يحق لعمال البناء والترميمات الحصول على تأمين تقاعدي ابتداءً من اليوم الأول لعملهم، حتى إذا كانوا دون سن الـ 21 عامًا
نسبة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي هي %13.1 من الأجر على حساب المشغّل و %6.6 على حساب العامل
نسبة الاقتطاعات للعمال الفلسطينيين تبلغ %15.43 من الأجر على حساب المشغّل و %6.6 على حساب العامل، ويتوجّب على المشغّلين دفع جزئيته وجزئية العامل بواسطة قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة
يتوجّب على مشغّلي العمال الأجانب في قطاع البناء إيداع أموال التأمين التقاعدي في صندوق وديعة مختلف في بنك ميزراحي طفاحوت
لتفاصيل إضافية، راجعوا أوامر التوسيع، الاتفاقيات الجماعية والتشريعات في فقرة تشريعات وإجراءات أسفل هذه الصفحة


يحق لعمال البناء (بما في ذلك عمال الترميمات) الحصول على تأمين تقاعدي ابتداءً من يوم عملهم الأول، حتى إذا كانوا دون سن الـ 21 عامًا.

  • التأمين التقاعدي يُفتح في صندوق تقاعد شامل جديد، في صندوق التوفير للتقاعد أو في تأمين المدراء حسب اختيار العامل.
  • عامل البناء والترميمات المؤمّن في صندوق تقاعد سابق يبقى مؤمّنًا في نفس الصندوق، حيث يحوّل المشغّل الاقتطاعات والخصومات اللازمة.
  • استحقاق التأمين التقاعدي يسري على كل عامل ابتداءً من يوم عمله الأول، حتى إذا كان دون سن الـ 21 عامًا

نسبة الاقتطاعات

نسبة الاقتطاعات لصندوق تقاعد

  • نسبة الاقتطاعات الدنيا لصندوق تقاعد شامل، وفقًا للفترات المختلفة:
الفترة اقتطاعات المشغّل للتأمين التقاعدي اقتطاعات العامل للتأمين التقاعدي اقتطاعات المشغّل لتعويضات الإقالة إجمالي الاقتطاعات
ابتداءً من تاريخ 01.06.2018 7.1% 6.6% 6% 19.7%
من تاريخ 01.01.2018 وحتى تاريخ 31.05.2018 6.5% 6% 6% 18.5%
من تاريخ 01.07.2016 وحتى تاريخ 31.12.2017 6.25% 5.75% 6% 18%
من تاريخ 01.01.2014 وحتى تاريخ 30.06.2016 6% 5.5% 6% 17.5%
  • نسبة الاقتطاعات المسجّلة في الجدول هي نسبة الاقتطاعات الدنيا التي يتوجّب على المشغّل اقتطاعها لمركّب التعويضات، ولكن يجوز للأطراف الاتفاق بينهما على نسبة اقتطاعات أعلى، بما في ذلك زيادة مركّب التعويضات لـ %8.3 من الأجر المؤمّن.

نسبة الاقتطاعات لصندوق تأمين/صندوق ادّخار ليس صندوق تقاعد

  • إذا كان العامل مؤمّنا في تأمين مدراء أو في صندوق ادخار، تكون نسبة الاقتطاعات كالتالي:
اقتطاعات المشغّل للتقاعد اقتطاعات العامل للتقاعد اقتطاعات المشغّل لتعويضات الإقالة
7.1% - 7.5% (راجعوا الشرح أدنى الجدول) 6.6% 8.33%
  • اقتطاعات المشغّل يجب أن تكون على الأقل %7.1 من الأجر، ودمج الدفعة مقابل شراء بوليصة تغطية في حالات فقدان القدرة على العمل بالنسبة المطلوبة لضمان %75 من الأجر الثابت للعمل.
    • نسبة اقتطاعات المشغّل للتوفيرات فقط (دون شراء بوليصة تغطية تأمينية) يجب أن تكون على الأقل %5 من أجر المؤمّن.
    • تُضاف إلى هذا المبلغ تكلفة شراء بوليصة التغطية التأمينية. إذا زادت تكلفة التغطية التأمينية عن %2.1 من الأجر، يتوجب على المشغّل شراؤها، طالما لم تزد التكلفة الإجمالية التي يدفعها المشغّل لمركّب التوفيرات والتغطية التأمينية عن %7.5 من الأجر المؤمّن.

نسبة الاقتطاعات للعمال الفلسطينيين في قطاع البناء

  • نسبة الاقتطاعات للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل في قطاع البناء هي:
اقتطاعات المشغّل للتقاعد اقتطاعات العامل للتقاعد اقتطاعات المشغّل لتعويضات الإقالة مجمل الاقتطاعات
7.1% 6.6% 8.33% % 22.03

الأجر المرجعي الذي يقتطع المشغّل منه أموال التأمين التقاعدي والتعويضات

  • الاقتطاعات للتأمين التقاعدي يجب أن تُحسب كنسبٍ من "الأجر المرجعي" المكوّن من مركبات الأجر المفصّلة أدناه.
  • مركبات الأجر التي تؤخذ بالحسبان عند حساب الأجر المرجعي الذي يقتطع منه المشغّل أموالًا للتأمين التقاعدي هي: الأجر الأساسي، علاوة الأقدمية، علاوة غلاء المعيشة، علاوة الأسرة، علاوة القسم والعلاوة المهنية.
  • علاوة التأهيل لعامل الترميمات هي جزء من الأجر المرجعي الذي يقتطع منه المشغّل أموالًا للتأمين التقاعدي وللتعويضات.
  • الاقتطاعات الإلزامية تُحسب وفقًا للأجر الأساسي الإجمالي للعامل (بدون الساعات الإضافية) أو وفقًا لمتوسط الأجور في السوق - الأقل بينهما، ولكن على أي حال، فإنّ الأجر المؤمّن لا يقل عند الحد الأدنى من أجر التعريفة لعمال البناء أو لعمال الترميم أو لرؤساء العمال بالتبعية.
  • علاوة الأجر المشروطة بشرط أو بعامل معين ليست جزءًا من الأجر الأساسي، وهي غير مشمولة في الأجر المرجعي لحساب تعويضات الإقالة واقتطاعات التأمين التقاعدي، إلّا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية شخصية بين الأطراف. إذا كان الحديث يدور حول علاوة وهمية (التي تمكّن المشغّل من دفع أجر دون اقتطاع أي أموال للتأمين التقاعدي) يجب اعتبارها جزء من الأجر الأساسي للعامل.
  • لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا مركبات الأجر التي تُؤخذ في حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على العامل إبلاغ المشغّل بنوع التأمين التقاعدي الذي يريده.
  • يتوجب على العامل أن يبلغ المشغّل بالهيئة المؤسسية (صندوق ادخار، صندوق تقاعد أو شركة تأمين) التي يريد إدارة توفيراته فيها وتحويل الأموال إليها.
  • يتوجب على المشغّل تعبئة الاستمارات المطلوبة للانتساب إلى التأمين التقاعدي للهيئة المؤسسية التي اختار إدارة التأمين فيها، وطلب توقيع المشغّل عليها. للقيام بذلك، يمكن الاستعانة بوكيل تأمين أو بمستشار تقاعدي من طرف المشغّل أو من طرف العامل.
  • ابتداءً من 01.11.2016 إن لم يُبلغ العامل المشغّل بالهيئة التي يرغب إدارة تأمينه التقاعدي فيها، يتوجب على المشغّل أن يمنح العامل تأمينًا تقاعديًا في أحد صناديق التقاعد المُختارة كـ "صناديق نموذجية" من قبل وزارة الاقتصاد (تعرض هذه الصناديق رسوم إدارة أقل من المعدّل، وتجبي رسوم الإدارة هذه لمدة 10 سنوات) أو في صندوق ادخار مُختار من قبله أو من قبل منظمة عمالية بواسطة مناقصة.
إنتبهوا
تحظر على المشغّل جباية أية دفعة من العامل مقابل رسوم التأمين التقاعدي (مثل "رسوم فتح وإدارة ملف"). لا يجوز أيضًا للهيئة المؤسسيّة (صندوق ادخار، صندوق تقاعد أو شركة تأمين) التي تدير التأمين التقاعدي جباية أي أموال من العامل سواء رسوم الإدارة (هناك قيود على مبلغ رسوم الإدارة التي تجوز جبايتها).

عمال أجانب

العمال الفلسطينيون

  • بداية من 01.05.2023 ترسل سلطة السكان والهجرة لشركة "عميتيم - עמיתים" المبلغ الذي يجب جبايته من المشغل مقابل التأمين التقاعدي لكل عامل فلسطيني، وشركة "عميتيم - עמיתים" تقوم بجباية المبلغ مباشرة من المشغّل بواسطة تفويض لخصم من حساب البنك (حتى هذا الموعد، يجب على المشغّل ارسال المبلغ مباشرة لسلطة السكان والهجرة التي ارسلت الأموال لصندوق خاص تحت إدارتها):
    • يرسل المشغّل معطيات تقرير الأجر والمثول مرة في الشهر لقسم خدمة المشغّلين في سلطة السكان والهجرة حتى ال5 من الشهر التالي بواسطة ملف روزنامة التشغيل التي ارسلت للمشغل بداية كل شهر.
    • يتم استيعاب الملف في القسم وتفحص صحة المعطيات فيه (الحد الأدنى من الأجور، أجر الأساس بحسب فرع التشغيل والمزيد).
    • يرسل للمشغّل رد حول استقبال المعطيات: تلخيص الاستقبال، تفصيل الاضافة، تفصيل الملاحظات/أخطاء الاستقبال، عمال بدون تقرير أجر.
    • اذا أتم تقرير الأجر كل الفحوصات واستكملت كل المستندات، تحسب المقتطعات والخصومات، والمعطيات (يشمل مبالغ الدفع) ترسل للمشغل بالبريد الالكتروني.
    • بالمقابل، ترسل السلطة لشركة عميتيم المبلغ الذي يجب جبايته من كل مشغل مقابل كل عامل.
    • تقوم شركة عميتيم بجباية المبلغ من خلال تفويض خصم من الحساب، وتقوم بربط المبالغ التي تمت جبايتها من المشغل لكل واحد من عماله بحسب المعطيات التي حصلت عليها من السلطة.
    • لمعلومات إضافية راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين.
  • مطلوب من مشغّلي عمال فلسطينيين يقيمون في لإسرائيل في إطار لم الشمّل للعائلات اقتطاع أموال التأمين التقاعدي لصندوق التقاعد كما ينص القانون. اذا لم يتواجد صندوق وافق على تأمين هؤلاء العمال، تسري قرار حكم "التنفيذ بالتقريب" (مثل العمال الأجانب)، بحسبها عند نهاية علاقات العمل، يدفع المشغّل للعامل تعويض بقيمة المقتطعات التي كان على المشغّل اقتطاعها. لمعلومات إضافية راجعوا: التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين ممّن يسكنون في إسرائيل ضمن لمّ الشّمل.

يتوجب على المشغّل تحويل الأموال للهيئة التقاعدية

  • للمعلومات حول واجب تحويل الأموال للتأمين التقاعدي، والعقوبات التي قد تفرض على المشغّل إذا خرق واجبه، راجعوا هنا.

خرق واجب المشغل

مثال
  • المشغّل الذي لم يقتطع الأموال للتأمين التقاعدي للعامل طوال فترة العمل أو في جزء منها.
  • العامل بلغ سن التقاعد، أو أصيب بإعاقة أو بفقدان القدرة على العمل، وصندوق التقاعد أو تأمين المدراء يرفض أن يدفع للعامل مخصصات لأنّه غير مؤمّن.
  • يجوز للعامل مطالبة المشغّل بجميع الدفعات التي كان سيحصل عليها من التأمين التقاعدي لو قام المشغّل باقتطاع جميع هذه المبالغ في الموعد، مثل مخصصات التقاعد الناتج عن الإعاقة (إذا أصيب بإعاقة) أو مخصصات تقاعد شهرية ابتداء من سن التقاعد ولمدى الحياة.
  • إذا خصم المشغّل جزئية العامل بواسطة اقتطاعها من الأجر، ولكنه تأخر في تحويل الدفعات، أو لم يحولها إطلاقًا إلى الهيئة المؤسّسة التي تدير الحساب التقاعدي للعامل، قد يعتبر كمن تأخر في دفع الأجور وارتكب مخالفة جنائية، ويمكن إلزامه بدفع تعويضات تأخير دفع الأجر أو قد تفرض عليه عقوبة السجن أو دفع غرامة.

اقتطاعات للتأمين التقاعدي في فترة تغيب العامل عن العمل

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية مجالات المسؤولية مواضيع
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي

راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى

مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف ‎02-5016333 مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي.
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير