وفقًا للأحكام القضائيّة الصادرة عن محكمة العمل القطريّة ومحكمة العمل اللوائيّة، يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في إجازة تزيد مدّتها عن عدد أيام الإجازة السنويّة التي جمّعها، دون الاتفاق على ذلك مسبقًا في اتفاقية العمل أو في الاتفاقية الجماعيّة
لا يمكن أيضًا مطالبة العامل بالخروج في إجازة سنويّة على حساب أيام الإجازة التي سيجمّعها مستقبلًا
المشغّل المعنيّ بإخراج عامل في إجازة تزيد عن عدد أيام الإجازة التي جمّعها، يمكنه القيام بذلك على حسابه، ايّ على حساب المشغّل
يمكن إخراج عامل فيإجازة غير مدفوعة الأجر فقط إذا وافق العامل على ذلك
لتفاصيل إضافية، راجعوا بند "الأحكام القضائيّة" لاحقًا


وفقًا لـالحكم القضائيّ الصادر عن محكمة العمل القطريّة و الحكم القضائيّ الصادر عن محكمة العمل اللوائيّة، يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في إجازة التي تزيد مدّتها عن عدد أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل، أيّ أنّه لا يجوز مطالبة العامل بالخروج في إجازة سنوية على حساب أيام الإجازة التي سيجمّعها مستقبلًا.

  • إذا كان المشغّل معني في إخراج عامل لإجازة ، فإن العامل الذي ليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية (سواء كانت إجازة مركزة لجميع العمال أو إجازة للعامل المحدد فقط)، يمكن للمشغّل اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
    1. عدم إخراج هؤلاء العمال في إجازة.
    2. إخراجهم في إجازة، ولكن لا يجوز له خصم أيام الإجازة من أيام الإجازة التي ستتراكم لحساب العامل مستقبلا.
    3. يستطيع المشغّل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، بموافقة العامل.
  • في حالة كان العامل معني في إجازة بتاريخ معين وليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية، يجوز له، بشرط موافقة المشغّل، أن يأخذ إجازة أطول من المستحقة، على حساب أيام العطلة المستقبلية أو إجازة غير مدفوعة الأجر.

من هو صاحب الحق؟

  • كلّ عامل

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات