مَن يعمل بأجر ساعة أو يومي ويستوفي أحد الشروط المفصّلة أدناه، يستحق إجازة سنوية كما هو حال مَن يعمل بأجر شهري
مَن يعمل بأجر ساعة أو يومي ولا يستوفي هذه الشروط، لا يستحق إجازة سنوية، إنما دفعة بقيمة 4% على الأقل من أجره
ملخّص
يتم تحديد استحقاق العامل مَن يعمل بأجر وفق الساعة أو اليومية لإجازة سنوية أو لما يعادل الإجازة، وفق الشروط المفصلة أدناه.
- للمعلومات العينية حول كيفية حساب الإجازة السنوية لمساعدات المنزل والمعالجين/ات، راجعوا إجازة سنوية للعاملين/ات في المنازل (مساعدات المنزل والمعالجين/ات).
من هو صاحب الحق؟
أهلية الحصول على الإجازة السنوية
- يستحق مَن يعمل بأجر ساعة أو يومي إجازة سنوية كما حال مَن يعمل بأجر شهري، إذا استوفى واحداً من الشرطين التاليين:
- إذا عمل لدى نفس المشغّل على الأقل 75 يوماً متتالياً في السنة ذاتها أو في سنتين متتاليتين؛ "أو"
- يوجد بينه وبين المشغّل إتفاقية عمل مكتوبة لمدة متتالية من العمل تزيد عن 74 يوماً.
- من المهم التنويه: مَن يعمل لدى مشغّل لمدة تزيد عن 74 يوماً (نحو شهرين ونصف) أو يوجد بينه وبين المشغّل إتفاقية مكتوبة تقضي بتوظيفه مدة تزيد عن 74 يوماً، يستحق إجازة سنوية، حتى لو بلغ عدد أيام عمله الفعلي أقل من 75 يوماً.
- يتم احتساب الأيام بنفس الطريقة لمن يعمل يوم عمل كامل ولمن يعمل بدوام جزئي.
- لمعلومات حول الاستحقاق لإجازة سنوية لمساعدات المنزل والمعالجين/ات، راجعوا إجازة سنوية للعاملين/ات في المنازل (مساعدات المنزل والمعالجين/ات).
أهلية الحصول على ما يعادل الإجازة
- تنص المادّة 15أ من قانون الإجازة السنوية أن مّن عمل بأجر يومي أو حسب الساعة يوماً واحداً على الأقل، لكن أقل من 75 يوماً متتالياً (بسنة عمل واحدة أو بسنتي عمل متتاليتين)، ولا يوجد بينه وبين مشغّله إتفاقية عمل مكتوبة لفترة عمل متتالية تزيد عن 74 يوماً، لا يستحق إجازة سنوية، إنما دفعة من المشغّل بقيمة 4% على الأقل، من أجر العمل في تلك الفترة.
عملية تحصيل الحق
العمال المستحقون لإجازة سنوية
- يحصل كلّ مَن يعمل بأجر حسب الساعة أو يومي وكان عمله لأكثر من 75 يوماً متتالياً أو يوجد بينه وبين مشغّله إتفاقية عمل مكتوبة لفترة تزيد عن 74 يوماً، يحصل على الإجازة مثل مّن يعمل بأجر شهري.
- لمعلومات حول كيفية تحصيل الحق، راجعوا الإجازة السنوية ("عملية تحصيل الحق").
- لمعلومات حول عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العمال اعتمادًا على طول أسبوع العمل المعتاد في مكان عملهم، راجعوا:
- يستحق العامل أثناء الإجازة لتلقي مستحقات الإجازة يعادل أجره العادي. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الإجازة.
العمال المستحقون لما يعادل الإجازة
- كلّ مَن لا يستحق الإجازة، إنما ما يعادلها من المشغّل، يحصل على المقابل بالطريقة التالية:
- يحوّل المشغّل المبلغ المستحق لصندوق إجازة خاص، أقيم بالقطاع الذي يشتغل فيه العامل.
- يجب تحويل المبلغ حتى بداية الشهر الذي يلي شهر العمل والذي من المفروض بإطاره دفع الأجر الأخير.
- يقوم الصندوق بتحويل المقابل للعامل وفق أنظمة الصندوق.
- بحال لم يتم إنشاء صندوق إجازة بالقطاع الذي يشتغل فيه العامل، يمكن التصرف وفق إحدى الطرق التالية:
- يستطيع المشغّل تحويل المقابل مباشرة للعامل.
- منح العامل استحقاق الإجازة السنوية أي حق التغيب عن العمل والحصول على مستحقات الإجازة بقيمة أجر العمل عن تلك الأيام. ، تُحسب عدد أيام الإجازة بنفس طريقة حساب ما يستحقه العامل بأجر شهري الذي لم تستمر علاقته القانونية بمشغّله طيلة السنة، راجعوا حساب عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العامل في هذه الحالة.
من المهمّ أن تعرف
- متاح لصندوق الإجازة، وبموافقة العمال، التوصل لإتفاق مع المشغّل حول تسديد مستحقات الإجازة للصندوق، أيضاً عن العمال الذين اشتغلوا لديه لأكثر من 75 يوماً.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- תנאי העבודהתנאי העבודה
جهات حكوميّة
- תנאי העבודהתנאי העבודה
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- مداولة سريعة 8911/07 نزروڤ ضد ألينا (يلينا) ضد طور دوڤنسكي
- مداولة سريعة RAI GOMA 7799/06 ضد تِركة المرحومة ݞولدشتاين سارة ومدير تِركتها
- مداولة سريعة (ممثل جمهور) 2012/07 ألكسندر كطييڤ ضد "مݞين" الأخوة مويال م ض
- ملف محكمة عمل 834/06 غروس راحيل ضد "رفائيل" سلطة تطوير الوسائل القتالية م ض
- مداولة سريعة 6944/01 نجار- زعبي حنان ضد كلية مركز الجليل، المعهد العربي للإستكمال المهني
- ملف محكمة عمل (حيفا) 1716/01 بن چدعون تامي ضد أبولميديا م ض
- ملف محكمة عمل ن هـ/50-1 ليڤي يوسيف ضد أمزلݞ موشيه
- ملف محكمة عمل (القدس) 1530/99 بنينا كوهن ضد تسيون ليڤي
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- لحساب عدد أيام الإجازة السنوية لكل عامل يمكن استخدام حاسبة الحقوق على موقع جمعية "عنوان العامل"