تتناول هذه الصفحة استئناف الدائنين والمدينين على قرارات مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ
للمعلومات حول الاستئناف على قرارات مدير مكتب أو موظف في دائرة الإجراء والتنفيذ راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء
للمعلومات حول الاستئناف على حكم قضائي بعد فتح ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ راجعوا الاستئناف على حكم قضائي بعد فتح ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ
تقديم اعتراض، استئناف أو طلب إذن بالاستئناف لا يؤخر الإجراءات في الملف، ويجب تقديم طلب تأخير الإجراءات بشكل منفصل


باختصار

من هو صاحب الحق؟

  • المدينون والدائنون في دائرة الإجراء والتنفيذ.

استئناف دون الحاجة للحصول على إذن (استئناف بالحق) على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

لمن يُقدَّم الاستئناف؟

  • الاستئناف على قرار أو أمر لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بشأن تنفيذ حكم قضائي بشؤون العائلة يُقدَّم للمحكمة لشؤون العائلة التي أصدرت الحكم القضائي المقدم للتنفيذ.
  • الاستئناف على قرار أو أمر لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بشأن تنفيذ حكم قضائي بشؤون العائلة عندما لم يصدر الحكم القضائي من المحكمة لشؤون العائلة يُقدَّم للمحكمة لشؤون العائلة التي يقع مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ الذي صدر فيه القرار ضمن نطاق صلاحيتها.
  • في جميع الحالات الأخرى يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.

متى يُقدَّم الاستئناف؟

  • الاستئناف على قرار أو أمر لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بشأن دين مصدره شؤون العائلة:
    • إذا صدر القرار المستأنف عليه بحضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من يوم صدور القرار.
    • إذا لم يصدر القرار المستأنف عليه بحضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من يوم تبليغ القرار للمستأنف.
  • الاستئناف على قرار أو أمر لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بشأن دين مصدره ليس شؤون العائلة:
    • إذا صدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يومًا من يوم صدور القرار.
    • إذا صدر القرار بدون حضور المستأنف - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يومًا من يوم تبليغ القرار للمستأنف.

كيف يُقدَّم الاستئناف؟

  • يجب تقديم الاستئناف بعدد كافٍ من النسخ للمحكمة، لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ ولجميع المستأنف ضدهم.
  • في الاستئناف يجب تفصيل الأسباب الوقائعية والقانونية وإرفاق المستندات التالية (إلا إذا أُرفقت هذه المستندات سابقًا بطلب إذن الاستئناف):
    1. نسخة مصادق عليها من القرار أو الأمر المستأنف عليه (صورة من القرار مع ختم مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ يصادق أن الصورة مطابقة للأصل).
    2. نسخة من كل مستند يُستند إليه في الاستئناف.
    3. تصريح مشفوع بالقسم للتحقق من الوقائع.
  • المستأنف ضده في الاستئناف سيكون من كان مقابل المستأنف في الأمر الذي صدر فيه القرار أو الأمر المطلوب الاستئناف عليه.
  • يمكن للمحكمة أن تأمر بضم أي شخص آخر كمستأنف ضده.
  • على المستأنف أن يحرص على تبليغ المستأنف ضدهم ومسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ نسخة من لائحة الاستئناف والمستندات المرفقة بها.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب إذن الاستئناف؟

  • يمكن للمحكمة:
    • رفض الاستئناف (أي الموافقة على قرار المسجّل).
    • قبول الاستئناف (أي رفض قرار المسجّل).
    • تعديل قرار المسجّل أو الأمر المستأنف عليه.
  • يمكن للمحكمة أن تأمر المستأنف بإيداع ضمان لتأمين مصاريف المستأنف ضده خلال وقت محدد. إذا لم يودع المستأنف الضمان، سيُرفض الاستئناف.

الاستئناف على قرار المحكمة في الاستئناف

  • على قرار محكمة الصلح أو المحكمة لشؤون العائلة في الاستئناف لا يمكن الاستئناف بشكل تلقائي.
  • يمكن طلب إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية.
  • يُنصح بالتوجه للحصول على استشارة أو تمثيل قانوني من قبل محامٍ.

تقديم طلب إذن استئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

  • على كل قرار أو أمر آخر لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ غير موجود في قائمة القرارات والأوامر أعلاه، لا يمكن الاستئناف مباشرة، ويجب طلب إذن استئناف من محكمة الصلح.
  • إذا منح مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نص القرار نفسه، فيمكن تقديم الاستئناف مباشرة لمحكمة الصلح (دون الحاجة للحصول على إذن).
  • إذا كان مصدر الدين في شؤون العائلة، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف، ويمكن تقديم الاستئناف مباشرة لـالمحكمة لشؤون العائلة.

لمن يُقدَّم طلب إذن الاستئناف؟

  • يُقدَّم طلب إذن الاستئناف لمحكمة الصلح التي يقع مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ الذي صدر فيه القرار ضمن نطاق صلاحيتها والمختصة بالنظر في الاستئناف إذا مُنح الإذن بالاستئناف.

متى يُقدَّم طلب إذن الاستئناف؟

  • إذا صدر القرار بحضور المستأنف - يجب تقديم طلب إذن استئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من يوم صدور القرار.
  • إذا صدر القرار بدون حضور المستأنف - يجب تقديم طلب إذن استئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من يوم تبليغ القرار للمستأنف.

كيف يُقدَّم طلب إذن الاستئناف؟

  • يجب تقديم الطلب والمستندات المرفقة به لمحكمة الصلح، وتبليغ نسخ للمستأنف ضده في الطلب (الطرف الآخر في إصدار القرار) ولمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الذي أصدر القرار.
  • في إطار الطلب يجب تفصيل أسباب الاستئناف وإرفاق المستندات التالية:
    1. تصريح مشفوع بالقسم للتحقق من الوقائع.
    2. نسخة مصادق عليها من القرار أو الأمر المستأنف عليه (صورة من القرار مع ختم مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ يصادق أن الصورة مطابقة للأصل).
    3. نسخة من كل مستند آخر يستند إليه المستأنف.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب إذن الاستئناف؟

  • إذا قررت المحكمة أن الطلب لا يستلزم ردًا من الأطراف الأخرى، سترفضه فورًا (المعنى: الموافقة على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ). إذا لم تقرر ذلك، على الأطراف الأخرى الرد على الطلب، وبعد ذلك سيُحدد موعد لجلسة بحضور الأطراف.
  • يمكن للمحكمة:
    • رفض الطلب (أي عدم منح إذن الاستئناف).
    • قبول الطلب والنظر فيه كما لو مُنح الإذن وقُدِّم استئناف بموجب الإذن الممنوح، بعد أن أعطت الأطراف فرصة لإسماع ادعاءاتهم.
    • قبول الطلب (أي منح إذن بالاستئناف)، لكن دون النظر في الاستئناف نفسه، وعندها على المستأنف:
      • تقديم الاستئناف خلال 20 يومًا من يوم تبليغه بالقرار بمنح إذن الاستئناف.
      • إذا صدر القرار بحضوره، عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يومًا من يوم صدور القرار.

الاستئناف على قرار محكمة الصلح بمنح إذن استئناف أو عدمه

  • على قرار محكمة الصلح بمنح إذن استئناف لا يمكن الاستئناف على الإطلاق.
  • على قرار عدم منح إذن استئناف لا يمكن الاستئناف بشكل تلقائي بل يجب طلب إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية.

الاستئناف على قرار المحكمة في الاستئناف

  • على قرار المحكمة في الاستئناف لا يمكن الاستئناف بشكل تلقائي.
  • يمكن طلب إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية.
  • يُنصح بالتوجه للحصول على استشارة أو تمثيل قانوني من قبل محامٍ.

تأخير الإجراءات

  • تقديم استئناف أو طلب إذن استئناف لا يؤخر إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي.
  • المدين الذي يرغب في تأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ حتى انتهاء النظر في الاستئناف أو طلب إذن الاستئناف، يجب عليه تقديم طلب تأخير الإجراءات لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي يُقدَّم إليها الاستئناف أو طلب الإذن بالاستئناف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات