قد تنشأ بين معمل محميّ والمتأهلين العاملين فيه علاقة عامل-مشغّل، وفقًا للمعايير التي يحددها القانون
الهدف التأهيلي لتشغيل "المتأهل" لا يلغي حتمًا إمكانية الاعتراف به كـ "عامل"، والهدف التشغيلي كافٍ لوجود علاقة عمل بين العامل والمشغّل
إذا كان عمل المتأهل جزءًا من النشاط الاقتصادي أو الإنتاجي للمعمل أو أنّه يهدف إلى تلبية احتياجات أشخاص آخرين، فإنّ ذلك كاف للتحديد أنّ العلاقة بين الطرفين تهدف إلى تنفيذ "عمل"
إذا اتضح استنادًا إلى الأدلة أنّ مساهمة المتأهل قليلة جدًا، بحيث أنّ مركّب "العمل" هامشي وثانوي مقارنة مع مركب إعادة التأهيل، فلن تعتبر هذه علاقة عمل.
العمال المشغلون في معمل محمي لا يستحقون الحصول على الحد الأدنى من الأجور وعلى مستحقّات النقاهة
راجعوا كذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 30279-05-19‏
التاريخ:10.10.2021
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • تمت إحالة شخص يتعامل مع مرض نفسي من قِبل وزارة الصحة إلى شركة قامت بتشغيله لمدة 12 عامًا في معمل محميّ للمصابين بأمراض نفسية وفقًا لـ قانون تأهيل المعاقين النفسيين في المجتمع.
  • في نهاية فترة عمله، رفع المتأهل دعوى لدى محكمة العمل وادّعى أنّه كانت تربطه بالشركة علاقة عمل وأنّه بحكم هذه العلاقة، يحق له الحصول على الحد الأدنى من الأجور، تعويضات إقالة، مستحقات نقاهة، تعويض عن عدم عقد جلسة استماع وحقوق اجتماعية أخرى.
  • ادعت الشركة والدولة أنّه لا يمكن أن تنشأ علاقة عامل- مشغّل بين متأهّل ومعمل محمي، لأنّ العلاقة بين الطرفين ليست علاقة عمل بل علاقة تهدف إلى إعادة التأهيل.
  • رفضت محكمة العمل اللوائية الدعوى، باستثناء دفع تعويض بقيمة 3,000 ₪ شيكل جديد بسبب الإقالة بدون إجراء جلسة استماع.
  • قُدّم استئناف على هذا الحكم القضائي لمحكمة العمل القطرية. تناول الاستئناف السؤال حول ما إذا نشأت علاقة عامل-مشغّل بين المتأهّل والشركة.

قرار محكمة العمل القطرية

قضت محكمة العمل القطرية بأغلبية الآراء بأنّه قد تنشأ علاقة عامل-مشغّل بين معمل محمي والمتأهّلين العاملين فيه وفقًا للمعايير المحددة في القانون، وبأنّه في هذه الحالة، نشأت علاقة عمل بين المتأهّل والشركة.

  • إذا تم تشغيل المتأهّل في معمل محميّ، يجب تطبيق المعايير المحددة في القانون للاعتراف بعلاقة العمل. ليس جميع المتأهّلين في المعمل المحمي هم بالضرورة "عمال"، ويجب فحص كل حالة على حدة وفقًا للمعايير المحددة في القانون.
    • الشرط المسبق للتحقق مما إذا كانت العلاقة بين الطرفين تهدف إلى تنفيذ "عمل" هو فحص كل حالة على حدة، استنادًا إلى السؤال حول ما إذا نفّذ "المتأهّل" عملًا يساهم في مكان العمل، من جملة عوامل أخرى. يكفي أن يكون العمل جزءًا من نشاط اقتصادي أو إنتاجي للمعمل أو عملًا يهدف إلى تلبية احتياجات الآخرين، ولا يجب أن يكون بالضرورة عملًا مهنيًا أو عملًا يحقق حتمًا منفعة مالية تزيد قيمتها عن أجر العامل.
    • حقيقة وجود هدف تأهيلي لتشغيل "المتأهل"، أي أنّ المتأهل يحقق منفعة ذاتية أيضًا، لا يلغي حتمًا إمكانية الاعتراف به كـ "عامل"، والهدف التشغيلي كافٍ لوجود علاقة عمل بين العامل-المشغّل
    • فقط إذا اتضح استنادًا إلى الأدلة أنّ مساهمة المتأهل قليلة جدًا، بحيث أنّ مركّب "العمل" هامشي وثانوي مقارنة مع مركب إعادة التأهيل، فلن تعتبر هذه علاقة عمل.
    • عند فحص مدى مساهمة المتأهل في مكان العمل، يمكن الاستعانة بالمعيار المحدد في قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغَّلين ضمن التأهيل وفي أنظمة الحد الأدنى من الأجور، وبموجبه، فإنّ كل من لديه %20 أو أكثر من قدرة عمل العامل العادي في نفس الوظيفة يعتبر عاملًا، ومن تبلغ قدرته %19 أو أقل من قدرة عمل العامل العادي لا يُعتبر عاملًا (أي أنّه من تقل قدرته عن %81 أو أكثر من قدرة عمل العامل العادي في نفس الوظيفة لا يعتبر"عاملًا"). مع ذلك، فإنّ هذا المعيار ليس قاطعًا، ويجب تدارس كل حالة على حدة.
  • في هذه الحالة، قضت المحكمة بوجود علاقة عامل-مشغّل بين المستأنِف والشركة.
    • يتضح من مجمل الأدلة أنّ معيار الاندماج لتحديد طبيعة علاقة العامل-المشغّل توفّر من الناحية السلبية والإيجابية. كان لدى الشركة معمل إنتاجي يمكن الاندماج فيه، ونفّذ المستأنف في المعمل عملًا إنتاجيًا ومهنيًا حقق عوائد فعلية، وذلك في إطار منظومة القوى العاملة في المعمل.
    • لم يخضع المستأنف لأي تشخيص لقدرته على العمل، ولم تدّع الشركة أنّ قدرته على العمل محدودة. تم رفض الادعاء بأنّ كل شخص تم تحويله إلى معمل محميّ هو حتمًا شخص غير قادر على العمل.
    • لم يُثبَت أنّ الهدف الرئيسي للتعاقد مع الشركة كان تأهيليًا، وأنّ الهدف التشغيلي كان هامشيًا.
  • أضافت المحكمة أنّها كانت ستتوصل إلى استنتاج آخر لو وجد فرق كبير بين مركب العمل والنشاط التأهيلي، أو إذا كان الأمر محددًا لفترة قصيرة باعتباره "محاكاة" وتجربة عملية بهدف التعلّم. في هذه الحالة، تم تشغيل المستأنف لفترة طويلة بهدف العمل، وليس "التدريب العملي" أو "التعلّم"، ولذلك، توجد بينهما علاقة عمل.
  • ينصّ القانون على أنّ العاملين في معمل محمي لا يستحقون الحصول على الحد الأدنى من الأجور وعلى مستحقّات النقاهة ولذلك، تم رفض دعوى تحصيل هذه المركبات.
  • على ضوء ذلك، حددت المحكمة أنّه نشأت بين المستأنِف والشركة علاقة عامل-مشغل، ويتوجب على الشركة أن تدفع للمستأنِف تعويضات إقالة، تعويضًا عن عدم اقتطاع أي أموال للتأمين التقاعدي، بَدَل الإجازة السنوية، بدل البلاغ المسبق بالإقالة وتعويضًا عن عدم عقد جلسة استماع.

مدلول

  • قد تنشأ بين معمل محمي للمتأهلين العاملين فيه علاقة عامل-مشغّل، وفقًا للمعايير التي يحددها القانون.
  • يكفي أن يكون عمل المتأهل جزءًا من نشاط اقتصادي أو إنتاجي للمعمل أو عملًا يهدف إلى تلبية احتياجات الآخرين، ليتحقق الشرط المسبق بوجود علاقة بين الطرفين الهدف من ورائها هو تنفيذ "عمل".
  • إذا اتضح استنادًا إلى الأدلة أنّ مساهمة المتأهل قليلة جدًا، بحيث أنّ مركّب "العمل" هامشي وثانوي مقارنة مع مركب إعادة التأهيل، فلن تعتبر هذه علاقة عمل.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع "نيفو".