يُحظر تشغيل النساء ساعات الإضافية، أو في أيام الراحة الأسبوعية في شهر الحمل الخامس فما فوق
يُحظر تشغيل النساء في شهر الحمل الخامس فما فوق في الورديات الليلية، اذا ابلغت المشغّل خطياً انها لا تريد العمل في الليل
يحظر تشغيل عاملة في أعمال خطرة بعد ابلاغ المشغّل حول حملها
إذا ما حرم المشغل العاملة من هذا الحق، فيحقّ لها تقديم شكوى بحقّه لوحدة تطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد
لتفاصيل إضافية، راجعون المادّة 10 من قانون عمل النساء
باختصار
يفرض قانون عمل النساء قيودًا مختلفة على تشغيل النساء الحوامل.
التشغيل ساعات اضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية
- يحظر تشغيل العاملة الحامل بدءًا من الشهر الخامس للحمل لساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعيّة.
- مع ذلك، يسمح للمشغّل بتشغيل العاملة الحامل بساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعيّة اذا استوفت الشروط التالية:
- وافقت العاملة على ذلك خطياً.
- قدّمت العاملة موافقة طبيّة للمشغل من طبيب اخصائي نساء وتوليد انه لا مانع من عملها لساعات إضافية او في ايام الراحة الأسبوعية.
- يتم تشغيل العاملة بحسب الشروط المفصّلة في الموافقة الطبيّة.
التشغيل في ساعات الليل
- يحظر تشغيل العاملة الحامل بدءا من الشهر الخامس في عمل ليلي، بشرط أن تكون العاملة قد بلّغت المشغّل خطيًا برفضها العمل ليلاً.
- العمل الليلي هو العمل الذي تقع ساعتان منه على الأقل بين الساعات 22:00 وحتى 06:00.
من هي صاحبة الحق؟
- كل العاملات الحوامل، بدءا من الشهر الخامس للحمل.
عملية تحصيل الحق
- بدءا من الشهر الخامس للحمل يتوجّب على العاملة إبلاغ المشغّل بأنها حامل.
- يُمنح الحق بشكل تلقائي بعد إبلاغ العاملة المشغّل بحملها أو بعد أن يتبين له ذلك بطريقة أخرى.
تقييد التعرض للأشعة المؤينة
- العاملة الحامل التي قد تتعرض ضمن ظروف عملها لأشعة مؤينة بما يزيد عن 5 ميليسيبرت في السنة، ملزمة بإبلاغ المشغّل بالحمل بأقرب وقت ممكن من موعد معرفتها أنها حامل.
- من لحظة تبليغها المشغّل بأمر الحمل وحتى انتهاء الحمل، يجب أن يكون تعرضها لهذه الأشعة في الشغل وفق المقادير المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل (الرصد البيئي والرصد البيولوجي للعاملين بمسببات ضارة) (القسم ب).
حظر التشغيل بأعمال خطرة
- في الحالات التالية، تكون العاملة ملزمة بإبلاغ المشغِّل عن حملها خلال 10 أيام من معرفتها بأنها حامل:
- حين تكون العاملة معرّضة في شغلها للمواد المفصّلة في الإضافات الثالثة، الرابعة أو الخامسة على أنظمة عمل النساء (الأعمال المحظورة، الأعمال المقيَّدة والأعمال الخطرة).
- عندما تعمل بالقرب من مصدر حرارة قد تصل فيه درجة حرارة جسمها إلى ما يزيد عن 38.5 درجة مئوية لمدة 4 ساعات متتالية.
- يجب أن ترفق العاملة ببلاغها مستنداً طبياً يؤكّد حملها.
- على المشغّل الذي علم بحمل العاملة، عدم تشغيلها في الأعمال التالية:
- الشغل بعملية إنتاج المواد المفصّلة في الإضافة الثالثة على أنظمة عمل النساء (لا تشمل الحقن بمستحضرات تائية قاتلة مضادة للسرطانات جاهزة للحقن ومفصّلة بالإضافة الثالثة).
- الشغل الذي يشمل التعرض للمواد المفصّلة في الإضافة الرابعة أو الخامسة على أنظمة عمل النساء، بتركيزات تفوق تلك المذكورة في الإضافة الثانية على أنظمة السلامة في العمل (لا تشمل الحقن بمستحضرات تائية قاتلة مضادة للسرطانات جاهزة للحقن ومفصّلة بالإضافة الرابعة من أنظمة عمل النساء).
- الشغل بالقرب من مصدر حرارة قد يرفع درجة حرارة جسمها إلى أكثر من 38.5 درجة مئوية مدة 4 ساعات متتالية.
- في الحالات المذكورة وعندما لا يُعثر للعاملة على شغل بديل ملائم عند المشغّل:
- يقوم المشغّل بتسليم العاملة رسالة يفصّل فيها طبيعة العمل ومستنداً يؤكد عدم إيجاد عمل بديل لها.
- الطبيب المختص بالطب النسائي والولادة، يوقّع للعاملة على استمارة مصادقة طبية لحماية الحمل، كي تستطيع تقديم طلب لتلقّي مخصصات حماية الحمل.
- في حالات معيّنة، قد يُطلب أيضاً مستند من الطبيب التشغيلي بغية الحصول على المخصصات.
إجازة غير مدفوعة الأجر
- بإمكان العاملة الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر إذا ما صادق الطبيب بشكل خطي أن نوع العمل، مكانه أو طريقة القيام به خطيرين على الجنين أو العاملة بسبب كونها حامل، ولا يتيح لها القيام بعملها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر لعاملة حامل تغيبت عن عملها بسبب نوع العمل، مكانه أو طبيعة تنفيذه
مخصصات حماية الحمل
- قد تستحق العاملة مخصصات حماية الحمل من مؤسسة التأمين الوطني، بحال توفر الشرطين التاليين:
- اضطرت العاملة للتغيب عن عملها على الأقل 30 يوماً أثناء الحمل لكون بيئة العمل أو نوع العمل يشكّلان خطراً عليها أو على الجنين.
- لم يجد لها المشغِّل عملاً بديلاً.
من الجدير أن نعرف
- العاملة التي تم سحب هذه الحقوق منها من قبل المشغل، يحق لها تقديم شكوى ضده في دائرة تطبيق قوانين العمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |