يحق لعمال شركات النظافة والصيانة الحصول على بَدَل الساعات الإضافية بعد 8 ساعات من العمل، بدءًا من الساعة 9 صباحًا مقابل عملهم
مقابل العمل في الساعة الـ 9 والـ 10 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 125% من أجره العادي
مقابل العمل في الساعة الـ 11 والـ 12 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 150% من أجره العادي
بَدَل الساعات الإضافية هو العمل في ساعات إضافية خلال أيام الأسبوع فقط (الأحد - دخول السبت)
يُحظر تشغيل عامل لأكثر من 12 ساعة في اليوم
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 6 منأمر التوسيع في قطاع النظافة
ملخّص
يحق لعمال شركات النظافة والصيانة الحصول على بَدَل الساعات الإضافية بعد 8 ساعات من العمل، بدءًا من الساعة 9 صباحًا مقابل عملهم:
- بالنسبة للعمل في الساعة الـ 9 والـ 10 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 125% من أجره العادي.
- بالنسبة للعمل في الساعة الـ 11 والـ 12 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 150% من أجره العادي.
- بَدَل الساعات الإضافية المذكورة أعلاه هو العمل في ساعات إضافية في أيام الأسبوع فقط (الأحد حتى دخول السبت).
- في أيام الراحة الأسبوعية وفي الاعياد، يحق لعمال شركات النظافة والصيانة الحصول على بَدَل الساعات الإضافية كما يحصل عليه عمال آخرين في السوق الاقتصادي.
موعد بداية الاستحقاق
- إذا كان مشغّل العامل عضوًا في تنظيم شركات التنظيف في إسرائيل، فيبدأ استحقاق العامل لبَدَل الساعات الإضافية من الساعة الـ 9 وذلك اعتبارًا من 11.07.2013.
- بالنسبة لعمال النظافة الذين مشغّلهم ليس عضوًا في منظمة شركات التنظيف في إسرائيل -
- إذا كان العامل يعمل لدى شركة تقدم خدمات تنظيف للفنادق - استحقاق بَدَل الساعات الإضافية يبدأ من الساعة الـ 9 وذلك اعتبارًا من 01.07.2014.
- في حال كون الشركة المشغّلة لا تقوم بتقديم خدمات نظافة للفنادق - استحقاق بَدَل الساعات الإضافية يبدأ من الساعة الـ 9 وذلك اعتبارًا من 01.03.2014.
من هو صاحب الحق؟
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا من قبل المشغّل إذا عَمِل عمّاله لساعات إضافيّة، وفقاً للقانون.
- على المشغّل أن يراقب ساعات العمل الإضافية للعامل، وأن يفصل في قسيمة الراتب (التلوش) بين دفع الأجر العادي (الأساسي) وبين بدل الساعات الاضافية. يجب الإشارة إلى عدد الساعات الاضافية التي يحصل العامل مقابلها على بدل مالي في قسيمة الراتب في الشهر نفسه.
- بدل مالي شامل مقابل الساعات الاضافية - وفقًا للمادة 5 من قانون حماية الأجور، يحظر على المشغّل أن يحدد أجرًا يشمل بَدَل الساعات الإضافية أو الإجازة السنوية، يُسمح له بذلك فقط في ظروف خاصة. لتفاصيل إضافية، راجعوا بدل ماليّ شامل مقابل العمل لساعات إضافيّة، وفي أيّام السبت والأعياد.
- في حال أخلّ المشغل بواجب دفع بدل ساعات العمل الإضافية أو أجر أقل من الحد الأدنى للأجور:
- من الممكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق القوانين العمل.
- ممكن رفع دعوى في محاكم العمل اللوائية على أساس انتهاك قانون ساعات العمل والراحة (ننصح بالاستعانة بخدمات محامٍ متمرّس في قوانين العمل). لتفاصيل إضافية حول كيفية رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
عبء الإثبات في المطالبة بدفع الساعات الإضافية
- عندما يقدم العامل دعوى للمحكمة بدفع الساعات الإضافية، ولم يسجل المشغّل كما هو مطلوب لساعات العمل، يجب على العامل أولاً تقديم وجهة نظرة الواقعية للعمل بالساعات الإضافية ثم عبء الإقناع ينتقل إلى المشغّل، للإقناع بعدم تشغيل العامل الساعات المزعومة.
- عندما يتحمل العامل العبء الأولي المتمثل في توفير وجهة نظرة الواقعية، ينتقل عبء الإقناع على أكتاف المشغّل. إذا أخفق المشغّل في إقناع المحكمة بأن العامل لم يعمل ساعات إضافية، فستحكم المحكمة على المشغّل بدفع أجر الساعات الإضافية حتى 15 ساعة أسبوعية إضافية أو 60 ساعة شهرية إضافية.
- إذا كان العامل لم يتحمل العبء الأولي ورفضت المحكمة إدعائه بأنه كان يعمل ساعات إضافية، فلا ينبغي أن يدفع المشغّل ساعات إضافية، حتى لو لم يقدم المشغّل تقارير حضور.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إذا قدم العامل دليلا أوليا على عمله لساعات إضافية ولم يسجل المشغل تقارير الحضور، فينقل عبء البيّنة للمشغل ليثبت عدم التشغيل لساعات إضافية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون ساعات العمل والراحة
- أمر توسيع في قطاع النظافة - المادّة 6
- اتفاقية عمل جماعية في قطاع النظافة - المادّة 6