عامل في شركة تم تفكيكها أو أعلن مشغله عن افلاسه، يحق له الحصول من مؤسسة التأمين الوطني الحصول على المبالغ التي بقي المشغل مدينا له بها (حتى سقف أقره القانون)
كما أن على مؤسسة التأمين الوطني دفع المبالغ التي كان على المشغل أن يحولها إلى صندوق التوفير للتقاعد وصندوق تقاعد أو تامين المُدراء.
لتقديم الطلب إلى مؤسسة التأمين الوطني هنالك حاجة بالحصول على أمر التفكيك أو الإفلاس
إذا كانت لدى المشغّل أملاكا يمكن بواسطتها تسديد ديونه، فهناك أولوية لتسديد ديون العاملين قبل تسديد أية ديون أُخرى، وفي هذه الحالة لا يحتاج العاملين لمؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
يحق للعامل الأجير الذي أعلن مشغّله إفلاسه ، أو ان الشركة التي يعمل فيها قد تفككت، أن يحصل من مؤسسة التأمين الوطني على المبالغ التالية وحتى المبلغ الأقصى الذي يقره القانون:
- أجر العمل الذي يجب ان يحصل عليه من المشغّل.
- تعويضات الإقالة التي لم تُقتطع بعد لصناديق التوفير او للتأمين التقاعدي.
- المدفوعات التي كان يجب ان يمررها المشغّل صندوق التوفير للتقاعد(קופת גמל)، صندوق تقاعد
- يمكن حساب مبلغ التعويضات بمساعدة الآلة الحاسبة في مؤسسة التأمين الوطني.
من صاحب الحق؟
- كل عامل أجير يستوفي جميع الشروط التالية:
- المحكمة اللوائية أصدرت قرارا ضد المشغّل وأعلنت فيه عن افلاسه، أو أصدرت أمرا بتفكيك الشركة، أو أمرا بتفكيك الشراكة أو بتفكيك منظمة تعاونية أو جمعية.
- تم تعيين مؤتمن للمشغل من قبل المحكمة اللوائية.
- تفاصيل طلب المشتكي صودق عليها من قبل مؤتمن المفلس أو من قبل مفكك الشركة.
عملية تحصيل الحق
- الشرط الأول لتطبيق الحق هو وجود أمر إفلاس أصدرته المحكمة اللوائية.
- إk لم يتم إصدار هذا الأمر، على العمّال أن يقوموا بالتأطر في تنظيم والقيام بمبادرة تقديم طلب من أجل الحصول على أمر حجر وإفلاس أو تفكيك ضد المشغّل.
- إذا لم يُستصدر هذا الأمر بعد، فعلى العاملين التنظّم والمبادرة لتقديم طلب لمنح أمر إفلاس أو تفكيكٍ ضد المشغل.
- بغرض تقديم الطلب نوصي العاملين بالتوجه للاستشارة القانونية.
- إذا ما قبلت المحكمة الطلب يُصدر أمر إفلاس أو تفكيك، وتعيّن المحكمة مؤتمن أو مفكك يدير إجراءات الإفلاس أو التفكيك.
- بعد إصدار الأمر، يجب تقديم شكوى لمؤتمن او مُفكك.
دعوى لتسديد أجر العمل وتعويضات الإقالة
- يجب تقديم الدعوى للمفكك أو الوصي على استمارة طلب لدفع الأجر وتعويضات الإقالة عند الإفلاس والتفكيك.
- يجب إلحاق الإثباتات التالية:
- إثباتات بخصوص دين المشغّل للعامل(مثل إستمارة 106، عقد التشغيل، قرار محكمة العمل).
- قسائم الراتب الثلاث الأخيرة
- مصادقة من صندوق التقاعد حول مقتطعات المشغل المالية في تاريخ توقفه عن العمل.
- إثباتات بخصوص إستمرارية العمل.
- للحصول على تفاصيل حول هوية المفكّك، المؤتمن أو المدير الخاص، يمكن التوجه لوزارة العدل - الحجر الرسمي في اللواء المعالج للموضوع.
- إذا ما صودق على الدعوى من قبل المؤتمن أو المفكّك، يجري تحويلها لمؤسسة التأمين الوطني، والتي تتخذ القرار.
- إذا ما رفضت الدعوى أو صودق عليها جزئيا يستطيع العامل التوجه للمحكمة اللوائية التي تعالج الملف، وتقديم استئناف على قرار المؤتمن أو المفكك.
- بعد المصادقة على الدعوى، يتم إرسال المبلغ لحساب البنك الخاص بالعامل. لا يمكن تمرير المبلغ او حجزه.
دعوى لدفع لصندوق التوفير للتقاعد، لصندوق التقاعد ولتأمين المدراء
- في أغلب الحالات، عند منح أمر التفكيك ضد الشركة، تقوم الشركة التي تُدير صناديق التوفير للتقاعد/صناديق التقاعد/تأمين المدراء للعاملين بتقديم دعوى عامة للمُفكك بإسم كل العاملين، وليست هناك حاجة ان يُقدم العامل دعوى بمفرده.
- بالإمكان التوجه للشركة التي تُدير صناديق التوفير للاستفسار حول ما إذا قدمت الشركة الدعوى للمفكّك.
- تكون الدعوى للمفكّك على مبلغ الدين لصندوق التوفير كما يراها الصندوق فقط (يقوم التأمين الوطني بإحتساب الفروقات فيما بعد).
- بعد ان يُصادق المُفكك على الدعوى للدين في صندوق التوفير، يرسلها لمؤسسة التأمين الوطني ليتم فحصها لإحتساب الفروقات وثم الدفع.
- عند الدفع، يتم إرسال بلاغ للعامل ولصندوق التوفير.
دفع أجر العمل وتعويضات الإقالة
- الحد الأقصى من دفع أجر العمل وتعويضات الإقالة:
- للعامل الذي يوجد ضد مشغّله أمر تفكيك/إفلاس حتى يوم 31.07.2009 - 98٬060 شيكل صحيح للعام 2024.
- للعامل الذي يوجد ضد مشغّله أمر تفكيك/إفلاس إبتداءا من -01.08.2009 - 127٬478 شيكل صحيح للعام 2024.
- لزميل في المنظمة التعاونيّة للعامل الذي يوجد ضد مشغّله أمر تفكيك للمنظمة - 78٬448 شيكل صحيح للعام 2024.
- لتفاصيل إضافية حول قيمة التعويضات في السنوات السابقة، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.
أجر العمل
- أجر العمل الذي لم يُدفع من قبل المشغّل يكون مُقابل فترة أقصاها 12 شهر.
- مبلغ الدفع لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور وبحسب حجم وظيفة العامل.
- مركبات الأجر التي يتم أخها بالحسبان بغرض دفع أجر العمل (يجب الإثبات ان هذه المركبات دُفعت للعامل):
- أجر أساسي
- ساعات إضافيّة
- علاوة
- عمولات
- منح
- إضافة جُهد
- تكاليف السفر
- علاوة لكل القسم وعلاوة مهنية
- فروقات الأجر التي لم تُدفع للعامل مُقابل السنة الأخيرة من عمله
- الحصول على بديل مالي مُقابل أيام الإجازة للعامل والتي تظهر في راتب الأجر الأخير (حتى الحد الاقصى الذي يمكن الحصول عليه حسب قانون الإجازة السنويّة)
- مُستحقات النقاهة التي لم تُدفع بعد للعامل مُقابل السنتين الأخيرات من عمله
- ملابس - الجزء الذي لم يُدفع يعد للعامل مُقابل السنة الأخيرة من عمله
- راتب 13 - الجزء الذي لم يُدفع بعد للعامل مُقابل السنة الأخيرة من عمله
- مركبات أجر إضافيّة التي تظهر في الأجر، يتم أخذها بالحسبان، شريطة ان تلائم تعريف "أجر العمل" في قانون حماية الاجور.
- مركبات الأجر التي لا تؤخذ بالحسبان عند دفع أجر العمل:
- إسترجاع تكاليف السيارة
- الهاتف
- "إيشيل"(مصاريف أكل، شُرب ومبيت)
- صرف الأيام المرضيّة بالمال
تعويضات الإقالة
- في الحالات التي تم فيها إيداع مبالغ للعامل في صندوق التوفير و/أو في شركة التأمين لتعويضات الإقالة من ضمن إتفاقيّة التقاعد الشاملة، يُكمّل التأمين الوطني الناقص ل -100% تعويضات إقالة او أكثر، حسب التعليمات التي تحددت في الإتفاقيّة الجماعيّة او في العقد بين المشغّل وشركة التأمين/صندوق التوفير.
- للعامل الذي ليس مؤمن في صندوق توفير او شركة تأمين من قبل المشغّل، تدفع مؤسسة التأمين الوطني كل مبلغ التعويضات، 100% أو أكثر، حسب التعليمات المحددة في الإتفاقيّة الجماعيّة.
- في كل الأحوال، أجر العامل الذي يؤخذ بالحسبان لغرض إحتساب تعويضات الإقالة لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور، بحسب حجم الوظيفة.
- لتفاصيل إضافية عن كيفيّة إحتساب مبلغ التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
دفع لصندوق التوفير
- في الحالات التي لم يمرر فيها المشغّل المبالغ التي خًُصمت من أجر العامل او مبالغ المشغّل لصندوق التوفير او مبالغ العامل والمشغّل سوية، يتم دفع المبالغ من قبل مؤسسة التأمين الوطني لصندوق التوفير الخاص بالعامل.
- تمرر مؤسسة التأمين الوطني مبالغ الدين مع علاوة الفروقات من اليوم الذي بدأ فيه الدين حتى يوم الدفع بالفعل، حتى مبلغ أقصاه(حسب ما حدده القانون) - 19٬612 شيكل صحيح للعام 2024.
من المهمّ أن تعرف
- يحق "للعمال المستقلين الذين يقدمون خدمات في أنواع معينة من الأعمال وفي ظل ظروف معينة الحصول على تعويضات مالية من مؤسسة التأمين الوطني عن الأموال التي لم يتم دفعها لهم مقابل عملهم بسبب تواجد المدين في إجراءات الإعسار. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات للعامل المستقل في حال تفكيك شركة أو إفلاس طالب الخدمة (أو من تعهد بدفع المقابل)
- إجراءات الإفلاس وتفكيك الشركة تستغرق الكثير من الوقت، ويُشتَرط الحصول على المخصصات من التأمين الوطني بتنفيذ مراحل معينة في هذه الإجراءات. يستغرق الأمر بعادة بين عام وعامين إلى حين الحصول على المخصصات.
- إذا كانت لدى المشغّل أملاك التي بواسطتها بإمكانه تسديد ديونه، هناك أفضلية لتسديد ديون للعاملين قبل تسديد ديون اخرى، وفي هذه الحالة لا يحتاجون العاملين لمؤسسة التأمين الوطني
- تخصم من المبالغ المدفوعة مستحقات ضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني و دفع رسوم التأمين الصحي بحسب النسبة التي يستوجبها القانون.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة العمال العامة الجديدة "الهستَدروت"
- نقابة العمال القوميّة "هستَدروت ليئموميت"
- قوّة للعمال "كوّاح لَعوفديم"
- نَعمات
- نقابة الشّبيبة العاملة والمتعلّمة
- النقابة الطبيّة في إسرائيل
- لقائمة المنظمات المساعدة في مجال التأمين الوطني
جهات حكوميّة
- مؤسسة التأمين الوطني
- وزارة العدل, الحارس القضائي الرسمي (هَكنار)- المسؤول عن تركيز الأنشطة القضائية والإشراف على المفككين والأوصياء في إجراءات التفكيك والإفلاس.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني، فصل ح' - تأمين حقوق العمّال عند الإفلاس وتفكيك الجمعية.