يحدّد قانون الإجازة السنوية عدد أيام الإجازة التي يجمعها العامل في كل سنة عمل
العامل الذي يعمل لجزء من السنة يستحق الحصول على جزئيّة نسبيّة من أيام الإجازة المحدّدة له حسب أقدميته
أبناء الشبيبة، عمال شركات المقاولة وعمّال بعض القطاعات المعينة يستحقون الحصول على عدد أكبر من أيام الإجازة (راجعوا بند التوسّعات لاحقًا)
أيام المرض التي يتلقى العامل بمقتضاها مستحقات المرض تحتسَب أيام عمل فعلية لغرض حساب الأقدمية وتراكم أيام الإجازة
للمعلومات حول الإجازة السنويّة، راجعوا موقع ذراع العمل
يحدّد قانون الإجازة السنوية إجراءات استحقاق الإجازة السنويّة ومدّة الإجازة.
- في كلّ سنة تقويميّة (من كانون الثاني-يناير وحتى كانون الأول-ديسمبر)، يجمّع العامل أيام الإجازة حسب 3 معايير:
- مدّة علاقة العمل القانونيّة (علاقة العامل-المشغّل) خلال السنة - في إطار هذا المعيار، يتم التحقق من استمرار علاقة العمل (علاقة عامل-مشغّل) بين الطرفين طوال السنة، أم استمرارها لجزء من السنة فقط بسبب الإقالة، الاستقالة أو بدء العمل في مرحلة ما خلال السنة.
- عدد أيام العمل الفعليّة خلال السنة. (أيام الإجازة تُجمّع بنفس الطريقة لمن يعمل ليوم عمل كامل ولمن يعمل ليوم جزئيّ فقط).
- أقدمية العامل في مكان العمل - المادة 1 من قانون الإجازة السنويّة تعرّف "سنة العمل" كفترة زمنيّة تمتد لـ 12 شهرًا، وتبدأ في كانون الثاني-يناير من كلّ سنة. لحساب الإجازة السنويّة، فإنّ الأقدميّة لا تُعتبر فترة العمل في مكان العمل، إنّما عدد السنوات التقويميّة (من كانون الثاني-يناير حتى كانون الأول-ديسمبر) التي أتمّها العامل في مكان العمل.
- عدد أيام الإجازة السنويّة المحدّدة بموجب القانون تشمل أيام الراحة الأسبوعيّة.
- العامل في مكان يتّبع نظام العمل لـ 6 أيام يستحق الحصول على 6 غيابات عن العمل وذلك عن كلّ 7 أيام إجازة متراكمة لحسابه بموجب القانون (إذ أنّ أيام الإجازة الـ 7 تشمل يوم السبت، وهو يوم الراحة الأسبوعيّة في أيام العمل التي تتّبع نظام العمل لـ 6 أيام في الأسبوع).
عامل عمل لدى نفس المشغّل طوال السنة التقويميّة (من كانون الثاني-يناير حتى كانون الأول-ديسمبر)
- العامل الذي استمرت علاقته القانونيّة مع مشغّله طوال السنة، تربطه بالمشغّل علاقة عامل-مشغّل منذ بداية شهر كانون الثاني-يناير وحتى كانون الأول-ديسمبر.
العامل الذي أتمّ 200 يوم عمل على الأقل في نفس السنة
- العمّال الذين يعملون طوال السنة لدى نفس المشغّل، لـ 200 يوم على الأقلّ (بما في ذلك أيام المرضية مدفوعة الأجر) يستحقون تجميع أيام إجازة خلال سنة العمل كالمفصّل في الجدول التالي:
عدد أيام الإجازة التي يجمّعها العامل في كلّ سنة تقويميّة حسب الأقدمية
سنوات الأقدمية | عدد أيام الغياب عن العمل (أيام الاستحقاق الصافية) | عدد أيام الإجازة الإجماليّة (يشمل أيام السبت) |
1- 4 سنوات (* ابتداء من يوم 01.01.2017) | 14 | 16 |
5 سنوات | 14 | 16 |
6 سنوات | 16 | 18 |
7 سنوات | 18 | 21 |
8 سنوات | 19 | 22 |
9 سنوات | 20 | 23 |
10 سنوات | 21 | 24 |
11 سنة | 22 | 25 |
12 سنة | 23 | 26 |
13 سنة | 24 | 27 |
14 سنة فما فوق | 24 | 28 |
(*) حسب تعديل القانون، فإنّ أيام الإجازة التي تحدّدت للعاملين الذين تتراوح أقدميتهم بين سنة و 4 سنوات هي:
- 14 يومًا إجماليًّا بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 12 يوم غياب صافٍ، حسب أيام العمل الفعليّة) حتى تاريخ 30.06.2016
- 15 يومًا إجماليًّا بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 13 يوم غياب صافٍ، حسب أيام العمل الفعليّة) ابتداءً من 01.07.2016 - العامل الذي عمل طوال سنة 2016 يجمّع 14.5 يومًا إجماليًّا (أو 12.5 يومًا صافيًا)
- 16 يومًا إجماليًّا بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 14 يوم غياب صافٍ، حسب أيام العمل الفعليّة) ابتداءً من 01.01.2017
عامل لم يتمّم 200 يوم عمل في تلك السنة
- العامل الذي تستمر علاقته القانونيّة بالمشغّل طوال السنة، ولكنه عمل لأقل من 200 يوم في تلك السنة يستحق الحصول على جزئيّة نسبيّة من عدد الأيام الإجماليّ المفصّل في الجدول أعلاه.
- الحساب يتمّ على النحو التالي:
- ( عدد أيام الاستحقاق * عدد أيام العمل) مقسومة على 200.
- إذا نتج عن حساب أيام الإجازة لمن عمل لأقلّ من 200 يوم عمل في السنة عدد غير صحيح، يتم تقريبه للأسفل.
عامل تم تشغيله لجزء من السنة فقط
- العامل الذي استمرت علاقته القانونيّة مع مشغّله لجزء من السنة فقط، هو عامل الذي لم تربطه بالمشغّل علاقة عامل-مشغّل طوال السنة التقويميّة (كانون الثاني-يناير وحتى كانون الأول-ديسمبر),
- يحق لهذا العامل الحصول على إجازة سنويّة التي تُحسب على النحو التالي.
العامل الذي يتمم 200 يوم عمل في نفس السنة
- العامل الذي استمرت علاقته القانونيّة لجزء من السنة فقط، وعمل لـ 240 يومًا في السنة على الأقل، يستحق الحصول على إجازة سنويّة حسب الأيام المشار إليها في الجدول أعلاه.
العامل الذي لم يتمّم 240 يوم في نفس السنة
- العامل الذي استمرت علاقته بمشغّله لجزء من السنة، وعمل لـ 240 يومًا على الأقل في تلك السنة، يستحق الحصول على جزئيّة نسبيّة من أيام الإجازة المفصّلة في الجدول أعلاه. الحساب يتمّ على النحو التالي:
- إذا نتج عن حساب أيام الإجازة لمن عمل لأقلّ من 240 يوم في السنة عدد غير صحيح، يتم تقريبه للأسفل.
تجميع أيام الإجازة خلال فترة الغياب عن العمل
- تراكم أيام العطلة خلال فترة المرض -يتم حساب أيام الغياب بسبب مرض والتي يحصل مقابلها العامل على مستحقات المرض بهدف جمع أيام إجازة كأنها أيام عمل فعليّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا قرار المحمة بهذا الشأن.
- يوم مرض جزئي عمل فيه العامل جزء من اليوم وحصل على مستحقات المرض مقابل باقي اليوم، هو يوم عمل كامل عند حساب أيام الإجازة السنوية.
- لم يتم اتخاذ أي قرارمحكمة واضح في الأحكام القضائية بشأن تراكم أيام العطلة خلال الغياب لأسباب أخرى يتم دفعها براتب العامل.
- تراكم أيام العطلة خلال فترة الغياب مدفوعة الأجر, بما في ذلك فترة الخدمة الاحتياطية - في قرار محكمة العمل القطرية مال بعض القضاة الى الاعتقاد بأنه يجب حساب أيام الغياب المدفوعة التي لم يكن الغياب فيها لسبب متعلق بالعامل (مثلا الخدمة الاحتياطية), كأيام عمل فعلي لغرض حساب استحقاق أيام العطلة، مع ذلك ننوه أن تم التعبير عن هذا الموقف على هامش القضية وبملاحظة عابرة وليس كجزء من موقف الأغلبية وعليه لا يكون القرار ملزما بهذا الصدد.
من المهمّ أن تعرف
تجميع أيام إجازة للعاملين في وظيفة جزئية
- العاملون في وظيفة جزئية يجمعون نفس عدد أيام الإجازة التي يجمعها العاملون في وظيفة كاملة، ولكن، قيمة يوم الإجازة تكون أقل، حسب جزئية الوظيفة.
- مع هذا، هنالك أماكن عمل يكون فيها عدد أيام الإجازة التي يجمعها العامل نسبة لحجم وظيفته، ولكن في هذه الحالة أيضًا أيام الاجازة المخصومة من الأيام المتراكمة هي حسب جزئية الوظيفة.
تجميع أيام إجازة للعمال الذين يعلمون وفق نظام الساعة (عامل حسب نظام الساعة أو المياومة)
- عاملون بأجر الساعة أو اليوم يستحقون الحصول على إجازة سنوية (واستغلالها لأغراض الإجازة لاحقا) إذا عملوا 75 يومًا متواصلًا على الأقل، أو إذا كان لديهم اتفاقية عمل مكتوبه مع المشغّل لفترة عمل تزيد عن 74 يومًا متواصلًا.
- إذا لم تنطبق عليهم هذه الشروط، فلا يستطيعون مراكمة أيام الإجازة، لكنهم قد يستحقون أن يدفع لهم المشغّل في نهاية عملهم، ما يعادل $% من أجرهم الشامل الذين حصلوا عليه خلال فرة تشغيلهم كبدل إجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية.
إجازة لعامل لم تبق له إيام اجازة
- يُحظر على المشغّل ان يطلب من العامل الخروج في إجازة سنوية على حساب أيام إجازة قد يراكمها في المستقبل، بدون موافقته أو بغياب اتفاقية جماعية مناسبة.
- إذا كان المشغّل معني في إخراج عامل لإجازة ، فإن العامل الذي ليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية (سواء كانت إجازة مركزة لجميع العمال أو إجازة للعامل المحدد فقط)، يمكن للمشغّل اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
- عدم إخراج هؤلاء العمال في إجازة.
- إخراجهم في إجازة، ولكن لا يجوز له خصم أيام الإجازة من أيام الإجازة التي ستتراكم لحساب العامل مستقبلا.
- يستطيع المشغّل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، بموافقة العامل.
- في حالة كان العامل معني في إجازة بتاريخ معين وليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية، يجوز له، بشرط موافقة المشغّل، أن يأخذ إجازة أطول من المستحقة، على حساب أيام العطلة المستقبلية أو إجازة غير مدفوعة الأجر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية لعامل لم يجمع ما يكفي من أيام الإجازة.
توسّع
- تحدّد أحكام قانون الإجازة السنويّة عدد أيام الإجازة السنويّة، باستثناء بعض القطاعات التي حُدّدت فيها أنظمة تحسينيّة لصالح العامل بموجب اتفاقية، أمر توسيع أو أنظمة أخرى. على أيّة حال، إذا كانت أحكام القانون أفضل للعامل، تكون الغلبة للقانون:
القطاع | للتفاصيل حول كيفية حساب أيام الإجازة |
---|---|
حقوق عمال المقاول العاملون في القطاع الخاص (وفي بعض الحالات، عمال المقاولة العاملين في القطاع العام) | إجازة سنوية لعمال شركات القوى العاملة |
عمال شركات النظافة والصيانة | إجازة سنوية لعمال شركات النظافة والصيانة |
حقوق عمال الحراسة والأمن | إجازة سنوية لعمال الحراسة والأمن |
العاملون في قاعات ومتنزّهات المناسبات | إجازة سنوية لعمال القاعات ومتنزهات المناسبات |
العاملون في قطاع البناء | اتفاقية جماعية عامّة في قطاع البناء، البنى التحتيّة، المعدّات الثقيلة، الأعمال العامة وأعمال الترميم (على موقع صندوق تطوير قطاع البناء في إسرائيل) - بند "الإجازة السنويّة" |
العاملون في قطاعات الزراعة | أمر التوسيع في قطاع الزراعة (على موقع ذراع العمل) - البندان 24، 25 |
العاملون في قطاع الطباعة | أمر توسيع في قطاع الطباعة، التجليد والحفر الزنكي (على موقع نيڤو) - البند ي"ج |
العاملون في صناعة المعادن، الكهرباء والإلكترونيات (في مصانع تضم حتى 20 عاملًا) | أمر توسيع في قطاع صناعة المعادن، الكهرباء والإلكترونيات (على موقع ذراع العمل) - بند "الإجازة السنويّة" |
العاملون في مجال الفندقة | أمر التوسيع في مجال الفندقة (على موقع ذراع العمل) - البند 29. يحق للعاملين بموجب أمر التوسيع الحصول على إجازة خاصّة مدفوعة الأجر: لمناسبة الزواج- 3 أيام إجازة، لمناسبة زواج الابن/الابنة- يوم إجازة واحد ولمناسبة الطهور- يوم إجازة واحد. |
العاملون في وظائف محدّدة
- تحدّد أنظمة الإجازة السنويّة (إجازة مطوّلة) أنظمة الاستحقاق للعاملين في وظائف محدّدة. مدّة الإجازة بموجب هذه الأنظمة تشمل أيام الراحة الأسبوعية ولا يمكن تجميعها من سنة لأخرى:
- العاملون الذين عملوا في الوظائف التالية لـ 150 يومًا على الأقل في السنة أو في سنتين متتاليتين يستحقون الحصول على إجازة لمدّة 21 يومًا عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل:
- الأعمال المرتبطة بمعالجة الرصاص أو أكسيد الرصاص- راجعوا التفاصيل في النظام 2(1)(أ).
- رشّ الطلاء واستخدام ماكينة رش الطلاء.
- رشّ الرمل بماكينة رش.
- أعمال مرتبطة بصبّ الفولاذ، الحديد أو الرصاص-راجعوا التفاصيل في النظام 2(1)(د).
- أعمال مرتبطة بتصنيع الزجاج - راجعوا التفاصيل في النظام 2(1)(ه).
- عمل ينطوي أساسًا على اللحام الكهربائيّ في مكان مغلق (enclosed) من 3 جوانب على الأقل.
- عمل ينطوي على الملامسة الدائمة لـلـ TNT.
- العاملون الذين عملوا لـ 200 يوم على الأقل في السنة أو في سنتين متتاليتين في مستشفى، مؤسّسة، عيادة أو مختبر خاصّ بمرضى السلّ، في إحدى الوظائف التالية، يستحقون الحصول على 42 يوم إجازة عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل: أطباء، ممرضات، فنيو مختبرات، معالجون وظيفيون، عاملون اجتماعيون وعمال نظافة. عمال النظافة في هذه المؤسسات الذين ينطوي عملهم على ملامسة المرضى أو إفرازات المرضى يستحقون الحصول على 42 يوم إجازة عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل (غير مشروط بالعمل لـ 200 يوم على الأقل).
- يحق للعاملين في الوظائف التالية الحصول على 21 يوم إجازة عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل:
- العاملون في وظائف مرتبطة بالإشعاع المؤين في مكان عمل تسري عليهأنظمة الأمن والسلامة في العمل (السلامة المهنيّة وصحة العاملين في مجال الإشعاع المؤيّن).
- العاملون كغواصين فقط.
- العاملون في حجرات التسخين في السفن فقط.
- العاملون لأربع ساعات في اليوم على الأقل، وبشكل ثابت، كمسؤولي اتصالات في مركز خطوط هاتفيّة يحتوي على 4 خطوط خارجيّة و 40 خطًا داخليًا على الأقل.
- العاملون الذين عملوا في الوظائف التالية لـ 150 يومًا على الأقل في السنة أو في سنتين متتاليتين يستحقون الحصول على إجازة لمدّة 21 يومًا عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل:
أبناء الشبيبة
- يحق لأبناء الشبيبة (دون سن الـ 18 عامًا) الحصول على 18 يوم إجازة بغض النظر عن أقدميتهم في مكان العمل.
- من عمل لجزء من السنة يستحق الحصول على الجزئيّة النسبيّة من الإجازة.
- لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا الإجازة السنويّة لأبناء الشبيبة العاملين.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإجازة السنويّة
- أمر التوسيع بخصوص الانتقال لأسبوع عمل قصير
- أمر توسيع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة
أحكام قضائية
- يمكن إخراج العامل لإجازة عندما لا يكون لديه أيام كافية من الإجازة المتراكمة، إلا بموافقة العامل وبشرط أن يتصرف المشغِّل بحسن نية
- يحظر إخراج عامل في إجازة دون موافقته في حال لم تتراكم لصالحه أيام إجازة
- عامل في أيام مرضية، يحصل مقابلها على رسوم المرض، يجمع في هذه الفترة أحقية لأيام إجازة كأنه عمل فعليّا.