باستطاعة العاملة الحامل الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر إذا ما صادق الطبيب خطياً على أن نوع العمل، مكانه أو طريقة القيام به تعرض جنينها أو شخصها للخطر بسبب حملها، أو أنها لا تمكّنها من أداء عملها، ولم يجد لها المشغِّل عملاً بديلاً مناسباً
تُحسب فترة مكوث العاملة بإجازة غير مدفوعة الأجر كفترة عمل عند حساب الحقوق المتعلقة بالأقدمية
قد تستحق العاملة التي اضطرت للتغيب عن عملها على الأقل 30 يوماً لكون بيئة العمل أو نوع العمل يشكّلان خطراً عليها أو على الجنين مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني، بحسب شروط الإستحقاق
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادتين 7(ت)(1أ) و-7(ت)(1ب) من قانون عمل النساء.
ملخّص
باستطاعة العاملة الحامل التي صادق لها الطبيب خطياً على أن نوع العمل، مكانه أو طريقة القيام به تعرض جنينها أو شخصها للخطر بسبب حملها، أو أنها لا تمكّنها من أداء عملها، الخروج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وذلك شريطة أن لا يكون مشغِّل العاملة قد وجد لها عملاً بديلاً مناسباً (راجعوا التفاصيل الإضافية حول قيود على العمل خلال الحمل).
- خروج العاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر لا تمس أقدميتها في العمل عند حساب استحقاق الحقوق المتعلقة بالأقدمية، مثل: الإجازة السنوية، أيام المرض، مستحقّات النقاهة، تعويضات الإقالة وغير ذلك.
من هو صاحب الحق؟
- العاملة الحامل المستوفية الشرطين التاليين:
- صادق الطبيب خطياً على أن:
- نوع العمل، مكان أداء العمل أو طريقة القيام به، تعرّض العاملة أو جنينها للخطر نتيجة حملها؛ أو
- لا تستطيع العاملة أداء عملها بسبب نوع العمل، مكان أداء العمل وطبيعة القيام بهذا العمل.
- لم يجد المشغِّل للعاملة عملاً بديلاً ملائماً.
- صادق الطبيب خطياً على أن:
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العاملة أن تُقدّم للمشغِّل مصادقة خطية من الطبيب على أن نوع العمل، مكانه أو طبيعة تنفيذه تعرّض جنينها وتعرّضها للخطر بسبب حملها، أو أنها لا تتيح لها أداء عملها.
مخصصات حماية الحمل
- قد تستحق العاملة مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني، بحال توفر الشرطين التاليين:
- اضطرت العاملة للتغيب عن عملها على الأقل 30 يوماً أثناء الحمل لكون بيئة العمل أو نوع العمل يشكّلان خطراً عليها أو على الجنين.
- لم يجد لها المشغِّل عملاً بديلاً.
دفع رسوم التأمين الوطني
- يتوجب على العاملة ترتيب دفعات رسوم التأمين الوطني خلال الإجازة.
- تبليغ التأمين الوطني وترتيب الدفعات ضروريان من أجل الحفاظ على حقوق العاملة مقابل مؤسسة التأمين الوطني، مثل: مخصصات الولادة، مخصصات الأطفال، مخصصات البطالة وما شابه ذلك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا رسوم التأمين الوطني للعامل الأجير في إجازة غير مدفوعة الأجر.
دفعات لتأمين التقاعد وصندوق الإستكمال
- المشغّل غير مُلزم بإقتطاع الأموالللراتب التقاعدي أو لصندوق الإستكمال خلال الإجازة، الا إذا كانت تنص الإتفاقية بين العامل والمشغّل على غير ذلك، إو إذا كانت هناك إتفاقيّة جماعيّة.
- إذا توقف العامل عن إقتطاع الاموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإستكمال، يجب عليه إبلاغ الهيئات التي تُدير التامين او صندوق الإستكمال. لتفاصيل إضافية، راجعوا إبلاغ المشغّل عن توقف المدفوعات لصندوق التوفير للتأمين التقاعدي او لصندوق الإستكمال للعاملين.
- في هذه الحالة، بإمكان العاملة ضمان حقوقها التقاعدية خلال الإجازة، وذلك بواسطة احدى الطريقتين:
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الحفاظ على الحقوق التقاعدية خلال فترة التوقف عن العمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء- المادتان 7(ت)(1أ)، 7(ت)(1ب).