مقدمة:
يحقّ لكلّ شخص القيام بإيداعات ذاتيّة للتأمين التقاعدي
الإيداعات الذاتيّة للتأمين التقاعدي تزيد من التوفير التقاعدي وتزيد من قيمة مخصّصات التقاعد الشهريّة
الإيداعات الذاتيّة للتأمين التقاعدي قد تمنح الموفِّر امتيازات ضريبيّة
يحقّ للعامل الأجير القيام بإيداعات شهريّة إضافةً إلى الاقتطاعات التي تُخصَم من الأجر، وبالتالي، الاستفادة من امتيازات ضريبيّة أخرى
بإمكان العامل الذي خرج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر أو العامل خلال فترة الانتقال "بين أماكن العمل" أن يحافظ على استمراريّة حقوقه التقاعديّة من خلال الإيداعات الذاتيّة
يحقّ لكلّ شخص القيام بإيداعات ذاتيّة للتأمين التقاعدي (لصندوق التقاعد، لصندوق التوفير للتقاعد أو لتأمين المدراء).
- الإيداعات الذاتيّة للتأمين التقاعدي تزيد من التوفير التقاعدي وتزيد من قيمة مخصّصات التقاعد الشهريّة.
- بإمكان العامل الأجير القيام بإيداعات ذاتيّة إضافةً إلى الاقتطاعات التي تُخصَم من الأجر.
- بإمكان العامل الذي خرج إلى إجازة غير مدفوعة الأجر أو الشخص خلال فترة الانتقال "بين أماكن العمل"، الشخص العاطل عن العمل أو العامل الذي استقال أو أقيل، والذي كان له تأمين تقاعدي عن طريق مكان عمله السابق، أن يحافظ على استمراريّة الحقوق التقاعدية المتراكمة من خلال إيداعات شهريّة، إلى أن يتمّ تجديد الاقتطاعات في مكان العمل الجديد.
الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية لمن تضرر دخله في أزمة الكورونا
عقب أزمة الكورونا، تمديد الفترة التي يستمر خلالها الحفاظ على الحقوق التقاعدية لمن توقف عن العمل (سواء أقيلوا، استقالوا، أحيلوا لإجازة غير مدفوعة الأجر) أو لمن انخفض دخلهم بأكثر من 20 ٪. لمزيد من المعلومات، راجعوا الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية لمن تأثر دخله بعد إقالته أو إحالته الى إجازة غير مدفوعة أو تقليص أجره في أزمة الكورونا.
- الإيداعات الذاتيّة للتأمين التقاعدي قد تمنح الموفِّر امتيازات ضريبيّة.
- قد تكون هناك قيود على المبالغ التي يحقّ للشخص إيداعها بشكل ذاتيّ، وقد تكون هناك شروط أخرى لإجراء هذه الإيداعات.
- تتمّ الإيداعات بشكل شهري وبمبالغ ثابتة.
- يحقّ للمستقلّين إجراء إيداعات ذاتيّة شهريّة كأيّ شخص آخر، كما وبإمكانهم فتح صندوق مخصّصات خاص للمستقلّين (يشمل توفيرًا تقاعديًا فقط بدون مركّب تأمينيّ)، يمكن إليه إيداع مبالغ بشكل دوري أو لمرّة واحدة في المواعيد المريحة لهم.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- حقوق العامل المستقل.
- العامل الأجير الذي توقّف عن العمل ويرغب بالحفاظ على استمراريّة الحقوق التقاعديّة في الفترة التي يكون فيها عاطلا عن العمل، ينتقص للعمل أو خلال فترة الانتقال "بين أماكن العمل".
- عضو في صندوق تقاعد والذي أقِرَّت له إعاقة مؤقّتة، وكان مستحقًا لتلقّي مخصّصات إعاقة، وانتهت فترة الإعاقة والاستحقاق لمخصّصات الإعاقة.
- العاملة التي خرجت لإجازة ولادة ومكثت في إجازة غير مدفوعة الأجر، والتي لا يقوم المشغِّل خلالها باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي، وترغب الحفاظ على حقوقها التقاعديّة وبزيادة التوفير التقاعدي.
- العامل الموجود في إجازة غير مدفوعة الأجر، والتي لا يتمّ خلالها اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي في إطار مكان العمل.
- كلّ شخص يرغب بزيادة توفيره التقاعدي.
- الشخص الذي لا يعمل، وليس لديه تأمين تقاعدي، ويرغب بالتوفير حتى سنّ التقاعد.
كيف ولِمَن نتوجّه؟
- يجب التوجّه إلى هيئة التقاعد التي تدير برنامج التأمين المعنيّين به.
مراحل الإجراء
- يجب تعبئة بعض الاستمارات، والتي تشمل بالأساس بيانات المؤمَّن الشخصيّة، ونموذج تفويض لخصم المبالغ من حساب البنك.
- من المحتمل أن يحتاج المؤمَّن لتزويد معلومات كبيّة عن حالته، قد يُطلَب منه تزويد هيئة التقاعد بمستندات طبيّة وإجراء (ضمان اكتتاب).
- تتمّ الإيداعات للتأمين التقاعدي مرّة في الشهر. (بإمكان المستقلّين الذين يفتحون صندوق مخصّصات خاص للمستقلّين القيام بالإيداع في أيّ وقت وبالوتيرة التي يرغبون بها).
امتياز ضريبيّ للعامل الأجير على إيداعاته الذاتيّة للتأمين التقاعدي
- الإيداعات الذاتيّة قد تمنح امتيازًا ضريبيًّا إذا كانت هناك مصادر دخل ملزِمة بدفع ضريبة دخل ولا يتمّ منها اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي.
- دخل من المصلحة لدى العامل المستقلّ.
- مركّبات الأجر لدى العامل الأجير، والتي لا يتمّ منها اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي، مثل استرجاع تكاليف السفر، مستحقّات النقاهة، بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة وما شابه.
- كلّ دخل آخر يلزِم بدفع ضريبة دخل.
امتياز ضريبيّ لعامل مستقلّ ليس أجيرًا على إيداعاته الذاتيّة للتأمين التقاعدي
- إذا كان العامل مستقلًا (ليس لديه دخل كأجير)، بإمكانه إيداع حتى %16 من مجمل دخله (وحتى سقف سنويّ يعادل 208,800 ش.ج) والحصول على امتياز ضريبيّ بحسب اختياره:
- استرجاع ضريبيّ على الإيداعات، حتى %5 من الأجر وليس أكثر من 10,440 ش.ج في السنة (ساري لعام 2015).
- خصم الإيداع من الدخل الملزِم بدفع ضريبة، وذلك عن الإيداعات التي تبلغ قيمتها حتى %11 من الأجر وليس أكثر من 22,968 ش.ج.
- بإمكان المؤمَّن الدمج بين الامتيازين بحسب اختياره، بشرط أنّ المبلغ الذي أودعه وحصل بالمقابل على استرجاع ضريبيّ لا يتعدّى %5، والمبلغ الذي أودعه وحصل بالمقابل على امتياز الخصم لا يتعدّى %11 من الأجر، وذلك وفقًا لأسقف الدخل المفصّلة أعلاه.
من المهمّ أن تعرف
- من يوشك على بدء عمل، وليس لديه تأمين تقاعدي، ويبدأ بالقيام بإيداعات ذاتيّة للتأمين التقاعدي قبل بدء العمل، سيكون مستحقًا بعد بدء العمل لاقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي عن طريقة الأجر ابتداءً من اليوم الأول للعمل، وليس ابتداءً من الشعر السابع للعمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا واجب التأمين التقاعدي للعاملين.
- الإيداعات الذاتيّة للتأمين التقاعدي تختلف عن تسوية "الريسك"، فالمبالغ التي يتمّ إيداعها تضاف إلى التوفير التقاعدي (أيّ تزيد من مخصّصات التقاعد الشهريّة التي سيتلقّاها المؤمَّن بعد تقاعده)، كما وتستمرّ أقدميّة العامل بالتراكم أيضًا. بالمقابل، في تسوية "الريسك"، المبالغ التي يتمّ إيداعها صغيرة، ولا تضاف إلى التوفير التقاعدي، الفترة التي يمكن فيها إيداعها محدودة، ولا تتراكم خلالها أقدميّة إضافيّة للمؤمَّن. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- يجب عليكم التحقّق من شروط التأمين التقاعدي، بما في ذلك رسوم الإدارة التي تجبيها هيئة التقاعد. في بعض الحالات، يمكن المساومة على قيمة رسوم الإدارة.
- من المهمّ اختيار مسار الاستثمار الذي يتمّ فيه استثمار الأموال التي يقوم الموفِّر بإيداعها للصندوق. لتفاصيل إضافية، راجعوا اختيار مسار الاستثمار لأموال التأمين التقاعدي.
- يمكن أن يكون هناك حدّ أدنى أو سقف للمبالغ التي يمكن إيداعها في الإيداعات الذاتيّة. يجب التحقّق من ذلك من هيئة التقاعد.
- للاستفادة من الامتيازات الضريبيّة في السنة الحاليّة، يجب إجراء الإيداعات قبل انتهاء السنة (قبل نهاية شهر كانون الأول)، فهذه الإيداعات تمنح امتيازات ضريبيّة فقط في السنة التي يتمّ فيها إيداعها فعليًا. لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل استنفاد الحقوق مع اقتراب نهاية العام.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة المستشارين التقاعديّين
- باعمونيم (פעמונים)
- شفيلي أوفك "שבילי אופק" - خبراء من أجل المجتمع
- المنظمات التي تُعنى بالمساعدة القضائية للعاملين
- منظّمات تمثّل العاملين
جهات حكوميّة
جهة حكومية | مجالات المسؤولية | مواضيع |
---|---|---|
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 | سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء | |
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 | تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة | الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى |
مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف 02-5016333 | مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة | مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة |
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) | منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. | راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي. |
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كتبت بالاستعانة بوحدة التربية الإقتصادية في سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار.