بالإمكان الإستئناف على قرار اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل خلال 30 يوماً من موعد اتخاذه، علماً أنه من الناحية الفعلية، تتيح مؤسسة التأمين الوطني تقديم الإستئناف خلال 90 يوماً
بحال أرادت لجنة الإستئناف إنقاص درجة الإعاقة، يمكن عندها إلغاء الإستئناف
يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات أمام محكمة العمل اللوائية، خلال 60 يوماً من موعد اتخاذها ذلك القرار
يمكن تقديم طلب للحصول على استرجاع التكاليف الناتجة عن المثول أمام اللجنة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
بإمكان من قدّم دعوى لتلقّي مخصصات الإعاقة جرّاء العمل ومثُل أمام لجنة طبية للإعاقة جرّاء العمل، الإستئناف على قرارها أمام لجنة الإستئنافات الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- مسموح للجنة الإستئنافات الطبية تغيير نسبة الإعاقة الطبية التي أقرتها اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل، حيث يمكنها إقرار نِسب إعاقة أعلى أو أقل مما حددته اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل.
- يمكن الإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات الطبية أمام محكمة العمل اللوائية.
- هذا الإستئناف هو جزء من إجراءات الحصول على مخصصات الإعاقة جرّاء العمل. العملية بشكل عام مشروحة في الرسم البياني التالي:
تحديد درجة العجز
والحصول على رد عبر البريد
والحصول على رد عبر البريد
إن لم تكونوا راضين عن الرد، فبإستطاعتكم
الإستئناف على قرار اللجنة الطبيّة
أو
الإستئناف على القرار بخصوص عدم المقدرة على العمل
الإستئناف على قرار اللجنة الطبيّة
أو
الإستئناف على القرار بخصوص عدم المقدرة على العمل
بالإمكان أيضًا
تقديم طلب مجدد (إذا كان هناك تحسن ملحوظ في الحالة الطبية، فقد تبادر مؤسسة التأمين الوطني أيضًا في هذا الفحص)
تقديم طلب مجدد (إذا كان هناك تحسن ملحوظ في الحالة الطبية، فقد تبادر مؤسسة التأمين الوطني أيضًا في هذا الفحص)
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الذين قدّموا دعوى لتلقّي مخصصات الإعاقة جرّاء العمل، ويرغبون بالاستئناف على قرار اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل بأحد المواضيع التالية:
- درجة الإعاقة.
- نِسب الإعاقة.
- تاريخ بدء الإعاقة.
- إقرار إعاقة مؤقتة.
مراحل الإجراء
تقديم الإستئناف إلى لجنة الإستئنافات الطبية
- يجب تقديم الإستئناف على قرار اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل خلال 30 يوماً من موعد استلام البلاغ الخطي من مؤسسة التأمين الوطني حول قرار اللجنة.
- يمكن ارسال تبريرات الاستئناف ايضا خلال 60 يوم بعد تلقي البلاغ.
- في الظروف المبرّرة، لا ترفض مؤسسة التأمين الوطني الإستئناف المقدم خلال 90 يوماً من موعد استلام البلاغ.
- يمكن تقديم الاستئناف بالطرق التالية:
- * ارسال استمارة الاستئناف ومبرراته خطياً فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن أو بواسطة الموقع.
- يتلقى المستأنف الذي قدم استئنافه دون إرفاق المبررات، رسالة تحدد الموعد الأخير لتقديم المبررات (على الرغم من ذلك، لا يتم رفض الإستئناف المقدم دون أن يبرَّر).
- يمكن أن نطلب عدم المثول أمام اللجنة أثناء النظر بالاستئناف – وعليه، يجب إرسال مكتوب طلب إلى الفرع الذي يعالج الملف، أو عن طريق التوجه إلى المركز الهاتفي لمؤسسة التأمين الوطني على الرقم: *6050 .
مداولات لجنة الإستئنافات الطبية
- تجتمع لجنة الإستئنافات الطبية للنظر بالإستئناف في مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً من تاريخ تقديم الإستئناف.
- ننصح بالذهاب إلى اللجنة مع مرافق. لتفاصيل إضافية، راجعوا مرافق في اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني.
- عند الضرورة، يُسمح المجيء إلى اللجنة مع مترجم أو محامٍ، مسموح له تمثيل المؤَمَّن أمام اللجنة والتحدث بأسمه.
- تسلسل مداولات اللجنة:
- عند الدخول إلى اللجنة، يتم تقديم أعضائها من قبل سكرتير اللجنة بالأسم والألقاب (كما ويضع أعضاء اللجنة بطاقة تعريف شخصية على ملابسهم).
- بعد الإنتهاء من تقديم أعضاء اللجنة، يتوجب على مقدّم الإستئناف عرض وتفصيل الحجج التي يستند عليها الإستئناف والتوقيع عليها.
- يُجرى أحياناً فحص جسدي، وذلك وفق قرار الطبيب المتواجد في اللجنة. وبحال عدم إجراء الفحص الجسدي، سيعتمد قرار اللجنة على المستندات الطبية الموجودة في الملف.
- اللجنة مخوّلة بالمصادقة أو تغيير نسبة الإعاقة عقب تقديم الإستئناف، وكذلك زيادة أو إنقاص مقدار نِسب الإعاقة التي أقرتها اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل.
- يُرسل قرار اللجنة إلى بيت المؤمَّن، بعد حوالي شهر من اجتماعها.
- بحال أرادت اللجنة إنقاص مقدار نِسب الإعاقة:
- يمكن إلغاء الإستئناف والإبقاء على نِسب الإعاقة التي أقرتها اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل.
- يتوجب على اللجنة إيقاف الجلسة وذكر الأمر في محضر اللجنة.
- بحال لم يكن مقدم الإستئناف حاضراً أثناء مداولات اللجنة، ستصله رسالة تبلغه بإيقاف الجلسة وبوجود إمكانية لإنقاص درجة الإعاقة، وكذلك بإمكانية سحب الإستئناف.
- بحال كان المؤمَّن راغباً بسحب الإستئناف، عليه إرسال مكتوب إلى قسم اللجان والتبليغ بذلك.
تقديم الإستئناف من قبل مؤسسة التأمين الوطني
- بإمكان مؤسسة التأمين الوطني أيضاً، تقديم استئناف على قرار اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل:
- يتوجب على مؤسسة التأمين الوطني تقديم استئنافها خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل.
- قد يكون الإستئناف المقدم من مؤسسة التأمين الوطني لصالح المؤمَّن أيضاً وليس بالضرورة ضده (يمكن أن تستأنف المؤسسة على قرار اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل، والسعي لتغييره بحيث يصب في مصلحة المؤمَّن).
- أمثلة على حالات استأنفت فيها مؤسسة التأمين الوطني على قرار اللجنة الطبية للإعاقة جرّاء العمل -
- بحال إعتقد طبيب التأمين الوطني أن القرار المتخذ غير سليم، كأن تقر اللجنة للشخص المفحوص درجة إعاقة لا تتوافق مع بنود قائمة الإختبارات.
- بحال تطرقت اللجنة لإعاقات طبية موجودة لدى المفحوص لكنها غير مرتبطة بالحادث.
- بحال إعتقد طبيب التأمين الوطني أن المعطيات الموجودة لدى اللجنة تبرر درجة إعاقة أعلى أو أقل مما تقرر.
- عندما تقدّم مؤسسة التأمين الوطني استئنافاً للجنة الإستئنافات الطبية، تُرسل نسخة عنه إلى المؤمَّن.
عدم المثول أمام اللجنة
- على المؤمَّن الذي لا يستطيع المثول أمام اللجنة في الموعد المحدد له، تبليغ ذلك لمؤسسة التأمين الوطني بأقرب وقت.
- سيطالب من لم يمثل في الجلسة أمام لجنة الإستئنافات أيضاً بالموعد الثاني المحدد له، بدفع غرامة، أو سيتم تأخير دفع المخصصات أو الهبة المدفوعة له.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا عدم المثول أمام لجنة الاستئنافات لإعاقة من العمل.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن تقديم طلب استرجاع التكاليف الناتجة عن المثول أمام اللجنة (مواصلات، مبيت، مصاريف الأكل وخسارة وقت العمل).
تتمة العملية
ما هو الحاصل الآن؟ | لتفاصيل إضافية | ملاحظات |
---|---|---|
إذا كنتم غير راضين من قرار لجنة الإستئنافات، يمكنكم الإستئناف لمحكمة العمل اللوائية (بالمسائل القضائية فقط) خلال 60 يوماً. | يمكنكم أن تطلبوا مساعدة قضائية مجانية من شعبة المساعدة القضائية في وزارة العدل. | |
يمكنكم طلب عقد جلسة جديدة حول درجة الإعاقة جرّاء العمل، بحال حصول تدهور في الوضع الطبي أو الإقتصادي. | يجب الإنتظار 6 أشهر على الأقل، من صدور القرار الأصلي للجنة، إلاّ إذا دخل صاحب الإعاقة المستشفى خلال هذه الفترة. |
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني
- أنظمة التأمين الوطني (تحديد درجة الإعاقة عند ضحايا حوادث العمل)
- منشور مصابي العمل/4 بتاريخ 09.12.2010 – إستئناف المصاب
شكر وتقدير
- تمّت كتابة المعلومات الأصلية الواردة هنا بمساعدة من شعبة اللجان الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني.