزاء هذا الموضوع، يمكنكم التوجه إلى:
- تيليميسر خدمات مصلحة التشغيل على هاتف رقم: 354-354-800-1.
- تنظيم الشبيبة العاملة والمتعلمة على تيليميسر رقم: 054-4001100 أو *1121 من كل جهاز هاتف نقال.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- منظمة الشبيبة العاملة والمتعلمة - استمارة محوسبة
- عيادات الكلية الأكاديمية أونو- مساعدة قضاية مجانية: 1700-707907 clinics@ono.ac.il
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال التشغيل
- نقابة الشبيبة العاملة والمتعلمة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- أسئلة وأجوبة في موضوع الإجازة السنوية في موقع تنظيم أبناء الشبيبة العاملة والمتعلمة
- حقوق أبناء الشبيبة العاملة على موقع وزارة العمل
- عمل الشبيبة على موقع مصلحة التشغيل.
- نعمل بشكل صحيح - معلومات حول تشغيل الشبيبة من قبل "بعمونيم".
- موقع إتحاد الشبيبة العاملة والمتعلمة.
- دليل إرشاد ضريبة الدخل لأبناء الشبيبة العاملة على موقع سلطة الضرائب.
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذا الحق تقدمة نقابة الشبيبة العاملة والمتعلمة