الحق في الاستئناف يُمنح تلقائيًّا، ولا حاجة لطلب إذن بالاستئناف


جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • إذا كان الملّف متعلّقًا بـ شؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد تسليم القرار أو الأمر ليد المستأنِف. (إذا صدر الأمر أو القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد صدور القرار/الأمر).
  • في الملّفات غير المتعلّقة بشؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار للمستأنف. (إذا صدر الأمر أو القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يومًا من موعد صدر القرار/الأمر).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على أمر منع الخروج من البلاد لمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.

مراحل الإجراء

استئناف

  • بشكل عام، لا يمكن الاستئناف على الحكم القضائيّ الصادر بخصوص الاستئناف.
  • في بعض الحالات النادرة، يمكن تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على الحكم القضائيّ الصادر بخصوص الاستئناف.
  • يجب تقديم الطلب للمحكمة المركزيّة.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانوني من قبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي. المدين المعني بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البت في الاستئناف ملزم بتقديم طلب لتجميد الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف.
  • ذلك يعني أنّ المدين الذي صدر ضده أمر بحظر مغادرة البلاد وقدّم استئنافًا (أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف) على الأمر، لا يستطيع مغادرة البلاد بالرغم من تقديم الاستئناف أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
  • إذا أراد تجميد الأمر، يتوجّب عليه تقديم طلب لتجميد الإجراءات بالإضافة إلى الاستئناف. يمكن تقديم هذا الطلب إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو إلى المحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف. لتفاصيل إضافية، راجعواطلب تأخير الإجراءات في دائرة الاجراء.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة