عدد أيام الإجازة السنويّة التي يجمّعها العامل في أماكن العمل التي تبلغ مدّة أسبوع العمل فيها 5 أيام يتعلّق بما إذا كان يسري على مكان العمل أو قطاع العامل هذا أمر التوسيع بخصوص الانتقال لأسبوع عمل أقصر
في أماكن العمل التي لا يسري عليها الأمر، يتحدّد عدد أيام الإجازة وفقًا لـ قانون الإجازة السنوية
يتعلّق عدد أيام إجازة العامل أيضًا بأقدميته في مكان العمل، بعدد أيام عمله في تلك السنة وبما إذا تم تشغيله طوال السنة أو لجزء منها
أبناء الشبيبة، عمّال شركات القوى العاملة وعمّال بعض القطاعات يستحقون الحصول على عدد أيام إجازة أكبر (انظروا بند التوسيعات لاحقًا)
لتفاصيل رسمية، راجعوا موقع ذراع العمل
عدد أيام الإجازة السنويّة التي يجمّعها العمّال في أماكن عمل مدّة العمل فيها هي 5 أيام في الأسبوع يتعلّق بما إذا كان يسري على مكان العمل أو قطاع العمل هذا أمر التوسيع بخصوص بخصوص الانتقال لأسبوع عمل أقصر
- 'يسري هذا الأمر على معظم أماكن العمل التي انتقلت إلى أسبوع عمل مدّته 5 أيام، وفقًا للقطاعات المفصّلة في الإضافة الثانية للأمر.
- يحدّد أمر التوسيع عدد أيام الإجازة الصافية (عدد أيام العمل المُدرجة ضمن الإجازة دون أيام الراحة الأسبوعيّة)، خلافًا للقانون الذي يحدّد أيام الإجازة الإجماليّة (التي تشمل أيام الراحة الأسبوعيّة).
- إذا كان عدد أيام الإجازة الظاهر في القانون مختلفًا عن العدد الظاهر في أمر التوسيع، يحق للعامل الحصول على عدد أيام الإجازة الأكبر بينهما.
- هذا الأمر لا يسري على قطاعات أخرى غير مفصّله فيه، ولا يسري على أماكن عمل معيّنة.
- في أماكن العمل التي لا يسري عليها أمر التوسيع، يُحدّد عدد أيام الإجازة السنويّة وفقًا لـ قانون الإجازة السنوية.
- عدد أيام الإجازة السنويّة المحدّد في القانون هو عدد أيام الإجازة الإجماليّة، بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة.
- من يعمل في مكان يتّبع أسبوع عمل مدّته 5 أيام يستحق الحصول على 5 أيام غياب فعليّ عن العمل عن كل 7 أيام إجازة مستحقّة له وفقًا للقانون (إذ تشمل الأيام السبعة هذه يوميّ الجمعة والسبت، وهما يوما الراحة الأسبوعيّة في أماكن العمل التي تتبّع أسبوع عمل مدّته 5 أيام).
معايير تحديد عدد أيام الإجازة لكلّ عامل
- في كلّ سنة تقويميّة (من كانون الثاني-يناير وحتى كانون الأول-ديسمبر)، يجمّع العامل عدد أيام إجازة وفقًا لـ 3 معايير:
- مدّة علاقة العمل القانونيّة بين العامل-والمشغّل خلال السنة - في إطار هذا المعيار، يُفحص ما إذا كانت هناك علاقة عامل-مشغّل بين الطرفين، أو ما إذا استمرت هذه العلاقة لجزءٍ من السنة بسبب إقالة، استقالة أو بدء العمل بعد بداية السنة.
- عدد أيام العمل الفعليّة للعامل خلال السنة (تجميع أيام الإجازة يتم بنفس الطريقة لمن يعمل يومًا كاملًا ولمن يعمل يومًا جزئيًّا).
- أقدمية العامل في مكان العمل - المادة 1 من قانون الإجازة السنويّة تعرّف "سنة العمل" على أنّها فترة 12 شهرًا، تبدأ في الأول من كانون الثاني-يناير. لذلك، لحساب الإجازة السنويّة، فإنّ الأقدميّة ليست المدّة الزمنيّة التي عملها العامل في مكان العمل، إنّما عدد السنوات التقويميّة (من كانون الثاني-يناير، وحتى كانون الأول-ديسمبر) التي قضاها في مكان العمل.
العامل الذي يُشغّل لدى المشغّل طوال السنة التقويميّة (من كانون الثاني-يناير وحتى كانون الأول-ديسمبر)
- العامل الذي تستمر العلاقة القانونيّة بينه وبين المشغّل طوال السنة، هو العامل الذي وجدت بينه وبين المشغّل من شهر كانون الثاني-يناير وحتى شهر كانون الأول-ديسمبر علاقة عامل-مشغّل.
العامل الذي عمل لـ 200 يوم عمل في تلك السنة
- العمّال الذين يعملون فعليًا لدى المشغّل طوال السنة، على الأقل لـ 200 يوم عمل (بما في ذلك أيام المرضيّة مدفوعة الأجر) يستحقون أن يجمّعوا خلال سنة العمل أيام الإجازة المفصّلة في الجداول التالية.
عدد أيام الإجازة التي يجمّعها العامل في أماكن العمل التي يسري عليها أمر التوسيع، في كلّ سنة تقويميّة حسب الأقدميّة
- أيام الاستحقاق في هذا الجدول هي كالمحدّد في أمر التوسيع، ولكن إذا كان عدد أيام الإجازة الظاهر في القانون أعلى من أيام الإجازة الظاهر في أمر التوسيع، فإنّ الجدول يشير إلى عدد أيام الإجازة المحدّد في الجدول (أيّ العدد الأكبر بينهما):
سنوات الأقدمية | عدد أيام الاستحقاق الفعليّة (أيام الاستحقاق الصافية) | عدد أيام الاستحقاق الإجمالية (يشمل يوميّ الجمعة والسبت) |
1- 4 سنوات (* ابتداء من تاريخ 01.01.2017) | 12 | 16 |
5 سنوات | 12 | 16 |
6-8 سنوات | 17 | 23 |
9 سنوات فصاعدًا | 23 | 31 |
(*) بموجب تعديل القانون، فإنّ أيام الإجازة التي تحددّت للعمّال ذوي الأقدمية التي تتراوح بين سنة وأربع سنوات هي:
- 14 يومًا إجماليًّا يشمل أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 10 أيام صافية، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) حتى 30.06.2016
- 15 يومًا إجماليًا يشمل أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 11 يومًا صافيًا، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) ابتداءً من 01.07.2016 - العامل الذي تم تشغيله طوال سنة 2016 يجمّع 14.5 يومًا إجماليًّا (أو 10.5 أيام صافية، وفقًا لأيام العمل الفعليّة)
- 16 يومًا إجماليًا يشمل أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 12 يومًا صافيا، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) ابتداءً من01.01.2017
عدد أيام الإجازة التي يجمّعها العامل في أماكن العمل التي لا يسري عليها أمر التوسيع في كلّ سنة تقويميّة وفقًا للقانون
- العمّال الين يعملون 5 أيام في الأسبوع ولكن لا يسري عليهم أمر التوسيع بخصوص الانتقال إلى أسبوع عمل أقصر، يستحقون الحصول على إجازة وفقًا للأحكام المحدّدة فيقانون الإجازة السنوية فقط.
- العمّال الذين لا يسري عليهم أمر التوسيع يستحقون الحصول على أيام إجازة وفقًا لما يحدّده القانون، كالمفصّل في الجدول:
سنوات الأقدميّة | عدد أيام الاستحقاق الفعليّة (أيام الاستحقاق الصافية) | عدد أيام الاستحقاق الإجماليّة (يشمل يوميّ الجمعة والسبت) |
1- 4 سنوات (* ابتداء من تاريخ 01.01.2017) | 12 | 16 |
5 سنوات | 12 | 16 |
6 سنوات | 14 | 18 |
7 سنوات | 15 | 21 |
8 سنوات | 16 | 22 |
9 سنوات | 17 | 23 |
10 سنوات | 18 | 24 |
11 سنة | 19 | 25 |
12 سنة | 20 | 26 |
13 سنة | 20 | 27 |
14 سنة فما فوق | 20 | 28 |
(*) وفقًا لتعديل القانون، فإنّ أيام الإجازة المحدّدة للعمّال الذين تتراوح أقدميتهم بين سنة و 4 سنوات هي:
- 14 يومًا إجماليًا يشمل أيام الإجازة الأسبوعيّة (أو 10 أيام صافية، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) حتى تاريخ 30.06.2016
- 15 يومًا إجماليًا بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 11 يومًا صافيًا، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) ابتداءً من 01.07.2016 - عمل عامل طوال سنة 2016 وجمّع 14.5 يومًا إجماليًا (أو 10.5 أيام صافية، وفقًا لأيام العمل الفعليّة)
- 16 يومًا صافيا يشمل أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 12 يومًا صافيًا، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) ابتداءً من تاريخ01.01.2017
عامل لم يتمّم 200 يوم عمل في نفس السنة
- العامل الذي عمل لدى نفس المشغّل لمدّة سنة واحدة، ابتداءً من شهر كانون الثاني-يناير وحتى شهر كانون الأول-ديسمبر، وأتمّ 200 يوم عمل، "يحق له الحصول على الجزء النسبيّ من عدد الأيام الإجماليّة (بما في ذلك الجمعة والسبت) المشار إليها في الجداول.
- الحساب يتمّ على النحو التالي:
- إذا نتج عدد غير صحيح عند حساب أيام الإجازة للعامل الذي لم يتمّم 200 يوم عمل في نفس السنة، يتم تقريب العدد للأسفل.
العامل الذي يُشغّل لجزءٍ من السنة فقط
- العامل الذي تستمر العلاقة القانونيّة بينه وبين المشغّل لجزء من السنة فقط هو العامل الذي لا تستمر علاقته بالمشغّل طوال السنة التقويميّة (من كانون الثاني-يناير حتى كانون الأول-ديسمبر).
- يحق لهذا العامل الحصول على إجازة سنويّة، وفقًا للقوانين التالية:
العامل الذي أتمّ 240 يوم عمل في نفس السنة
- العامل الذي استمرت العلاقة القانونيّة بينه وبين المشغّل لجزء من السنة، وقد عمل لـ 240 يوم عمل في السنة على الأقل، يحق له الحصول على إجازة سنويّة لعدد الأيام المشار إليه في الجداول.
العامل الذي لم يتمّم 240 يوم عمل في نفس السنة
- إذا استمرت العلاقة القانونيّة بين العامل والمشغّل لجزء من السنة، وقد أتمّ 240 يوم عمل في نفس السنة، يحق له الحصول على الجزئيّة النسبيّة من عدد أيام الإجازة المفصّل في الجداول، يتم الحساب على النحو التالي:
- إذا نتج عدد غير صحيح عند حساب أيام الإجازة لمن عمل لأقل من 240 يومًا في نفس السنة، يتم تقريب العدد للأسفل.
تجميع أيام الإجازة في فترة التغيّب عن العمل
- تراكم أيام العطلة خلال فترة المرض -يتم حساب أيام الغياب بسبب مرض والتي يحصل مقابلها العامل على مستحقات المرض بهدف جمع أيام إجازة كأنها أيام عمل فعليّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا قرار المحمة بهذا الشأن.
- يوم مرض جزئي عمل فيه العامل جزء من اليوم وحصل على مستحقات المرض مقابل باقي اليوم، هو يوم عمل كامل عند حساب أيام الإجازة السنوية.
- لم يتم اتخاذ أي قرارمحكمة واضح في الأحكام القضائية بشأن تراكم أيام العطلة خلال الغياب لأسباب أخرى يتم دفعها براتب العامل.
- تراكم أيام العطلة خلال فترة الغياب مدفوعة الأجر, بما في ذلك فترة الخدمة الاحتياطية - في قرار محكمة العمل القطرية مال بعض القضاة الى الاعتقاد بأنه يجب حساب أيام الغياب المدفوعة التي لم يكن الغياب فيها لسبب متعلق بالعامل (مثلا الخدمة الاحتياطية), كأيام عمل فعلي لغرض حساب استحقاق أيام العطلة، مع ذلك ننوه أن تم التعبير عن هذا الموقف على هامش القضية وبملاحظة عابرة وليس كجزء من موقف الأغلبية وعليه لا يكون القرار ملزما بهذا الصدد.
من المهمّ أن تعرف
تجميع أيام إجازة للعاملين في وظيفة جزئية
- العاملون في وظيفة جزئية يجمعون نفس عدد أيام الإجازة التي يجمعها العاملون في وظيفة كاملة، ولكن، قيمة يوم الإجازة تكون أقل، حسب جزئية الوظيفة.
- مع هذا، هنالك أماكن عمل يكون فيها عدد أيام الإجازة التي يجمعها العامل نسبة لحجم وظيفته، ولكن في هذه الحالة أيضًا أيام الاجازة المخصومة من الأيام المتراكمة هي حسب جزئية الوظيفة.
تجميع أيام إجازة للعمال الذين يعلمون وفق نظام الساعة (عامل حسب نظام الساعة أو المياومة)
- عاملون بأجر الساعة أو اليوم يستحقون الحصول على إجازة سنوية (واستغلالها لأغراض الإجازة لاحقا) إذا عملوا 75 يومًا متواصلًا على الأقل، أو إذا كان لديهم اتفاقية عمل مكتوبه مع المشغّل لفترة عمل تزيد عن 74 يومًا متواصلًا.
- إذا لم تنطبق عليهم هذه الشروط، فلا يستطيعون مراكمة أيام الإجازة، لكنهم قد يستحقون أن يدفع لهم المشغّل في نهاية عملهم، ما يعادل $% من أجرهم الشامل الذين حصلوا عليه خلال فرة تشغيلهم كبدل إجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية.
إجازة لعامل لم تتبق لديه أيام إجازة
- يُحظر على المشغّل ان يطلب من العامل الخروج في إجازة سنوية على حساب أيام إجازة قد يراكمها في المستقبل، بدون موافقته أو بغياب اتفاقية جماعية مناسبة.
- إذا كان المشغّل معني في إخراج عامل لإجازة ، فإن العامل الذي ليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية (سواء كانت إجازة مركزة لجميع العمال أو إجازة للعامل المحدد فقط)، يمكن للمشغّل اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
- عدم إخراج هؤلاء العمال في إجازة.
- إخراجهم في إجازة، ولكن لا يجوز له خصم أيام الإجازة من أيام الإجازة التي ستتراكم لحساب العامل مستقبلا.
- يستطيع المشغّل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، بموافقة العامل.
- في حالة كان العامل معني في إجازة بتاريخ معين وليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية، يجوز له، بشرط موافقة المشغّل، أن يأخذ إجازة أطول من المستحقة، على حساب أيام العطلة المستقبلية أو إجازة غير مدفوعة الأجر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية لعامل لم يجمع ما يكفي من أيام الإجازة.
توسيعات
- أحكامقانون الإجازة السنويّة تحدّد عدد أيام الإجازة السنويّة، باستثناء مجالات معيّنة التي حُدّدت أيام الإجازة فيها بموجب اتفاقية، أمر توسيع أو أنظمة تحسينيّة للعامل. على أيّة حال، إذا كانت أحكام القانون أفضل للعامل، تكون الغلبة للقانون:
القطاع | للتفاصيل حول كيفية حساب أيام الإجازة |
---|---|
حقوق عمال المقاول العاملون في القطاع الخاص (وفي بعض الحالات، عمّال شركات القوى العاملة في القطاع العام | إجازة سنوية لعمال شركات القوى العاملة |
عمال شركات النظافة والصيانة | إجازة سنوية لعمال شركات النظافة والصيانة |
عمال شركات الحراسة والأمن | إجازة سنوية لعمال الحراسة والأمن |
عمّال قاعات ومتنزّهات المناسبات | إجازة سنوية لعمال القاعات ومتنزهات المناسبات |
العمال في قطاع البناء والترميم (عمال البناء) | إجازة سنوية لعمال البناء والترميم |
العمّال في قطاع الطباعة | أمر التوسيع في قطاع الطباعة، التغليف والحفر الزنكيّ (على موقع نيڤو) - البند ي"ج |
العمّال في صناعات المعادن، الكهرباء والإلكترونيكا (في المصانع التي تشغّل حتى 20 عاملاً) | أمر توسيع في قطاع المعادن، الكهرباء والإلكترونيات (على موقع ذراع العمل) - بند "الإجازة السنويّة" |
العمّال في قطاع الفنادق | أمر التوسيع في قطاع الفنادق (على موقع ذراع العمل) - البند 29. يحق للعمّال بموجب هذا البند الحصول أيضًا على إجازة خاصّة مدفوعة الأجر: لمناسبة الزواج- إجازة لـ 3 أيام، لمناسبة زواج الابن/البنت- إجازة ليوم واحد، لحفل الطهور أو العمّاد- إجازة ليوم واحد. |
العاملون في مجالات معيّنة
- أنظمة الإجازة السنويّة (إجازة مطوّلة) تحدّد إجراءات الاستحقاق في بعض مجالات العمل. مدّة الإجازة حسب هذه الأنظمة تشمل أيام الراحة الأسبوعيّة "ولا يمكن تجميعها من سنة لأخرى:
- العمّال الذين عملوا لـ 150 يومًا على الأقل في سنة واحدة أو في سنتين متتاليتين في المجالات التالية، يستحقون الحصول على إجازة لمدّة 21 يومًا عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل:
- مجالات العمل المتعلّقة بمعالجة الرصاص أو أكسيد الرصاص - راجعوا التفاصيل فيالنظام 2(1)(أ).
- الطلاء بالرشّ
- السفع الرمليّ
- أعمال متعلّقة بصبّ الفولاذ، الحديد أو الرصاص. راجعوا التفاصيل فيالنظام 2(1)(د).
- أعمال متعلّقة بإنتاج الزجاج- راجعوا التفاصيل فيالنظام 2(1)(ه).
- عمل ينطوي أساسًا على اللحام الكهربائيّ في مكان مغلق (enclosed) من 3 جوانب على الأقل.
- عمل ينطوي على الاستخدام الدائم لـلـ TNT.
- العمّال الذين عملوا لـ 200 يوم على الأقل في سنة واحدة أو في سنتين متتاليتين في مستشفى، مؤسّسة، عيادة أو مختبر مخصّص/ة لمرضى السلّ، يستحقون الحصول على إجازة لمدّة 42 يومًا عن كلّ سنة عمل في مكان عملهم، يشمل ذلك: الأطباء/الطبيبات، الممرضين/ات، أخصائيو المختبرات، أخصائيو العلاج الوظيفيّ، العمّال الاجتماعيون وعمال النظافة. عمّال النظافة في هذه المؤسّسات، والذين ينطوي عملهم على لمس المرضى أو إفرازاتهم، يستحقون الحصول على إجازة لمدّة 42 يومًا عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل (دون اشتراط ذلك بالعمل لـ 200 يوم في السنة).
- يحق للعاملين في المجالات التالية الحصول على إجازة لمدّة 21 يومًا عن كلّ سنة عمل في نفس المكان:
- العاملين في مجالات متعلّقة بالإشعاع المؤيّن في مكان عمل تسري عليهأنظمة الأمن والسلامة في العمل (السلامة والصحّة المهنيّة وصحّة العاملين في مجال الإشعاع المؤيّن).
- العاملين فقط كغواصين أو كغطاسين.
- العاملين فقط في غرف سخانات المياه في السفن.
- من يعمل لـ 4 ساعات على الأقل في اليوم الواحد كمسؤول اتصال في مركز اتصالات ذي 4 خطوط خارجيّة و 40 فرعًا داخليًّا على الأقل.
- العمّال الذين عملوا لـ 150 يومًا على الأقل في سنة واحدة أو في سنتين متتاليتين في المجالات التالية، يستحقون الحصول على إجازة لمدّة 21 يومًا عن كلّ سنة عمل في نفس مكان العمل:
أبناء الشبيبة
- يحق لأبناء الشبيبة (تحت سنّ الـ 18) الحصول على 18 يوم إجازة بغضّ النظر عن أقدميتهم في مكان العمل.
- من يعمل لجزء من السنة يستحق الحصول على الجزئيّة النسبيّة من أيام الإجازة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الإجازة السنويّة لأبناء الشبيبة العاملين.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإجازة السنويّة
- أمر توسيع بخصوص الانتقال إلى أسبوع عمل قصير
- أمر توسيع في قطاع توفير خدمات القوى العاملة
أحكام قضائية
- يمكن إخراج العامل لإجازة عندما لا يكون لديه أيام كافية من الإجازة المتراكمة، إلا بموافقة العامل وبشرط أن يتصرف المشغِّل بحسن نية
- يحظر إخراج عامل في إجازة دون موافقته في حال لم تتراكم لصالحه أيام إجازة
- عامل في أيام مرضية، يحصل مقابلها على رسوم المرض، يجمع في هذه الفترة أحقية لأيام إجازة كأنه عمل فعليّا.