يمكن تقديم الطلب في كل واحدة من دوائر الإجراء في البلاد
إذا كان مبلغ المُحدد في الحكم القضائيّ أقل من 25،000 شيكل جديد، يجوز للدائن تقديم الطلب بواسطة المسار قصير
الإجراء منوط بدفع رسوم
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة الإجراء والتنفيذ
باختصار
الدائن يستطيع تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ في إحدى دوائر الإجراء والتنفيذ لجباية الدين المنصوص عليه في قرار الحكم، ولإلزام المدين بتسديده.
- إذا كان هناك أكثر من مدين أو دائن، يجب إرفاق ملحق لكل من المدينين/ الدائنين بطلب تنفيذ الحكم القضائيّ (تتمة المعلومات أدناه).
من يهمه الأمر
- الدائن الذي صدر لصالحه حكم قضائيّ ضد شخص آخر أو جهة أخرى، الذي يُلزم هذا الشخص أو هذه الجهة بدفع مبلغ ماليّ ما للدائن.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تعبئة استمارة طلب تنفيذ حكم قضائي مالي (استمارة 206) وإرفاق المستندات التالية اليها:
- أحد المستندات التالية التي تشير لوجود الدين:
- حكم قضائي أصلي أو طبق الأصل تظهر فيه أرقام هويات الجهتين.
- مستند من ملف المحكمة يظهر في رقم هوية المدعى عليهم. يجب على المستند أن يكون مصادق وموقّع من قبل سكرتارية أو المحكمة أو توقيع "طبق الأصل" الكتروني.
- أحد المستندات التالية التي تشير لرقم حساب البنك:
- صورة شيك للدائن أو محاميه.
- مصادقة إدارة حساب من بنك الدائن أو محاميه.
- صورة بطاقة ائتمان الدائن (انتبهوا: يجب شطب رقم البطاقة ومدتها).
- توكيل ساري المفعول ل3 سنين (اذا كان الدائن ممثلاً من قبل محام).
- مصادقة توصيل الحكم القضائي للمدين، في الحالات المطلوبة.
- اذا وجد أكثر من مدين في الملف، أو معنيون بإضافة دائنون جدد أو هيئة أخرى للملف الموجود، يجب ارفاق ملحق لطلب التنفيذ (استمارة 600).
- إن وجد أكثر من دائن في الملف، يجب ارفاق تصريح (استمارة 9).
- اذا أقر الحكم القضائي بسبب قرض، يجب ارفاق استمارة مرافقة لتقديم طلب تنفيذ أساسه في قرض.
- أحد المستندات التالية التي تشير لوجود الدين:
- الإجراء منوط بدفع رسوم حسب موقع سلطة الإجراء والتنفيذ (في الفقرة ״تكلفة الخدمة״).
تقديم الطلب
- محامون أصحاب بطاقة ذكية، يستطيعون تقديم الطلب في المنطقة الشخصية على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ.
- دائنون غير ممثلين من قبل محام يستطيعون تقديم الطلب في كل واحدة من دوائر الإجراء، بعد حجز دور فقط من خلال:
- موقع حجز الأدوار.
- مركز المعلومات والخدمة في سلطة الإجراء والجباية على هاتف *35592.
موعد تقديم الطلب
- موعد تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ يتعلّق ببنود الحكم القضائيّ الصادر في هذا الشأن، وبالظروف التي صدر فيها الحكم القضائيّ:
- إذا تحدّد موعد الدفع في الحكم القضائيّ - يستطيع الدائن تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ فقط بعد انقضاء الموعد المحدّد في الحكم القضائيّ.
- إن لم يتحدّد موعد الدفع في الحكم القضائيّ -
- إذا صدر الحكم القضائيّ بحضور المدين - يستطيع الدائن تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ فقط بعد انقضاء 30 يوم على موعد صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار بحضور المدين ((على سبيل المثال، إن لم يُقرأ الحكم القضائيّ أمام الأطراف في المحكمة، بل أرسل إليهما عبر البريد)، وتوجّب على الدائن أو وكيله إرسال الحكم القضائيّ للمدين، يمكن للدائن تقديم الطلب فقط بعد انقضاء 30 يوم على موعد تسليم الحكم القضائيّ للمدين.
- مع ذلك، يجوز للدائن تقديم طلب في موعد أسبق (قبل انقضاء 30 يوم)، إذا كان هناك تخوّف من أنّ عدم فتح الملّف قد يعيق تنفيذ الحكم القضائيّ. لذلك، يتوجّب على الدائن تقديم الطلب خطيًّا وإرفاق تصريح مشفوع بالقسم يفصّل فيه الحقائق التي تدعم ادّعاءاته.
مراحل الإجراء
- بعد تقديم طلب التنفيذ، يرسل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ إنذارًا للمدين يحتوي على التفاصيل التالية:
- تسديد الدين أو المثول لفحص القدرة الماديّة - تُتاح أمام المدين 3 إمكانيات مختلفة:
- تسديد الدين خلال 20 يوم.
- تقديم طلب لتقسيط الدين على دفعات وذلك خلال 20 يوم.
- المثول لفحص القدرة الماديّة خلال 21 يوم.
- إنذار المدين بإنّه إن لم يمتثل لفحوى الإنذار، يُعتبر كمدين مقتدرالذي يتهرّب من تسديد ديونه، وقد تُفرض عليه قيود مختلفة.
- تسديد الدين أو المثول لفحص القدرة الماديّة - تُتاح أمام المدين 3 إمكانيات مختلفة:
- يمكن للدائن طلب إرسال الإنذار بنفسه للمدين، وإذا أراد ذلك، يتوجّب عليه الإشارة إلى الأمر في المكان الملائم في استمارة الطلب.
- خلال الفترة المسجّلة في الإنذار، يمكن للمدين تسديد الدين من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ أو تقديم ادّعاء "بالسداد".
- إذا كان المدين ينوي الاستئناف على الحكم القضائيّ، يمكنه التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تجميد الإجراءات أو التقدّم للمحكمة بـطلب تجميد تنفيذ الحكم القضائيّ.
- فقط بعد انقضاء الفترة المسجّلة في الإنذار، وإن لم يتّخذ المدين أي خطوة، يمكن البدء بتنفيذ الحكم القضائيّ بواسطة اتّخاذ بضعة إجراءات، مثل: فرض قيود على المدين، فرض حجز وغير ذلك.
رد المدين على الملف
- المدين المعني بالاعتراض على قرار الحكم/ يمكنه ذلك فقط من خلال تقديم استئناف للمحكمة (بحق أو بإذن من المحكمة) خلال 60 يوم من موعد صدور القرار، ولا يمكنه الاعتراض على قرار الحكم من خلال ملف دائرة الإجراء والتنفيذ.
- المدين الذي قدم استئنافًا على قرار الحكم يمكنه تقديم طلب إرجاء الإجراءات لدائرة الإجراء والتنفيذ أو أن يطلب من المحكمة إرجاء تنفيذ قرار حكم.
- المدين الذي فتح ضده ملف لتنفيذ قرار حكم مالي يمكنه اختيار احد المسارات المتوفرة حسب وضعه الاقتصادي. لمزيد من المعلومات، راجعوا: دليل إرشاد للمدين في ملف لتنفيذ قرار حكم مالي ضده في دائرة الإجراء.
استئناف
- الشخص الذي يعتبر نفسه متضررًا من قرار دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تقديم طلب تحصيل السند المالي أو الشيك، فبإمكانه الاستئناف على القرار أو طلب إذن بالاستئناف، بموجب القانون.
- يمكن الاستئناف على قرار موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ. لتفاصيل إضافية، راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:
- إذا كان الدين متعلّقًا بالشؤون العائلية، يمكن الاستئناف مباشرة لدى محكمة شؤون العائلة. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، لا يمكن الاستئناف مباشرة. يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف. يجب تقديم الطلب لمحكمة الصلح. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- لتفاصيل إضافية حول طرق الاستئناف على إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، راجعوا استئناف على قرار مكتب دائرة الإجراء .
من المهم أن تعرف
- يمكن للدائنين والمدينين الاطلاع على الملفات ومستجدات الأمور وتقطيم طلب في ملفت دائرة الإجراء والتنفيذ من خلال المنطقة الشخصية على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحويل التنفيذ لدائرة أخرى إذا كان الأمر مبرّرًا في ظلّ الظروف، وذلك بعد إعطاء الدائن الفرصة لقول ادّعاءاته.
- لفحص جدوى اتّخاذ إجراءات أو متابعة إجراءات قائمة، يجوز للدائن أن يستوضح ما إذا كان هناك ملّف نفقة ضد المدين (دين نفقة) في دائرة الإجراء والتنفيذ، إذ أنّه دين النفقة يسبق الديون الأخرى.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإجراء والتنفيذ - البنود 6، 7، 11.
- أنظمة الإجراء والتنفيذ - البنود 10، 18، 19.