عامل المقاولة المُستخدَم في القطاع الخاص، الذي يعمل خلال العيد، يستحق تقاضي أجرًا عاديًا عن يوم العمل هذا، وأجرًا إضافيًا بحجم المستحقات المدفوعة عن يوم الإجازة
مع ذلك، إذا كان طالب الخدمة معتادًا على أن يدفع لعماله مقابل العمل خلال العيد إضافة بنسبة 50% من الأجر وإعطائهم يوم راحة آخر، يحق لعامل المقاول الحصول على نفس البدل المالي، وعلى يوم راحة آخر مقابل عمله خلال العيد
عمال المقاول في القطاع العام يستحقون الحصول على بَدَل مقابل تشغيلهم خلال العيد على غرار سائر العاملين في السوق الإسرائيلية
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 8.2.9 من أمر التوسيع في قطاع خدمات القوى العاملة، 2004 والمادة 13 من قانون تشغيل العمال من قبل مقاولي القوى العاملة، 1996
باختصار
عمال المقاول العاملون خلال العيد يستحقون الحصول على بدل مالي مقابل تشغليهم.
عمال المقاولة المُستخدمين في القطاع الخاص
- عامل المقاول المُستخدم في القطاع الخاص يستحق تقاضي أجرًا عاديًا عن هذا اليوم، بالإضافة إلى المستحقات المدفوعة عن يوم الإجازة.
- مع ذلك، إذا كان العامل مستخدمًا لدى طالب خدمة مُعتاد على أن يدفع لعماله إضافة بنسبة 50% من الأجر، وإعطائهم يوم راحة آخر، يستحق العامل الحصول على نفس البدل المالي، وعلى يوم راحة آخر مقابل عمله خلال العيد. (لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقّات التشغيل في يوم الراحة أو العيد).
عمال المقاول المُستخدمين في القطاع العام
- يحق لعمال المقاول في القطاع العام الحصول على بَدَل مقابل عملهم خلال العيد، والذي يُعطى على شكل إضافة بنسبة 50% من أجرهم لهذا اليوم، وعلى يوم راحة آخر، على غرار جميع العاملين في السوق الإسرائيلية. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقّات التشغيل في يوم الراحة أو العيد.
من هو صاحب الحق؟
- عامل المقاول الذي عمل فعليًا في أحد أيام العيد وفقًا لديانته.
عملية تحصيل الحق
من الجدير أن نعرف
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية، العامل وفقًا لنظام الساعة أو النظام اليومي الذي يضطر للعمل خلال العيد للضرورة وليس بمحض إرادته، يستحق الحصول على بَدَل مالي مقابل ساعات عمله خلال العيد (بنسبة 150% من أجره اليومي على الأقل)، وذلك بالإضافة إلى مستحقات الأعياد بنسبة 100% من أجره (إن استوفى الشروط التي تؤهله لتقاضي مستحقات الأعياد). لتفاصيل إضافية، راجعوا: يحق للعامل بنظام أجر الساعة أو اليومية، والذي أُجبر على العمل في العيد، أن يحصل على مستحقات الأعياد بالاضافة لأجره.
- عامل المقاول الذي يتغيّب عن عمله خلال العيد يستحق تقاضي مستحقات الأعياد عن الأيام التي تغيّب فيها عن العمل، بشرط انقضاء ثلاثة أشهر عمل على بدء عمله فعليًا في شركة القوى العاملة، وبشرط أن يكون ملزمًا بالعمل في هذا اليوم، لولا حلول العيد. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الأعياد لعمال المُقاول (شركات القوى العاملة).
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر توسيع في قطاع تزويد خدمات القوى العاملة، 2004 - المواد 8.2.9 - 8.2.10
- قانون ساعات العمل والراحة - المادة 17
- قانون تشغيل العمال من قبل مقاولي القوى العاملة، 1996 - المادة 13