مقدمة:
من أجل تشغيل عامل أجنبي بالتمريض، هنالك حاجة إلى الحصول على تصريح من سلطة السكان والهجرة، تجنيد العامل بواسطة المكاتب المخولة بذلك والحصول على تأشيرة عمل له
القانون يمنع تشغيل العمال الأجانب دون تصاريح
تمويل تشغيل العامل الأجنبي بالكامل من مسؤولية صاحب التصريح، أو قد يتم تغطية قسم منه بواسطة مخصصات التمريض
للمزيد من المعلومات، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
استمارات
- صفحة إرشادات تشمل كل الإستمارات المحوسبة (للتعبئة المحوسبة والطباعة)
- صفحة إرشادات واستمارات PDF (للطباعة التعبئة الخطية)
- دفع الكتروني لرسوم تصريح التشغيل/التعلّق
عملية الحصول على تصريح لتشغيل عامل أجنبي تمريضي مكونة من ثلاث مراحل: الحصول على تصريح من سلطة السكان والهجرة، تجنيد العامل الأجنبي من خلال المكاتب المخولة بذلك والحصول على تأشيرة عمل للعامل.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المتعالجين الذين لا يمكثون في إطار مؤسسة (باستثناء السكن المحمي)، والذين يحتاجون إلى معالج تمريضي بوظيفة كاملة على الأقل ويستوفون كافة شروط الأحقية. للتفاصيل حول المعايير المطلوبة، راجعوا الأحقية بتشغيل عامل أجنبي بالتمريض.
- لتفاصيل الحالات الشاذة للأحقية راجعوا حالات إستثنائية للحصول على إستحقاق تشغيل عامل أجنبي في التمريض.
مراحل الإجراء
الحصول على تصريح من وحدة التصاريح – قسم التمريض
- يجب تعبئة الاستمارات التالية:
- استمارة طلب الحصول على تصريح تشغيل
- التزام المشغّل
- تصريح التنازل عن السرية
- إذا كان المريض المرضي قاصرًا، فسيوقع والديه أيضًا على تصريح (استمارة د)
- يمكن تعبئة الاستمارة بالطريقتين التالييتين:
- تعبئة الاستمارات الكترونيّاً. بعد تعبئة الاستمارات الكترونيّاً، يجب طبعها، التوقيع عليها، وارسالها في البريد مع ارفاق المستندات المطلوبة.
- طباعة الاستمارات بملفات PDF (الموجودي بعد صفحة الإرشادات) وتعبئتها بشكل خطي.
- المستندات التي يجب ارفاقها لاستمارات الطلب:
- تصوير بطاقة الهوية لمتلقي العلاج، بما في ذلك صورة الملحق.
- في حال أن المعالَج غير قادر على الالتزام بواجباته كمشغل (التوقيع على الاتفاقية، دفع الأجر وما شابه)، يجب تقديم صورة بطاقة الهوية للمشغل أيضا.
- في حالة تعيين وصيّ للمتعالج من قبل المحكمة، يجب إرفاق تصريح ومستند وصاية من قبل المشغّل.
- على معاق العمل، الذي أصيب بالإعاقة نتيجة لـعمليات عدائية و المعاق في الجيش أن يرفقا مصادقة بشأن الأحقية.
- لتفصيل المستندات المطلوبة ممن يحصلون على مخصصات طفل مع إعاقة، أنظروا تشغيل عامل أجنبي في رعاية طفل صاحب إعاقة.
- المصادقة على دفع رسوم الطلب:
- المشغل الذي يطلب تصريحا جديدا بتشغيل عامل أجنبي بموضوع التمريض أو بتمديد تصريح قائم، عليه دفع رسوم بقيمة 290 ش.ج. ويكون معفيا من دفع الرسوم السنوية التي على المشغلين في مجالات أخرى دفعها.
- من بلغوا جيل التقاعد ولا يستوفون شروط استحقاق مخصصات التمريض بسبب قيمة مدخولاتهم، عليهم دفع رسوم بقيمة 290 ش.ج. مقابل فحص التعلق.
- يمكن القيام بالدفع في فروع البريد أو بواسطة موقع الانترنت لخدمة الدفعات الحكومية.
- يجب ارفاق المصادقة على دفع الرسوم إلى الطلب. الطلب الذي يرسل بلا مصادقة بعاد إلى المرسل.
- عند الطلب لتمديد تصريح قائم، يجب ارفاق صورة عن التأشيرة للعامل الأجنبي الذي يعمل وفقا للتصريح، والموجودة في جواز سفر العامل.
- يجب ارسال المستندات بالبريد أو إيصالها إلى مكاتب
وحدة التصاريح- قسم التمريض في سلطة السكان والهجرة.
- يمنع ارسال الطلب بواسطة الفاكس.
- قرار قسم التمريض يرسل بالبريد المسجل.
- لساعات استقبال الجمهور والرد الهاتفي في قسم التصاريح.
الاستقسار عن مرحلة معالجة الطلب
- بعد تقديم الطلب، من الممكن التحقق عبر الإنترنت في أي مرحلة تتم معالجته.
- لمزيد من التفاصيل وتحصيل المعلومات، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
تشغيل العامل الأجنبي عند المتعالج التمريضي
- بعد الحصول على التصريح بتشغيل العامل الأجنبي، يجب التوجه إلى أحد المكاتب الخاصة المخولة بجلب العمال الأجانب بالتوسط والاهتمام بالعمال الأجانب في القسم التمريضي، من أجل تشغيل عامل أجنبي.
- لقائمة المكاتب الخاصة المخولة في موقع سلطة السكان والهجرة.
- لمعلومات إضافية، راجعوا مرافقة العامل الأجنبيّ التمريضيّ من قبل المكاتب المخوّلة.
الحصول على تأشيرة عمل
- بعد إيجاد العامل المناسب، على المشغل أن يتوجه إلى سلطة السكان والهجرة بهدف الحصول على تأشيرة عمل (فيزا ب(1)، والتي يسري مفعولها لعام) للعامل الذي يرغب بتشغيله.
لقائمة المكاتب التي تعالج موضوع التأشيرات.
- عند التوجه يجب تقديم المستندات التالية:
- استمارة تقديم تأشيرة دخول لإسرائيل من نوع ب/1 تمريضي.
- لائحة تعهد من المشغل للعامل الأجنبي التمريضي.
- صورة محتلنة للعامل الأجنبي.
- صورة لورقة تفاصيل العامل في جواز سفره.
- يجب التأكد بأن جواز سفر العامل الأجنبي ساري المفعول لمدة 18 شهرا على الأقل.
- إذا كان العامل خارج البلاد وحصل على تأشيرة عمل، فيجب التأكد من أنها صالحة السريان.
من المهم أن تعرف
- يسمح تشغيل العامل الأجنبي فقط في مجال تقديم العلاج التمريضي وفقط ضمن الأعمال المحددة في اتفاقية العمل، وفقا لما هو مذكور في تصريح العمل الذي حصل عليه. لا يمكن تغيير المهنة، إلا في حال أن الأمر مذكور في تصريح العمل.
- العامل الأجنبي في مجال التمريض ليس "مربوطا" بمشغل معين ويحق له الانتقال بين المشغلين ممن يحصلون على علاجات تمريضية وبحوزتهم تصريح ساري المفعول لتشغيل عمال أجانب. مع ذلك، فإن الانتقال بين المشغلين يكون ممكنا مع قيود جغرافية، وتقييد لعدد الانتقالات الممكنة وواجب تقديم بلاغ مسبق خاص.
- تمويل تشغيل العامل الأجنبي يكون بكامله من مسؤولية صاحب التصريح، وقد يتم تغطية قسم منه من خلال مخصصات التمريض.
- العمال الأجانب بالتمريض غير المشغلين، (بما في ذلك العاملة التي خرجت إلى إجازة ولادة ولا تواصل العمل عند نفس المشغل)، لا يحق لهم بدء العمل لدى مشغل جديد بعد مرور 51 شهرا من تاريخ وصولهم إلى إسرائيل. وفقا لذلك، فإن العمال الأجانب بالتمريض غير المشغلين، ملزمون بترك إسرائيل بعد مرور 51 شهرا من وصولهم إلى البلاد.
تشريعات وإجراءات
- قانون العمال الأجانب
- إجراء سلطة السكان والهجرة رقم 9.2.0002 - معالجة طلب الحصول على تصريح جديد أو تمديد تصريح لتشغيل عامل أجنبي في قسم التمريض
توسُّع ونشرات
- دليل حقوق تشغيل العمال الأجانب في مجال التمريض، وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية.
- أمور من الجدير معرفتها قبل تشغيل أي عامل أجنبي في فرع التمريض على موقع سلطة السكان والهجرة.
- كتيب حقوق وواجبات للمتعالجين وللعمال الأجانب في مجال التمريض على موقع سلطة السكان والهجرة.
- دليل إرشاد حول تشغيل عمّال أجانب في مجال التمريض على موقع سلطة السكان والهجرة.
- نشرات حقوقية للعمال الأجانب بمختلف اللغات من قبل سلطة السكان والهجرة.
- نشرات حقوقية لمهاجري العمل في مجال التمريض، 2019 على موقع عنوان العامل.
- تشغيل العامل الأجنبي على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية.
- معلومات حول تشغيل عمّال أجانب وطالبي لجوء غير قانونيين على موقع سلطة السكان والهجرة.
- الدفع مقابل العمل خلال إجازة العيد المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل.
- تشغيل العامل الأجنبي ملحق الحقوق من قبل جمعية إيلان-איל"ן، مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية وعيادة حقوق الأشخاص مع إعاقة في الجامعة العبرية.
جهات حكوميّة
الجهة الحكومية | موقع الانترنت | حقوق ومجالات الصلاحية |
---|---|---|
سلطة السكان والهجرة - هاتف رقم' 3450* | موقع السلطة | السلطة مسؤولة عن معاملة الأجانب في إسرائيل، وهي مسؤولة، من بين أشياء أخرى على منح تصاريح لتشغيل عامل أجنبي بالتمريض، وإدارة إيداع التوفير الشهري التابع للعمال الأجانب الذين يلزم مشغليهم بالإيداع، والإشراف على دخول وخروج العمال الأجانب إلى إسرائيل |
المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل | موقع المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل | المسؤول عن حقوق العمّال الأجانب في العمل مسؤول عن حماية الحقوق في مجال تشغيل العمّال الأجانب في إسرائيل |
مركز 6050* - مؤسسة التأمين الوطني | حقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني | أحقية لمخصصات مختلفة حسب السن والوضع الاقتصادي، يشمل مخصصات التمريض التي ممكن أن تساعد في تشغيل عامل أجنبي، دفع رسوم التأمين الوطني لعامل أجنبي والخ |
مركز 9696* - خدمة استشارية للمسن - المركز الهاتفي | حقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني | مساعدة من قبل خدمة استشارية للمسن والمركز الهاتفي المجاني للمسنين وعائلاتهم |
مركز 8840* - مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز 8840* للمواطنين المسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لعلاج توجهات المواطنين المسنين، لإعطاء معلومات حول جميع الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين وللمساعدة بتحصيل الحقوق. |
وحدة النّخبة- مركز تحصيل حقوق للمواطنين المسنّين في المستشفيات | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز حقوق صحية للمواطنين المسنين، لمساعدة المواطنين المسنين وعائلاتهم في إيضاح حقوق المكوث للعلاج، خلال فترة المكوث للعلاج في المشفى |
"شيل- שי"ל" - خدمات الاستشارة للمواطن، المركز الهاتفي: 118 | مواطنون مسنون على موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية | خدمات استشارة وتوجيه بكل ما يخص بحقوق وواجبات المواطن والخدمات التي تُقدم له. |
شكر وتقدير
- المعلومات الأساسية في هذه الصفحة كتبت في إطار مشروع توفير منالية الحقوق في قسم المسنين في قسم الشؤون الاجتماعية- بلدية القدس، بتبرع من جمعية "مشوف - משוב".