يمكن تشغيل طالبي اللجوء حَمَلَة تصاريح الإقامة المؤقتة من النوع 2أ5 المسجّل عليها "هذا التصريح المؤقت لا يشكّل تصريح عمل"، وذلك في جميع أنحاء البلاد وبدون قيود
في بعض الحالات المفصّلة لاحقًا، يحظر تشغيل طالبي اللجوء
يحق لطالبي اللجوء هؤلاء الحصول على نفس الحقوق المستحقة للعمال الأجانب، باستثناء نقاط الاستحقاق في ضريبة الدخل
يتوجّب على مشغّلي طالبي اللجوء إيداع 16% من أجر العامل في وديعة شهرية
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع سلطة السكان والهجرة


وفقًا لمعطيات سلطة السكان والهجرة لسنة 2020 يعيش في إسرائيل نحو 30,000 طالب لجوء (المدعوون أيضًا "متسللين") من إريتريا والسودان. تعي دولة إسرائيل الخطر الذي قد يهدد حياتهم إذا عادوا إلى مواطنهم، ولذلك، فهي تتجنب ترحيلهم عودةً إلى بلادهم.

  • لا يحمل طالبو اللجوء تصريح عمل في إسرائيل، ولكن الدولة تعهّدت بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المشغّلين الذين يشغّلون طالبي لجوء يحملون تصريح الإقامة المؤقّت من النوع 2أ5، والمسجّل عليه "هذا التصريح المؤقّت لا يشكّل تصريح عمل". طالبو اللجوء الذي يحملون تصريحًا كهذا يستطيعون العمل في جميع أنحاء البلاد بدون قيود.
  • يحق لطالبي اللجوء العاملين في إسرائيل الحصول على جميع حقوق العمل المستحقة للعمال الأجانب، باستثناء نقاط الاستحقاق من ضريبة الدخل.

هل يجوز تشغيل طالبي لجوء؟

  • يجوز للمشغّل تشغيل طالبي لجوء يحملون تصريح إقامة مؤقت من النوع 2أ5، المسجّل عليه "هذا التصريح المؤقت لا يشكّل تصريح عمل". طالبو اللجوء حَمَلة التصريح من هذا النوع يستطيعون العمل في جميع أنحاء البلاد بدون قيود.
  • يجوز للمشغّلين تشغيل طالبي اللجوء حَمَلة التصريح أعلاه، وليسوا ملزمين باستصدار تصريح تشغيل لتشغيلهم قانونيًا.

قيود على تشغيل طالبي اللجوء

  • هناك عدة حالات تُفرض فيها قيود على تشغيل طالبي اللجوء:
    1. يحظر تشغيل طالب لجوء سُجّل على تصريح إقامته في إسرائيل "لا يجوز له العمل".
      • يجب التمييز بين التصريح المؤقّت المسجّل عليه "هذا التصريح المؤقت لا يشكّل تصريح عمل"، والذي يسمح بتشغيل حَمَلَة هذا التصريح دون القلق من اتخاذ أي إجراء ضد المشغلين، والتصريح المسجّل عليه "لا يجوز له العمل".
      • تجدون نموذجًا لتصريح إقامة سُجّل عليه "لا يجوز له العمل" على موقع سلطة السكان والهجرة (تصريح إقامة لا يسمح بالعمل).
    2. هناك طالبو لجوء سُجّل على تصريح إقامتهم أنّه يحظر عليهم السكن والعمل في مدن معينة (إيلات وتل أبيب). في هذه الحالة، يحظر تشغيل طالبي اللجوء في هذه المدن، ولكن يمكن تشغيلهم في أي مكان آخر في إسرائيل.
    3. يحظر تشغيل طالب لجوء يمكث أو سيمكث في معتقل للمتسللين.
  • يمكن تقديم لائحة اتهام جنائية وفرض غرامات على مشغّل طالب لجوء تسري على تشغيله قيود معينة.

إلغاء الرسوم على تشغيل طالبي اللجوء

  • حتى سنة 2022، يتوجب على مشغّلي طالبي اللجوء من السودان وإريتريا دفع رسوم لسلطة الضرائب عن تشغيل هؤلاء العمال.
  • ابتداءً من تاريخ 01.01.2022، تم إلغاء الرسوم.

شروط عمل طالبي اللجوء

إيداع وديعة لطالبي اللجوء

  • في ملف المحكمة العليا 2293/17 قضت المحكمة العليا بأنّه يتوجب على مشغلي طالبي اللجوء متابعة إيداع %16 من أجر العامل، على حساب المشغّل، في وديعة تُدار في سلطة السكان والهجرة وألغت واجب إيداع %20 إضافيين من أجر العمال، والذي كان ساريًا حتى ذلك الحين.
  • الإيداع في صندوق الوديعة يكون على حساب المشغّل فقط، وهو يستبدل الدفعات التي يتوجب على المشغّل تحويلها للتأمين التقاعدي، لبرنامج توفير آخر أو لصندوق ادخار. *في الفترة ما بين 01.05.2017 وحتى صدور قرار المحكمة العليا، كان يتوجب على المشغّل أن يودع في صندوق الوديعة الشهرية %36 من أجر العامل، بحيث تُدفع نسبة %16 من قبل المشغّل وتُخصم نسبة %20 من أجر العامل. قضت المحكمة بأنّه يحق للعمال استرجاع الأموال التي خصمت من أجورهم وحوّلت للوديعة خلال هذه الفترة.
  • يحق لطالبي اللجوء سحب كامل الرصيد المتراكم في حسابهم في صندوق الوديعة إذا غادروا البلاد نهائيًا بانتهاء الفترة المحددة في تصريح الإقامة في إسرائيل. من يغادر البلاد بعد الموعد المحدد في تصريح الإقامة، تُخصم من رصيده في الوديعة مبالغ معينة حسب الفترة التي بقي خلالها في إسرائيل بدون تصريح إقامة.
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا: إيداع ضمانات للعمال من طالبي اللجوء الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني و- سحب أموال الضمانات من قبل العامل طالب اللجوء الذي دخل إسرائيل بشكل غير قانوني.

خرق واجبات المشغل

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

  • المحكمة العليا 6312/10 - في إطار الالتماس، تعهدت الدولة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات حظر تشغيل طالبي اللجوء الذين يتعذر ترحيلهم عودة إلى بلدانهم. تعهدت الدولة أيضًا بالإبلاغ قبل 30 يومًا من اتخاذ إجراءات الحظر.
  • المحكمة العليا 2293/17 - قضت المحكمة العليا بأنّه يتوجب على مشغّلي طالبي اللجوء متابعة إيداع %16 من أجر العامل، على حساب المشغّل، في وديعة تُدار في سلطة السكان والهجرة، وألغت واجب خصم %20 من أجر العمال لحساب الوديعة، وأصدرت أمرًا باسترجاع العمال للأموال المخصومة من أجرهم.

تشريعات وإجراءات

قانون العمال الأجانب، لعام-1991

توسُّع ونشرات