أبناء الشبيبة الذين لم يستغلوا خلال فترة عملهم جميع أيام الإجازة المتراكمة لحسابهم، يستطيعون الحصول، في نهاية فترة عملهم، على بدل مالي عن أيام الإجازة التي لم يستغلوها
يمكن الحصول على بدل مالي عن أيام الإجازة غير المستغلة خلال السنة التقويمية التي انتهت فيها علاقة العمل، بالإضافة إلى أيام الإجازة غير المستغلة في السنوات الثلاث التقويمية السابقة
أبناء الشبيبة الذين يتقاضون أجرهم حسب نظام الساعة، وعملوا لدى المشغّل لفترة تقل عن 75 يومًا، يستحقون الحصول، في نهاية فترة عملهم، على بدل مالي بنسبة %4 من إجمالي الأجر الذي تقاضوه خلال فترة عملهم
يحظر دفع بدل الإجازة خلال فترة التشغيل، والمشغّل الذي يفعل ذلك قد يضطر لمعاودة دفع بدل أيام الإجازة في نهاية فترة العمل


أبناء الشبيبة الذين لم يستغلوا خلال فترة عملهم جميع أيام الإجازة المتراكمة لحسابهم، يستطيعون الحصول، في نهاية فترة عملهم، على بدل مالي عن أيام الإجازة التي لم يستغلوها.

  • لحساب عدد الأيام التي سيدفع مقابلها البدل المالي، يجب حساب جميع أيام الإجازة المتراكمة لحساب الشاب أو الشابة في السنوات التقويمية الثلاث الأخيرة (من يناير- كانون الثاني وحتى ديسمبر- كانون الأول) التي سبقت موعد إنهاء عملهم لدى نفس المشغّل، بالإضافة إلى أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل/ة في سنة العمل الجارية (حتى انتهاء فترة التشغيل)، وخصم عدد الأيام التي استغلت من قبل العامل للخروج في إجازة في هذه الفترة.
  • للاطلاع على حكم قضائي في هذا الموضوع، انظروا هنا.
مثال
  • بدأ شاب بالعمل في 01.01.2017، وأنهى عمله 31.03.2019.
  • في كل من السنوات 2017 و-2018 كان يحق للعامل الحصول على 9 أيام إجازة، وفي 2019 كان يحق له الحصول على 3 أيام إجازة، أي 21 يوم إجازة بالمجمل (9+9+3).
  • خلال فترة عمله، استغل الشاب 10 أيام إجازة فقط.
  • بانتهاء فترة عمله، يحق للشاب الحصول على بدل مالي عن 11 يومًا (21-10).
  • مع ذلك، وبما أنّ قسائم الرواتب تعكس استغلال أيام الإجازة والرصيد المتبقي، يحق للعامل في نهاية فترة عمله الحصول على بدل مالي عن أيام الإجازة حسب المسجّل في قسيمة الراتب، حتى إذا تعدت أيام الإجازة المتراكمة فترة التقادم. للاطلاع على حكم قضائي في الموضوع، انظروا هنا.
  • أبناء الشبيبة الذين عملوا لأقل من 75 يومًا متتاليًا وتقاضوا أجرًا حسب الساعة يستحقون، في نهاية فترة تشغيلهم، الحصول على بدل مالي بقيمة %4 من الأجر الذي تقاضوه طوال فترة عملهم.
  • إنتبهوا
    يحق للعامل الحصول على بدل مالي عن جميع أيام الإجازة غير المستغلة وفقًا للحساب أعلاه. لا يمكن الحصول على بدل مالي عن جزءٍ من يوم الإجازة.
    • دفع بدل مالي عن الإجازة السنوية قبل انتهاء فترة التشغيل مرفوض ومخالف لقانون الإجازة السنوية ولهدفه. يتوجب على المشغّل السماح للعامل بالخروج في إجازة فعلية بحسب أيام الإجازة التي تراكمت لحسابه.

    من هو صاحب الحق؟

    عملية تحصيل الحق

    إنتبهوا
    يجب تقديم دعوى الحصول على بدل مالي عن أيام الإجازة خلال 3 سنوات بعد انتهاء فترة التشغيل.

    طريقة حساب البدل المالي عن الإجازة السنوية

    • وفقًا لـ قانون الإجازة السنوية، فإنّ قيمة يوم الإجازة لغرض دفع بدل مالي عن أيام الإجازة عند انتهاء علاقة العمل تساوي قيمة يوم الإجازة في الحالات التي يخرج فيها العامل فعليًا في إجازة سنوية:
    • العاملون الذين يتقاضون أجرا شهريا يتلقون أجرا عاديا خلال أيام الإجازة.
    • العاملون الذين يتقاضون على أساس الساعة أو اليوم:
      • يساوي أجر العمل لكل يوم إجازة متوسط أجر يوم العمل العادي الذي حصل عليه في الثلاثة أشهر الأخيرة التي سبقت حصولهم على الإجازة (الأجر الذي حصل عليه في الـ 3 أشهر السابقة تقسيم 90 يوما).
      • إذا كانت في الربع سنة التي سبقت حصول العامل على إجازة أشهر عمل غير كاملة، يجب إجراء حسبة وفقا للعمل الكامل في الـ 12 شهرا التي سبقت الإجازة (3 أشهر متتالية خلال السنة الأخيرة، بحسب إختيار العامل، والتي عمل بهم إلى أقصى حد من عدد الوقت).
    • العامل بأجر ساعة/يومي الذي عمل أقل من 75 يوما متتاليا في سنة واحدة أو سنتين متتاليتين، ولا يوجد عقد عمل كتابي بينه وبين المشغل لفترة عمل متتالية تتجاوز الـ 74 يوما، يحق له الحصول على أجر مقابل الإجازة يساوي 4% على الأقل من أجر العمل الشامل الذي حصل عليه في نفس الفترة.
    مثال
    • شابة عملت كمرشدة في مخيم لمدة 3 أسابيع خلال شهر تموز، 5 أيام في كل أسبوع، 5 ساعات في اليوم.
    • تقاضت أجرا مقابل كل يوم عمل بمبلغ 110 شيكل (22 شيكل على الساعة، 5 ساعات في اليوم).
    • يحق لها الحصول على أجر مقابل الإجازة السنوية بمبلغ يساوي 66 شيكل، والذي يُحتسب بالشكل التالي: المجموع الكلي للأجر في تلك الفترة يساوي 1,650 شيكل (110 شيكل ليوم العمل ضرب 15 يوم عمل). 4% من 1,650 يساوي 66 شيكل.

    متابعة سجّل أيام الإجازة غير المستغلة

    • عبء الإثبات بخصوص رصيد أيام الإجازة التي يستحقها العامل، في جميع الأوقات، وبالطبع عند انتهاء علاقات العمل، ملقى على عاتق المشغّل.
    • وفقًا للقانون، يتوجب على المشغّل أن يدير سجّل إجازة سنوية، وأن يعرف عدد أيام الإجازة التي يتوجب عليه إعطاؤها للعامل وفقًا للقانون، عدد أيام الإجازة الذي استغل من قبل العامل، ورصيد أيام الإجازة المتبقي له.
    • في إطار التعديل 24 من قانون حماية الأجور، تحدد بشكل واضح وجوب تفصيل أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل والأيام المستغلة من قبله. المشغّل الذي لا يفعل ذلك يكون معرّضًا للعقوبات الجنائية والمدنية المحددة في التعديل 24 من قانون حماية الأجور، ويلقى على عاتقه أيضًا عبء الإثبات إذا وصلت القضية إلى المحكمة.

    دفع ضريبة دخل ورسوم تأمين وطني

    • دفع بدل مالي عن أيام الإجازة ينطوي على دفع ضريبة دخل.
      • إذا تلقى عامل أجرًا من عمله، واستحق أيضًا الحصول على بدل مالي عن أيام الإجازة، يوصى بفحص إمكانية إجراء تنسيق ضريبي قبل الدفع، أو فحص استحقاقه لـ استرجاع ضريبي في نهاية السنة الضريبية.
    • البدل المالي الذي يحصل عليه العامل في نهاية علاقة العامل-المشغّل مُعفى من دفع رسوم تأمين وطني. لمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

    دفع بدل مالي عن الإجازة السنوية في فترة تقاضي الأجر الجاري

    • الهدف من وراء قانون الإجازة السنوية هو ضمان خروج العامل في إجازة من عمله وليس زيادة أجره عن طريق إعطائه علاوة على الأجر. بالتالي، فإنّ دفع بدل مالي عن الإجازة السنوية مع الأجر الجاري، مع أنّ العامل لم يخرج في إجازة، لا يشكل بديلًا لواجب إخراج العامل في إجازة أو دفع بدل مالي عن الإجازة عند انتهاء فترة تشغيله.
    • إن لم يخرج العامل في إجازة خلال فترة عمله، ودفع له المشغّل بشكل جارٍ بدلًا ماليًا عن أيام الإجازة، يحق له في نهاية فترة التشغيل الحصول على بدل مالي عن أيام الإجازة التي لم يستغلها.
    • بكلمات أخرى: المشغّل الذي يختار أن يدفع للعامل بدلًا ماليًا عن أيام الإجازة خلال فترة التشغيل، حتى إذا تم ذلك بناءً على طلب العامل أو بموافقته، لا يُعفى من واجبه للسماح بالعامل بالخروج في إجازة سنوية، أو دفع بدل مالي عن أيام الإجازة غير المستغلة عند انتهاء فترة التشغيل.

    بدل الإجازة السنوية والتزامن بين أيام الإجازة وفترة البلاغ المسبق

    • إذا تنازل المشغل عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق، يحظر عليه إلزام العامل بالخروج في إجازة سنوية في هذه الفترة، لكي تتزامن فترة البلاغ المسبق بالإقالة مع أيام الإجازة السنوية المتراكمة لحساب العامل، بهدف خفض مبلغ البدل المالي عن أيام الإجازة. يتوجب على المشغّل في هذه الحالة أن يدفع للعامل أجره في فترة البلاغ المسبق بالإقالة، بالإضافة إلى البدل المالي عن أيام الإجازة غير المستغلة.
    • إذا طلب العامل استغلال أيام الإجازة المتراكمة لحسابه خلال فترة البلاغ المسبق بالإقالة (بدلًا من الحصول على بدل مالي عن هذه الأيام)، يمكن السماح له بذلك، بشرط ألا يتزامن 14 يومًا من فترة البلاغ المسبق بالإقالة مع إجازته. المشغّل غير ملزم بالموافقة على طلب العامل في الخروج في إجازة، ولكن يتوجب عليه النظر في طلب العامل ورفضه فقط لأسباب موضوعية ومنطقية.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا البلاغ المسبق بالإقالة (فقرة "خروج العامل في إجازة خلال فترة البلاغ المسبق").

    من المهمّ أن تعرف

    • القوانين المذكورة في هذه الصفحة حول البدل المالي عن أيام الإجازة تسري على الإجازة السنوية كالمحدد في القانون.
    • إذا كان العامل يستحق إجازة سنوية أطول من تلك المحددة في القانون (إجازة زائدة)، وذلك بموجب عقد/اتفاقية جماعية / أمر توسيع، فإنّ الحق في الحصول على بدل مالي عن الإجازة الزائدة، والقوانين التي تسري عليها تحدد وفقًا للاتفاقية بين الأطراف.
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    المراكز الحكومية

    منظمات الدعم والمساعدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    أحكام قضائية

    تشريعات وإجراءات

    توسُّع ونشرات