في مكان العمل الذي يتم فيه العمل بنظام الورديات، يُحظر تشغيل العامل في وردية ليلية لأكثر من أسبوع واحد خلال فترة أسبوعين.
صاحب العمل المخالف قد يعاقب بغرامة مالية.
باختصار
- في مكان العمل الذي يتم فيه العمل بنظام الورديات، يُحظر تشغيل العامل في وردية ليلية لأكثر من أسبوع واحد خلال فترة أسبوعين (أسبوعين).
- بمعنى آخر: إذا تم تشغيل العامل لمدة أسبوع في ورديات ليلية، فلا يجوز تشغيله في وردية ليلية في الأسبوع التالي.
- يجوز لوزير العمل السماح بالخروج عن هذا الحكم إذا رأى أن ترتيبات العمل، أو وظيفة العامل، أو مصلحته تقتضي أو تبرر ذلك.
- صاحب العمل المعني بالحصول على تصريح للاستثناء من أحكام القانون ويستوفي شروط الحصول على التصريح، يمكنه تقديم طلب إلى المسؤول عن قانون ساعات العمل والراحة. لمزيد من التفاصيل، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
من هو صاحب الحق؟
- العامل في مكان عمل يدار بنظام الورديات ويسري عليه قانون ساعات العمل والراحة.
- لا يسري القانون على:
- أفراد الشرطة في شرطة إسرائيل؛
- العاملين في مصلحة السجون؛
- موظفي الدولة الذين تتطلب وظيفتهم أن يكونوا متاحين للعمل حتى خارج ساعات العمل العادية؛
- البحارة وعاملي الصيد؛
- أفراد الطواقم الجوية؛
- العاملين في مناصب إدارية أو في مناصب تتطلب درجة خاصة من الثقة الشخصية؛
- العاملين الذين لا تسمح طبيعة عملهم لصاحب العمل بالإشراف على ساعات عملهم وراحتهم.
عملية تحصيل الحق
- يلتزم صاحب العمل بالتصرف وفقاً للحكم الذي يحظر على العامل العمل في عمل ليلي لأكثر من أسبوع.
- إذا تصرف صاحب العمل بشكل يخالف هذا الحكم، فمن المستحسن التوجه إليه وإبلاغه بهذا الحق.
- إذا رفض صاحب العمل التصرف كما هو مطلوب، يمكن للعامل تقديم شكوى لوزارة العمل.
- صاحب العمل الذي يخالف هذا الحكم قد يتعرض لغرامة مالية.
من الجدير أن نعرف
- يحدد قانون عمل النساء والأنظمة التابعة له قواعد إضافية فيما يتعلق بشروط تشغيل العاملات ليلاً. لمزيد من التفاصيل، راجعوا تشغيل النساء في وردية ليلية.
- في الماضي، كان من الممكن تشغيل العامل في عمل ليلي لمدة أسبوع واحد خلال 3 أسابيع، ولكن بعد تعديل القانون بتاريخ 13.03.2018، أصبح من الممكن تشغيل العامل في عمل ليلي لمدة أسبوع واحد خلال أسبوعين.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
| جهة حكوميّة | مجالات المسؤوليّة | مواضيع |
|---|---|---|
| مفوضية المساواة في فرص العمل | المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
| مفتشة قانون عمل النساء | هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
| وزارة العمل | مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل | التشغيل وحقوق العاملين |
| المؤسسة للأمان والصحة المهنية | تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية | بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل |