عندما يتغيّر حجم وظيفة العمّال خلال فترة التشغيل، يجب إجراء حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي بموجب أحجام الوظيفة التي شغلها العامل في كلّ فترة
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة أو على أساس يومي سيحصل على تعويضات إقالة بحسب متوسّط حجم الوظيفة خلال الأشهر ال-12 الأخيرة
ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهري وجارٍ للتأمين التقاعدي
يتوجّب على المشغِّل دفع الجزء النسبي من تعويضات الإقالة التي لم يتمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي
اذا تراكمت أرباح في صندوق التوفير طويل الأمد التي اقتطعت اليه أموال التعويضات، يحظر على المشغّل خصمها من مبلغ التعويضات التي عليه دفعه
عندما يتغيّر حجم الوظيفة خلال فترة التشغيل، أيّ أنه يتمّ تشغيل العامل بأحجام وظيفة مختلفة بفترات مختلفة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بشكل نسبي عن كلّ فترة من الفترات بموجب حجم الوظيفة، بحيث أن الأجر الأساسي هو الأجر الأخير (على فرض بأنّ الأجر لم ينخفض خلال فترة التشغيل).
- ابتداءً من العام 2008، يتوجّب على المشغّل اقتطاع جزء من تعويضات الإقالة شهريًا وبشكل جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسب الاقتطاعات لكلّ سنة انظروا هنا.
- يحقّ للمشغِّل (لكنّه غير ملزم) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري وجارٍ.
- إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
- إذا قام المشغِّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة.
- هذه المادّة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في مكان العمل في العام 2009، وطرأت خلال فترة عمله تغييرات على حجم الوظيفة، والذي قام مشغّله باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، وذلك بحسب النسب المحدّدة في أمر التوسّع.
- لحساب التعويضات في حال لم يطرأ تغيير على حجم الوظيفة، ولحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في عام آخر، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
نسبة تعويضات الإقالة
- عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة للعامل، والذي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
- يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس الأجر الأخير للعامل (على فرض أنّ هذا الأجر لم ينخفض خلال فترة عمله).
طريقة الحساب
- لحساب التعويضات، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها من الأجر الفعلي للتأمين التقاعدي كمركّب التعويضات (نسبة الاقتطاعات) في كل شهر من أشهر التشغيل، ومن ثمّ حساب الفرق بين ⅓8 بالمئة (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العمال) وبين نسبة الاقتطاعات (نسبة من الأجر الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب التعويضات). يجب ضرب النتيجة بنسبة حجم الوظيفة في ذلك الشهر ومن ثمّ ضرب النتيجة بالأجر الأساسي الأخير للوظيفة الكاملة (الأجر الأخير الذي كان العامل سيتقاضاه لو أنه عمل بوظيفة كاملة).
مثال 1: عامل جديد بدأ مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي بعد 6 أشهر من العمل
فترة العمل | حجم الوظيفة | نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي | نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل | قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | شرح |
---|---|---|---|---|---|
يناير - يونيو 2009 | 1/4 | 0% | ⅓8 بالمئة | 1,250 ش.ج | عن نصف السنة الأولى (والتي لم يتمّ خلالها اقتطاع الأموال بتاتًا للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات) يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 6 أشهر - المجمل 1,250 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج X 1/4 وظيفة). |
يوليو - ديسمبر 2009 | 1/4 | 1.68% | %6.65 | 998 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 6 أشهر - المجمل 998 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج X 1/4 وظيفة). |
2010 | 1/4 | 2.5% | %5.83 | 1,750 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,750 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج X 1/4 وظيفة). |
2011 | 1/4 | 3.34% | %4.99 | 1,497 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,497 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج X 1/4 وظيفة). |
2012 | 1/4 | 4.18% | %4.153 | 1,246 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 ش.ج للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة في هذه الفترة (1/4 وظيفة) ضرب 12 شهرًا - المجمل 1,246 ش.ج (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج X 1/4 وظيفة). |
2013 | 1/4 | 5% | ⅓3 بالمئة | 1,000 ش.ج | يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 1,000 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 ش.ج X 1/4 وظيفة). |
يناير - يونيو 2014 | 1/4 | 6% | ⅓2 بالمئة | 350 ش.ج | عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 350 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج X 1/4 وظيفة). |
يونيو - ديسمبر 2014 | 1/2 | 6% | ⅓2 بالمئة | 700 ش.ج | عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-6، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير ضرب نسبة حجم الوظيفة - المجمل 700 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 6 أشهر X 10,000 ش.ج X 1/2 وظيفة). |
يناير - أبريل 2015 | وظيفة كاملة | 6% | ⅓2 بالمئة | 933.33 ش.ج | عن كلّ شهر من هذه الأشهر ال-4 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات بنسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأساسي الأخير (10,000 للوظيفة الكاملة) ضرب نسبة حجم الوظيفة (%100 - وظيفة كاملة) - المجمل 933.33 ش.ج (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 4 أشهر X 10,000 ش.ج). |
المجمل | 9,724.33 ش.ج | يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي. |
مثال 2: عامل جديد يقوم مشغّله باقتطاع مركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل
- هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّه خلال الأشهر الستة الأولى من تشغيل العامل لم يتمّ اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو لصندوق التعويضات بتاتًا. إذا قام المشغّل باقتطاع تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي ابتداءً من الشهر الأول للتشغيل، يتمّ حساب نسبة التعويض التي يتوجّب عليه دفعها عن أشهر العمل الستة الأولى وفقًا للجزء النسبي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة X الأجر الشهري الأخير قبل الانخفاض X 6 أشهر).
- يحقّ للعمّال الذين قام مشغّلهم خلال العام 2009 باقتطاع الأموال لمركّب التعويضات ابتداءً من الشهر الأول (مثلا، عمّال جدد كان لهم تأمين تقاعدي سابق، ولذلك توجّب على المشغّل تزويدهم بتأمين تقاعدي من اليوم الأول لعملهم) الحصول على تعويضات الإقالة وفقًا للمعادلة التالية:
مثال 3: عامل قام مشغّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي
- هذه الحسابات تستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قِبل المشغِّل (%1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013 و-%6 في العام 2014 و-2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعالم وفقًا للأصغر من بينهما).
- إذا قام المشغِّل باقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس يومي
- إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد أيام العمل في جميع أشهر العمل التي سبقت الإقالة.
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة
- إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، لا يتمّ إجراء حساب نسبي (بخلاف الحالات التي يتقاضى فيها العامل أجرًا شهريًا).
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، يتمّ حساب تعويضات الإقالة بنفس الطريقة التي يتمّ فيها حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا ولم تطرأ تغييرات على حجم وظيفته، بحيث يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله.
- لمزيد من الشرح والأمثلة حول طريقة حساب التعويضات، انظروا حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ العمل في العام 2009
من الجدير أن نعرف
- جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأنّ أجر العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأنّ حجم الوظيفة لم يتغيّر. لحساب التعويضات في حالة انخفاض الأجر.
- كما وتستند هذه الحسابات إلى الفرضيّة بأن المشغّل قد قام باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة فقط للتأمين التقاعدي، وفقًا للنسب المحدّدة في أمر التوسّع. إذا قام المشغّل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي، لن يكون العامل مستحقًا للحصول على تعويضات إضافيّة من المشغّل سوى الأموال التي تراكمت في الصندوق أو في التأمين التقاعدي.
لتفاصيل إضافية، راجعوا:
مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة
- مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
- علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
- الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
- في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- عامل تمّ اقتطاع الأموال له لصندوق تعويضات دون سريان البند 14 أو أمر التوسّع يستحق استكمال تعويضات الإقالة حتى المبلغ المحدّد في القانون
- تحسب تعويضات الإقالة لعامل بأجر الساعة ذي حجم وظيفة متغيّر وفق معدل حجم الوظيفة في كل فترة التشغيل
- تعويضات الإقالة لعاملة تقاضت أجرها من العمولات وأقيلت بعد إجازة الولادة أو إجازة غير مدفوعة الأجر تُحسب وفق أجرها في الأشهر الـ 12 الأخيرة
- يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة أيضا مقابل الأيام التي تغيب فيها عن العمل عقب الاضراب
- لقائمة الأحكام القضائية حول تعويضات الإقالة