يحظر القانون إقالة عاملة أو عامل يخضعان لعلاجات الاخصاب،أو الإخصاب خارج الرحم (IVF)، وخلال 150 يوما بعد موعد بدء العلاجات، أو انتهاء التغيب (إذا ما تغيّبت العاملة)
يحظر القانون إقالة عاملة أو عامل يخضعان لعلاجات إخصاب، كل فترة العلاجات وحتى 150 يوما بعد موعد بدء العلاجات (الفترة الأطول)، حتى لو لم ي/تتغيّب، شريطة أن ي/تكون قد عمل/ت لدى نفس المشغّل، أو في نفس موقع العمل 6 أشهر على الأقل
يسري الحظر على فصل العامل فقط عند الخضوع لعلاج إخصاب لولادتين في ذات مكان العمل أو حتى ولادتين من الزوج الحاليّ
مع هذا، بالإمكان إقالة العاملة التي تخضع لعلاجات الإخصاب بحال تم الحصول على مصادقة من مفوض قانون عمل النساء
في فترة الحماية من الإقالة يفرض على المشغّل حظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل الوالدة العاملة خلال فترة علاجات الإخصاب، إلا بإذن من وزارة العمل

ملخّص

يُحظر إقالة عامل/ة يخضعون لعلاجات الاخصاب، الا اذا حصلوا على مصادقة من مفوض قانون عمل النساء (لن تصادق المفوضة على إقالة عاملة إذا كانت الإقالة، بحسب رأيها، لها علاقة بعلاجات الاخصاب).

الحالات التي يمنع فيها اقالة عامل/ة التي/الذي ي/تخضع لعلاجات اخصاب, بحالة تغيبه/ا من مكان العمل بسبب علاجات الاخصاب

  • يُحظَرُ على المشغّل إقالة عاملة "'تغيّبت'" عن العمل بسبب خضوعها لعلاجات الاخصاب (يشمل الإخصاب خارج الرحم (IVF))، خلال فترة تغيّبها، وخلال 150 يوماً بعد انتهاء أيام الغياب (بدون علاقة بأقدمية العامل/ة في مكان العمل)، شريطة ان تتوفر 3 الشروط التالية:
    1. شريطة أن تُبلغ العاملة المشغّل حول خضوعها للعلاجات من هذا النوع، وتقدّم تصريحا طبيا ملائماً.
    2. شريطة ان تكون العلاجات لهدف ولادتين وليس اكثر في فترة عملها عند نفس المشغّل. أو لهدف ولادتين من شريك حياتها الحالي.
    3. لم تمر سنتين منذ اليوم الأول للتغيّب.
  • يجوز للمشغّل إقالة عامل/ة تخضع أو يخضع لعلاجات الإخصاب خلال هذه الفترة، إذا كان قد قدم طلب تصريح من المفوض على قانون عمل النساء وتمت المصادقة على طلبه.

الحالات التي يمنع فيها اقالة عامل/ة التي/الذي ي/تخضع لعلاجات اخصاب, بحالة عدم تغيبه/ا من مكان العمل

  • يُحظرُ على المشغّل إقالة عامل/ة ت/يخضع لعلاجات الإخصاب، حتى لو لم تتغيّب عن مكان العمل، طوال فترة العلاجات أو لفترة 150 يوم منذ بداية علاجات الاخصاب أو لفترة 150 يوم منذ بداية علاجات الإخصاب خارج الرحم) الأخير من بينهم، وإذا توفرت كل الشروط التالية:
    1. عمل/ت لدى نفس المشغّل، أو في نفس موقع العمل 6 أشهر على الأقل،
    2. العامل/ة قام/ت باخبار المشغّل عن العلاجات خلال فترة لا تتأخّر عن 3 ايام عمل قبل موعد البلاغ المسبق حول الإقالة من قبل المشغّل (إذا لم يُقدّم إعلام مُسبق - يجب إخبار المُشغّل 3 أيام من موعد الإقالة)؛
    3. قدّمت للمشغّل تصريحا طبياً حول علاجات الإخصاب خلال 14 يوما من موعد البلاغ المسبق حول الإقالة من قبل المشغّل (إذا لم يُقدّم إعلام مُسبق - يجب إخبار المُشغّل 14 أيام من موعد الإقالة)؛
    4. شريطة ان تكون العلاجات لهدف ولادتين وليس اكثر في فترة عملها عند نفس المشغّل أو لهدف ولادتين من شريك حياتها الحالي.
  • يجوز للمشغّل إقالة عامل/ة تخضع أو يخضع لعلاجات الإخصاب خلال هذه الفترة، إذا كان قد قدم طلب تصريح من المفوض على قانون عمل النساء وتمت المصادقة على طلبه.
إنتبهوا
الحماية التي يوفرها القانون بشأن إقالة العامل الذي خضع لعلاجات الإخصاب دون التغيب عن العمل تنطبق على فترة العلاج بأكملها، دون فرض أي تقييد، حتى إذا مر 150 يومًا منذ بدء إجراءات العلاج.

من هو صاحب الحق؟

إنتبهوا
يسري حظر الإقالة فقط على من يخضع لعلاجات الاخصاب وليس على الزوج/الزوجة.

عملية تحصيل الحق

  • في الحالات التي يدور فيها الحديث عن عامل/ة الذي تغيبوا عن العمل بسبب علاجات الإخصاب، يجب عليهم إعلام المشغّل مُسبقا عن التغيّب وإحضار مصادقة طبيّة عن العلاج.
  • إذا لم ي/تتغيب العامل/ة عن العمل وتم إقالته/ا خلال فترة العلاج، يجب عليه/ا إعلام المشغّل عن العلاج خلال 3 أيام عمل على الأكثر، من موعد الإعلام المُسبق عن العمل (إذا لم يُقدّم إعلام مُسبق عن الإقالة، يجب تقديم الإعلام عن العاجات خلال 3 أيام من موعد الإقالة)، بالإضافة، عليه ان يُقدّم للمُشغّل مُصادقة من الطبيب خلال 14 يوم من موعد الإعلام المُسبق عن الإقالة (أو موعد الإقالة- إذا لم يحصل العامل على إعلام مُسبق).
  • إذا تم إقالة عامل او عامل بشكل غير قانوني، ممكن إتخاذ الإجراءات التالية:
  • المشغّل الذي يقيل عامل/ة بشكل غير قانوني، من الممكن ان يتلقى غرامة ماديّة.

من المهمّ أن تعرف

  • وفقاً للحكم الصادر من قبل محكمة العمل، بالإمكان اعتبار جلسة الاستشارة أيضًا كبداية لعلاجات الإخصاب، خاصة أن هذه ليست أول مرحلة من العلاج أو أنها أول جلسة الاستشارة فيما يتعلق بعلاجات الإخصاب التي تخوضها العاملة.
  • حتى يوم 23.02.2014، حظر القانون إقالة عامل/ة فقط بسبب علاجات الإخصاب لولادة الطفل الاول او الثاني من الزوج/ة الحالية. أي ان القانون لم يحمي العاملين الذي كان لديهن طفلين من الزوج/ة الحالي/ة، من خطر الإقالة.
  • إبتداءا من يوم 24.02.2014، أصبح حظر إقالة العامل بسبب علاجات الإخصاب ساري المفعول فقط إذا دار الحديث عن ولادتين خلال فترة التشغيل لدى نفس المُشغّل او في نفس مكان العمل،بدون علاقة بعدد الأبناء او العلاجات التي كانت قبل عملهم في مكان العمل الحالي. بالإضافة، يحمي القانون من الإقالة العاملين الذين خضعوا لعلاجات الإخصاب لولادة من الزوج/ة السابق في الوقت الذي كانوا يعملوا فيه لدى نفس المُشغّل أو في نفس مكان العمل ايضا في علاجات الإخصاب لولادة طفلين من الزوج/ة الحالي/ة.
  • القانون لا يتطرق بشكل واضح للأم الحاملة للجنين لأهل مقبلين على الوالدية (إجراء الفندقة) في هذا السياق. ليس هناك حُكم قضائي في هذا الموضوع، لذلك السؤال إذا كان هذا الحظر ساري ينطبق ايضا على الام الحاملة جنين ليس لها، يبقى مفتوح وذو معاني مُختلفة.
  • يحظر القانون التمييز ضد شخص يخضع لعلاج الاخصاب فيما يتعلق بإرساله للعمل من قبل مصلحة التشغيل (مكتب العمل). لتفاصيل إضافية، راجعوا منع التمييز عند ارسال شخص للعمل من قبل مصلحة التشغيل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات