ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ لالتأمين التقاعديّ
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا للجزء النسبيّ من التعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعديّ
الراتب الأساسي الذي يتمّ منه حساب التعويضات هو الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل قريبًا من موعد إنهاء تشغيله
اذا تراكمت أرباح في صندوق التوفير طويل الأمد الذي اقتطعت اليه أموال التعويضات، يحظر على المشغل خصمها من مبلغ التعويضات التي عليه دفعه
هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل عام 2014 أو لاحقًا، وكان المشغّل خلال عمله قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو لتأمين المدراء وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع
ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.
- يحقّ للمشغّل (ليس ملزمًا) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
- إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد (بموجب تسوية البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا لتعويضات الإقالة (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
- إذا قام المشغّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-%⅓8.
- هذه المادة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل عام 2014 أو لاحقًا، وكان المشغّل خلال عمله قد اقتطع جزءًا من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو لتأمين المدراء وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع.
لحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في سنة أخرى، انظروا البوابة الإلكترونيّة حساب تعويضات الإقالة.
نسبة تعويضات الإقالة
- عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة، والذي لم يقم باقتطاعه للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-%⅓8 من الراتب الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
- يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس راتب العامل الأخير (باستثناء الحالات التي ينخفض فيها راتب العامل أو التي يطرأ فيها تغيير على حجم الوظيفة).
طريقة الحساب
- لحساب تعويضات الإقالة، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "كل شهر" من "الراتب الفعلي" للعامل للتأمين التقاعدي كمركّب للتعويضات (نسبة الاقتطاعات)، ومن ثمّ حساب الفرق بين نسبة %⅓8 (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) ونسبة الاقتطاعات (نسبة من الراتب الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب للتعويضات). يجب ضرب الناتج "بالراتب الشهري الأخير" الذي تقاضاه العامل.
مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي من بعد 6 شهر من العمل
فترة العمل | نسبة تعويضات الإقالة التي يقوم المشغّل باقتطاعها شهريًا للتأمين التقاعدي | نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | شرح |
---|---|---|---|---|
يناير - يونيو 2014 | 0% | ⅓8 بالمئة | 5,000 ش.ج | عن النصف الأول من السنة (والتي لم يتمّ فيه اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات أبدًا) يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓8 من الراتب الأخير ضرب 6 أشهر - بالمجمل 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج). |
يوليو- ديسمبر 2014 | 6% | ⅓2 بالمئة | 1,400 ش.ج | يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 1,400 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج). |
يناير2015 - أبريل 2015 | 6% | ⅓2 بالمئة | 933.33 ش.ج | عن كلّ شهر من الأشهر الأربعة الأخيرة في العمل، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 933.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 4 أشهر X 10,000 ش.ج). |
المجمل | 7,333.33 ش.ج | يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل، إضافة للأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي |
مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول على تشغيله
- هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنه على مدار الأشهر الستة الأولى على تشغيل العامل، لم يتمّ اقتطاع أية أموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التقاعد بتاتًا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي من الشهر الأول على تشغيل العامل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال لنسبة ⅓8 بالمئة X من الراتب الأخير X 6 أشهر).
- يحقّ للعمال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2014 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات من الشهر الأول من العمل (مثلا، العمال الجدد ممّن لديهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك يتوجّب على المشغّل تدبير تأمين تقاعدي لهم اعتبارًا من اليوم الأول في العمل)، الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
فترة العمل | نسبة تعويضات الإقالة التي يقوم المشغّل باقتطاعها شهريًا للتأمين التقاعدي | نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | شرح |
---|---|---|---|---|
2014 | 6% | ⅓2 بالمئة | 2,800 ش.ج | يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 2,800 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
يناير 2015 - أبريل 2015 | 6% | ⅓2 بالمئة | 933.33 ش.ج | عن كلّ شهر من أشهر العمل الأربعة الأخيرة، يحق للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، وبين 6% التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الراتب الأخير - المجمل 933.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 4 أشهر X 10,000 ش.ج). |
المجمل | 3,733.33 ش.ج | يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل، إضافة للأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي |
مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الراتب وليس من الراتب الفعلي
- هذا الحساب يستند إلى الفرضيّة بأن جزء التعويضات الذي تمّ اقتطاعه للتأمين التقاعدي من قِبل المشغّل (%6 في العام 2014 وفي العام 2015) قد احتُسِب "من الراتب الفعلي" للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسيع، يتوجّب على المشغّل اقتطاع النسب المحدّدة في الأمر، بحيث تمّ احتسابها من متوسّط الراتب في السوق أو من الراتب الفعلي للعامل الأصغر من بينهما).
- إذا اقتطع المشغّل للتأمين التقاعدي نسبة احتُسِبت "من متوسّط الراتب" (وليس من الراتب الفعلي)، فمن أجل حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "من الراتب الفعلي"، ومن ثمّ دفع ما تبقّى (الإكمال حتى نسبة ⅓8 بالمئة).
العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس يومي
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد الأيام خلال "جميع أشهر عمله" ضرب الراتب اليومي الأخير.
العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس ساعة
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب راتبه الأخير من أجل حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله ضرب راتب الساعة الأخير.
مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب التعويضات
- مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
- علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
- الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
- في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.
من الجدير أن نعرف
- جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأن راتب العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأن حجم الوظيفة لم يتغيّر.
- كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسيع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق توفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.
لتفاصيل إضافية، راجعوا:
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- عامل تمّ اقتطاع الأموال له لصندوق تعويضات دون سريان البند 14 أو أمر التوسّع يستحق استكمال تعويضات الإقالة حتى المبلغ المحدّد في القانون
- تحسب تعويضات الإقالة لعامل بأجر الساعة ذي حجم وظيفة متغيّر وفق معدل حجم الوظيفة في كل فترة التشغيل
- تعويضات الإقالة لعاملة تقاضت أجرها من العمولات وأقيلت بعد إجازة الولادة أو إجازة غير مدفوعة الأجر تُحسب وفق أجرها في الأشهر الـ 12 الأخيرة
- يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة أيضا مقابل الأيام التي تغيب فيها عن العمل عقب الاضراب
- لقائمة الأحكام القضائية حول تعويضات الإقالة