قانون ساعات العمل والراحة ينص على وجوب منح استراحة لـمدة 8 ساعات على الأقل بين يوم عمل وآخر
المشغّلون الذين لا يواظبون على منح استراحات بين يوم عمل وآخر قد يضطرون لدفع غرامات، ومن الممكن أن تقدّم ضدهم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل
المرأة العاملة في وردية ليلية تستحق الحصول على استراحة لـمدة 12 ساعة على الأقل بين وردية وأخرى (باستثناء أماكن عمل محددة)
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 12 من قانون ساعات العمل والراحة


المادة 21 من قانون ساعات العمل والراحة تنص على وجوب إعطاء استراحة لـمدة 8 ساعات على الأقل بين يوم عمل وآخر.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العاملين في اسرائيل.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • إن لم يواظب المشغّل على منح هذا الحق، من الممكن أن تقدّم ضده شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل.

من المهمّ أن تعرف

  • المشغّل الذي لا يلتزم بالبند أعلاه قد يكون عرضة للعقوبات المالية.
  • المرأة العاملة في ورديات ليلية تستحق الحصول على استراحة لـ 12 ساعة على الأقل بين وردية وأخرى (باستثناء أماكن عمل محددة). للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة تشغيل النساء في وردية ليلية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات