يتوجب على المشغّل عدم التمييز ضد العامل لكونه شخص مع إعاقة، كما عليه إجراء الملاءمات لاحتياجات العامل إذا لزم الأمر ما لم تكن تنطوي على عبء ثقيل للغاية
تُساهم الدولة بتمويل الملاءمات في مكان العمل للأشخاص مع محدوديات
مُساهمة الدولة تتم بواسطة قرض مشروط (הלוואה עומדת) عند إجراء الملاءمات وتُصبح منحة بعد سنة، إذا توفرت الشروط التي تظهر في إستمارة الطلب للتمويل
من يُشغّل على الأقل 25 عاملا، يجب عليه تطبيق مبدأ التمثيل اللائق لأشخاص مع محدوديات العاملين في مكان العمل ومن ضمنه إجراء الملاءمات
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع ذراع العمل

تُساهم الدولة بتمويل مصروفات المشغلين بهدف ملاءمة بيئة العمل للعمال مع محدوديات.

  • مساهمة الدولة تتم بواسطة قرض مشروط عند إجراء الملاءمات وتُصبح منحة بعد سنة، إذا توفرت الشروط التي تظهر في إستمارة الطلب للتمويل.
  • يُطلب من المشغل المساهمة في تمويل الملاءَمة بحسب حجم المصلحة التجارية ونوع الطلب.

من هو صاحب الحق؟

  • المشغّل غير المعرّف كهيئة عامة كما هو محدد في القانون، الذي يشغّل أو ينوي تشغيل شخص مع محدودية في ثلث الوظيفة على الأقل ولمدة 12 شهرًا أو أكثر (لا حاجة بأن تكون الفترة متواصلة).
    • إذا انهى العامل عمله قبل ان يُكمل 12 شهر عمل (بشكل مُتواصل أو غير مُتواصل)، بإمكان المُشغّل تبديل العامل بعامل آخر مع محدودية لإكمال فترة التشغيل المطلوبة.
  • المشغّل الذي قام بملاءَمة مكان العمل لعامل مع محدودية، شريطة ان تكون الملاءَمة قد نُفّذت في موعد أقصاه 18 شهرا قبل تقديم طلب المساهمة في التمويل.

أنواع الملاءَمات

  • ملاءمة إختبارات القبول للعمل-
    • إذا كانت هناك حاجة لملاءمة امتحان او فحص العمل والتصنيف للمرشّح للعمل، مما يرفع تكاليف المشغّل، ممكن التوجه وطلب تمويل للملاءمات.
    • تساهم الدولة بتمويل الملاءمات فقط إذا تم قبول الشخص للعمل.
  • ملاءَمة متطلبات الوظيفة
    • ملاءمة متطلبات الوظيفة تشمل: تغيير ساعات العمل أو مدة يوم العمل، تغيير قوانين العمل، ملاءمة التأهيل والإرشاد الداخلي والخارجي.
    • تُساهم الدولة أيضا بتمويل التكاليف التي دفعها المشغّل بسبب تشغيل شخص إضافي لإكمال ساعات العامل مع المحدودية، أو تكاليف إضافية تنبع من تشغيل العامل مع المحدودية في ساعات عمل تختلف عن الساعات المعتاد عليها في مكان العمل (مثل السفريات).
  • خدمات إرشاد لصاحب العمل
    • طلب للمساهمة في تمويل ملاءَمة تشمل إرشادا أوليا لمشغل لعامل مع محدودية عقلية، أو ذهنية أو نفسيّة، أو إرشاد شخص من قبله، بحضور العامل بحسب الحاجة.
    • يُقدم هذا الإرشاد من قبل جهة مهنية في مجال تلك المحدودية خلال الأشهر الستة الأولى لعمل العامل.
  • خدمات ترجمة ونسخ
    • طلب للمساهمة في تمويل ملاءَمة تُشكل خدمات ترجمة ونسخ يحتاجها العامل مع محدودية والذي يعاني من تراجع في قدرات السمع لـ 50 ديتسيبيل وأكثر في الأذن الأفضل، وذلك بغرض استيعابه في مكان العمل.
  • ملاءمات مَيدانية -
    • طلبات للمساهمة في تمويل ملاءَمات في المكان. مثل: ملاءمات في الأرضية، وفي العتاد، وفي الأجهزة المساعِدة، وتركيبات مختلفة.
  • مرافقة وإرشاد مهني مُتواصل-
    • إرشاد مهني، الذي يتم منحه للعامل مع المحدودية من قبل عامل ليس لديه محدودية.
    • مساهمة الدولة في تمويل الملائمة تُمنح فقط خلال سنة التشغيل الاولى.
    • يتم تحديد مبلغ المساهمة بحسب حجم وظيفة العامل مع المحدودية
  • استبدال، أو تطوير أو تحديث ملاءَمة قائمة

مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الملاءمات

  • يتحدد مبلغ مساهمة الدولة بتمويل الملاءمات حسب نوع الملاءمة وبحسب عدد العاملين لدى المشغّل (العاملون مع المحدودية والعاملون بدون محدودية)، حسب الحد الأقصى من المبالغ المحددة في النُظُم:
    • الإرشاد الأولي للمشغّل- حتى 3,000 شيكل جديد للعامل او 95% من التكلفة، الادنى من بينهم، بدون علاقة بعدد العاملين لدى المُشغّل .
    • ملاءمات مَيدانية، المُعدات اللازمة، خدمات ترجمة ونسخ، فحوصات او امتحان قبول للعمل، ملاءمة متطلبات الوظيفة، مُرافقة وإرشاد مهني- بحسب العدد الكلي للعاملين لدى المُشغّل:
      • حتى 25 عامل- حتى 19,000 شيكل جديد للعامل، شرطا ان يكون المشغّل دفع تكلفة 1,000 شيكل جديد على الأقل.
      • بين 26-200 عامل- حتى 17,000 شيكل جديد للعامل، شرطا ان يكون المشغّل دفع تكلفة 3,000 شيكل على الأقل.
      • أكثر من 200 عامل- حتى 15,000 شيكل جديد للعامل، شرطا ان يكون المشغّل دفع تكلفة 5,000 شيكل جديد على الأقل.
    • مساهمة الدولة بتمويلل مُرافقة وإرشاد متواصلين تأخذ بالحسبان ايضا حجم وظيفة العامل مع محدودية.
  • مساهمة الدولة لا تُصادق إذا كانت الملاءمة اقل من -1,000 شيكل جديد، بإستثناء إرشاد أولي للمشغّل.

تمويل أكبر

  • يحق للمشغّل الحصول على مساهمة الدولة بتمويل ملاءمات حتى مبلغ أقصاه 60,000 شيكل جدي مُقابل كل الملاءمات التي أجراها من أجل العامل مع المحدودية، شرط ان يكون المشغّل دفع تكاليف 5,000 شيكل جديد على الأقل، في واحدة من الحالات التالية:
    • ملاءمة في الارضية لعامل حُدّدت له 75% محدودية في الحركة عن طريق وزارة الصحة.
    • ملاءمة اجهزة محوسبة خاصة لعامل لديه بطاقة كَفيف / ضعيف بصر.

عملية تحصيل الحق

  • المبادر لطلب مساهمة الدولة في تمويل الملاءَمات هو المشغّل.
  • يتوجب على المشغّل تقديم طلب بواسطة تعبئة استمارة الطلب لمساهمة الدولة موقّعة من قبل المشغل والعامل.
  • يجب إرفاق المستندات التالية لاستمارة الطلب:
    • وثائق تشير إلى محدودية العامل
    • رسالة تنازل عن السرية الطبية للعامل (تظهر في الإستمارة)
    • 3 مقترحات تسعيرة لتنفيذ الملاءَمة أو ثلاث سندات صرف (إذا ما قد جرى تنفيذ الملاءَمات مسبقا)
    • إذا دار الحديث عن مساهمة في تمويل مُرافقة وإرشاد مهني مُتواصل- فيجب إرفاق قسائم راتب العامل الذي يمنح المُرافقة وقسائم راتب العامل مع المحدودية الذي يحصل على المُرافقة.
  • تُرسل الاستمارات المذكورة أعلاه إلى المديرية لدمج أشخاص مع محدودية في سوق العمل بواسطة احدى الطُرق التالية:
    • بواسطة البريد الاكتروني:
    • بواسطة البريد: قسم تحصيل الحقوق في ذراع العمل، شارع هسيفيم 49، بيتاح تكفا، بناية 5، ملغام.
    • بواسطة الفاكس: 073-3901099
  • للاستفسارات والأسئلة حول تعبئة وتقديم الاستمارات، ممكن التوجه لمركز الرد الهاتفي على الرقم: 1-700-70-78-71 والاستعانة بمراكز الدعم للمشغّل.

مراحل الإجراء

  • الإجابة بالموافقة على الطلب أو رفضه، تصل خلال 30 يوماً من المكتب الرئيسي لدمج ذوي المحدوديات في سوق العمل.
  • تحويل الوثائق المتعلقة بتنفيذ الملاءَمة من قبل المشغل، ومصادقة من قبل خبير متخصص في مسائل الأتاحة بأن الملاءَمة قد نُفذّت بحسب الطلب المصادق عليه. لا تطلب مصادقة هذا الخبير في حال إجراء تأهيل لصاحب العمل
  • يتم خلال 15 يوم من استلام المستندات، بعث مصادقة على الدفع من ادارة المركز.
  • إذا ما صودق على الاستحقاق، ستحول الدولة منحة تنفيذ الملاءَمات خلال 60 يوما.
  • بعد مرور سنة من يوم إجراء الملاءمات، يتم فحص وجود شروط المنحة، لان مساهمة الدولة تُمنح على نحو قرض مشروط وتُصبح منحة بعد توفّر كل الشروط.

إستئناف

  • بإمكان المُشغّل الذي تم رفض طلبه، تقديم طلب مُجدد لمدير مركز قيادة دمج الاشخاص ذوو المحدودية في سوق العمل.
  • يجب تقديم طلب مُجدد خلال 30 يوم من اليوم الذي صدر فيه القرار.
  • يتم تقديم الطلب خطيا فقط ويجب ان يشمل كل إدعاءات المُشغّل. يجب إرفاق كل مُستند الذي يُثبت إدعاءات المُشغّل.
  • يتم نقاش كل طلب بواسطة مدير المركز، ويعطي قراره خلال 30 يوم من اليوم الذي تم فيه قبول الطلب لنقاش مُجدد في مكاتب المركز.
  • بإمكان المُشغّل الإستئناف على قرار مدير المركز (القرار الاول او القرار الثاني الذي تم إصداره بعد الإستئناف)، في محكمة العمل اللوائية خلال 45 يوم من يوم تمرير قرار مدير المركز.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات