تؤخذ بالحسبان مركّبات الأجر الثابتة فقط ودون إضافات, في حساب الحد الأدنى من الأجور
يحظر الأخذ بالحسبان مصادر الدخل الأخرى للعامل (كالمخصصات) كحجة لدفع أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور
موافقة العامل على تقاضي أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور لا مفعول قانوني لها
يعتبر التأخير في دفع الأجر، إن كان العامل يتقاضى الحد الأدنى من الأجر، مخالفة جنائية، وقد تفرض إزاءها عقوبات مالية وغرامات


يتوجّب على المشغّل دفع الحد الأدنى من الأجور للعامل (على الأقل).

  • يتّبع المشغّلون طرقًا غير قانونية لتجاوز هذا الأمر، والتي تنتهك حق العامل في تقاضي كامل أجره، وتضرّ بحقوقه المستقبلية، مثل حقوق التقاعد.
  • يضطر العمال أحيانًا لقبول أجر يقل عن الحد الأدنى من الأجور، خوفًا من فقدان وظيفتهم في مكان العمل.
  • موافقة العامل على تقاضي الحد الأدنى من الأجور لا مفعول قانوني لها, ويحق للعامل مطالبة المشغّل باستكمال أجره حتى الحد الأدنى من الأجور، رغم أنّ تقاضيه للأجر المنخفض تمّ بموافقته.
  • هذه الصفحة تستعرض أمثلة عن مختلف أساليب خرق أمر دفع الحد الأدنى من الأجور.

دفع أجر إجمالي بقيمة الحد الأدنى من الأجور كأجر أساسيّ، والإضافات الثابتة أقل من الحد الأدنى من الأجور

  • المشغّل الذي يدفع لعماله أجرًا بقيمة -4,300 شيكل جديد (ابتداءً من أجر شهر تشرين الأول 2012) ولكن هذا المبلغ لا يتكون فقط من الأجر الأساسي والمركبات الثابتة، بل يشمل أيضًا إضافات مختلفة (مثل: إضافات عن الوردية)، يخرق أمر دفع الحد الأدنى من الأجور.
  • عند الحديث عن أمر دفع الحد الأدنى من الأجور، يُعنى بذلك أنّ الأجر الأساسي والمركبات الثابتة (مثل: علاوة الغلاء) لا يقّلون عن المبلغ المحدد في قانون الحد الأدنى من الأجور.
  • الإضافات المختلفة مثل: نفقات السفر، إضافة عن الأقدمية، إضافة العائلة، إضافة عن العمل في ورديات، العلاوات المقدّرة، المتفق عليها، الثابتة أو الجماعية، الراتب 13، الهبات السنوية، استعادة نفقات الطعام الشراب والملبَس التي تدفع من قِبل المشغّل- جميعها تُدفع للعامل بالإضافة إلى الحد الأدنى من الأجور الذي يستحقه العامل.
مثال
المشغّل الذي يدفع أجرًا إجماليًا بقيمة 4,300 شيكل جديد، من بينهم 4,100 شيكل جديد كأجر مقابل العمل و-200 شيكل جديد مقابل نفقات السفر. في هذه الحالة، يخرق المشغّل القانون، إذ أنّ الأجر الذي يدفعه فعليًا هو 4,100 شيكل جديد (نفقات السفر لا تؤخذ بالحسبان لغرض حساب الحد الأدنى من الأجور).

الضرر الحاصل للعامل

  • بالإضافة إلى انتهاك حق العامل في تقاضي كامل أجره، تُنتهك أيضًا حقوق مخصصات التقاعد وحقوق تعويضات الإقالة الخاصة به.
  • التوفير التقاعدي يُحسب وفقًا للأجر الثابت فقط (دون الإضافات). إذا كان الأجر الثابت، دون إضافات، أقل من الحد الأدنى من الأجور، مبلغ التوفير التقاعدي يقل بشكل تناسبيّ.

ما الذي يمكن للعامل أن يفعله في هذه الحالة؟

  • في حال انتهاك هذا الحق، يمكن تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • يستطيع العامل أيضًا مطالبة المشغّل بدفع الحد الأدنى من الأجور بأثر رجعي من خلال رفع دعوى إلى محكمة العمل القطرية.
    • فترة تقادم هذا النوع من الدعاوى هي سبع سنوات، أيّ أنّه يحق للعامل المطالبة بالحصول على فروق الأجر عن السنوات السبع التي سبقت موعد رفع الدعوى.
    • يحق للعامل مطالبة المشغّل باستكمال أجره حتى الحد الأدنى من الأجور حتى إن وافق العامل بإرادته على تقاضي أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور.

من المهمّ أن تعرف

  • موافقة العامل على تقاضي أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور غير سارية قانونيًا، ويتوجب على المشغّل أن يدفع له أجره كالمفصّل أعلاه.
  • يحق للعامل مقاضاة المشغّل حتى إن وافق بمحض إرادته على تقاضي أجر أقل.

الموافقة على تقاضي أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور، واستكماله بواسطة مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل)

  • الاتفاقية المُبرمة بين المشغّل والعامل، والتي تقضي بتشغيل العامل بوظيفة كاملة، وتقاضيه لأجر أقل من الحد الأدنى من الأجور بحيث يؤهّله أجره لتقاضي مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) من مؤسسة التأمين الوطني، تُخالف واجب المشغّل لدفع الحد الأدنى من الأجور.
  • من حق العامل أن يتقاضى من المشغّل أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور.
  • هذا الحق الذي يتوجب على المشغّل منحه للعامل لا علاقة له بمصادر الدخل الأخرى للعامل.
  • يحظر على المشغّل الأخذ بالحسبان مصادر الدخل الأخرى للعامل، بهدف خفض أجر العامل.

الضّرر الحاصل للعامل

  • الاتفاقية المُبرمة بين المشغّل والعامل، والتي تقضي بتشغيل العامل بوظيفة كاملة، وتقاضيه لأجر أقل من الحد الأدنى من الأجور بحيث يؤهّله أجره هذا لتقاضي مخصصات مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) من مؤسسة التأمين الوطني غير قانونية، وتضر بالحقوق المستقبلية للعامل:
    • المشغّل والعامل يخرقان القانون
      • يتوجّب على المشغّل أن يدفع للعامل أجرًا لا يقل عن الحد الأدنى من الأجور. إن دفع المشغّل فعليًا مبلغًا أقل من الحد الأدنى من الأجور، يعتبر كمنّ خَرَق القانون.
      • العامل الذي يصرّح أمام مؤسّسة التأمين الوطني بأنّه يعمل بوظيفة جزئية مع أنّه يعمل فعليًا بوظيفة كاملة، يُعتبر كمن نقل معلومات غير صحيحة، وقد يكون معرضّاً العقوبات التي ينص عليها القانون. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر العامل شريكًا في المخالفة إن ارتكبها المشغّل.
    • انتهاك الحقوق المستقبلية للعامل
      • التوفير التقاعدي والاقتطاعات للتعويضات في حالات الإقالة تُحسب وفق الأجر المدفوع للعامل من قبل المشغّل فقط.
      • الإيرادات الأخرى، مثل مخصصات مؤسسة التأمين الوطني، لا تدخل في حساب التوفير التقاعدي واقتطاعات تعويضات الإقالة.
      • لذلك، في الحالات التي يكون فيها الأجر المدفوع للعامل أقل من الحد الأدنى من الأجور، يقلّ مبلغ التوفير التقاعدي ومبلغ تعويضات الإقالة بشكل تناسبيّ.

ما الذي يمكن للعامل أن يفعله في هذه الحالة؟

  • إن اقترح المشغّل على العامل تقاضي أجرًا أقل من الحد الأدنى من الأجور، وفي نفس الوقت تقديم طلب الحصول على مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) من مؤسسة التأمين الوطني، يُعتبر كمن خرق أحكام قانون الحد الأدنى من الأجور، ويجوز للعامل تقديم شكوى ضد المشغّل في وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • بالإضافة إلى ذلك، يستطيع العامل مطالبة المشغّل ارتجاعيًا باستكمال أجره حتى الحد الأدنى من الأجور، بواسطة رفع دعوى إلى محكمة العمل القطرية.
    • فترة تقادم الدعاوى من هذا النوع هي سبع سنوات: يستطيع العامل المطالبة بفروقات الأجر عن السنوات السبع التي سبقت موعد تقديم الدعوى.
    • الحق في مطالبة المشغّل باستكمال أجر العامل حتى الحد الأدنى من الأجور يسري أيضًا على الحالات التي يوافق فيها العامل بمحض إرادته على تقاضي أجرًا أقل من الحد الأدنى من الأجور.

المخاطر التي قد يتكبدها العامل

  • إذا قبل العامل اقتراح المشغّل وقدّم طلبًا لمؤسسة التأمين الوطني، قد يضطر لإعادة جميع المبالغ التي تقاضاها كـمخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) بالإضافة إلى فروق الربط بجدول الغلاء والفوائد.
  • قد يتعرض العامل أيضًا للمساءلة القانونية الجنائية بتهمة الاحتيال على مؤسسة التأمين الوطني.
مثال
كان العامل مؤهّلا للحصول على مخصصات ضمان الدخل (استكمال الدخل) بقيمة 3,000 شيكل جديد، بشرط ألا يزيد أجره عن 2,800 شيكل جديد. اتفق العامل والمشغّل فيما بينهما على أن يعمل العامل بوظيفة كاملة، مقابل أجر بقيمة 2,800 شيكل - ليتمكن من الاستمرار في تقاضي المخصصات. بهذا، دفع المشغّل للعامل أجرًا أقل من الحد الأدنى من الأجور، بينما بلغت قيمة جميع إيرادات العامل (أجر العمل+ المخصصات) 5,800 شيكل جديد (مبلغ يزيد عن الحد الأدنى من الأجور، الذي كان سيتقاضاه إن تنازل عن المخصصات). بعد سنتين، تم اكتشاف المخالفة التي ارتكبها العامل.
قد يُطلب من العامل الآن أن يعيد لمؤسسة التأمين الوطني جميع المخصصات التي تقاضاها على مدار تلك الفترة، بقيمة 72,000 شيكل جديد (3,000 شيكل جديد X‏ 24 شهر) + فروق الربط بجدول الغلاء والفائدة عن سنتين كاملتين. قد يتعرض أيضًا للمساءلة القانونية الجنائية، التي قد تؤدي به إلى دفع غرامة.

عدم دفع أجر مقابل فترة التدرّب، التأهيل، الفترة التعلمية، التحضير للوردية أو الاستكمال

  • يطلب بعض المشغّلين من العامل أو من المرشّح الجديد للعمل المثول في مكان العمل لغرض التعلّم أو المشاركة في مسار تأهيلي أو خوض "فترة تجريبية" أو التحضير للوردية، دون دفع أجر للعامل أو للمرشّح للعمل عن هذه الفترات.
  • عدم دفع الحد الأدنى من الأجور (أو عدم دفع الأجر إطلاقًا) عن هذه الفترات يشكّل خرقًا لقانون الحد الأدنى من الأجور.
  • يتوجّب على المشغّل أن يدفع الحد الأدنى من الأجور عن هذه الفترات، حتى إن اتخذ قرارًا بعدم توظيف العامل بعد "الفترة التجريبية".
  • لا يجوز للعامل التنازل عن أجره أو عن الحد الأدنى من الأجور خلال هذه الفترات، ولذلك يتوجّب على المشغّل دفع الأجر حتى إن وافق العامل على الحضور إلى العمل على حسابه الخاص، أو إن وافق على تقاضي أجرًا أقل من الحد الأدنى من الأجور مقابل هذه الفترات.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع الأجر مُقابل فترة التأهيل، الإستكمال او التحضير للورديات

الضرر الذي قد يلحق بالعامل

  • بالإضافة إلى انتهاك حق العامل في تقاضي أجره الكامل، تُنتهك أيضًا حقوق أخرى وحقوق تأمينية، خاصة تلك المتعلقة بالأقدمية أو استمرارية العمل، على سبيل المثال:
    • استحقاق مخصصات البطالة - الفترة التجريبية قد لا تعتبر فترة عمل فعلية، لغرض حساب مستحقات البطالة.
    • التقاعد - بالإضافة إلى عدم اقتطاع أي مبالغ للتأمين التقاعدي للعامل مقابل هذه الفترة، والتي قد تزيد من مبلغ توفيره التقاعدي، لن يكون العامل خلال هذه الفترة مؤمّنًا بتأمين فقدان القدرة على العمل، وإن أصيب العامل بأذى، لا سمح الله، وفقد القدرة على العمل، لن تتوفّر لديه تغطية تأمينية.
    • الحقوق المشروطة بالأقدمية، على سبيل المثال مستحقّات النقاهة أو تعويضات الإقالة - من المرجّح ألا يأخذ المشغّل فترة التأهيل/الفترة التجريبية بالحسبان عند حساب الأقدمية، وبهذا يسلب العامل حقه في الحصول على تعويضات الإقالة (إن أقيلَ) أو مستحقات النقاهة المستحقة للعامل فقط بعد إتمام سنة عمل واحدة.

ما الذي يمكن للعامل أن يفعله في هذه الحالة؟

  • في الحالات التي لا يدفع فيها المشغّل الأجر أو يدفع أجرًا أقل من الحد الأدنى من الأجور مقابل فترة التأهيل، التدرّب، الفترة التجريبية، الفترة التعلمية أو أي فترة أخرى تتطلب من العامل المثول في مكان العمل، فهو يخرق بذلك قانون الحد الأدنى من الأجور، ويجوز للعامل تقديم شكوى ضد المشغّل في وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • يستطيع العامل أيضًا مطالبة المشغّل ارتجاعيًا بدفع الحد الأدنى من الأجور أو استكمال أجره حتى الحد الأدنى من الأجور بواسطة رفع دعوى إلى محكمة العمل القطرية.
    • فترة تقادم الدعاوى من هذا النوع هي سبع سنوات، أيّ أنّه يحق للعامل المطالبة بالحصول على فروق الأجر عن السنوات السبع التي سبقت موعد رفع الدعوى.
    • يحق للعامل مطالبة المشغّل باستكمال أجر العامل حتى الحد الأدنى من الأجور حتى إن وافق العامل بمحض إرادته على تقاضي أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور.

تأخير موعد دفع الأجر

من صاحب الحق؟

  • جميع العاملين في إسرائيل.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
  • في حال انتهاك هذا الحق، يمكن تقديم شكوى في وحدة تطبيق قوانين العمل.
  • يحق للعامل أيضًا مطالبة المشغّل ارتجاعيًا باستكمال أجره حتى الحد الأدنى من الأجور بواسطة رفع دعوى إلى محكمة العمل القطرية.
    • فترة تقادم الدعاوى من هذا النوع هي سبع سنوات، أيّ أنّه يحق للعامل المطالبة بالحصول على فروق الأجر عن السنوات السبع التي سبقت موعد رفع الدعوى.
    • يحق للعامل مطالبة المشغّل باستكمال أجره حتى الحد الأدنى من الأجور حتى إن وافق العامل بمحض إرادته على تقاضي أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور.

أبعاد موافقة العامل على تقاضي أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور

  • يضطر العمال أحيانًا لقبول أجر أقل من الحد الأدنى من الأجور خوفًا من فقدان وظيفتهم في مكان العمل.
  • موافقة العامل على تقاضي الحد الأدنى من الأجور غير سارية المفعول قانونيًا، ويحق للعامل مطالبة المشغّل باستكمال أجره حتى الحد الأدنى من الأجور، مع أنّ تقاضيه للأجر المنخفض تمّ بموافقته.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات