الأهل المتعاقدون الذين يخرجون في إجازة ولادة ("فترة الولادة والوالدية") يستحقون الحصول على مستحقات الولادة
تُدفع مستحقات الولادة اعتبارًا من يوم استلام الطفل لحضانتهم أو قبل يوم الولادة حسب الشروط المفصلة لاحقًا
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
باختصار
الوالدان اللذان أنجبا طفلا في البلاد بما في ذلك الوالد أو الوالدة الوحيدينالذين يخرجون في فترة الولادة والوالدية يستحقون مستحقات الولادة أثناء إجازة الولادة، وفقًا لشروط الاستحقاق.
من هو صاحب الحق؟
- الوالد/ة المتعاقد/ة، في إجراء استعارة الرحم (في اسرائيل او خارج البلاد)، الأجير/ة أو المستقل/ة في عمله/ا، الموجود/ة في إجازة ولادة (فترة الولادة والوالدية).
- يستطيع الزوجان أن يحدّدا أي منهما سيتقاضى المخصصات عن كامل فترة الإجازة، ويجوز لهما أيضًا التناوب، بشرط ألا تقل فترة التناوب عن 7 أيام متتالية، وأن يكون الزوج/ة قد عاد/ت لمزاولة عمله/ا.
فترة الاستحقاق
- فترة استحقاق مستحقات الولادة تتحدد وفقًا للفترة التي دفعت خلالها رسوم التأمين الوطني من دخل العمال، كعمال أجيرين أو مستقلين.
- استحقاق الزوجة أو الوالد الوحيد:
- يحق للعاملة (أو العامل) الحصول على مستحقات الولادة على مدار 15 أسبوع، إذا كانت قد دفعت رسوم التأمين الوطني عن 10 أشهر من بين الأشهر الـ 14 الأخيرة التي سبقت موعد خروجها في إجازة، أو إذا دفعت رسوم التأمين الوطني عن 15 شهر من بين الأشهر الـ 22 الأخيرة التي سبقت موعد خروجها في إجازة.
- يحق للعاملة (أو العامل) تقاضي مستحقات الولادة على مدار 8 أسابيع، إذا دفعت رسوم التأمين الوطني عن 6 أشهر من بين الأشهر الـ 14 الأخيرة التي سبقت موعد خروجها في إجازة.
- استحقاق الزوج: يحق للعامل تقاضي مستحقات الولادة على مدار 15 أسبوع، إذا دفع رسوم التأمين الوطني عن 10 أشهر من بين الأشهر الـ 14 الأخيرة التي سبقت موعد خروجه في إجازة، أو إذا دفع رسوم التأمين الوطني عن 15 شهر من أصل الأشهر الـ 22 التي سبقت موعد خروجه في إجازة.
- في حالة زوجين من الرجال أنجبا طفل/أطفال بعملية استعارة رحم، سيقرر الزوجان من منهما يأخذ إجازة الولادة ويحصل على مخصصات الولادة وتسري عليهما فترة الأهلية التالية:
- أهلية الزوج الذي يأخذ إجازة الولادة:
- سيكون العامل مؤهلاً لدفع مخصصات الولادة لمدة 15 أسبوعاً، إذا دفع رسوم التأمين لـ 10 أشهر من أصل 14 شهراً التي سبقت اليوم الذي خرج فيه للإجازة، أو دفع رسوم التأمين لـ 15 شهراً من أصل 22 شهراً التي سبقت اليوم الذي خرج فيه للإجازة.
- سيكون العامل مؤهلاً لدفع مخصصات الولادة لمدة 8 أسابيع، إذا دفع رسوم التأمين لـ 6 أشهر من أصل 14 شهراً التي سبقت اليوم الذي خرج فيه للإجازة.
- أهلية الزوج الذي لا يأخذ إجازة الولادة: سيكون العامل مؤهلاً لدفع مخصصات الولادة لمدة 15 أسبوعاً، إذا دفع رسوم التأمين لـ 10 أشهر من أصل 14 شهراً التي سبقت اليوم الذي خرج فيه للإجازة، أو دفع رسوم التأمين لـ 15 شهراً من أصل 22 شهراً التي سبقت اليوم الذي خرج فيه للإجازة.
الأشهر التي تُدرج ضمن الأشهر التي دُفعت فيها رسوم التأمين الوطني
- الأشهر التي عمل فيها الوالد كأجير، ودَفَع عنه المشغّل رسوم التأمين الوطني، أو الأشهر التي عمل فيها الوالد كعامل مستقل ودفع رسوم التأمين بنفسه.
- الأشهر التي تقاضي/ت فيها العامل/ة مستحقات الولادة/مستحقات إجازة عن فترة ولادة ووالدية سابقة، أو مستحقات إصابة عمل، مخصصات البطالة، مخصصات المتضررين في حادثة، مخصصات حماية الحمل أو مخصصات إعاقة ناتجة عن إصابة عمل بنسبة 100%.
- أول شهرين من الإجازة غير مدفوعي الأجر(التي لا يلزم المشغل فيها بدفع رسوم التأمين الوطني عنهما).
- الأشهر التي أدّى/ت خلالها العامل/ة خدمة عسكرية بشروط معينة، ومن ثم تابع/ت مزاولة عمله/ا، ولكنه/ا لم يجمّع/تجمّع فترة تأمين كافية في مكان العمل.
- الأشهر التي شاركت خلالها العاملة في تأهيل مهني، بشرط أن تكون قد عملت كأجيرة أو كمستقلة على مدار 30 يوم متتالٍ قبل موعد خروجها في إجازة بفترة وجيزة.
- تُحسَب للعامل المستقل فترات العمل التي دُفعت مقابلها رسوم التأمين الوطني.
موعد بداية دفع مخصصات الولادة
- الوالدان اللذان أنجبا طفل/أطفال بعملية استعارة رحم خارج البلاد - فترة الأهلية لمخصصات الولادة تسري بحيث يبدأ نصفها قبل تاريخ الولادة المتوقع.
- إذا توقف الوالد أو الوالدة عن العمل قبل يوم الولادة وتم ذلك لغرض إجراء الولادة، سيبدأ الدفع من يوم التوقف عن العمل.
- يجب أن يكون تاريخ التوقف عن العمل ضمن فترة الأهلية التي قبل تاريخ الولادة (وهي نصف فترة الأهلية الإجمالية) وليس قبل ذلك.
- والدان أنجبوا طفل/أطفال بعملية استعارة رحم في إسرائيل - سيبدأ دفع مخصصات الولادة من اليوم الذي تسلموا فيه الطفل للحضانة، أو من اليوم الذي صدر لهم أمر الأبوة.
الحصول على حضانة أكثر من طفل
- الأهل الذي يحصلون على حضانة أكثر من طفل في نفس اليوم يستحقون تمديد فترة الاستحقاق لإجازة مدفوعة الأجر:
- بـ-3 أسابيع إضافية، لمن يستحق الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 أسبوع.
- بأسبوعين إضافيين، لمن يستحق الحصول على إجازة مدفوعة لمدة 8 أسابيع.
تمديد/تقسيم فترة الاستحقاق في حالات الاستشفاء الطبي للطفل
- في حالات الاستشفاء الطبي للطفل لمدة 15 يوم على الأقل (حتى إن لم تكن متتالية)، يحق للوالد/ة تمديد فترة الإجازة مدفوعة الأجر:
- يجوز للأهالي المؤهلين للحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 أسبوع تمديد فترة إجازتهم لتتساوى بعدد أيام الاستشفاء، بشرط ألا تزيد عن 20 أسبوع.
- يجوز للأهالي المؤهلين للحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 8 أسابيع تمديد فترة إجازتهم لتتساوى بعدد أيام الاستشفاء، بشرط ألا تزيد عن 12 أسبوع.
- إذا خضع الطفل للاستشفاء خلال فترة الاستحقاق، يمكن تقسيم الفترة لـ 3 أسابيع بعد استلام الطفل، بينما تبدأ الفترة المتبقية بعد انتهاء فترة الاستشفاء.
عملية تحصيل الحق
- خلال 12 شهر من يوم استلام حضانة الطفل، يتوجب على الوالد/ة المتعاقد/ة تقديم طلب للحصول على مستحقات فترة الولادة والوالدية للوالد/ة المتعاقد/ة.
- يجب تقديم استمارة الطلب والمستندات المرافقة فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناكم (عبر البريد، الفاكس أو صندوق الخدمات خارج الفرع).
حجم مستحقات الولادة
- تُحدّد نسبة مستحقات الولادة وفقا لمستوى الأجر من العمل الذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني، وحتى مبلغ أقصاه 1٬711.33 شيكل جديد لليوم، اعتبارا من سنة 2025. لنسب المستحقات القصوى في سنوات سابقة، راجعن موقع مؤسسة التأمين الوطني.
العامل/ة الأجير/ة
- تُحسب مستحقات الولادة باليوم وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات (والذي بموجبه دُفعت رسوم التأمين الوطني) في الأشهر الـ- 3 الكاملة التي سبقت الأول من الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل ويُقسّم على 90، أو وفقا لأجر العاملة قبل الخصومات في الأشهر الـ 6 التي سبقت ذاك اليوم ويُقسّم على 180 (بحسب الأعلى من بينهما وحتى المبلغ الأقصى المُحدّد).
- المدفوعات المدفوعة للعاملة مرة واحدة في السنة، مثل: مستحقّات النقاهة، إضافة الملابس، والمكافآت والخ، سيتم تقسيمها إلى 12 شهرًا (أو عدد أشهر عمل العامل) وستتم إضافتها بما يتناسب مع الأجر الشهري الذي سيتم استخدامه لاحتساب مستحقات الولادة.
- إذا حدث خلال الفترة التي يتم بها حساب مستحقات الولادة، تخفيض مؤقت في أجر العاملة "لأسباب غير متعلقة بالعاملة" (على سبيل المثال بسبب حق الإضراب، مرض، حادث، وفاة عائلية، أو إجازة غير مدفوعة الأجر)، فيتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الأجر المدفوع دون التخفيض. بموجب منشور مؤسسة التأمين الوطني سيتم احتساب مستحقات الولادة بالإضافة إلى إكمال أيام الغياب أيضًا بسبب الإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل حتى شهر واحد عندما تكون الإجازة من اختيار العاملة.
- إذا تلقت العاملة خلال الفترة التي يتم خلالها احتساب مستحقات الولادة، مدفوعات إضافية (دفع الأجر بالإضافة إلى الأجر العادي، بما في ذلك مكافأة أو هبة المشاركة في أرباح المشغّل، لا تشمل أي فروقات الدفع):
- دفع إضافي بمعدل أقل من 1٬561.92 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجر) سيتم احتسابه بالكامل كجزء من الأجر الشهري في الشهر الذي تم الدفع فيه.
- دفع إضافي بمعدل 1٬561.92 شيكل جديد أو أكثر سيتم توزيعة للحساب على مدار 12 شهرًا التي عملت فيها العاملة (الشهر الذي يتم فيه الدفع و11 شهرًا قبل ذلك)، أو أقل، إذا كانت هناك أشهر كاملة لم يعمل أو تعمل فيها العاملة.
عامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل
- لعامل/ة أجير/ة في عدة أماكن عمل مستحقات الولادة لليوم تحسب وفق الأجر الكامل (قبل الخصومات) من كل أماكن العمل، بحسب الأرفع من بينها (وليس أكثر من 1٬711.33 شيكل جديد في اليوم):
- الأجر الشامل في الأشهر ال3 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 90
- الأجر الشامل في الأشهر ال6 التي سبقت أول الشهر الذي توقف/ت فيه عن العمل تقسيم 180
العامل/ة المستقّل/ة
- يتم احتساب مستحقات الولادة للعاملة المستقّلة في مرحلتين:
- في المرحلة الاولى يتم احتساب مستحقات الولادة بناء على الدخل الذي استُخدم لحساب رسوم التأمين مقابل ال 3 أشهر التي سبقت أول الشهر الذي توقفت به العاملة عن العمل في السنة السابقة - بحسب الأعلى من بينهما، والتي بموجبها دفعت العاملة السُلف لمؤسسة التأمين الوطني. سيتم دفع هذا المبلغ خلال إجازة الولادة.
- في المرحلة الثانية وبعد استلام التقييم النهائي من ضريبة الدخل، حينها يتم احتساب مستحقات الولادة مرة أخرى بناء على التقييم لسنة الولادة أو حسب تقييم السنة السابقة (بحسب الأعلى من بين الخيارين).
العمال الأجيرون وأيضا مستقلون
- بالنسبة لمن يعمل كأجير ومستقل معا (ويستوفون تعريف "المستقلة حسب التأمين الوطني) - تُدفع مستحقات الولادة وفقا لكلا الدخلين كما هو مُفصّل سابقا (حتى المبلغ الأقصى لليوم)، شريطة أن يكون لديهم فترات تأهيل مستحقة في كل مكان عمل من عملهم (سواء في عملهم كأجيرين أو في عملهم كمستقلين).
الخصومات من مستحقات الولادة
- تُخصم من مستحقات الولادة رسوم التأمين الوطني، رسوم التأمين الصحي وضريبة الدخل بموجب النسب المحددة بالقانون. يجوز للتأمين الوطني أن يقتطع من مستحقات الولادة للعاملين المستقلين مبالغ الديون المتراكمة عليهم لصالح التأمين الوطني.
- تُخصم أيضًا ضريبة الدخل من مستحقات الولادة.
- من لديهم مصادقة استحقاق في ضريبة الدخل (على سبيل المثال: نقاط الاستحقاق)، يجب إرفاقها لطلب الحصول على مستحقات الولادة.
- إذا انتهت السنة الضريبية، يمكن تقديم طلب استرجاع ضريبة الدخل.
- لدى انتهاء السنة الضريبية يمن تقديم طلب استرجاع ضريبي. راجعوا المعلومات في الموضوع هنا.
دفع الفروقات
- قد يستحق من حصل من المشغّل على فروقات الأجر أو دفعة إضافية بعد أن بدأ بالحصول على الدفعات من مؤسسة التأمين الوطني، الحصول على الفروقات، إذا تجاوز الدفع الإضافي 1٬561.92 شيكل جديد (25% من الحد الأدنى من الأجور).
- لتفاصيل إضافية، راجعن دفع الفرق في رسوم الولادة، مخصصات الحفاظ على الحمل، رسوم التبني أو رسوم الحضانة.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المادتان 9ج، و9هـ.
- قانون التأمين الوطني - المواد 48-56.
- تعديل قانون التأمين الوطني - رقم 193
- قانون عمل النساء المادّة 6
- أنظمة التأمين الوطني (أمهات)، 1954
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 7109، بتاريخ 01.04.2009 - دفع مخصصات أمومة للزوج من نفس الجنس
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني حول دفعات المخصصات للزوج من نفس الجنس
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 1453، بتاريخ 18.05.2016 - حساب مخصصات بزيادة استكمال الأجر بسبب إجازة غير مدفوعة الأجر، عطلة، أو إجازة ولادة
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 1501 - خدمة وطنية فترة تأهيل لمستحقات الولادة (اتفاقية مع سلطة خدمة وطنية حول دفع مستحقات الولادة)
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني رقم 1456 من تاريخ 09.03.2017 - تغيير في طريقة حساب مبلغ مخصصات الأساس لللأمهات المُستأجرة
- أنظمة التأمين الوطني (الدفع والإعفاء من دفع رسوم التأمين) - المادّة 5
- المنشور الدوري بشأن المخصصات رقم 8/2014 - تغيير في طريقة توزيع الدفع (حزيران-يونيو 2014)
- المنشور الدوري لمؤسسة التأمين الوطني - توضيحات بشأن توزيع المدفوعات الإضافية (كانون الثاني-يناير 2009)
قرارات حكم
توسُّع ونشرات
- الدوري لمديرية الطب رقم 34/2010، تاريخ 7.11.2010 - تسجيل ورعاية الأم البديلة المنجبة (حمل الأجنة)، الطفل المولود والأهل المتعاقدين.
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كُتبت من قِبل نقابة الأطباء في إسرائيل.