يحق لعمال شركات النظافة والصيانة الحصول على بَدَل الساعات الإضافية بعد 8 ساعات من العمل، بدءًا من الساعة 9 صباحًا مقابل عملهم
مقابل العمل في الساعة الـ 9 والـ 10 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 125% من أجره العادي
مقابل العمل في الساعة الـ 11 والـ 12 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 150% من أجره العادي
بَدَل الساعات الإضافية هو العمل في ساعات إضافية خلال أيام الأسبوع فقط (الأحد - دخول السبت)
يُحظر تشغيل عامل لأكثر من 12 ساعة في اليوم


يحق لعمال شركات النظافة والصيانة الحصول على بَدَل الساعات الإضافية بعد 8 ساعات من العمل، بدءًا من الساعة 9 صباحًا مقابل عملهم:

  • بالنسبة للعمل في الساعة الـ 9 والـ 10 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 125% من أجره العادي.
  • بالنسبة للعمل في الساعة الـ 11 والـ 12 في نفس يوم العمل، يستحق العامل أجرًا بنسبة 150% من أجره العادي.
  • بَدَل الساعات الإضافية المذكورة أعلاه هو العمل في ساعات إضافية في أيام الأسبوع فقط (الأحد حتى دخول السبت).
مثال
  • عامل نظافة عمل يوم الأحد 11 ساعة بأجر 30 شيكل جديد للساعة.
  • لأول 8 ساعات عمل يستحق العامل أجر بقيمة 240 شيكل جديد = 30X8
  • بالنسبة لساعة العمل الـ 8 والـ 10، يستحق العامل 125% من أجره العادي عن كل ساعة (37.5 شيكل جديد)، وبالمجموع 75 شيكل جديد.
  • في ساعة العمل الـ 11 يستحق الموظف 150% من أجره العادي (45 شيكل جديد).
  • في المجموع يستحق العامل أجرًا إجماليًا عن يوم عمله بقيمة 360 شيكل جديد =240+75+45.
  • في أيام الراحة الأسبوعية وفي الاعياد، يحق لعمال شركات النظافة والصيانة الحصول على بَدَل الساعات الإضافية كما يحصل عليه عمال آخرين في السوق الاقتصادي.
إنتبهوا
يُحظر تشغيل عمال شركات النظافة والصيانة لأكثر من 12 ساعة في اليوم.

موعد بداية الاستحقاق

  • إذا كان مشغّل العامل عضوًا في تنظيم شركات التنظيف في إسرائيل، فيبدأ استحقاق العامل لبَدَل الساعات الإضافية من الساعة الـ 9 وذلك اعتبارًا من 11.07.2013.
  • بالنسبة لعمال النظافة الذين مشغّلهم ليس عضوًا في منظمة شركات التنظيف في إسرائيل -
    • إذا كان العامل يعمل لدى شركة تقدم خدمات تنظيف للفنادق - استحقاق بَدَل الساعات الإضافية يبدأ من الساعة الـ 9 وذلك اعتبارًا من 01.07.2014.
    • في حال كون الشركة المشغّلة لا تقوم بتقديم خدمات نظافة للفنادق - استحقاق بَدَل الساعات الإضافية يبدأ من الساعة الـ 9 وذلك اعتبارًا من 01.03.2014.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

إنتبهوا
في ظروف معينة، يحق لعمال المقاول في مجالات النظافة والحراسة والمطاعم مقاضاة طالب الخدمة أيضا (أي مكان العمل الفعلي) عن تجاوزات شركة المقاولة لحقوقهم. لمزيد من المعلومات راجعوا رفع دعوى ضد طالب خدمة بسبب خرق حقوق عمال المقاول المستخدمين لديه.

عبء الإثبات في المطالبة بدفع الساعات الإضافية

  • عندما يقدم العامل دعوى للمحكمة بدفع الساعات الإضافية، ولم يسجل المشغّل كما هو مطلوب لساعات العمل، يجب على العامل أولاً تقديم وجهة نظرة الواقعية للعمل بالساعات الإضافية ثم عبء الإقناع ينتقل إلى المشغّل، للإقناع بعدم تشغيل العامل الساعات المزعومة.
  • عندما يتحمل العامل العبء الأولي المتمثل في توفير وجهة نظرة الواقعية، ينتقل عبء الإقناع على أكتاف المشغّل. إذا أخفق المشغّل في إقناع المحكمة بأن العامل لم يعمل ساعات إضافية، فستحكم المحكمة على المشغّل بدفع أجر الساعات الإضافية حتى 15 ساعة أسبوعية إضافية أو 60 ساعة شهرية إضافية.
  • إذا كان العامل لم يتحمل العبء الأولي ورفضت المحكمة إدعائه بأنه كان يعمل ساعات إضافية، فلا ينبغي أن يدفع المشغّل ساعات إضافية، حتى لو لم يقدم المشغّل تقارير حضور.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إذا قدم العامل دليلا أوليا على عمله لساعات إضافية ولم يسجل المشغل تقارير الحضور، فينقل عبء البيّنة للمشغل ليثبت عدم التشغيل لساعات إضافية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات