حتى العام 2008، تمّ حساب تعويضات الإقالة وفقًا لحاصل ضرب الأجر الأخير للعامل بعدد السنوات التي عمل فيها لدى المشغِّل
إذا اتّفق المشغِّل والعامل على اقتطاع كامل تعويضات الإقالة بشكل شهري جارٍ لصندوق التوفير للتقاعد (بموجب البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة)، يحقّ للعامل الحصول على الأموال التي تمّ اقتطاعها والأرباح التي تراكمت في الصندوق فقط
يتوجّب على المشغِّل الذي بدأ في العام 2008 باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل جارٍ للتأمين التقاعدي دفع تعويضات الإقالة بحسب النسبة التي لم تُقتطَع
الأجر الأساسي التي يتمّ بموجبه حساب التعويضات هو الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، والأقرب لموعد إنهاء تشغيله
الأجر الأخير للعامل الذي يعمل بحسب الساعة أو اليوم هو معدّل الأجر الشهري الذي تقاضاه على مدار الأشهر ال-12 الأخيرة من فترة تشغيله
تعويضات الإقالة التي يجب دفعها للعامل الذي بدأ العمل قبل العام 2008 قد تتغيّر وفقًا للاقتطاعات التي قام بها المشغِّل (إن وجِدت) لصندوق التعويضات أو لمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي.
- ابتداءً من العام 2008، أصبح كلّ مشغِّل ملزمًا باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة بشكل شهريّ جارٍ للتأمين التقاعدي. لتفصيل نسبة الاقتطاع لكلّ سنة انظروا هنا.
- يحقّ للمشغِّل (لكنّه غير ملزم) اقتطاع "كامل التعويضات" بشكل شهري جارٍ.
- إذا قام المشغل باقتطاع كامل تعويضات الإقالة ((⅓8 بالمئة من الأجر الشهري بشكل جارٍ كلّ شهر) لصندوق التوفير للتقاعد، (وفقًا لشروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة) أو للتأمين التقاعدي، فعندها:
- إذا تمّت الاقتطاعات طيلة فترة التشغيل - لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة بتاتًا (ويحقّ له الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد).
- إذا تمّت الاقتطاعات على مدار جزء من فترة التشغيل - يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة عن الفترة التي لم يتمّ فيها اقتطاع التعويضات بشكل جارٍ فقط.
- إذا قام المشغِّل باقتطاع "جزء" من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي (وفقًا لأمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي) أو لصندوق تقاعد آخر، يتوجّب على المشغِّل دفع تعويضات الإقالة للعامل بنسبة تكمّل التعويض ل-⅓8 بالمئة عن كلّ شهر تشغيل.
- إذا لم يقم المشغِّل أبدًا باقتطاع الأموال لصندوق تقاعد أو للتأمين التقاعدي، يتوجّب عليه دفع تعويضات الإقالة كاملةً عن فترة التشغيل التي لم يقم فيها بالاقتطاعات أبدًا.
- هذه الصفحة تتطرّق إلى حساب تعويضات الإقالة للعامل الذي بدأ عمله في مكان العمل قبل العام 2008، والذي قام مشغِّله خلال فترة عمله باقتطاع تعويضات الإقالة (كلها أو جزء منها) لصندوق التوفير للتقاعد أو للتأمين التقاعدي.
- لحساب التعويضات للعامل الذي بدأ العمل في العام 2008 أو لاحقًا، انظروا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
نسبة تعويضات الإقالة
- عند إنهاء تشغيل العامل (وعلى فرض أنه كان مستحقًا لتعويضات الإقالة)، يتوجّب على المشغّل دفع الجزء النسبيّ من تعويضات الإقالة، والتي لم يقم باقتطاعها للتأمين التقاعدي (إكمال النسبة ل-⅓8 بالمئة من الأجر الشهري عن كلّ شهر عمل)، بالإضافة إلى دفع كامل تعويضات الإقالة عن الفترات التي لم يقم فيها أبدًا باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي.
- يتمّ حساب كافة التعويضات التي يدفعها المشغّل للعامل فعليًا على أساس راتب العامل الأخير (باستثناء الحالات التي ينخفض فيها أجر العامل أو التي يطرأ فيها تغيير على حجم الوظيفة)
طريقة الحساب
- لحساب تعويضات الإقالة، يجب فحص النسبة التي تمّ اقتطاعها "كل شهر" من "الراتب الفعلي" للعامل للتأمين التقاعدي كمركّب للتعويضات (نسبة الاقتطاعات)، ومن ثمّ حساب الفرق بين نسبة %⅓8 (نسبة التعويضات الكاملة التي يستحقّها العامل) ونسبة الاقتطاعات (نسبة من الراتب الفعلي، والتي تمّ اقتطاعها كمركّب للتعويضات). يجب ضرب الناتج "بالراتب الشهري الأخير" الذي تقاضاه العامل.
مثال 1: بدأ المشغِّل باقتطاع جزء من تعويضات الإقالة لمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي في العام 2008
فترة التشغيل | نسبة تعويضات الإقالة التي اقتطعها المشغِّل شهريًا للتأمين التقاعدي | نسبة التعويضات التي يتوجّب على المشغِّل دفعها عند انهاء تشغيل العامل | قيمة التعويضات التي يتوجّب على المشغّل دفعها عند إنهاء تشغيل العامل | شرح |
---|---|---|---|---|
2004 - 2007 | 0% | ⅓8 بالمئة | 40,000 شيكل جديد | عن فترة التشغيل في السنوات 2004 - 2007 (والتي لم يقم المشغِّل خلالها باقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي أو صندوق التعويضات أبدًا) يحقّ للعامل الحصول على تعويض بنسبة ⅓8 بالمئة من الأجر الأخير في موعد إنهاء تشغيله ضرب 48 شهرًا (أيّ 4 سنوات) - المجمل 40,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓8 بالمئة X 48 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
كانون ثاني- يناير وحتى كانون أول- ديسمبر 2008 | 0.834% | 7.5% | 8,999.20 شيكل جديد | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %7.5 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %0.834 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 8,999.20 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 7.5 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
2009 | 1.68% | 6.65% | 7,984 شيكل جديد | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %6.65 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %1.68 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,984 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 6.65 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
2010 | 2.5% | 5.83% | 7,000 شيكل جديد | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %5.83 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%2.5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 7,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 5.83 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
2011 | 3.34% | 4.99% | 5,992 شيكل جديد | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.99 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %3.34 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 5,992 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.99 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
2012 | 4.18% | 4.153% | 4,984 شيكل جديد | يحقّ للعامل الحصول على نسبة %4.153 (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %4.18 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,984 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: 4.153 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
2013 | 5% | ⅓3 بالمئة | 4,000 شيكل جديد | يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓3 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و %5 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 4,000 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓3 بالمئة X 12 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
كانون ثاني-يناير 2014 وحتى نيسان- أبريل 2015 | 6% | ⅓2 بالمئة | 3,733.33 شيكل جديد | عن كلّ شهر من الأشهر ال-16 الأخيرة، يحقّ للعامل الحصول على نسبة ⅓2 بالمئة (الفرق بين ⅓8 بالمئة، وهي نسبة التعويضات الكاملة، و-%6 التي تمّ اقتطاعها فعليًا) من الأجر الأخير - المجمل 3,733.33 شيكل جديد (وفقًا للمعادلة: ⅓2 بالمئة X 16 شهرًا X 10,000 شيكل جديد). |
المجمل | 77,692.53 شيكل جديد | يتمّ دفع هذا المبلغ للعامل بالإضافة إلى الأموال المتراكمة في التأمين التقاعدي |
مثال 2: عامل قام مشغِّله باقتطاع التعويضات للتأمين التقاعدي كنسبة من متوسّط الأجر وليس من الأجر الفعلي
- هذا الحساب يستند إلى الفرضيّة بأنّ جزء التعويضات التي تمّ اقتطاعها للتأمين التقاعدي من قبل المشغِّل (%0.834 في العام 2008، %1.68 في العام 2009، %2.5 في العام 2010، %3.34 في العام 2011، %4.18 في العام 2012، %5 في العام 2013 و-%6 في العام 2014 و-2015) قد احتسِب من الأجر الفعلي للعامل وليس من متوسّط الأجر في السوق (فبموجب أمر التوسّع، يتوجّب على المشغِّل اقتطاع النسب المحدَّدة في الأمر بحيث يتمّ احتسابها من متوسّط الأجر في السوق أو من الأجر الفعلي للعامل وفقًا للأصغر من بينهما).
- إذا قام المشغِّل اقتطاع نسبة للتأمين التقاعدي محتسَبة من متوسّط الأجر (وليس من الأجر الفعلي)، فعند حساب تعويضات الإقالة التي يتوجّب عليه دفعها، يجب التحقق من النسبة المئويّة من الأجر الفعلي التي تمّ اقتطاعها، ومن ثمّ يتوجّب على المشغِّل دفع ما تبقّى (حتى ⅓8 بالمئة).
مثال 3: عامل قام مشغِّله باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق تعويضات أو للتأمين التقاعدي
- إذا قام المشغِّل كلّ شهر باقتطاع "كامل" تعويضات الإقالة (⅓8 بالمئة من الأجر) لصندوق تعويضات أو للتأمين التقاعدي بموجب البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة منذ بداية تشغيل العامل، لا يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة، لكن يحقّ له الحصول عل كامل الأموال والأرباح التر تراكمت في صندوق التعويضات أو في مركّب التعويضات في التأمين التقاعدي.
- إذا بدأ المشغِّل باقتطاع كافة التعويضات بموجب البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة خلال فترة التشغيل وليس منذ بداية فترة التشغيل، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة عن الفترة التي لم تتمّ فيها الاقتطاعات (⅓8 ضرب عدد الأشهر التي لم تتمّ فيها الاقتطاعات ضرب الأجر الأخير للعامل).
- إذا قام المشغِّل كلّ شهر باقتطاع كامل تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات ولم يستوفِ شروط البند 14 مِن قانون تعويضات الإقالة، يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة وكأنّه لم يتمّ اقتطاع الأموال أبدًا (⅓8 بالمئة ضرب عدد أشهر العمل ضرب الأجر الأخير للعامل).
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس يومي
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس يومي وعدد أيام عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب الأجر الشهري الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط عدد الأيام خلال جميع أشهر عمله ضرب الأجر اليومي الأخير.
العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس ساعة
- وفقًا لقرار محكمة العمل القطريّة، إذا كان العامل يتقاضى أجرًا على أساس ساعة وعدد ساعات عمله يتغيّر من شهر إلى آخر، يتمّ حساب أجره الأخير من أجل حساب تعويضات الإقالة وفقًا لمتوسّط حجم الوظيفة طيلة فترة عمله ضرب أجر الساعة الأخير.
من الجدير أن نعرف
- جميع الحسابات الواردة أعلاه تستند إلى الفرضيّة بأنّ أجر العامل "لم ينخفض" خلال فترة تشغيله وأنّ حجم الوظيفة لم يتغيّر.
مركّبات الأجر التي تؤخذ بالاعتبار
- مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة هي: الراتب الأساسي، علاوة الأقدميّة، علاوة غلاء المعيشة، علاوة العائلة، علاوة القسم أو العلاوة المهنيّة.
- علاوة الراتب غير الثابتة، أو العلاوة المشروطة بشرط معيّن لا تعتبَر مركّبًا لحساب تعويضات الإقالة، إلا إذا تمّ الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.
- الدفعات بمقتضى حيازة سيّارة، حيازة هاتف، ساعات إضافيّة، مستحقّات النقاهة ليست جزءًا من مركّبات الراتب التي تؤخذ بالاعتبار لحساب تعويضات الإقالة.
- في حال كان راتب العامل مكوّنًا من راتب شهري + عمولات، يجب حساب الراتب الذي يتمّ بموجبه حساب تعويضات الإقالة وفقًا للراتب الأساسي الأخير + متوسّط العمولات على مدار الأشهر ال-12 التي سبقت الإقالة.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- عامل تمّ اقتطاع الأموال له لصندوق تعويضات دون سريان البند 14 أو أمر التوسّع يستحق استكمال تعويضات الإقالة حتى المبلغ المحدّد في القانون
- تحسب تعويضات الإقالة لعامل بأجر الساعة ذي حجم وظيفة متغيّر وفق معدل حجم الوظيفة في كل فترة التشغيل
- تعويضات الإقالة لعاملة تقاضت أجرها من العمولات وأقيلت بعد إجازة الولادة أو إجازة غير مدفوعة الأجر تُحسب وفق أجرها في الأشهر الـ 12 الأخيرة
- يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة أيضا مقابل الأيام التي تغيب فيها عن العمل عقب الاضراب
- لقائمة الأحكام القضائية حول تعويضات الإقالة