ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهري وجارٍ للتأمين التقاعدي
ابتداءً من العام 2008، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بحسب الجزء النسبي للتعويضات التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي
الأجر الأساسي التي يتمّ بموجبه حساب التعويضات هو الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، والأقرب لموعد إنهاء تشغيله
هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2009 والذي قام مشغّله خلال عمله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع
اذا تراكمت أرباح في صندوق التوفير طويل الأمد التي اقتطعت اليه اموال التعويضات، يحظر على المشغل خصمها من مبلغ التعويضات التي عليه دفعها
ابتداءً من العام 2008، أصبح كلّ مشغِّل ملزمًا باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهريّ وجارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسبة الاقتطاع لكلّ سنة انظروا هنا.
- يحقّ للمشغِّل (لكنّه غير ملزم) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري وجارٍ.
- إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد (وفقًا لشروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
- إذا قام المشغِّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة.
- هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2009، والذي قام مشغّله خلال عمله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع.
- لحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
نسبة تعويضات الإقالة
- عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي
- يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس أجر العامل الأخير (باستثناء الحالات التي ينخفض فيها أجر العامل أو التي يطرأ فيها تغيير على حجم الوظيفة)
طريقة الحساب
- لحساب تعويضات الإقالة، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "كل شهر" من "الراتب الفعلي" للعامل للتأمين التقاعدي كمركّب للتعويضات (نسبة الاقتطاعات)، ومن ثمّ حساب الفرق بين نسبة %⅓8 (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) ونسبة الاقتطاعات (نسبة من الراتب الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب للتعويضات). يجب ضرب الناتج "بالراتب الشهري الأخير" الذي تقاضاه العامل.
فترة العمل | نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي | نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل | قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | شرح |
---|---|---|---|---|
يناير - يونيو 2009 | 0% | ⅓8 بالمئة | 5,000 ش.ج | عن نصف السنة الأولى (والتي لم يقم المشغِّل خلالها باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات أبدًا) يحق للعامل الحصول على تعويض بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأخير ضرب 6 أشهر - المجمل 5,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج). |
يوليو - ديسمبر 2009 | 1.68% | %6.65 | 3,992 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,992 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج). |
2010 | 2.5% | %5.83 | 7,000 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
2011 | 3.34% | %4.99 | 5,992 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 5,992 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
2012 | 4.18% | %4.153 | 4,984 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,984 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
2013 | 5% | ⅓3 بالمئة | 4,000 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
يناير 2014 - أبريل 2015 | 6% | ⅓2 بالمئة | 3,733.33 ش.ج | عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 16 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
المجمل | 38,192.93 ش.ج | يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي |
مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل
- هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات بتاتُا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X الأجر الشهري الأخير X 6 أشهر).
- يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2009 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
فترة العمل | نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي | نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل | قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | شرح |
---|---|---|---|---|
2009 | 1.68% | %6.65 | 7,984 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,984 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
2010 | 2.5% | %5.83 | 7,000 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
2011 | 3.34% | %4.99 | 5,992 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 5,992 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
2012 | 4.18% | %4.153 | 4,984 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,984 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
2013 | 5% | ⅓3 بالمئة | 4,000 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
يناير 2014 - أبريل 2015 | 6% | ⅓2 بالمئة | 3,733.33 ش.ج | عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 16 شهرًا X 10,000 ش.ج). |
المجمل | 33,689.33 ش.ج | يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي |
مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي
- هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قِبل المشغِّل (%1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013، و-%6 2014 والعام 2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).
- إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس يومي
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب الراتب الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد الأيام خلال "جميع أشهر عمله" ضرب الراتب اليومي الأخير.
العامل الذي يتقاضى راتبًا على أساس ساعة
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى راتبًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب راتبه الأخير من أجل حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله ضرب راتب الساعة الأخير.
مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة
- مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
- علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
- الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
- في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.
من الجدير أن نعرف
- جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأنّ أجر العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأنّ حجم الوظيفة لم يتغيّر.
- كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسّع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.
لتفاصيل إضافية، راجعوا:
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- عامل تمّ اقتطاع الأموال له لصندوق تعويضات دون سريان البند 14 أو أمر التوسّع يستحق استكمال تعويضات الإقالة حتى المبلغ المحدّد في القانون
- تحسب تعويضات الإقالة لعامل بأجر الساعة ذي حجم وظيفة متغيّر وفق معدل حجم الوظيفة في كل فترة التشغيل
- تعويضات الإقالة لعاملة تقاضت أجرها من العمولات وأقيلت بعد إجازة الولادة أو إجازة غير مدفوعة الأجر تُحسب وفق أجرها في الأشهر الـ 12 الأخيرة
- يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة أيضا مقابل الأيام التي تغيب فيها عن العمل عقب الاضراب
- لقائمة الأحكام القضائية حول تعويضات الإقالة