العاملون الذين تغيّبوا عن عملهم في الفترة ما بين 07.10.2023 و-30.06.2024 للأسباب المفصّلة لاحقًا، يستحقون الحصول على أجر عن تغيّبهم في هذه الأيام.
الأجر عن كل يوم غياب يكون الأجر العادي للعامل، بدون أي إضافة، حتى 1510 شيكل جديد لليوم الواحد، ويقتطع المشغّل مبالغ العوائد الاجتماعيّة بما يتلاءم مع هذا الأجر
ملخّص
العاملون الذين تغيّبوا عن عملهم إثر حرب السيوف الحديديّة في الفترة ما بين 07.10.2023 - 30.06.2024 للأسباب المفصّلة لاحقًا، يستحقون الحصول على أجر عن أيام الغياب في هذه الفترة.
- المشغّلون الذين دفعوا خلال حرب السيوف الحديديّة أجرًا للعاملين الذين تغيّبوا عن عملهم إثر الحرب، يستحقون، في ظروف خاصّة، الحصول على تعويض من سلطة الضرائب.
من هو صاحب الحق؟
- العامل (بما في ذلك عمال شركات القوى العاملة أو مقاول خدمات) الذي تغيّب عن العمل لساعة عمل واحدة على الأقل، في أعقاب الوضع الأمنيّ في الفترة ما بين 07.10.2023 - 30.06.2024, وهو يستوفي أحد الشروط التالية:
- كان يسكن في بلدة تمّ إخلاؤها بموجب قرار حكوميّ، وتغيّب عن العمل بسبب الوضع الأمنيّ. لقائمة البلدات التي تمّ إخلاؤها، اضغطوا هنا.
- يعمل في مؤسّسة تعليميّة في إحدى البلدات الواقعة في المنطقة الخاصة، وقد تغيّب عن العمل بسبب توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة بإغلاق المؤسّسات التعليميّة.
- العامل هو والد (بما في ذلك والد في عائلة حاضنة) تغيّب عن العمل لغرض رعاية طفله الذي لم يبلغ بعد 14 عامًا لأنّ المؤسّسة التعليميّة التي يتعلّم فيها الطفل تقع في المنطقة الخاصّة، وقد أغلقت بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة، ومكان العمل لا يوفّر إطارًا بديلًا لرعاية الطفل، بالإضافة إلى استيفاء أحد الشروط التالية:
- الطفل متواجد حصريًا بحضانة العامل أو أنّ العامل هو والد مستقل (والد وحيد).
- زوج العامل هو عامل أجير أو مستقل لم يتغيّب عن عمله لرعاية الطفل، وإن لم يكن الزوج يعمل- فإنّه غير قادر على رعاية الطفل.
- إذا كان العامل والدًا في عائلة حاضنة، فإنّ الوالد البيولوجيّ للطفل لم يتغيّب عن عمله أو عن مصلحته التجاريّة لغرض رعاية الطفل، أو أنّه غير قادر على رعاية الطفل.
- العامل تغيّب عن عمله بناءً على توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة بحظر التجمهر في المنطقة الخاصة.
- العامل هو شخص مع محدوديّة يقع مكان إقامته أو مكان عمله في إحدى البلدات في المنطقة الخاصّة، ويستوفي الشرطين التاليين:
- محدوديّة العامل معروفة لدى المشغّل.
- العامل لم يتمكّن من الحضور إلى العمل لأنّ محدوديته منعته من اتّباع توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة.
- العامل هو قريب شخص مع محدوديّة يقع مكان إقامته أو مكان عمله في المنطقة الخاصة، وهو يستوفي جميع الشروط التالية:
- العامل تغيّب عن عمله لغرض رعاية قريبه، وهو شخص مع محدوديّة، لأنّ محدوديّة قريبه لا تمكّنه من اتّباع توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة.
- محدوديّة قريبه معروفة لدى المشغّل.
- صرّح العامل خطيًّا بأنّه الوحيد الذي تغيّب عن عمله لغرض رعاية قريبه، وهو شخص مع محدوديّة، وأنّ زوج/ة العامل/ة هو عامل أجير أو مستقل لم يتغيّب عن عمله لغرض رعاية الشخص ذي المحدوديّة، وإن لم يكن الزوج يعمل- فإنّه غير قادر على رعاية قريب العائلة ذي المحدوديّة.
- العامل أحيل لإجازة غير مدفوعة الأجر وهو يستوفي أحد الشروط المفصّلة في البنود 1-6 أعلاه، ولو لم يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر، كان سيتقاضى أجرًا من المشغّل عن أيام غيابه في الفترة ما بين 07.10.2023 و 30.06.2024.
من هو غير المستحق؟
- العاملون في سلك خدمات الدولة الذين تسري عليهم الاتفاقية الجماعيّة لتعويض العاملين في القطاع العام.
- العاملون الذين تغيّبوا عن العمل لأسباب أخرى، مثل: مرض، حادثة، إجازة، خدمة احتياطيّة، عيد أو أيام الراحة الأسبوعيّة (باستثناء العاملين الذي يعملون عادةً في أيام الراحة الأسبوعيّة). قد يحق لهؤلاء العاملين الحصول على مستحقات المرض، مستحقات إجازة أو مدفوعات الخدمة الاحتياطيّة، إذا كانوا يستوفون جميع الشروط المطلوبة للحصول على هذه المدفوعات.
- من عمِلوا من المنزل أو من أي مكان آخر، وتقاضوا أجرًا من المشغّل.
- عاملون أثناء تأدية الخدمة في مكان عمل حيويّ.
- عاملون تقاضوا أجرًا من المشغّل عن أيام غيابهم بسبب الوضع الأمنيّ في الفترة ما بين 07.10.2023 - 30.06.2024.
حجم الأجر
القطاع الخاصّ
- عاملون لم تتمّ إحالتهم لإجازة غير مدفوعة الأجر:
- عن كل يوم غياب، يدفع المشغّل أجر العمل اليوميّ الإجماليّ الذي كان العامل سيتقاضاه لو عملَ، بدون أي إضافات مثل: مدفوعات لمرة واحدة، هدايا للأعياد، علاوات غير ثابتة، مدفوعات سنويّة، بدل ساعات إضافيّة، إضافة أجر عن ورديات، أجر عمل قيد الاستدعاء، استرجاع مصاريف، زيادة الضريبة وغير ذلك.
- قيمة الأجر اليوميّ الذي سيدفع للعامل لن تزيد عن 1,510 شيكل جديد لليوم.
- يقتطع المشغّل الأموال للتأمين التقاعديّ عن هذا الأجر، وإذا كان يحق للعامل الانتساب لصندوق استكمال، تقتطع الأموال أيضًا لصندوق الاستكمال.
- للعامل الذي يتغيّب عن العمل فقط لجزء من اليوم، يُدفع الجزء النسبيّ من الأجر، بشرط أن يكون العامل قد تغيّب عن العمل لأكثر من ساعة واحدة.
- العاملون الذين أحيلوا لإجازة غير مدفوعة الأجر:
- العامل الذي كان سيتقاضى أجرًا لو لم يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر، سيتقاضى عن كل يوم غياب أجرًا بحجم أجر العمل اليوميّ الذي كان سيتقاضاه لو عمل بشكل عاديّ، على ألّا يزيد المبلغ عن مبلغ التعويض الذي حصل عليه المشغّل من سلطة الضرائب عقب دفع أجر للعامل.
في القطاع العام
- في القطاع العام، فإنّ الأجر الذي دُفِعّ هو كالمفصّل في الاتفاقية الجماعيّة التي وقّعت في القطاع العام بخصوص تعويض العاملين في أعقاب حرب السيوف الحديديّة
عملية تحصيل الحق
- عامِلون أحيلوا لإجازة غير مدفوعة الأجر:
- يجب التوجّه إلى المشغّل بطلب الحصول على أجر.
- إذا تقاضى العامل خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر أيّ مدفوعات من سلطة الضرائب أو مؤسّسة التأمين الوطنيّ عن الإجازة غير مدفوعة الأجر، على سبيل المثال: مخصّصات بطالة أو منحة خاصة للعاملين فوق سن 67 عامًا، يجب التوجّه إلى هذه السلطات لتسوية الحسابات وتجنّب تحويل المدفوعات مرتين.
- واجب المشغّل لدفع الأجر في هذه الحالة يسري عن الفترة حتى 31.12.2023 ابتداءً من 06.04.2024، وبشرط تسوية الحسابات بين العامل ومؤسّسة التأمين الوطنيّ وسلطة الضرائب.
- سائر العاملين:
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- عن الفترة بين آذار-مارس وحزيران-يونيو 2024, فعلى المشغل دفع الأجر في موعد دفع أجر شهر أيلول-سبتمبر 2024.
- عن الفترة بين كانون ثاني-يناير - وشباط-فبراير 2024 , فعلى المشغل دفع الأجر في موعد دفع أجر شهر حزيران-يونيو 2024.
- يتوجّب على المشغّل دفع الأجر عن الفترة حتى 31.12.2023 حتى موعد دفع أجر شهر نيسان-أبريل 2024.
- إذا أخلّ المشغّل بواجبه، يجوز للعامل تقديم شكوى ضد المشغّل لدى وحدة تطبيق قوانين العمل أو رفع دعوى لدى محكمة العمل اللوائيّة للحصول على أجر وتعويضات التأخّر في تسديد الأجر.
تعويض المشغّلين على دفع أجر للعاملين
- المشغّلون الذين تقاضوا أجرًا للعاملين الذين تغيّبوا عن عملهم قد يستحقون الحصول على تعويض عن الأجر الذي دفعوه، وذلك بشروط خاصّة.
- لقائمة مسارات التعويضات المختلفة، راجعوا التعويض لأصحاب المصالح مقابل الخسائر عقب حرب السيوف الحديدية.
- يتوجّب على المشغّلين أن يدفعوا للعاملين المستحقين أجرهم الكامل، حتى إن لم يقدّموا طلب الحصول على تعويض من سلطة الضرائب.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- "زخوت بيكالوت- זכות בקלות" - معلومات ومساعدة شخصيّة حول موضوع الحقوق والخدمات في أعقاب الوضع الأمنيّ - على هاتف *5922 أو بواسطة التوجّه إلكترونيًا
- مركز المعلومات للعاملين والتابع للهستدروت الجديدة على هاتف *2383
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر التوسع للااتفاقية الجماعية بشأن تمديد فترة الاستحقاق لدفع أجر عن أضرار الحرب المباشرة وغير المباشرة منها (السيوف الحديدية) (رقم 4)
- أمر توسيع للاتفاقية الجماعيّة بخصوص دفع أجر بسبب أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة (السيوف الحديديّة)
- توسع للاتفاقية الجماعية بشأن تمديد فترة الاستحقاق لدفع أجر بسبب أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة (السيوف الحديدية) (رقم 3)
- أمر توسيع للاتفاقية الجماعيّة بخصوص تمديد فترة استحقاق أجر بسبب أضرار الحرب والأضرار غير المباشرة (السيوف الحديديّة) رقم 2)
- اتفاقية جماعيّة بين دولة إسرائيل والهستدروت لتسوية دفع أجر للعاملين في القطاع العام الذين تغيّبوا عن عملهم على إثر الحرب