يحق لعمّال المنازل الحصول على إجازة سنويّة سواء تقاضوا أجرًا شهريًا أو عملوا حسب نظام الساعة أو اليوم
عمّال/عاملات المنازل العاملون حسب نظام اليوم أو الساعة، والذين تمّ تشغيلهم لفترة مؤقّتة لا تزيد عن 75 يومًا متتاليًّا، لا يستحقون الحصول على أيام إجازة، ويحق لهم بدلًا من ذلك الحصول على مستحقات إجازة بقيمة %4 من إجمالي الأجر الذي تقاضوه تلك الفترة
العامل الذي وُجدت بينه وبين المشغّل علاقة عمل طوال السنة (كانون الثاني- كانون الأول) وقد عمل لـ 200 يوم على الأقل خلال السنة (بما في ذلك أيام المرضية مدفوعة الأجر)، يستحق أن يجمّع كلّ سنة عدد أيام الإجازة المحدّد في الجدول أدناه
يجوز للمشغّل اختيار موعد استغلال العامل لأيام إجازته، وأن يحدّد مسبقًا الأيام التي سيخرج فيها العامل في إجازة، ولكن يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في إجازة سنويّة على حساب أيام الإجازة التي لم يجمّعها بعد
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع ذراع العمل وقانون الإجازة السنويّة
ملخّص
يحقّ لجميع عمّال المنازل الخروج في إجازة سنويّة سواء تقاضوا أجرًا شهريًّا أو عملوا وفقًا لنظام الساعة أو اليوم.
- عمّال المنازل الذين يتقاضون أجرًا شهريًّا أو يعملون وفق نظام الساعة أو اليوم، والذين توجد بينهم وبين المشغّل علاقة عمل لأكثر من 74 يومًا، أو عقد عمل خطيّ لفترة تزيد عن 74 يومًا، يستحقون الخروج في إجازة فعليّة ويستحقون الحصول على مستحقات إجازة عن تغيبهم عن العمل بسبب الإجازة.
- عمّال المنازل الذين يعملون وفق نظام الساعة، اليوم أو الأسبوع، والذين تم تشغيلهم لفترة مؤقّتة لفترة لا تزيد عن 75 يومًا متتاليًا (أيّ أنّهم يعملون لدى نفس المشغّل لفترة تقلّ عن شهرين ونصف)، ولا يوجد بين الأطراف عقد عمل خطيّ لفترة تزيد عن 74 يومًا، لا يستحقون الحصول على إجازة فعليّة. يحق لهؤلاء العمّال الحصول على مستحقات إجازة بقيمة %4 من إجمالي الأجر الذي حصلوا عليه تلك الفترة، وذلك بدلًا من الخروج في إجازة فعليّة.
من هو صاحب الحق؟
- يحق لجميع عمّال/عاملات المنازل الخروج في إجازة سنويّة (باستثناء العاملين وفق نظام الساعة أو اليوم، والذين يتم تشغيلهم بشكل مؤقّت كما جاء أعلاه).
عدد أيام الإجازة التي يجمّعها عامل توجد بينه وبين المشغّل علاقة عمل طوال السنة (من كانون الثاني- يناير حتى كانون الأول-ديسمبر)
- عدد أيام الإجازة المستحقة لعمّال المنازل أعلاه يتعلّق بما إذا وجدت بين العامل والمشغّل علاقة عمل طوال السنة (من كانون الثاني-يناير وحتي كانون الأول-ديسمبر)، أو إذا استمرت علاقة العمل بين الطرفين لجزء من السنة فقط (إذ بدؤوا العمل بعد بداية السنة، أو توقّفوا عن العمل قبل نهاية السنة.
- وفقًا للمادّة 3(ب) من قانون الإجازة السنويّة، العامل الذي وُجدت بينه وبين المشغّل علاقة عمل طوال السنة (كانون الثاني- يناير حتى كانون الأول-ديسمبر)، وقد عمل لـ 200 يومًا على الأقل خلال السنة (بما في ذلك أيام المرضية مدفوعة الأجر)، يستطيع أن يجمّع كل سنة عدد أيام الإجازة المفصّل في الجدول أدناه.
- إذا عمل/ت العامل/ة لأقل من 200 يوم في السنة، فإنّ عدد أيام الإجازة يُحدّد نسبةً لعدد أيام عمل العامل، على 200.
- يُخصم للعامل/ة المنزليّ/ة الذي/التي يعمل/تعمل لأقل من 5 أيام في الأسبوع لدى نفس المشغّل (على سبيل المثال، عامل/ة منزليّ/ة الذي يعمل ليوم واحد أو يومين في الأسبوع لدى نفس المشغّل) يومٌ واحد عن كل 7 أيام إجازة إجماليّة (بما في ذلك يوم السبت)، لحساب أيام الإجازة الصافية (دون يوم السبت).
- يخصم للعامل/ة المنزليّة/ة الذي/التي يعمل/تعمل لدى نفس المشغّل لخمسة أيام في الأسبوع يومين عن كلّ 7 أيام إجازة إجماليّة (بما في ذلك الجمعة والسبت)، لحساب أيام الإجازة الصافية (بدون جمعة وسبت).
عدد الأيام الذي يجمّعه العامل المنزليّ الذي وجدت بينه وبين المشغّل علاقات عمل طوال السنة، وعملَ لـ 200 يوم أو أكثر خلال السنة
سنوات الأقدمية | عدد أيام الغياب الفعليّ عن العمل (أيام الاستحقاق الصافية بدون يوم السبت) | أيام الإجازة الإجماليّة (يشمل يوم السبت) |
1- 4 سنوات (* ابتداءً من تاريخ 01.01.2017) | 14 | 16 |
5 سنوات | 14 | 16 |
6 سنوات | 16 | 18 |
7 سنوات | 18 | 21 |
8 سنوات | 19 | 22 |
9 سنوات | 20 | 23 |
10 سنوات | 21 | 24 |
11 سنة | 22 | 25 |
12 سنة | 23 | 26 |
13 سنة | 24 | 27 |
14 سنة فما فوق | 24 | 28 |
(*) وفقًا لتعديل القانون، أيام الإجازة التي حُدّدت للعمّال ذوي أقدمية تتراوح بين سنة و4 سنوات هي:
- 14 يومًا إجماليًا بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 12 يوم غياب إجماليّ، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) حتى 30.06.2016
- 15 يومًا إجماليًّا بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 13 يوم غياب صافي، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) ابتداء من تاريخ01.07.2016 - العامل الذي عمل طوال سنة 2016، يجمّع 14.5 يومًا إجماليًّا (أو 12.5 يومًا صافيًا)
- 16 يومًا إجماليًّا بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعيّة (أو 14 يوم غياب صافي، وفقًا لأيام العمل الفعليّة) ابتداءً من تاريخ01.01.2017
- إذا عملت العاملة لدى نفس المشغّل لـ 5 أيام في الأسبوع، يحق لها الحصول على نفس عدد أيام الإجازة الإجماليّة، ولكن عدد أيام الإجازة الصافية سيكون أصغر. بما أنّ العاملة عملت لـ 5 أيام في الأسبوع، يجب خصم يومين (الجمعة والسبت) عن كلّ 7 أيام إجازة إجماليّة، كالمبيّن في هذا الجدول.
عدد أيام الإجازة التي يجمّعها عمّال المنازل الذين وجدت بينهم وبين المشغّل علاقة عمل طوال السنة، وقد عملوا لـ 200 يوم على الأقلّ خلال السنة
- عمّال وعاملات المنازل الذين وجدت بينهم وبين المشغّل علاقة عمل طوال السنة التقويميّة، ولكنهم عملوا لدى المشغّل لأقل من 200 يوم خلال السنة (أيام المرضية مدفوعة الأجر تُحسب كأيام عمل فعليّ) يستحقون الحصول على جزئيّة نسبيًّة من أيام الإجازة الإجماليّة المحدّدة في القانون والمفصّلة في هذا الجدول.
- قد يعمل العمّال لأقلّ من 200 يوم عمل في السنة لدى نفس المشغّل لأسباب مختلفة، على سبيل المثال: عمّال عملوا ليوم واحد أو ليومين في الأسبوع لدى نفس المشغّل، عمّال تواجدوا في إجازة مرضيّة طويلة أو تغيّبوا عن العمل بسبب حادث عمل خلال السنة وما إلى ذلك.
- بما أنّ عدد أيام الإجازة المحدّد في القانون هو عدد أيام الإجازة الإجماليّة لمن يعمل لـ 6 أيام في الأسبوع، يُخصم عن كلّ 7 أيام إجازة إجماليّة (بما في ذلك يوم السبت) يوم واحد، لحساب أيام الإجازة الصافية (دون يوم السبت).
- الحساب يتم على النحو التالي:
- إذا نتج عن حساب أيام الإجازة للعامل الذي عمل لأقلّ من 200 يومًا في السنة عددٌ غير صحيح، يتم تقريبه إلى الأسفل.
عدد أيام الإجازة التي يجمّعها عمّال المنازل الذين وُجدت بينهم وبين المشغّل علاقة عمل في جزءٍ من السنة التقويميّة (من كانون الثاني- يناير وحتى كانون الأول)
- عمّال وعاملات المنازل الذين وجدت بينهم وبين المشغّل علاقة عمل فقط في جزءٍ من السنة التقويميّة (لانّهم بدؤوا العمل بعد بداية السنة، أو توقّفوا عن العمل قبل نهاية السنة) وعملوا لـ 240 يومًا فقط خلال السنة' (أيام المرضيّة مدفوعة الأجر تُحسب كأيام عمل لهذا الغرض)، يستحقون الحصول على كامل أيام الإجازة المحدّدة في القانون، كالمبيّنفي هذا الجدول.
- العامل/ة الذي عمل خلال السنة لأقل من 240 يومًا يستحق/تستحق الحصول على جزئيّة نسبيّة من عدد أيام الإجازة. الحساب يتم على النحو التالي:
- إذا نتج عن حساب أيام الإجازة للعامل الذي عمل لأقلّ من 240 يومًا في السنة عددٌ غير صحيح، يتم تقريبه إلى الأسفل.
قيمة المستحقات عن كلّ يوم إجازة
- العمّال والعاملات الذين يتقاضون راتبًا شهريًّا ثابتًا يحصلون على أجر عادي خلال أيام الإجازة.
- العمّال والعاملات الذين يتقاضون أجرهم حسب نظام الساعة أو اليوم: أجر العمل عن كلّ يوم إجازة يساوي متوسط الأجر الذي تقاضوه في الأشهر الثلاثة الكاملة التي سبقت خروجهم في إجازة (أجر الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة يُقسّم على 90). إذا عمل العامل لأشهر غير كاملة في الربع الأخير من السنة الذي سبق الخروج في إجازة، يجب إجراء الحساب وفقًا للربع الذي عمل فيه العامل أشهرًا كاملة في السنة التي سبقت الخروج في إجازة (3 أشهر عمل متتالية في السنة الأخيرة، حسب اختيار العامل/ة، والتي عمل خلالها العامل/ة لأكبر عدد ممكن من الأيام).
- كما جاء سابقًا، فإنّ الحسابات أعلاه لا تسري على العاملين وفقًا لنظام الساعة أو اليوم (الذين يُحسب أجرهم على أساس فترة تقلّ عن شهر، على سبيل المثال، أجر ساعة عمل أو يوم عمل)، الذين عملوا لفترة تقلّ عن 75 يومًا متتاليًا، ولا يوجد بينهم وبين المشغّل عقد خطيّ لفترة تشغيل تزيد عن 75 يومًا متتاليًا. يحق لهؤلاء العمّال الحصول في كلّ سنة علىمستحقات بقيمة %4 من إجمالي الأجر الذي تقاضاه من المشغّل في تلك السنة. انظروا الشرح المفصّل في الفقرة التالية.
دفع مستحقات مالية بدلًا من إعطاء إجازة فعليّة لعمّال المنازل المؤقّتين
- عمّال وعاملات المنازل، العاملون بشكل مؤقّت حسب نظام الساعة، اليوم أو الأسبوع لفترة لا تزيد عن 75 يومًا متتاليًا (أيّ أنّه عملوا لدى نفس المشغّل لفترة تقلّ عن شهرين ونصف)، ولا يوجد بين الأطراف عقد خطيّ لفترة عمل تزيد عن 74 يومًا، لا يستحقون الحصول على إجازة فعليّة. يحق لهؤلاء العمّال الحصول على 'بَدَل إجازة بقيمة %4 من إجمالي الأجر الذي تقاضوه في تلك الفترة، وذلك بدلا من الحصول على إجازة فعليّة.
- بدل الإجازة يُضاف إلى الأجر العاديّ الذي يتقاضاه العمّال.
- لا يحقّ لهؤلاء العمّال والعاملات الخروج في إجازة (مدفوعة الأجر) على حساب أيام العمل. إذا خرجوا في إجازة على حساب يوم العمل، لن يكون المشغّل ملزمًا بدفع أجرهم عن هذا اليوم.
- نقطة مهمّة: "بَدَل الإجازة" يُدفع فقط للعمّال الذين يتم تشغيلهم لفترة تقل عن 75 يومًا (حوالي شهرين ونصف) بغض النظر عن عدد أيام عملهم الفعليّة خلال هذه الفترة. إذا أقيمت بين الأطراف علاقات عمل لفترة تزيد عن 75 يومًا (حتى إذا عملوا خلال فترة سريان علاقات العمل لأقل من 75 يومًا)، يحق لهم الحصول على أيام إجازة (مدفوعة الأجر) وليس على "بدل إجازة".
طريقة تحويل المستحقات
- من يعمل وفق نظام الساعة أو اليوم لأكثر من 75 يومًا متتاليًا، أو يوجد بينه وبين المشغّل عقد عمل خطيّ لفترة تزيد عن 74 يومًا، يحصل على إجازة مثل العاملين براتب شهريّ.
- لتفاصيل إضافية حول كيفية تحصيل الاستحقاق، راجعواإجازة سنويّة ("عملية تحصيل الحق").
- في حال عدم استحقاق العمّال لإجازة سنويّة، بل لبدِل إجازة، بإمكان المشغّل:
- تحويل بَدَل الإجازة للعامل مباشرةً.
- منْح العامل استحقاقً لـالإجازة السنوية، أيّ الحق في التغيّب عن العمل والحصول على مستحقات إجازة بقيمة أجر العمل عن هذه الأيام. عدد أيام الإجازة يُحسب بنفس طريقة حساب استحقاق العامل براتب شهري الذي تربطه بالمشغّل علاقة عمل قانونيّة لم تستمر للسنة بأكملها (راجعوا حساب عدد أيام الإجازة السنويّة لهذا العامل).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية.
تجميع أيام إجازة
- يعتبر سكوت المشغّل بمثابة موافقة بما يتعلق في تجميع أيام الإجازة. نظرًا لأن المشغّل هو الذي يمنح الإجازة لموظفيه، فالمشغّل الذي "يجلس مكتوف الأيدي" ولا يخرج موظفيه في إجازة يكون كمن وافق على تجميع أيام الإجازة، حسب قرار محكمة العمل.
- لكي "يفقد" العامل ايام الاجازة التي جمعّها، ولكي يُسمح للمشغّل "بخصم" أيام الاجازة، يتوجب على المشغّل ان يثبت انه منح العامل امكانية الخروج في اجازة وان العامل لم يستغلها لأسبابه الخاصة (مثلا اذا رفض العامل الخروج الى اجازة).
إجازة بمبادرة من المشغّل
في حالات عديدة، يتغيّب المشغّل عن العمل في أعقاب سفر أو مرض، ولا يحتاج لخدمات لعامل المنزليّ.
- يجوز للمشغّل اتخاذ القرار بخروج العاملة في إجازة في موعد معين (من اختياره هو)، وأن يدفع للعامل [[مستحقات الإجازة|مستحقات الإجازة] عن غيابه في ذلك اليوم مستحقات الإجازة (أجر كامل بدون نفقات السفر) وأن يخصم أيام العطلة المدفوعة للعامل من الأيام المتراكمة المتبقية له.
- يتوجّب على المشغّل إعلام العامل بذلك مسبقًا. وفي حال كان غياب المشغّل لفترة 7 أيام أو أكثر فعليه إبلاغ العامل بذلك 14 يوم مسبقاً.
- إن لم تتراكم لحساب العامل أيام إجازة كافية، يحظر على المشغّل مطالبته بالخروج في هذه الإجازة على حسابه أو على حساب أيام الإجازة المستقبليّة.
- راجعوا التوسّع في فقرة الإجازة السنويّة.
بديل مالي للإجازة السنوية
- العامل الذي لم يستخدم جميع أيام الإجازات التي جمعها، عند انتهاء علاقات العمل يحق للعامل الحصول على مستحقات أيام العطل التي تراكمت لصالحه اذا لم يستغل أيام الاجازة (والذي كان من حقة أن تتراكم)، خلال السنة التقويمية التي أنهى فيها عمله وفي السنوات الـ 3 التي سبقتها.
- لحساب عدد أيام البدل المالي، يجب حساب مجموع ايام الاجازة التي حصل عليها العامل في السنوات الـ 3 الأخيرة (كانون الثاني حتى كانون الأول) التي سبقت سنة انهاء العمل، مع ارفاق الأيام المجموعة للعامل في سنة العمل السارية (حتى موعد انهاء التشغيل)، وتخفيض عدد الأيام التي استغلها العامل كاجازة في هذه الفترة. لقراءة حكم قضائي حول الموضوع راجعوا هنا.
- مع ذلك، عندما تفصّل قسيمة الراتب العدد الصحيح من أيام الإجازة المتراكمة، يحق للعامل الحصول على بديل مالي مقابل أيام الإجازة وفقًا لما هو مذكور في قسيمة الراتب، حتى إذا كانت أيام الإجازة تتجاوز فترة التقادم. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
من المهمّ أن تعرف
تجميع أيام إجازة للعاملين في وظيفة جزئية
- العاملون في وظيفة جزئية يجمعون نفس عدد أيام الإجازة التي يجمعها العاملون في وظيفة كاملة، ولكن، قيمة يوم الإجازة تكون أقل، حسب جزئية الوظيفة.
- مع هذا، هنالك أماكن عمل يكون فيها عدد أيام الإجازة التي يجمعها العامل نسبة لحجم وظيفته، ولكن في هذه الحالة أيضًا أيام الاجازة المخصومة من الأيام المتراكمة هي حسب جزئية الوظيفة.
تجميع أيام إجازة للعمال الذين يعلمون وفق نظام الساعة (عامل حسب نظام الساعة أو المياومة)
- عاملون بأجر الساعة أو اليوم يستحقون الحصول على إجازة سنوية (واستغلالها لأغراض الإجازة لاحقا) إذا عملوا 75 يومًا متواصلًا على الأقل، أو إذا كان لديهم اتفاقية عمل مكتوبه مع المشغّل لفترة عمل تزيد عن 74 يومًا متواصلًا.
- إذا لم تنطبق عليهم هذه الشروط، فلا يستطيعون مراكمة أيام الإجازة، لكنهم قد يستحقون أن يدفع لهم المشغّل في نهاية عملهم، ما يعادل $% من أجرهم الشامل الذين حصلوا عليه خلال فرة تشغيلهم كبدل إجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
أحكام قضائية
- يمكن إخراج العامل لإجازة عندما لا يكون لديه أيام كافية من الإجازة المتراكمة، إلا بموافقة العامل وبشرط أن يتصرف المشغِّل بحسن نية
- يحظر إخراج عامل في إجازة دون موافقته في حال لم تتراكم لصالحه أيام إجازة
- عامل في أيام مرضية، يحصل مقابلها على رسوم المرض، يجمع في هذه الفترة أحقية لأيام إجازة كأنه عمل فعليّا