ينص قانون ساعات العمل والراحة على وجوب منح استراحة لـمدة 8 ساعات على الأقل بين يوم عمل وآخر
المرأة العاملة في وردية ليلية تستحق الحصول على استراحة لـمدة 12 ساعة على الأقل بين وردية وأخرى (باستثناء أماكن عمل محددة)
حتى وان كانت هناك فترة استراحة بين الوردية والأخرى تقل عن 8 ساعات، لا يمكن اعتبار ساعات الوردية الثانية كاستمرارية للوردية الأولى. وعليه لن تحسب ساعات الوردية الثانية على أنها ساعات إضافية للوردية الأولى
المشغّلون الذين لا يواظبون على منح استراحات بين يوم عمل وآخر قد يضطرون لدفع غرامات

باختصار

  • يجب على المشغلين إعطاء العاملين لديهم استراحة لـمدة 8 ساعات على الأقل بين يوم عمل وآخر.

استراحة تقل عن 8 ساعات بين وردية وأخرى

  • بموجب حكم محكمة العمل القطرية في قرارها الصادر في ملف استئناف عمل בע"ע 233/06 وحكمها في قرار استئناف عمل בעע 68015-03-17,, حتى وان كانت هناك استراحة بين الوردية والأخرى تقل عن 8 ساعات، لا يمكن اعتبار الوردية الثانية استمرار للوردية الأولى وبالتالي لا تعتبر ساعات العمل في الوردية الثانية ساعات إضافية للوردية الأولى.
    • حقيقة أن الاستراحة بين يومي عمل متتاليين تقل عن 8 ساعات، وبهذا تتجاوز البند 21 للقانون، لا تعني بالضرورة أن ساعات الوردية الثانية هي ساعات عمل في "يوم العمل" التابع للوردية السابقة وبذلك فهي لا تقيم بالضرورة استحقاقا لبدل ساعات إضافية.
    • كما أن المشرّع لم ينص على تعويض مالي في حال تجاوز البند 21 للقانون، وعليه لا يمكن أن نفسر هذا التجاوز على أنه يقيم استحقاقا لبدل ساعات إضافية في حال الوردية الثانية التي لم تمر بينها وبين الوردية الأولى 8 ساعات استراحة.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العاملين في اسرائيل ما عدا من لا يسري عليه قانون ساعات العمل والراحة من الفئات التالية:
    • الشرطيون في شرطة اسرائيل;
    • العاملون في مصلحة السجون;
    • عاملو سلك الدولة الملزمون بحكم وظيفتهم بالتفرغ للعمل خارج ساعات العمل العادية أيضًا;
    • الملاحون والعاملون في مجال صيد الأسماك;
    • طواقم الملاحة الجوية;
    • العاملون في وظائف إدارية أو وظائف تتطلب منهم مقدارا خاصا من الثقة الشخصية;
    • العاملون الذين لا تسمح طبيعة عملهم لمشغلهم بمراقبة ساعات العمل والراحة. .

عملية تحصيل الحق

  • يجب على المشغل إعطاء استراحة 8 ساعات على الأقل بين يومي عمل.
  • في حال امتنع المشغّل عن اعطاء الاستراحة المطلوبة يوصى بالتوجه اليه وتنبيهه الى هذا الحق.
  • إذا رفض المشغل اعطاء ساعات الاستراحة يمكن للعامل أو العاملة تقديم شكوى لوزارة العمل ويكون المشغّل معرّضًا لغرامات بقيمة 3٬010 شيكل جديد في حال أن المشغّل وحيد وليس مصلحة تجارية و5٬870 شيكل جديد للمشغّلين الآخرين. في حال تكرار هذا الانتهاك (لمرة ثانية خلال عامين) تكون الغرامة مضاعفة.

من الجدير أن نعرف

  • المشغّل الذي لا يلتزم بالبند أعلاه قد يكون عرضة للعقوبات المالية.
  • المرأة العاملة في ورديات ليلية تستحق الحصول على استراحة لـ 12 ساعة على الأقل بين وردية وأخرى (باستثناء أماكن عمل محددة). للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة تشغيل النساء في وردية ليلية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات