العمال الذين يخرجون في إجازة لمناسبة استقبال طفل في منزلهم في إطار عائلة حاضنة قد يستحقون الحصول على مستحقات حضانة بنسبة مساوية لـ مستحقات الولادة
لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات فترة الولادة والوالدية للعائلات الحاضنة على موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
العمال الأجيرون أو المستقلون الذين يتوقفون عن العمل بسبب استقبال طفل في إطار عائلة حاضنة يستحقون الحصول على مستحقات الولادة (مستحقات الحضانة) عن الفترة التي لا يعملون خلالها، وذلك وفقًا للشروط ذات الصلة.
من هو صاحب الحق؟
- العمال الأجيرون أو المستقلون الذين يستوفون جميع الشروط التالية:
- وزارة العمل والرفاه صادقت على منحهم ترخيص عائلة حاضنة.
- سنّ الطفل الذي تم استقباله في العائلة الحاضنة لا يزيد عن 10 أعوام.
- فترة الحضانة تستمر لـ 6 أشهر على الأقل.
- أحد الزوجين كان يعمل وتوقّف عن العمل بسبب استقبال الطفل في إطار عائلة حاضنة.
- انقضت سنة واحدة على الأقل على انتهاء إجازة الولادة أو إجازة التبني أو إجازة الحضانة السابقة للزوجين.
- مراكمة فترة استحقاق على النحو المفصّل أدناه.
فترات الاستحقاق ومدة الاستحقاق
- استحقاق مستحقات الحضانة يبدأ في اليوم الذي يستقبل فيه الزوجان الطفل في منزلهما في إطار العائلة الحاضنة.
- فترات الاستحقاق وفترات التأمين المطلوبة تحدّد وفقًا لسن الأطفال وعددهم:
حضانة طفل حتى سن 3 أعوام
- استحقاق لمدة 15 أسبوع (105 أيام)، بحيث يراكم الأب أو الأم فترة تأمين حتى 10 أشهر عمل من الأشهر الـ 14 الأخيرة، أو 15 شهر عمل من الأشهر الـ 22 الأخيرة.
- استحقاق لمدة 8 أسابيع (56 يوم) للأم فقط، إذا راكمت فترة استحقاق لـ 6 أشهر عمل من الأشهر الـ 14 الأخيرة.
حضانة طفل يتراوح عمره بين 3 و 10 أعوام
- استحقاق لمدة 4 أسابيع (28 يوم):
- للاب الذي راكم فترة تأمين لـ 10 أشهر عمل من الأشهر الـ 14 الأخيرة، أو 15 شهر عمل من الأشهر الـ 22 الأخيرة.
- للأم التي راكمت فترة استحقاق لـ 6 أشهر من أصل 14 شهر، على الأقل.
حضانة طفلين يتراوح عمرهما، كلاهما أو أحدهما، دون الـ 3 أعوام
- استحقاق لمدة 126 يوم (105 يوم للطفل الأول+21 يوم للطفل الثاني):
- بعد مراكمة فترة تأمين لـ 10 أشهر عمل من الأشهر الـ 14 الأخيرة، أو 15 شهر عمل من الأشهر الـ 22 الأخيرة.
- للأم التي راكمت 6 أشهر عمل من أصل 14 شهر على الأقل.
حضانة طفلين يبلغان يتراوح عمرهما بين 3 و 10 أعوام
- استحقاق لمدة 42 يوم (28 يوم للطفل الأول + 14 يوم للطفل الثاني):
- بعد مراكمة فترة تأمين لـ 10 أشهر عمل من الأشهر الـ 14 الأخيرة، أو 15 شهر عمل من الأشهر الـ 22 الأخيرة.
- للأم التي راكمت 6 أشهر عمل من أصل 14 شهر على الأقل.
عملية تحصيل الحق
- يجب تعبئة استمارة طلب دفع مستحقات ولادة لوالد في عائلة حاضنة.
- يقوم عامل اجتماعي بتعبئة البند 3 من الاستمارة والمصادقة عليه. يُرفق للاستمارة أيضًا مستند من وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية الذي يثبت بأنّ العائلة حائزة على ترخيص عائلة حاضنة.
- يطلب العمال الأجيرون من المشغّل المصادقة في الاستمارة على التفاصيل المتعلقة بأشهر العمل وعلى الأجر في الأشهر الـ 10 الأخيرة التي سبقت توقّف العامل عن العمل. في حال وجود عدة مشغلين، يجب إرفاق استمارة من كلّ واحد منهم.
- من لم يحصل على أجر كامل لسبب خارج عن إرادته (مرض، حادثة أو إضراب) في الأشهر الثلاثة التي سبقت يوم التوقّف عن العمل، يرفق للطلب أيضًا رسالة التي تفصّل الفترات التي لم يحصل في العامل على أجر كامل، وسبب ذلك. تُرفق إلى الرسالة المصادقات الملائمة من الطبيب أو المشغّل.
- يجب تقديم استمارة الطلب والمستندات المرافقة لـ فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناكم (عبر البريد أو الفاكس أو صندوق الخدمات الموجود خارج الفرع).
- إذا تقاسم الزوجان الإجازة:
- الزوج المستبدَل، والذي يعمل أجيرًا، يقدّم لمؤسسة التأمين الوطني مستند مصادقة من المشغّل بخصوص عودته للعمل.
- الزوج الذي يعمل بشكل مستقل يقدّم تصريحًا بعودته للعمل.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
نسبة مستحقات الحضانة
- نسبة مستحقات الحضانة لليوم الواحد تُحسب بنفس طريقة حساب مستحقات الولادة -
- تُحدّد نسبة مستحقات الولادة وفقا لمستوى الأجر من العمل الذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني، وحتى مبلغ أقصاه 1٬655 شيكل جديد لليوم، اعتبارا من سنة 2024. لنسب المستحقات القصوى في سنوات سابقة، راجعن موقع مؤسسة التأمين الوطني.
العامل/ة الأجير/ة
- تُحسب مستحقات الولادة باليوم وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات (والذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني) في الأشهر الـ- 3 الكاملة التي سبقت الأول من الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل ويُقسّم على 90، أو وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات في الأشهر الـ 6 التي سبقت ذاك اليوم ويُقسّم على 180 (بحسب الأعلى من بينهما وحتى المبلغ الأقصى المُحدّد).
- المدفوعات المدفوعة للعاملة مرة واحدة في السنة، مثل: مستحقّات النقاهة، إضافة الملابس، والمكافآت والخ، سيتم تقسيمها إلى 12 شهرًا (أو عدد أشهر عمل العامل) وستتم إضافتها بما يتناسب مع الأجر الشهري الذي سيتم استخدامه لاحتساب مستحقات الولادة.
- إذا حدث خلال الفترة التي يتم بها حساب مستحقات الولادة، تخفيض مؤقت في أجر العاملة "لأسباب غير متعلقة بالعاملة" (على سبيل المثال بسبب حق الإضراب، مرض، حادث، وفاة عائلية، أو إجازة غير مدفوعة الأجر)، فيتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الأجر المدفوع دون التخفيض. بموجب منشور مؤسسة التأمين الوطني سيتم احتساب مستحقات الولادة بالإضافة إلى إكمال أيام الغياب أيضًا بسبب الإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل حتى شهر واحد عندما تكون الإجازة من اختيار العاملة.
- إذا تلقت العاملة خلال الفترة التي يتم خلالها احتساب مستحقات الولادة، مدفوعات إضافية (دفع الأجر بالإضافة إلى الأجر العادي، بما في ذلك مكافأة أو هبة المشاركة في أرباح المشغّل، لا تشمل أي فروقات الدفع):
- دفع إضافي بمعدل أقل من 1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجر) سيتم احتسابه بالكامل كجزء من الأجر الشهري في الشهر الذي تم الدفع فيه.
- دفع إضافي بمعدل 1٬470.01 شيكل جديد أو أكثر سيتم توزيعة للحساب على مدار 12 شهرًا التي عملت فيها العاملة (الشهر الذي يتم فيه الدفع و11 شهرًا قبل ذلك)، أو أقل، إذا كانت هناك أشهر كاملة لم يعمل أو تعمل فيها العاملة.
عامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل
- لعامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل مستحقات الولادة لليوم تحسب وفق الأجر الكامل (قبل الخصومات) من كل أماكن العمل، بحسب الأرفع من بينها (وليس أكثر من 1٬655 شيكل جديد في اليوم):
- الأجر الشامل في الأشهر ال3 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 90
- الأجر الشامل في الأشهر ال6 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 180
العامل/ة المستقّل/ة
- يتم احتساب مستحقات الولادة للعاملة المستقّلة في مرحلتين:
- في المرحلة الاولى يتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الدخل الذي استُخدم لحساب رسوم التأمين مقابل ال 3 أشهر التي سبقت أول الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل في السنة السابقة - بحسب الأعلى من بينهما، والتي بموجبها دفعت العاملة السُلف لمؤسسة التأمين الوطني. سيتم دفع هذا المبلغ خلال إجازة الولادة.
- في المرحلة الثانية وبعد استلام التقييم النهائي من ضريبة الدخل، حينها يتم احتساب مستحقات الولادة مرة أخرى بناء على التقييم لسنة الولادة أو حسب تقييم السنة السابقة (بحسب الأعلى من بين الخيارين).
العمال الأجيرون وأيضا مستقلون
- بالنسبة لمن يعمل كأجير ومستقل معا تُدفع مستحقات الولادة وفقا لكلا الدخلين كما هو مُفصّل سابقا (حتى المبلغ الأقصى لليوم)، شريطة أن يكون لديهم فترات تأهيل مستحقة في كل مكان عمل من عملهم (سواء في عملهم كأجيرين أو في عملهم كمستقلين).
الخصومات من مستحقات الولادة
- تُخصم من مستحقات الولادة رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل بموجب النسب المحددة بالقانون. يجوز للتأمين الوطني أن يقتطع من مستحقات الولادة للعاملين المستقلين مبالغ الديون المتراكمة عليهم لصالح التأمين الوطني.
- تُخصم أيضًا ضريبة الدخل من مستحقات الولادة.
- من لديهم مصادقة استحقاق في ضريبة الدخل (على سبيل المثال: نقاط الاستحقاق)، يجب إرفاقها لطلب الحصول على مستحقات الولادة.
- إذا انتهت السنة الضريبية، يمكن تقديم طلب استرجاع ضريبة الدخل.
- لدى انتهاء السنة الضريبية يمن تقديم طلب استرجاع ضريبي. راجعوا المعلومات في الموضوع هنا.
المبالغ المخصومة من مستحقات الحضانة
- تُخصم من مستحقات الحضانة رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي و ضريبة الدخل حسب النسب المحددة في القانون.
- يجوز لمؤسسة التأمين الوطني خصم مبلغ الدين المستحق على العمال المستقلين- من مستحقات الحضانة المدفوعة لهم.
دفع الفرق في مستحقات الولادة
- قد يستحق من حصل من المشغّل على فروقات الأجر أو دفعة إضافية بعد أن بدأ بالحصول على الدفعات من مؤسسة التأمين الوطني، الحصول على الفروقات، إذا تجاوز الدفع الإضافي 1٬470.01 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجور).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الفرق في رسوم الولادة، مخصصات الحفاظ على الحمل، رسوم التبني أو رسوم الحضانة.
من المهمّ أن تعرف
- يجوز لمؤسسة التأمين الوطني إلغاء استحقاق مستحقات الحضانة بشكل كامل أو جزئي من الأهالي العاملين خارج المنزل في الفترة التي تُدفع فيها مستحقات الحضانة.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - البند 57ب.
- قانون عمل النساء - البند 9و.
توسُّع ونشرات
- مستحقات فترة الولادة والوالدية للعائلات الحاضنة على موقع مؤسسة التأمين الوطني.