لاستحقاق مخصصات البطالة يجب المثول أولا في مكتب مصلحة التشغيل ومن ثم تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني
يجب تقديم الطلب حتى سنة من تاريخ المثول لأول مرة في مكتب مصلحة التشغيل
يمكن التسجيل في مكتب مصلحة التشغيل وتقديم طلب للتأمين الوطني عبر استمارة واحدة مدمجة في نظام التعريف الحكومي والامتثال في مكتب مصلحة التشغيل بعد ذلك
يوصى بمتابعة التغييرات في التعليمات خلال فترة الطوارئ على موقع مصلحة التشغيل
لتفاصيل رسمية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
باختصار
يمكن للعاملين الأجيرين الذين توقفوا عن العمل والذين يستوفون الشروط لمخصصات البطالة التسجيل لدى دائرة التشغيل وتقديم مطالبة لمؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات البطالة
من يهمه الأمر
- العمال الأجيرون الذين يُقالون أو يستقيلون من عملهم (بما في ذلك كلّ من يعمل في وظيفتين ويواصل العمل في إحديهما، وكلّ من يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل) بعد إتمامه لفترة الأهلية (12 شهر عمل على الأقل من أصل الأشهر الـ 18 التي سبقت الفترة التي توقّف فيها عن العمل، والتي دفعت خلالها مخصصات بطالة.
- للتفاصيل حول فترة التأهيل للجنود المسرّحين من الخدمة ومن أنهوا الخدمة الوطنية المدنية راجعوا هذه الصفحة.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
التسجيل في خدمة التشغيل وتقديم الطلب بشكل منفصل
- يجب التسجيل كطالب عمل في مكتب خدمة التشغيل.
- يمكن التسجيل أولاً عبر الانترنت على موقع خدمة التشغيل والحضور للتسجيل في مكتب خدمة التشغيل خلال 14 يوماً بعد التسجيل في الموقع.
- يوصى بالتسجيل في خدمة التشغيل مباشرة بعد التوقف عن العمل (حتى لو بدأت الأحقية لمخصصات البطالة بعد ذلك، مثلا في حالة الاستقالة).
- بالتوازي مع التسجيل في خدمة التشغيل (وبعد التسجيل الأولي في الموقع) يمكن تقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني.
- يجب تقديم الطلب خلال سنة من موعد مثولكم لأول مرة في مكتب مصلحة التشغيل. من يقدم الطلب بعد هذا الموعد لن يحصل على مخصصات بطالة عن الفترة التي سبقت الأشهر الـ 12 من يوم تقديم الطلب (حتى إن استوفى شروط الاستحقاق في ذلك الحين).
التسجيل في مكتب مصلحة التشغيل وتقديم الطلب باستمارة مزدوجة
- يمكن التسجيل في خدمة التشغيل وتقديم طلب للتأمين الوطني عبر استمارة واحدة مدمجة في المنطقة الشخصية في نظام التعريف الحكومي (في المنطقة الشخصية).
- يجب ارفاق المستندات المفصّلة لاحقاً للاستمارة.
- خلال 14 يوماً بعد تقديم الاستمارة يجب المثول في مكتب مصلحة التشغيل.
مراحل الإجراء
- أشخاص لم يقدموا الطلب عبر الاستمارة المزدوجة، يقومون بالتسجيل بداية في مكتب خدمة التشغيل ويقومون بتقديم استمارة الطلب لمخصصات البطالة عبر:
- تعبئة استمارة طلب محوسبة وارسالها بشكل محوسب مع ارفاق المستندات المفصلة لاحقا.
- تعبئة وطباعة استمارة الطلب - يمكن تعبئة الاستمارة اليدوية أو الاستمارة المحوسب، طباعتها وتقديمها مع المستندات من خلال أحد الطرق التالية:
- يمكنكم تعبئة استمارة الطلب وإرسال المستندات إلكترونيًا عبر موقع الخدمات الشخصية. للقيام بذلك، عليكم التقدم أولا بطلب الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور من خلال الموقع، عبر المركز الهاتفي *6050 ، أو الفرع
مستندات يجب ارفاقها لاستمارة الطلب
- مصادقة المشغّل على فترة التشغيل والأجر، أو قسائم الراتب عن 12 شهر من أصل 18 الأشهر الأخيرة. يجوز للموظف المسؤول طَلَب الحصول على مصادقة المشغل وقسائم الراتب.
- مستند مصادقة من المشغّل والذي يشير إلى سبب وتاريخ التوقّف عن العمل، مع توقيع وختم المشغّل (رسالة إنهاء التشغيل).
- إذا توقّف العامل عن العمل بسبب إخراجه في إجازة غير مدفوعة الأجر لـ 30 يوم على الأقل، يشير المشغّل في مستند المصادقة إلى المدة المتوقّعة للإجازة غير مدفوعة الأجر، والرصيد المتبقي لأيام الإجازة التي يستحقها العامل، إن وجدت.
- من يستقيل من عمله لسبب مبرّر، يرفق مستندات المصادقة المناسبة التي تثبت وجود سبب كهذا.
- لمعلومات بشأن الاستحقاق بغياب المصادقة أو مستندات من المشغل انقروا هنا
- المستندات الإضافية التي يجب إرفاقها، وفقًا للحاجة:
- المسرّحين من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي في السنة والنصف الأخيرة يرفقون شهادة التسريح من الجيش أو أي وثيقة عسكرية أخرى. يجب التحقق من أنّ الشهادة أو المستند يحتويان تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح.
- من يحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية (في الفئة العمرية 20-18) يرفق صورة عن شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
- خريجو الخدمة الوطنية- مدنية يرفقون مستند مصادقة من المنظّمة المرخّصة التي وجّهتهم للنشاط التطوعي، مع الإشارة إلى مدة الخدمة.
- كلّ من يُوجّه للمشاركة في التأهيل المهني والدمج في العمل يرفق مستند مصادقة من مكتب مصلحة التشغيل بخصوص توجيهه للدورة التدريبية ومستند مصادقة من المؤسسة التعليمية/مركز التأهيل على عدد الأيام الدراسية، وتاريخ بدء وإنهاء الدورة.
- كلّ من يوجّه لوظيفة غير ملائمة يرفق مستند مصادقة من مكتب مصلحة التشغيل بخصوص توجيهه للعمل في الوظيفة غير الملائمة مع إرفاق قسيمة الراتب. يجب تقديم مستند المصادقة وقسيمة الراتب شهريًا إلى الفرع القريب من مكان سكناكم.
- كلّ من يتقاضي راتب تقاعدي (التقاعد) يرفق قسيمة مخصصات التقاعد عن الشهر الأول الذي يطلب بصدده مخصصات البطالة.
- كلّ من يعمل أجيرًا في فترة البطالة يرفق قسيمة الراتب من مكان العمل. يجب تقديم قسيمة الراتب شهريًا إلى الفرع القريب من مكان سكناكم. من يتوقّف عن العمل يُبلغ قسم البطالة بذلك في الفرع القريب من مكان سكناه.
- المستندات الإضافية التي يجب إرفاقها، وفقًا للحاجة:
- لستم ملزمين بتقديم مستندات أصلية، ولكن يجوز لمؤسسة التأمين الوطني طلب رؤيتهم إذا كانت الصورة أو صفحة الفاكس غير واضحة، أو لأي لسبب آخر.
- يوصى بالاحتفاظ بنسخة عن الطلب.
متابعة علاج الطلب
- بعد المصادقة على طلب الحصول على مخصصات البطالة، لا حاجة لتقديم طلب إضافي في الشهر التالي.
- تحوّل مصلحة التشغيل أو مركز التأهيل المهني لمؤسسة التأمين الوطني مستند مصادقة على عدد أيام البطالة المسجّلة شهريًا، بحسب مثول طالب العمل في مكتب مصلحة التشغيل أو في مركز التأهيل المهني.
موعد الدفع
- تُدفع الدفعة الأولى عند الإنتهاء من معالجة الطلب أما الدفعات التي تليها فتُدفع بحدود اليوم الـ 12 من الشهر، عن الأيام التي مثل فيها المتقدم بالطلب في الشهر السابق (قد تطرأ تغيرات على موعد الدفع في فترات الأعياد - راجعوا قائمة دفعات المخصصات.
- من استقال من العمل في ظروف لم تعرّف كاستقالة مبرّرة، يبدأ بالحصول على مخصصات البطالة بعد 90 يوم فقط من توقّفه عن العمل. يمكن التسجيل الأولي لمصلحة التشغيل حتى 3 أشهر من يوم التوقف عن العمل بدون أن يؤثر ذلك على فترة الأهلية لمخصصات البطالة.
- من عرضت عليه مصلحة التشغيل عملاً ملائماً، تأهيل، إستكمال او تغيير المهنة، ورفضها، يبدأ بالحصول على مخصصات البطالة فقط بعد مرور 90 يوم من يوم الرفض، ويُخصم منه 30 يوم من مجموع أيام الدفع التي يستحقها.
أيام الدفع
- من الممكن ان يتغيّر عدد الأيام التي تُدفع فيها مخصصات البطالة في كل شهر، حسب عدد أيام العمل الممكنة فيه (أيام السبت والأعياد لا تُدرج ضمن أيام الإستحقاق).
- مَن مَثَل خلال شهر في الأيام والساعات المحددة له، يحصل على دفعة مُقابل أيام العمل الممكنة خلال الشهر.
- مرة كل 4 أشهر متواصلة لا تُدفع مخصصات البطالة للعاطل عن العمل مُقابل 5 أيام البطالة الأولى من الفترة (لكن لا تخصم هذه الأيام من عدد الأيام القصوى التي يستحقها).
- الدفع مُقابل أيام الحداد و-30 أيام مرضية خلال فترة الإستحقاق لمخصصات البطالة: مُقابل أول يومين تغيّب لا تُدفع مخصصات بطالة، الا إذا دار الحديث عن مرض إستمر 12 يوم متواصل على الأقل.
فترة الإستحقاق
- يتم تحديد عدد الأيام الأكبر لدفع مخصصات البطالة حسب جيل المُستحق وعدد أفراد العائلة المُعالين (زوج/ة أو أبن/ة). لتفاصيل إضافية، راجعوا عدد الأيام الأكبر لتلقي مخصصات البطالة.
- يمكن استغلال عدد الأيام الأكبر خلال 12 شهر تبدأ في الأول من الشهر الذي مثل فيه طالب المخصصات لأول مرة في مصلحة التشغيل.
تقديم دعوى معادة
- يمكن لمن حصل على مخصصات البطالة تقديم دعوى معادة لمخصصات البطالة فقط بعد مرور 12 شهر من بداية فترة الاستحقاق السابق. وذلك وفقًا لجميع شروط الاستحقاق بما يشمل فترة الأهلية.
- بالنسبة لطالبي العمل حتى سن 40 والذين تلقوا مخصصات بطالة مقابل الفترة القصوى وقدموا طلب إضافي قبل انقضاء 4 سنوات من بداية الاستحقاق السابق، يتحدد استحقاق جزئي للفترة الإضافية.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم دعوى مُعادة للحصول على مخصصات بطالة.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- يجب على من يرد الاعتراض على قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من يوم استلامه القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- في حال رفض الطلب يمكن المطالبة في حالات معين بأن تنظر لجنة الدعاوي في القرار بدل تقديم استئناف للمحكمة أو قبل تقديمه (حسب نتائج التوجه للجنة).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
تسهيلات للنساء بأعمار 57 وحتى 67 عامًا اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2022
- اعتبارًا من كانون الثاني-يناير 2022، تم تمديد فترة استحقاق مخصصات البطالة للنساء بعمر 57 عامًا وما فوق.
- لتفاصيل إضافية حول التسهيلات التي تُمنح وفقًا للعمر، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.
تقديم طلب جديد
- بعد انقضاء 12 شهرا على بدء الاستحقاق، يمكن معاودة تقديم الطلب من جديد - إذا دعت الحاجة (إذا لم تنقض بعد فترة 12 شهر، لا حاجة لتقديم دعوى جديدة ويمكن الاستمرار في استلام مخصصات البطالة ما دامت هناك أيام استحقاق).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم دعوى مُعادة للحصول على مخصصات بطالة.
استئناف
- خلال 12 شهر من تلقي البلاغ برفض طلب الحصول على مستحقات البطالة، يمكن تقديم استئناف إلى محكمة العمل الأقرب إليكم، وتلقي مساعدة قانونية من قسم المساعدة القضائية في مسار الاستئناف.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا: الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
- بالإضافة إلى ذلك، من يُرفض طلبه، يستطيع التوجّه (خلال ستة أشهر) إلى لجنة الطلبات التي ستنظر في قرار الرفض. قد تشكّل لجنة الطلبات بديلا، أو مرحلة تمهيدية لـ الاستئناف (وفقًا لنتائجها). لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة الدعاوى لإعادة النظر في الدعاوى المقدمة إلى مؤسسة التأمين الوطني.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وأنظمة
- قانون التأمين الوطني - الفصل السابع.