قانون ساعات العمل والراحة- 1951 يعرّف مصطلحات مهمة في مجال العمل

تفاصيل

اسم القانون:قانون ساعات العمل والراحة- 1951
رابط:http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm

القانون يحدد ساعات العمل، وردية الليل، الساعات الإضافية ويوم الراحة الأسبوعية، كما ويحدد شروطا يُحظر ويُسمح فيها تشغيل العامل لساعات إضافية أو في يوم الراحة الأسبوعي.

  • يحدد القانون كذلك علاوات الأجر التي يحق للعامل الذي عمل لساعات إضافية، أو في يوم الراحة الأسبوعي، الحصول عليها.
  • يشمل القانون مرسومات ساعات الراحة الأسبوعية عند العمل بنظام الورديات، والمستشفيات، والمواصلات، ومراكز البريد، ودور السينما، والحظائر، وتربية الدجاج، وكذلك تصاريح للعمل بساعات إضافية وفي أوقات الراحة الأسبوعية في بيوت الضيافة، والمطاعم، والفنادق، ومؤسسات رعاية الأطفال والمسنين، والمراكز الطبية، ومراكز التزويد بالماء، والعناية بالحيوانات.

فئات التي لا يشملها القانون

مستجدّات على القانون

تعديل رقم 13 (نشر في 16/12/2009) – إضافة بند 20 أ الذي يتطرق للاستراحة بغرض استخدام المراحيض. يحق للعامل خلال يوم عمله التوقف عن عمله بغية استخدام المراحيض، وذلك بحسب احتياجاته.

مواضيع وحقوق

راجعوا كذلك

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات

    أحكام قضائية

    شكر وتقدير

    • صيغة القانون من موقع نيڤو.