عمولات المبيعات الشخصية التي تدفع للعامل تعتبر جزءًا من أجره لغرض حساب مستحقات المرض، مستحقات الإجازة، تعويضات الإقالة والمقتطعات المالية للتأمين التقاعدي
العمولات لا تؤخذ بالحسبان عند حساب مستحقات الأعياد
يجب التمييز بين "عمولات المبيعات" وبين الـ "بونوص" أو الـ "بريميا"، وهما مركّبان مشروطان بظرف معين، ولا يُعتبران جزءًا من الأجر لغرض حساب الحقوق الاجتماعية
يتقاضي بعض العمال كل شهر أجرًا أساسيًا ثابتًا، بالإضافة إلى عمولات مبيعات شخصية، والتي قد تكون بنسبٍ متغيرة، وهي تدفع للعامل كجزء من العوائد مقابل إنتاجيته في العمل. عمولات المبيعات تعتبر جزءًا من الأجر لغرض حساب معظم الحقوق الاجتماعية. على سبيل المثال، تؤخذ عمولات المبيعات بعين الاعتبار عند حساب مستحقات المرض وتعويضات الإقالة، ولكنها لا تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب مستحقات الأعياد.
- يجب التمييز بين "عمولات المبيعات"، الـ "بريميا" أو الـ "بونوص":
- تُدفع عمولات المبيعات للعامل وفقًا لعقد العمل عن المبيعات الشخصية بنسبٍ متغيرة.
- تُدفع البريميا عامةً إن لم يحقق العامل غاية محددة (على سبيل المثال، الوصول إلى نسبة مبيعات محددة).
- البونوص لا يكون دائمًا مرتبطًا بشكل مباشر بالمبيعات أو بإنجازات معينة، إنمًا باعتبارات المشغل أو بظروف أخرى (على سبيل المثال، بونوص لعامل متفوق أو بونوص بسبب الأرباح التي حققتها الشركة).
- وبينما تعتبر عمولات المبيعات جزءًا من الأجر لغرض حساب معظم الحقوق الاجتماعية كالمفصّل أدناه، فإنّ مركبات الأجر المشروطة بظرف معين (مثل البونوص أو البريميا) لا تعتبر جزءًا من الأجر لغرض حساب الحقوق الاجتماعية، إلّا إذا اتفق على خلاف ذلك بين الطرفين.
حساب مستحقات الإجازة
- على المشغل أن يدفع للعامل عن أيام الإجازة مستحقات إجازة بمبلغ مساوٍ لأجره العادي.
- الأجر العادي معرّف عامةً كبدلٍ، مالي أو مساو للمال في قيمته، يدفعه المشغّل عن ساعات العمل العادية.
- يجب حساب عمولات المبيعات كجزء من الأجر العادي لغرض حساب مستحقات الإجازة وبدل أيام الإجازة.
- أجر العمل العادي لغرض حساب قيمة يوم الإجازة هو حاصل قسمة الأجر (الأجر الأساسي+العمولات) في الأشهر الـ 3 التي سبقت الإجازة بـ 90.
حساب مستحقات المرض
- مستحقات المرض تكون مساوية لأجر يوم العمل العادي الذي كان سيتقاضاه العامل لو تابع العمل.
- لحساب أجر العمل اليومي للعامل الذي يتكون أجره من عمولات، يجب حساب متوسط الأجر اليومي (الأجر الأساسي+العمولات) الذي حصل عليه العامل في الأشهر الـ 3 الأخيرة التي سبقت مرضه.
- عن يوم المرض الأول، لا يحق للعامل الحصول على أجر، عن يوميْ العمل الثاني والثالث، يحق للعامل الحصول على %50 من أجره اليومي العادي. عن اليوم الرابع فصاعدًا، يحق للعامل الحصول على %100 من أجره اليومي العادي.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا مستحقات المرض.
الساعات الإضافية والعمل في أيام الراحة الأسبوعية
- من يعمل لساعات إضافية يستحق الحصول على %25 من أجر ساعة العمل العادية عن الساعتين الإضافيتين الأوليين، وعلى إضافة بقيمة %50 من أجر ساعة عمله العادية عن سائر الساعات الإضافية. لمزيد من المعلومات، راجعوا بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة.
- من يعمل في ساعات الراحة الأسبوعية يستحق الحصول على إضافة بقيمة %50 من أجر ساعة العمل العادية. لمزيد من المعلومات، راجعوا مستحقّات التشغيل في يوم الراحة أو العيد.
- لم تتخذ المحكمة قراراً بعد حول سؤال شمل مركب عمولات المبيعات في "الأجر العادي" من أجل دفع بدل الساعات الإضافية.
- ولكن، في إطار استئناف على القرار في طلب المصادقة على دعوى جماعيّة أقرت محكمة العمل القطرية بأنه يمكن النظر في السؤال من خلال دعوى تمثيلية, حيث أنه من المعقول الحصول على موقف العاملين بشأن دفع بدل ساعات إضافية أيضا إزاء عمولات البيع. من المتوقع حسم المسألة من خلال الدعوى التمثيلية.
حساب مستحقات الأعياد
- عمولات المبيعات لا تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب مستحقات الأعياد المدفوعة للعاملين وفق النظام اليومي أو نظام الساعة الذين تغيبوا عن عملهم لمناسبة العيد، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بين المشغل والعمال.
حساب تعويضات الإقالة
- إذا كان أجر العامل مكوّنا من أجر أساسي+عمولات، يجب حساب أجر العامل لغرض حساب تعويضات الإقالة وفقًا للأجر الأساسي الأخير+ متوسط العمولات في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت وقف العمل.
- إذا تواجدَ العامل في السنة الأخيرة في إجازة غير مدفوعة الأجر أو في إجازة ولادة، يُحسب متوسط العمولات وفقًا للأشهر الـ 12 الأخيرة التقويمية التي سبقت وقف العمل. للاطلاع على الحكم القضائي في هذه القضية.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا مركبات الأجر التي تُؤخذ في حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
الدفع عن التعطيل يوم الانتخابات
- بموجب قرار حكم صادر عن محكمة العمل اللوائية، يتم حساب العمولات من ضمن الأجر بسبب إعتبار يوم الإنتخابات للكنيست يوم عطلة عن العمل.
مقتطعات التقاعد
- عمولات البيع الشخصية تشكل جزءاً من الأجر المحدد الذي يجب على المشغّل أن يقتطع مقابله للتأمين التقاعدي.
الدفع بدل بلاغ مسبق بالإقالة =
- يجوز للمشغّل التنازل عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق (سواء في حالات الإقالة أو الاستقالة)، على أن يدفع له أجرًا كاملًا عن هذه الفترة (بدل البلاغ المسبق).
- يجب حساب مبلغ بدل البلاغ المسبق وفقًا للأجر الأساسي + متوسط العمولات في الأشهر الـ 12 الأخيرة التي سبقت إنهاء علاقات العمل، على غرار تعويضات الإقالة.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا بلاغ مسبق بالإقالة.
حساب مخصصات مؤسسة التأمين الوطني
- تُدفع عن عمولات المبيعات رسوم تأمين وطني، وهي مشمولة في حساب أجر العامل لغرض حساب مخصصات مؤسسة التأمين الوطني، على سبيل المثال: مستحقات الولادة, رسوم الإصابة لمصاب العمل, וمخصصات حماية الحمل.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- تعويضات الإقالة لعاملة تقاضت أجرها من العمولات وأقيلت بعد إجازة الولادة أو إجازة غير مدفوعة الأجر تُحسب وفق أجرها في الأشهر الـ 12 الأخيرة
- عمولات المبيعات مشمولة في حساب مستحقات الإجازة وتعويضات الإقالة
- عمولات المبيعات غير مشمولة في مستحقات الأعياد، ولغرض حساب بدل الساعات الإضافية والعمل في أيام الراحة الأسبوعية، يجب فحص كل حالة على حدة وفقًا للظروف
- ע"ע 300327/98 - عمولات وفق الانتاجية المدفوعة لكل المصنع او الفرع، ليست مركب يجب اخذه بالحسبان عند حساب تعويضات الإقالة، بعكس عمولات تدفع وفق الانتاجية الشخصية
- עע (ארצי) 537-07 - بدل الإدارة، المحسوب وفق أساس كل مدخولات القسم، ومدفوع كبدل متفق عليه بشكل شخصي كجزء من الأجر مقابل مهمات إدارة ويدخل ايضا ضمن الاضافة في القسم أو في المهنة، يعتبر "عمولات بيع" تشمل في الأجر من أجل حساب تعويضات الإقالة
- עתצ (ארצי) 48841-06-18- عمولات البيع تشمل في دفع رسوم المرض، رسوم الإجازة والاقتطاعات للتقاعد، ولكن لا يوجد واجب بشملها في دفع مستحقات الأعياد. سؤال شمل مركب العمولات في "الأجر العادي" لدفع بدل الساعات الاضافية لم يتخذ فيه قرار بعد
- ע"ע 9682-10-22 - عندما يكون أجر العامل مركبا من الأجر الأساسي + عمولات، يتم حساب أحر العمل اليومي من أجل حساب أجر يوم العطلة حسب معدل الأجر في الأشهر الـ 3 المتتالية التي عمل فيها العامل أكبر عدد من الأيام في السنة التي سبقت العطلة.
تشريعات وإجراءات
- قانون الإجازة السنوية - المادة 10
- قانون مستحقات المرض- المادة 5
- قانون ساعات العمل والراحة - المواد 18-16
- أمر توسيع- اتفاقية إطارية 2000 - المادة 7
- أنظمة تعويضات الإقالة (حساب تعويضات الاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة) - المادة 9
- قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة - المادة 1