يجوز لعمال البناء والترميم الحصول على إجازة سنوية وفقًا لأقدميتهم في قطاع البناء أو الترميم
أثناء الإجازة، يحق للعامل الحصول على بدل إجازة بقيمة أجره العادي
يجوز للمشغّل أن يحدد للعامل موعد استغلاله لأيام الإجازة، وأن يحدد مسبقًا أيام خروجه في إجازة مركّزة
يحظر على المشغّل مطالبة العامل بالخروج في الإجازة السنوية على حساب أيام الإجازة التي لم يجمعها العامل بعد
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 38 من أمر التوسيع في قطاع البناء، البنى التحتية، المعدات الثقيلة، الأشغال العامة والترميم
ملخّص
يحق لعمال البناء الخروج في الإجازة السنوية وفقًا لأقدميتهم في قطاع البناء أو الترميم.
- أقدمية العامل تُحسب وفقًا لعدد سنوات العامل في قطاع البناء أو الترميم في إسرائيل (وليس بالضرورة حسب أقدميته في مكان العمل العيني) وبحسب البند 67 من أمر التوسيع، تشمل أيضًا الفترة التي قضاها العامل في الخدمة العسكرية الإلزامية أو في الخدمة المدنية.
- خلال الإجازة، يحق للعامل الحصول على مستحقات الإجازة بقيمة أجره العادي.
- يجوز للمشغّل أن يحدد للعامل موعد استغلاله لأيام إجازته وأن يحدد له مسبقًا الأيام التي سيخرج فيها العامل في إجازة مركّزة ويحظر عليه مطالبة العامل بالخروج في إجازة على حساب أيام الإجازة التي لم يجمعها بعد.
- إذا تحدد في الاتفاقية الشخصية بين المشغّل والعامل عدد أكبر من أيام الإجازة، تسري على الطرفين بنود الاتفاقية الشخصية.
- بالإضافة إلى أيام الإجازة، يحق لهؤلاء العمال التغيب عن العمل ليوم واحد إضافي مدفوع الأجر في السنة، حسب اختيارهم. لتفاصيل إضافية، راجعوا يوم إختياري لعمال البناء والترميم.
من هو صاحب الحق؟
- عمال البناء، بما في ذلك رؤساء العمال و عمال الترميم.
عدد أيام الإجازة السنوية
- يحق لعمال البناء وعمال الترميم الحصول على عدد أيام إجازة بحسب أقدميتهم في قطاع البناء أو الترميم، وفقًا للجدول التالي:
أقدمية في قطاع البناء أو الترميم | عدد أيام الإجازة السنوية الصافية (بدون أيام الراحة الأسبوعية) في أماكن العمل التي تعمل لـ 5 أيام في الأسبوع | عدد أيام الإجازة السنوية الصافية (بدون أيام الراحة الأسبوعية) في أماكن العمل التي تعمل لـ 6 أيام الأسبوع |
---|---|---|
2-1 سنوات |
|
|
3 سنوات |
|
|
4 سنوات | 14 | 16 |
5 سنوات | 15 | 18 |
6-8 سنوات | 17 | 19 |
9 فصاعدًا | 23 | 26 |
- العمال فوق سن الـ 55, ذوي أقدمية 11 عامًا أو أكثر في القطاع يستحقون الحصول على 24 يوم إجازة صاف في أماكن العمل التي تعمل لـ 5 أيام في الأسبوع، و 28 يوم إجازة صاف في أماكن العمل التي تعمل لـ 6 أيام في الأسبوع.
دفع مستحقات الإجازة
- خلال الاجازة يتوجب على المُشغّل دفع أجر مماثل للأجر العادي للعامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الإجازة.
عملية تحصيل الحق
- المشغّل ملزم بمنح العاملين أيام الاجازة التي جمعوها في نفس السنة، خلال الشهر الأخير من السنة (كانون أول - ديسيمبر) او خلال السنة التي تليها، مع ذلك، يحق للمشغّل ان يحدد موعد خروج العامل في إجازة ولكن يجب عليه أن يأخذ بالحسبان رغبة العامل للخروج للإجازة بموعد معين.
- يتوجب على المشغّل الذي يريد ان يُخرج العامل في إجازة فعليه إعلامه بالأمر سلفا.
- يتوجب على المشغّل الذي يريد ان يُخرج العامل في إجازة تفوق 7 أيام (بالكامل، يشمل أيام الجمعة والسبت)، إبلاغ العامل بهذا الأمر أسبوعين قبل الموعد المحدد للإجازة. اذا لم يفعل ذلك، فلا يستطيع ان يخصم ايام الاجازة من إجمالي ايام الاجازة السنوية التي جمعها العامل.
- حالات يحق فيها للعامل إختيار موعد الإجازة ويحظر على المشغّل ان يعترض:
- بإمكان العامل الحصول على يوم واحد من الإجازة في كل موعد يختاره، بشرط إبلاغ المشغّل حول هذا اليوم 30 يوما مسبقاً. في هذه الحالة، يحظر على المشغّل ان يعترض على خروج العامل لإجازة، ولا يحتاج العامل لموافقة المشغّل.
- وأيضا، يحق للعامل أن يحصل على يوم إضافي واحد من الإجازة في أحد المواعيد المحددة في القانون كأيام إجازة إختيارية, وبشرط إعلام المشغّل حول هذا الأمر 30 يوما مسبقا. وأيضا في هذه الحالة، يحظر على المشغل أن يعترض خروج العامل لإجازة، ولا يحتاج العامل موافقة مشغّله.
- يحق للعامل الحصول على إجازة من العمل من أجل التصويت في الإنتخابات المبكّرة في حزبه، بلا إعتراض من المشغّل، وهذا بشرط أن يعلم العامل المشغّل بهذا الأمر قبل 14 يوما، لتفاصيل إضافية، راجعوا يوم إجازة بهدف التصويت في الإنتخابات الأولية في الحزب (برايميريز).
- بإمكان العامل تلقي أيام إجازة في مواعيد إضافية مريحة له ويتم هذا الأمر بموافقة المشغّل.
تسجيل أيام الإجازة
- المشغّل ملزم بادارة دفتر الإجازة، والذي يتم تسجيل تفاصيل فيه تتعلق بالاجازة السنوية للعمال. لتفاصيل إضافية، راجعوا إدارة سجلّ الإجازة.
- على المشغّل أن يفصّل في قسيمة الراتب عدد أيام الإجازة الممنوحة للعامل، مبلغ الدفع مقابلها، وأيام الإجازة المتبقية.
دفع مستحقات الإجازة للعمال الفلسطينيين
- يحق للعمال الفلسطينيين الحصول على أيام إجازة كأي عامل بناء.
- ابتداءً من شهر كانون الثاني 2017، توقّف قسم خدمات المشغلين في سلطة السكان والهجرة عن جباية الاقتطاع الشهري بنسبة %4 من أجر العاملين، ويتوجب على المشغّلين دفع مستحقات الإجازة مباشرة للعمال، وذلك في إطار الراتب الشهري الذي يدفع للعامل في الشهر الذي سيخرج خلاله في إجازة.
- العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل قانونيًا لفترة تقل عن 75 يومًا يستحقون الحصول على بدل إجازة سنوية بقيمة %4 من الأجر الشهري. يدفع المشغّل بدل الإجازة كما جاء أعلاه عن طريق قسم خدمات المشغّلين. لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع مستحقات الإجازة للعمال الفلسطينيين.
- يتوجب على مشغّل العمال الفلسطينيين أن يمرر شهريًا لقسم خدمات المشغّلين في سلطة السكان والهجرة "سجّل تشغيل" يشمل جميع مركبات أجر عماله الفلسطينيين، وأن يدفع للعامل أجره وفقًا لمنشور قسم خدمات المشغلين. لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر والحقوق الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
المرض خلال الإجازة
- اذا مرض العامل او اصيب بحادث خلال الاجازة، يتم تجميد الاجازة من لحظة المرض او الاصابة، اي انه لا يتم خصم الأيام التي مرض فيها العامل من الاجازة. تُعد هذه الأيام أيام مرضيّة، وقد يستحق العامل مستحقات المرض بسبب تغيّبه عن العمل خلال هذه الأيام.
تجميع أيام إجازة
- يعتبر سكوت المشغّل بمثابة موافقة بما يتعلق في تجميع أيام الإجازة. نظرًا لأن المشغّل هو الذي يمنح الإجازة لموظفيه، فالمشغّل الذي "يجلس مكتوف الأيدي" ولا يخرج موظفيه في إجازة يكون كمن وافق على تجميع أيام الإجازة، حسب قرار محكمة العمل.
- لكي "يفقد" العامل ايام الاجازة التي جمعّها، ولكي يُسمح للمشغّل "بخصم" أيام الاجازة، يتوجب على المشغّل ان يثبت انه منح العامل امكانية الخروج في اجازة وان العامل لم يستغلها لأسبابه الخاصة (مثلا اذا رفض العامل الخروج الى اجازة).
بديل مالي للإجازة السنوية
- يجوز للعامل الذي لم يستخدم جميع أيام الإجازات التي جمعها الحصول على مستحقات أيام العطل التي تراكمت لصالحه عند انتهاء علاقات العمل (والذي كان من حقة أن تتراكم)، خلال السنة التي أنهى فيها عمله وفي السنوات الـ 3 التي سبقتها.
- لحساب عدد أيام البدل المالي، يجب حساب مجموع ايام الاجازة التي حصل عليها العامل في السنوات الـ 3 (كانون الثاني حتى كانون الأول) التي سبقت سنة انهاء العمل، مع ارفاق الأيام المجموعة في سنة العمل السارية (حتى موعد انهاء التشغيل)، وتخفيض عدد الأيام التي استغلها العامل كاجازة منها في هذه الفترة.
- مع ذلك، يحق للعامل الحصول على بديل مالي مقابل أيام الإجازة وفقًا لما هو مذكور في قسيمة الراتب، حتى إذا كانت أيام الإجازة تتجاوز فترة التقادم.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
إجازة لعامل لم تتبق لديه أيام إجازة
- يُحظر على المشغّل ان يطلب من العامل الخروج في إجازة سنوية على حساب أيام إجازة قد يراكمها في المستقبل، بدون موافقته أو بغياب اتفاقية جماعية مناسبة.
- إذا كان المشغّل معني في إخراج عامل لإجازة ، فإن العامل الذي ليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية (سواء كانت إجازة مركزة لجميع العمال أو إجازة للعامل المحدد فقط)، يمكن للمشغّل اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
- عدم إخراج هؤلاء العمال في إجازة.
- إخراجهم في إجازة، ولكن لا يجوز له خصم أيام الإجازة من أيام الإجازة التي ستتراكم لحساب العامل مستقبلا.
- يستطيع المشغّل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، بموافقة العامل.
- في حالة كان العامل معني في إجازة بتاريخ معين وليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية، يجوز له، بشرط موافقة المشغّل، أن يأخذ إجازة أطول من المستحقة، على حساب أيام العطلة المستقبلية أو إجازة غير مدفوعة الأجر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية لعامل لم يجمع ما يكفي من أيام الإجازة.
انتهاك الحق من قبل المشغّل
- اذا لم يدفع المشغّل مستحقات الإجازة السنوية:
- فمن الممكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- ممكن تقديم دعوى لـمحكمة العمل اللوائية لدفع مستحقات الإجازة عن السنوات الـ3 الأخيرة. لشرح حول إجراء تقديم الشكوى في محكمة العمل، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
- اذا لم يسمح المشغّل للعامل بالحصول على الاجازة السنويّة حسب القانون، ممكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- لا يستطيع العامل ان يتنازل عن اجازته السنوية او جزء منها، واذا وافق بسبب سوء تفاهم او ضغط من المشغّل، تكون موافقته غير سارية المفعول.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن تقسيم الإجازة ولكن يجب ان تكون مدة الإجازة 7 أيام متواصلة على الأقل, بموافقة العامل والمشغّل وبموافقة لجنة العمّال في مكان العمل، اذا كانت هناك لجنة.
- يحق للعامل خلال الاجازة السنويّة الحصول على مستحقات الإجازة التي تُدفع في موعد دفع الأجر. اذا كانت العطلة لمدة اسبوع او أكثر، يحق للعامل الحصول على المبلغ قبل خروجه للاجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الإجازة.
- يُمنع من المشّغل ان يطلب من العامل الخروج في اجازة(على حساب أيام العطلة التي تراكمت لصالحه) خلال فترة إعلام مسبق حول الإقالة أو الاستقالة، الا اذا تم الأمر بحسن نيّة وبسبب احتياجات العمل. اذا طلب العامل استغلال أيام الاجازة خلال أيام الاعلام المسبق، ممكن منحه ذلك. يجب التأكد ان 14 يوم من فترة الاعلام المُسبق لا تتضارب مع الاجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعلام مسبق حول الإقالة أو الاستقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- مهم الانتباه للتقييدات التي تسري على تجميع الاجازة (واجب استغلال 7 أيام على الاقل خلال السنة، وواجب استغلال الايام التي تراكمت خلال السنتين القادمات). إذا رغب العامل بذلك، يستطيع المشغّل ان يسمح للعامل بالاستمرار في تجميع ايام الاجازة حتى لو لم يستغل ايام الاجازة التي تراكمت لديه خلال السنتين القادمات.
- بإستثناء استغلال الاجازة، هناك حقوق اضافية التي يجب ان يستغلها العامل قبل نهاية العام. لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل استنفاد الحقوق مع اقتراب نهاية العام.
- بالإضافة إلى الإجازة السنوية، يحق لعمال البناء والترميم الحصول على أيام إجازة خاصة في حالات أخرى أيضًا، مثل زواج العامل أو زواج ابنه/ابنته. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
المُنظمة | مجالات المساعدة |
---|---|
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل | معلومات وإستشارة بخصوص حقوق في العمل، المساواة في فرص العمل، حقوق العمال الأجانب |
نقابة الشبيبة العاملة والمتعلمة | جمعية العمال الشبيبة الممثلة |
نقابة العمال العامة الجديدة (هستدروت) | نقابة عماليّة |
العيادة القانونية لحقوق الأشخاص ذوي المحدودية في الجامعة العبرية | مساعدة قانونية مجانيّة لذوي الإحتياجات الخاصة |
العيادة القانونية لحقوق العمال في جامعة تل أبيب | التشغيل وحقوق العاملين، تنظّم العمال |
"تبيكا" | مساعدة قانونية للقادمين من إثيوبيا |
يديد- مراكز حقوقية في المجتمع | إستشارة ومساعد مدانية في تحصيل الحقوق للعاملين |
نعمات | تطوير المرأة في إسرائيل |
عنوان العامل | مساعدة للفئات السكانيّة المختلفة، يشمل العمال الأجانب |
تموراه - المركز الحقوقي لمنع التمييز | المساواة في فرص العمل, حقوق المرأة العاملة |
انظروا ايضا
جهات حكوميّة
جهة حكومية | مجالات المسؤوليّة | مواضيع |
---|---|---|
وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي | هذه الوزارة مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل | جميع حقوق العاملين |
دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل | تنظيم سوق العمل وتطبيق قوانين العمل وملاحقة الانتهاكات وتقليص الأضرار التي تلحق بالعاملين على مستويات الأجور المنخفضة. | حقوق العمل الحامية للعمال |
مفوضية المساواة في فرص العمل | المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل | الدفاع عن حقوق العمل للعمال الأجانب في إسرائيل | حقوق العمال الأجانب |
المساعدة القانونية في وزارة العدل | تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية المجانية لأصحاب الدخل المنخفض. | حقوق العمال، التمييز المحظور في العمل، التّحرّش الجنسي في مكان العمل، حقوق العمال الأجانب |
محاكم العمل | الحكم في مجالات قانون العمل والضمان الاجتماعي | التشغيل وحقوق العاملين، الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني |
المؤسسة للأمان والصحة المهنية | تقديم الاستشارة والمساعدة في مجالات تعزيز السلامة والصحة المهنية. | بيئة عمل آمنة، ظروف العمل |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- أمر التوسع في فرع البناء والبنى التحتية والأشغال العامة والترميمات والآلات الميكانيكية الهندسية - المادّة 38.
- قانون الأجازة السنوية.
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل.
شكر وتقدير
- المعلومات في هذه الصفحة كتبت بمساعدة من نقابة العمال العامة الجديدة.