مقدمة:
يحظر على المشغّل إقالة عامل وإعطاء عامل/ة إذنًا مسبقًا بالإقالة خلال فترة إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلّا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء
الإذن بالإقالة يُعطى فقط إذا اقتنع الوزير بأنّ الإقالة غير مرتبطة بالولادة أو بالإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة
إذا خرق المشغّل هذا الأمر، يمكن تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل وتقديم دعوى لدى محكمة العمل اللوائية
خلال هذه الفترة، يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو بأجره/ا، إلّا بإذن
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 9(ج)(2) من قانون عمل النساء
يحظر على المشغّل إقالة عامل/عاملة أو إعطاؤه بلاغ مسبق بالإقالة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، إلا إذا حصل على إذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء.
- الإذن بالإقالة يُعطى فقط إذا اقتنعت المسؤولة عن عمل النساء بأنّ الإقالة غير مرتبطة بالولادة أو بالإجازة غير مدفوعة الأجر التالية لإجازة الولادة.
- خلال هذه الفترة، يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو بدخله/ا، إلّا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها.
- بموجب التعديل رقم 26 من قانون عمل النساء، المشغّل الذي أخرج عاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر بين 24.12.2020 - 30.06.2021، لفترة متواصلة لا تقل عن 14 يومًا، جزء منها أو كلها خلال فترة الـ 60 يومًا التي تُحظر فيها إقالة العاملة بعد إجازة الولادة أو بعد الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، حينها لا يتم احتساب الإجازة غير مدفوعة الأجر ضمن الـ 60 يوماً وبالتالي يتم تمديد الفترة المحمية من الإقالة وفقًا لذلك.
- على سبيل المثال: العاملة التي عادت إلى العمل بعد إجازة الولادة بتاريخ 01.12.2020. وبتاريخ 25.12.2020 أخرجها المشغّل لشهر من الإجازة غير مدفوعة الأجر حتى 24.01.2021. لا تُعتبر الفترة التي كانت فيها العامة موجودة بإجازة غير مدفوعة الأجر جزءًا من الـ 60 يومًا المحمية من الإقالة، لهذا تستحق للعاملة الحماية من الإقالة حتى 01.03.2021.
- في نفس الوقت، يجوز للمشغّل تقديم طلب للحصول على تصريح لإقالة عامل/ة خلال هذه الفترة من مفوّضة قانون عمل النساء في وزارة العمل. يُمنح هذا الإذن أو التصريح في الحالات التي تكون الإقالة غير متعلقة بالولادة أو إجازة الولادة أو الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة، وقد مرّ 60 يومًا على الأقل من نهاية إجازة الولادة أو الإجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة.
من هو صاحب الحق؟
- عامل/ة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر، ولمدة 60 يومًا من موعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر.
يتم منح الاستحقاق للمتواجد/ة في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة، بما في ذلك الوالدان بالتبني والوالدان المتعاقدان بإجراء استعارة الرحم.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- إذا أقال المشغّل عاملًا/ة خلافًا لأحكام القانون وبدون إذن:
- يمكن تقديم شكوى ضده لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
- يمكن أيضًا تقديم دعوى ضده محاكم العمل اللوائية والمطالبة بتعويضات بحجم الأجر والامتيازات التي كان/ت سيحصل عليها لو استمرت علاقة العامل-المشغّل ولم تتم إقالته/ا.
من المهمّ أن تعرف
- يحظر على المشغّل إقالة عامل/ة خلال إجازة الولادة. هذا الحظر مُطلق، ولا يمكن طلب إذن بالإقالة من وزارة العمل والرفاه.
- يحظر على المشغّل أيضًا إقالة العامل/ة أو المساس بأجره لمدة 60 يومًا بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا بإذن من المسؤولة عن قانون عمل النساء. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العاملة بعد إجازة الولادة و حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها.
- المشغّل الذي لا يسمح للعامل/ة العائد/ة من إجازة الولادة بالعودة إلى العمل، وبنفس الظروف، يُعتبر كمن أقال العامل/ة خلال الفترة التي تحميه/ا من الإقالة، بعد إجازة الولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعادة عاملة بعد نهاية إجازة الولادة للعمل بنفس الوظيفة وبنفس الظروف.
المراكز الحكومية
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المواد 7(د)(1)، 7(د1), 9(ج(2)
- أنظمة عمل النساء (واجب تقديم بلاغات للمشغّل)، لعام-19889(ج)(1أ).