يحظر على المشغّل إقالة عامل وإعطاء عامل/ة إذنًا مسبقًا بالإقالة خلال فترة إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلّا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء
الإذن بالإقالة يُعطى فقط إذا اقتنع الوزير بأنّ الإقالة غير مرتبطة بالولادة أو بالإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة
إذا خرق المشغّل هذا الأمر، يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل وتقديم دعوى لدى محكمة العمل اللوائية
خلال هذه الفترة، يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو بأجره/ا، إلّا بإذن
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 9(ج)(2) من قانون عمل النساء
ملخّص
يحظر على المشغّل إقالة عامل/عاملة أو إعطاؤه بلاغ مسبق بالإقالة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلا إذا حصل على إذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء.
- الإذن بالإقالة يُعطى فقط إذا اقتنعت المسؤولة عن عمل النساء بأنّ الإقالة غير مرتبطة بالولادة أو بالإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة.
- خلال هذه الفترة، يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو بدخله/ا، إلّا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها.
من هو صاحب الحق؟
- عامل/ة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر، ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- إذا أقال المشغّل عاملًا/ة خلافًا لأحكام القانون وبدون إذن:
- يمكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
- يمكن أيضًا تقديم دعوى ضده محاكم العمل اللوائية والمطالبة بتعويضات بحجم الأجر والامتيازات التي كان/ت سيحصل عليها لو استمرت علاقة العامل-المشغّل ولم تتم إقالته/ا.
من المهمّ أن تعرف
- يحظر على المشغّل إقالة عامل/ة خلال إجازة الولادة. هذا الحظر مُطلق، ولا يمكن طلب إذن بالإقالة من وزارة العمل والرفاه.
- يحظر على المشغّل أيضًا إقالة العامل/ة أو المساس بأجره لمدة 60 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العاملة بعد إجازة الولادة و حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها.
- المشغّل الذي لا يسمح للعامل/ة العائد/ة من إجازة الولادة بالعودة إلى العمل، وبنفس الظروف، يُعتبر كمن أقال العامل/ة خلال الفترة التي تحميه/ا من الإقالة، بعد إجازة الولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعادة عاملة بعد نهاية إجازة الولادة للعمل بنفس الوظيفة وبنفس الظروف.
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المواد 7(د)(1)، 7(د1), 9(ج(2)
- أنظمة عمل النساء (واجب تقديم بلاغات للمشغّل)، لعام-19889(ج)(1أ).