يتوجب على المشغّل إجراء جلسة استماع للعامل قبل اتخاذ قرار بإحداث تغيير جذري في شروط تشغيل العامل، مثل: نقله لوظيفة أخرى، تغيير حجم وظيفته، خفض أجره وتغيير مكان العمل.
يتوجب على المشغل إبلاغ العامل مسبقًا بنيته تغيير شروط العمل واستدعاؤه لجلسة استماع يُعلمه فيها بالاعتبارات لتغيير شروط العمل، إعطاء العامل الفرصة لقول ادعاءاته واتخاذ القرار عن حسن نية
يتوجب على المشغّل أيضًا عقد جلسة استماع قبل الإقالة
لتفاصيل إضافية، راجعوا قائمة الأحكام القضائية أسفل هذه الصفحة


وفقًا لقرارات محاكم العمل، فإنّ واجب عقد جلسة الاستماع لا يسري في حالات الإقالة فقط، بل يتوجب على المشغّل أيضًا عقد جلسة استماع للعامل قبل اتخاذ القرار بإحداث تغيير جذري في شروط تشغيله، على سبيل المثال: نقله لوظيفة أخرى، تغيير حجم وظيفته، خفض أجره وتغيير مكان العمل.

  • الهدف من وراء جلسة الاستماع وإعطاء العامل الفرصة لقول ادعاءاته هو تمكين العامل من التعبير عن موقفه قبل اتخاذ القرار بشأنه، خاصة إذا كان القرار قد يضرّ بالعامل. هذا الحق مشتقّ من مبدأ كرامة العامل- كإنسان وكعامل.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال، بغض النظر عن فترة العمل.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على المشغل إبلاغ العامل مسبقًا بنيته تغيير شروط تشغيله، واستدعاءه خطيًا لجلسة استماع.
  • يتوجب على المشغل تزويد العامل باستدعاء خطي لجلسة الاستماع وإعلامه بأسباب النظر في إمكانية تغيير شروط العمل، وإعطاءه مدة معقولة للاستعداد لجلسة الاستماع.
نصيحة
إن لم يعط المشغّل العامل مدة معقولة للاستعداد لجلسة الاستماع، يمكن التوجه للمشغل خطيًا بطلب تأجيل موعد جلسة الاستماع.
  • أثناء جلسة الاستماع، يتوجب على المشغّل إعلام العامل بالاعتبارات والقيود وراء رغبته في تغيير شروط العمل.
  • يتوجب على المشغّل إعطاء العامل الفرصة لقول ادعاءاته والاعتراض على القرار.
  • يتوجب على المشغل سماع ادعاءات العامل وأخذها بعين الاعتبار عن طيب خاطر وحسن نية - يحظر على المشغل الحضور إلى جلسة الاستماع مع قرار واضح ومحدد مسبقًا، ويتوجب عليه أخذ ادعاءات العامل بعين الاعتبار عن حسن نية قبل اتخاذ القرار.
  • يتوجب على المشغل توثيق جلسة الاستماع بواسطة تحرير بروتوكول (مَحضر)، على أن يشمل هذا البروتوكول رد العامل على ادعاءات المشغل. بعد اطّلاع العامل على البروتوكل وتأكيد صحته، يطلب المشغل من العامل التوقيع على البروتوكول مع الإشارة إلى تاريخ عقد جلسة الاستماع، ويعطي للعامل نسخة عنه.
  • يجوز للعامل دعوة مندوب عنه لحضور جلسة الاستماع (محام، مندوب لجنة عمالية أو أي شخص آخر يختاره).
  • بعد جلسة الاستماع، يتوجب على المشغل تزويد العامل ببلاغ واضح ومفصل حول قراره بتغيير شروط تشغيل العامل.
إنتبهوا
إذا أخلّ المشغّل بواجب عقد جلسة الاستماع، فيجوز للعامل رفع دعوى ضد المشغل في محكمة العمل لإلغاء القرار ودفع تعويضات. للمعلومات حول كيفية رفع دعوى في محكمة العمل، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للعامل التنازل عن جلسة الاستماع وعدم حضورها.
  • ينص القانون على أنّ عدم حضور العامل لجلسة الاستماع يعني أنّه متنازل عن قول ادعاءاته أمام المشغل (التنازل عن الحق في تقديم الادعاءات).
  • في بعض الحالات، قد يعتبر التغيير أحادي الجانب في شروط العمل تفاقمًا ملحوظًا في شروط العمل، وفي هذه الحالة، قد يعتبر العامل المستقيل كالعامل المُقال ويحق له الحصول على كامل تعويضات الإقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل استقال بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل.
  • إذا طرأ تغيير على شروط عمل العامل كالمفصل في الإعلام حول شروط العمل، يتوجب على المشغل إعلام العامل بذلك خلال 30 يومًا (وإذا كان العامل قاصرًا- فإذًا خلال 7 أيام)، إلا إذا كان التغيير نابعًا عن تغييرًا في القانون أو موثقًا في قسيمة راتب العامل (تلوش). لتفاصيل إضافية، راجعوا إعلام حول شروط العمل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية