المشغِّل هو المسؤول عن تحويل الأموال لصندوق التقاعد، وصندوق التوفير للتقاعد أو تأمين المدراء الخاص بالعامل، وأيضًا لصندوق الاستكمال إذا كان العامل مستحقًا له
لا يجوز للمشغِّل تأخير تحويل الأموال حتى وإن واجه أزمات ماليّة وحتى إذا وافق العامل على ذلك
قد تُلقى على المشغِّل، الذي لا يقوم بتحويل الأموال في المواعيد المفصلة في هذه المادة، غرامة عن التأخير في دفع الأجور أو قد يُسجَن
مع تحويل الدفعات، يتوجّب على المشغِّل تحويل تقرير محوسب للشركة التي تدير التأمين التقاعدي أو صندوق الاستكمال


إنّ مسؤوليّة تحويل المبالغ الشهريّة للعمال الأجيرين إلى الهيئات التقاعديّة (صندوق التقاعد، صندوق التوفير للتقاعد أو شركة التأمين التي تدير بوليصة تأمين المدراء الخاص بالعامل)، أو إلى صناديق الاستكمال (إذا كان العامل مستحقًا لصندوق الاستكمال)ـ تقع على المشغِّل.

  • مسؤوليّة المشغِّل هي تحويل حصّة العامل وحصّة المشغِّل على حدّ سواء.

موعد تحويل الأموال

  • يتوجّب على المشغِّل تحويل الدفعات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الاستكمال في الموعد الأقرب من بين الموعدين التاليين:
    • سبعة أيام عمل من يوم دفع الأجر الشهري للعامل.
    • خمسة عشر يومًا من انتهاء الشهر الذي يتوجّب على المشغِّل دفع أجره للعامل.
  • العامل الذي لا يحوِّل الأموال إلى الهيئة التقاعديّة او لصندوق الاستكمال في الموعد، سيُلزَم بدفع فائدة لصندوق التوفير للتقاعد، وذلك ابتداءً من اليوم 16 من الشهر الذي يتلو شهر العمل الذي يجب بمقتضاه إيداع الدفعات، وحتى موعد الدفع فعليًا.

نسبة الفائدة هي نسبة الفائدة على التأخير بسبب تأخير تحويل الأموال من الجهاز البنكي، والتي يقوم بنشرها المحاسب العام لدولة إسرائيل من حين إلى آخر.

التأخير في دفع الأجور

  • إذا لم يقم المشغِّل بتحويل الاموال لصندوق الاستكمال، لصندوق التقاعد، لصندوق التوفير للتقاعد أو لشركة التأمين التي تدير تأمين المدراء الخاص بالعامل، خلال 21 يومًا من موعد اعتبار الأجر متأخرًا (أيّ، إذا لم يقم بتحويل المبالغ خلال 30 يومًا من الموعد الذي كان من المفترض فيه دفع الأجر وفقًا للقانون)، سيتمّ التعامل مع هذه المبالغ على أنّها أجر متأخر (حتى وإن تمّ دفع الأجر نفسه في الموعد وبدون تأخير).
  • إن واجب تحويل المبالغ في الموعد المذكور أعلاه يسري أيضًا على المبالغ التي خصمها المشغِّل من أجر العامل، وعلى المبالغ التي يتوجّب على المشغِّل تحويلها للتأمين التقاعدي دون خصمها من أجر العامل (مثلا، حصّة المشغِّل في صندوق الاستكمال أو في التقاعد/في صندوق التوفير للتقاعد/في تأمين المدراء، تشمل مركّب التعويضات).
مثال
  • قام مشغِّل بدفع أجر شهر أيار-مايو للعامل وخصم منه أيضًا حصّة العامل في دفع تأمين التقاعد.
  • يتوجّب على المشغِّل تحويل المبالغ المخصّصة للتأمين التقاعدي (صندوق التقاعد، صندوق التوفير للتقاعد أو تأمين المدراء) حتى تاريخ 1 من شهر يوليو على الأكثر.
  • يتمّ تحديد موعد تحويل المبالغ على النحو التالي:
    • موعد دفع أجر العمل عن شهر أيار-مايو هو 1 من شهر حزيران-يونيو.
    • الموعد الذي يعتبَر فيه الأجر متأخرًا هو 10 من شهر حزيران- يونيو.
    • يجب تحويل المبالغ خلال 21 يومًا من هذا الموعد، أيّ حتى تاريخ 1 من شهر تموز- يوليو.
  • لصندوق التوفير للتقاعد (صندوق التقاعد، تأمين المدراء، صندوق التوفير للتقاعد) الحقّ في رفع دعوى على المشغِّل لمطالبته بتعويضات التأخير في الإيداعات التي لم يحوِّلها لصندوق التوفير للتقاعد.

مخالفة جنائيّة

  • المشغِّل الذي قام بخصم حصّة العامل في دفعة التأمين التقاعدي من الأجر (صندوق التقاعد، صندوق التوفير للتقاعد أو تأمين المدراء) أو حصّة العامل في صندوق الاستكمال، لكنّه لم يحوِّل هذه المبالغ إلى هيئة التقاعد التي تدير التأمين التقاعدي الخاص بالعامل أو إلى صندوق الاستكمال، خلال 30 يومًا من يوم اعتبار الأجر الذي تمّ منه خصم المبالغ أجرًا متأخرًا، يرتكب بذلك مخالفة جنائيّة، وقد تُفرَض عليه عقوبة السجن أو الغرامة.
مثال
في المثال السابق، المشغِّل الذي لا يحوِّل الأموال لصندوق التوفير للتقاعد أو لصندوق التقاعد حتى تاريخ 1 من شهر تموز-يوليو (21 يومًا من الموعد الذي يعتبَر في أجر شهر أيار- مايو أجرًا متأخرًا)، يعتبَر كمن تأخر في دفع الأجر، وقد يُلزَم بدفع تعويضات عن التأخير في دفع الأجور.
إذا لم يحوِّل المبالغ التي خصمها من أجر العامل إلى صندوق التقاعد أو صندوق التوفير للتقاعد حتى تاريخ 10 من شهر تموز-يوليو (30 يومًا من الموعد الذي يعتبَر فيه أجر شهر أيار- مايو أجرًا متأخرًا، أيّ 40 يومًا من الموعد الذي كان يتوجّب فيه على العامل دفع أجر شهر أيار-مايو)، فقد يعرّض نفسه لعقوبة دفع غرامة أو عقوبة السجن.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع العاملين.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنَح الحقّ بشكل تلقائي.
  • إذا لم يحوِّل المشغِّل أموال التأمين التقاعدي لصندوق التوفير للتقاعد، فإنه يعرِّض نفسه لدعوى تُرفع ضدّه من صندوق التوفير للتقاعد من أجل دفع أموال التأمين، وإذا لم تحوَّل المبالغ خلال 30 يومًا من موعد دفع الأجر، فالمشغّل يعرّض نفسه أيضًا لدعوى لدفع تعويضات عن التأخر في المعاش. يجب التنويه على أنه رفع الدعوى على أساس الأخر في دفع المخصصات تُقدّم فقط من قبل صندوق الادخار ضد المشغّل.
  • بالإضافة، إذا تسبب للعامل أي ضرر، فبإمكان العامل رفع دعوى ضد المشغِّل بسبب خرق واجباته وفقًا لعقد العمل. بإمكان العامل الاختيار ما بين تدبيرَين قانونيّين: الأول، دعوى بدافع تنفيذ التعهّد بموجب العقد، من أجل إلزام المشغِّل بدفع المبالغ المترتّبة عليه لصندوق التوفير للتقاعد، والثاني، دعوى للمطالبة بدفع تعويض للعامل نفسه عن الضرر الذي ألحق به نتيجة عدم تحويل المشغِّل للدفعات إلى صندوق التوفير للتقاعد. بحسب الأحكام، يجب تفضيل دعوى تنفيذ التعهّد على دعوى المطالبة بالتعويضات. للحكم القضائي في هذا السياق، أنقروا هنا.
  • المشغِّل الذي لم يحوِّل المبالغ التي خصمها من أجر العامل إلى الهيئات المختصّة خلال 40 يومًا من الموعد الذي كان يجب فيه دفع الأجر وفقًا للقانون يرتكب بذلك مخالفة جنائيّة وقد تُفرَض عليه عقوبة الغرامة أو السجن. كما ويمكن تقديم شكوى ضدّه لوحدة تطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد.

حقوق العامل في صندوق التوفير للتقاعد في حال لم يقم المشغِّل بتحويل الأموال لصندوق التوفير للتقاعد

  • حقوق العامل في صندوق التوفير للتقاعد (صندوق التقاعد، صندوق المكافآت، تأمين المدراء) مضمونة حتى وإن لم يقم المشغِّل بدفع ما يترتّب عليه للصندوق. أيّ يحقّ للعامل نيل حقوقه من صندوق التوفير للتقاعد (مخصّصات الإعاقة، مخصّصات الشيخوخة) حتى لو يقم المشغِّل بتحويل الدفعات لصندوق التوفير للتقاعد. في هذه الحالة، يحقّ لصندوق التوفير للتقاعد رفع دعوى على المشغّل من أجل دفع المكافآت التي دفعها الصندوق للعامل.
  • مع ذلك، التزام صندوق التوفير للتقاعد تجاه العامل يتوقّف، ولن ينال العامل حقوقه في صندوق التوفير للتقاعد، إذا تحقّقت الشروط الثلاثة التالية معًا:
    1. مرّت سنة منذ أن توقّف المشغِّل عن دفع ما يترتّب عليه لصندوق التوفير للتقاعد، ولم يكن للعامل خلال هذه السنة استحقاق للمكافآت من صندوق التوفير للتقاعد (مثلا، عامل مستحقّ لتلقّي مخصّصات إعاقة بسبب حالته الصحيّة، أو عامل بلغ سنّ التقاعد).
    2. قام صندوق التوفير للتقاعد بإرسال بيان للعامل وإبلاغه بشأن توقّف المشغِّل عن دفع ما يترتّب عليه، ذلك بعد 6 أشهر من الموعد الذي توقّف فيه المشغِّل عن دفع ما بترتّب عليه للصندوق.
    3. قرّرت محكمة العمل أنّ التأخير في جباية الدَين غير ناجم عن إهمال صندوق التوفير للتقاعد أو أنّ هناك ظروف أخرى تبرّر إعفاء الصندوق من التزاماته تجاه العامل (مثلًا إفلاس المشغِّل).
  • للأحكام القضائية في هذا السياق، راجعوا استئناف عمل (قطري) 1137/02‏ ‏ يوليوس أديف ن. للتطوير والفندقة رحافيا م.ض.

من المهمّ أن تعرف

  • المشغِّل الذي قام بخصم مبالغ معيّنة من أجر العامل، والتي كان من الواجب تحويلها لهيئات أخرى وليس فقط للتأمين التقاعدي أو صندوق الاستكمال، لكنّه لم يحوِّل المبالغ إلى هذه الهيئات خلال 30 يومًا من يوم اعتبار الأجر متأخرًا (أيّ خلال 40 يومًا من الموعد الذي كان من المفترض فيه دفع الأجر وفقًا للقانون) ، يرتكب بذلك مخالفة جنائيّة. مثلا: رسوم التأمين الوطني، رسوم تأمين الصحة، ضريبة الدخل وما شابه. لتفاصيل إضافية، راجعوا تحويل مبالغ كانت قد خُصمت إلى الجهات المحددة.
  • حتى إذا واجه المشغِّل أزمات ماليّة، لا يجوز له تأخير تحويل الأموال للتأمين التقاعدي، لصندوق التوفير للتقاعد أو لصندوق الاستكمال.
  • لا يجوز للمشغِّل تأخير أو تأجيل موعد تحويل الأموال حتى وإن وافق العامل على هذا التأخير أو التأجيل.
  • عند تحويل هذه الدفعات، يتوجّب على المشغِّل أيضًا تحويل تقرير محوسب للشركة التي تدير التأمين التقاعدي أو صندوق الاستكمال.
  • يتوجّب على المشغِّل الذي يتوقّف عن تحويل المبالغ لعامل معيّن الإبلاغ عن وقف الدفعات وعن سبب ذلك من خلال التقرير المحوسب. لتفاصيل إضافية، راجعوا إبلاغ المشغّل عن توقف المدفوعات لصندوق التوفير للتأمين التقاعدي او لصندوق الإستكمال للعاملين.
  • يحقّ للمشغِّل الذي قام بتحويل مبالغ أكبر من تلك التي كان يُفترَض به أن يحوّلها للتأمين التقاعدي أو لصندوق الاستكمال، أن يقدّم لصندوق تقاعد أو للشركة التي تدير صندوق الاستكمال طلبًا لاسترداد فائض المبلغ الذي تمّ إيداعه. يتمّ تحويل الطلب من خلال التقرير المحوسب الذي قدّمه المشغِّل وذلك بواسطة ملف تقرير محوسب منفرد يختلف عن التقارير الجارية، مع إرفاق تصريح ملائم.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

جهة حكومية مجالات المسؤولية مواضيع
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي

راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى

مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف ‎02-5016333 مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي.
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كتبت بالاستعانة بوحدة التربية الإقتصادية في سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار.