يجوز لمشغّلي العمال الفلسطينيين خصم المدفوعات المسموح به وفقًا للقانون فقط
المشغّل الذي يخصم من أجر العامل مدفوعات غير مسموح بها وفقًا للقانون يعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائية

ملخّص

يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العمال الفلسطينيين العاملين لديه قانونيًا المدفوعات المحددة في القانون فقط.

  • لا يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العمال أي مبالغ مقابل الرسوم التي دفعها للسلطات لاستصدار تصاريح العمل للعمال. هذه الرسوم تسري على المشغّل فقط.

من هو صاحب الحق؟

الخصومات المسموحة من أجر العامل

  1. ضريبة دخل:
    • يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني أن يخصم من الأجر الشهري للعامل ضريبة الدخل وفقًا لدرجات ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق التي يستحقها العامل، وتحويل دفعات الضريبة لقسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
    • من يشغّل عمالًا فلسطينيين مقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات، يحوّل مدفوعات الضريبة مباشرةً إلى سلطات الضريبة.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من العمال الفلسطينيين.
  2. التأمين الوطني:
  3. ضريبة المعادلة:
    • يجوز لمشغّل العامل الفلسطيني الذي يعمل في إسرائيل أن يخصم من أجر العامل جزئيته من ضريبة المعادلة (المعدة لمساواة أجر العامل الفلسطيني بأجر العامل الإسرائيلي).
    • يحوّل المشغّل الدفعات لقسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة.
    • واجب اقتطاع وتحويل ضريبة المعادلة لا يسري على مشغّلي العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا ضريبة معادلة أجر العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل.
  4. تأمين تقاعدي:
    • يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني أن يخصم من أجر العامل جزئيته من التأمين التقاعدي، وتحويل جزئية العامل والمشغل إلى قسم التأمين التقاعدي:
      • للعمال الفلسطينيين في قطاع الزراعة، الفندقة، الصناعة والخدمات، يكون الخصم بنسبة 6% من أجرهم الشهري (ابتداءً من شهر يناير- كانون الثاني، 2017).
      • للعمال الفلسطينيين في قطاع البناء، يكون الخصم بنسبة 6.6% من أجرهم الشهري. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين التقاعدي لعمال البناء والترميمات.
    • بداية من 01.05.2023 ترسل سلطة السكان والهجرة تقريراً لشركة "عميتيم - עמיתים" حول المبلغ الذي يجب جبايته من المشغّل مقابل التأمين التقاعدي لكل عامل، وشركة "عميتيم - עמיתים" تقوم بجباية المبلغ مباشرة من المشغّل بواسطة تفويض لخصم من حساب البنك. حتى هذا الموعد، كان على المشغّل ارسال المدفوعات مباشرة لسلطة السكان والهجرة والتي ترسل الاموال لصندوق خاص تحت ادارتها. لمعلومات إضافية راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين.
    • للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات، لا يمكن اقتطاع مبالغ لصندوق التقاعد، ولذلك يُتّبع إجراء "التنفيذ التقريبي"، بحيث يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقات العمل تعويضات بقيمة الاقتطاعات التي وجب على المشغّل تحويلها. في هذه الحالة، يحظر على المشغّل أن يخصم جزئية العامل شهريًا من التأمين التقاعدي. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين التقاعدي للعمال الفلسطينيين ممّن يسكنون في إسرائيل ضمن لمّ الشّمل .
  5. ختم الصحة (التأمين الصحي في السلطة الفلسطينية):
    • يتوجب على مشغّل العامل الفلسطيني في إسرائيل أن يخصم من أجر العامل كل شهر مبلغ 93 شيكل جديد للتأمين التقاعدي، وتحويل هذا المبلغ إلى قسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة، وذلك بشرط أن يكون العامل قد عمل لأكثر من 7 أيام و 4 ساعات في الشهر. لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين.
    • مشغّل العامل الفلسطيني المقيم في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات ملزم بتزويد العامل بتأمين صحي خاص، على حسابه، ويجوز له أن يخصم من أجر العامل جزئيته من تكلفة التأمين الصحي. لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين صحي للعمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل في إطار لمّ شمل العائلات.
  6. رسوم المعالجة التنظيمية:
    • ابتداءً أجر شهر مايو-أيار 2020 تم تعليق جباية رسوم المعالجة التنظيمية من أجر العمال الفلسطينيين بواسطة قسم خدمات المشغّلين، وخصم رسوم المعالجة التنظيمية يتم مباشرة من قبل المشغّل أمام المنظمات العمالية التمثيلية. لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة.
    • في عام 2021، تكون قيمة رسوم المعالجة التنظيمية للعامل غير المُنتسب لمنظّمة عمالية ولكن تسري عليه اتفاقية جماعية موقّعة من قبل منظّمة عمالية تمثيلية (على سبيل المثال، الاتفاقية الجماعية في قطاع البناء)، بنسبة 0.75% من أجر العامل الشهري، حتى أجر أعلاه 17،464 شيكل جديد في الشهر، وما لا يزيد عن 130.98 شيكل جديد. مشغّل العامل الذي يتوجب عليه بموجب القانون دفع رسوم المعالجة التنظيمية، يخصم المبلغ أعلاه من أجر العامل ويحوله مباشرة إلى المنظمة العمالية التمثيليّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا نسب ضريبة الدخل وضريبة منظمة العمال الفلسطينيون ابتداء من أجر شهر كانون الثاني-يناير 2021.
  7. دفعة مقدمة: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل دفعة مسبقة دفعها للعامل على حساب أجر العمل، بشرط ألا يزيد مبلغ الدفعات المقدمة عن أجر عمل 3 أشهر.
  8. دين: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل دينًا مستحقًا على العامل بموجب تصريح خطي، على سبيل المثال، استرجاع قرض، بشرط ألا يزيد المبلغ المخصوم عن ربع أجر العامل.
  9. غرامة: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل مبلغًا فرض عليه كغرامة تأدبيبة وفقًا لاتفاقية جماعية أو تشريع ما.
  10. تبرع: يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل تبرعات وافق العامل خطيًا على خصمها.

عملية تحصيل الحق

  • يخصم المشغّل من أجر العامل الشهري المدفوعات المسموح بها قانونيًا، ويحول هذه الدفعات إلى قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة، أو إلى الجهات الأخرى ذات الصلة، وفقًا للمفصّل أعلاه.
  • خصم مدفوعات غير مسموح بها قانونيًا، أو خصم مبالغ أعلى من تلك المذكورة أعلاه، يشكل مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة أو دفع غرامة مالية مرتفعة جدًا.
  • إذا خصم المشغّل من أجر العامل مدفوعات خلافًا للقانون، يمكن تقديم شكوى لدىالمسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل ورفع دعوى لدى ضد المشغّل لدى محاكم العمل اللوائية.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات