ممنوع إقالة العامل أو العاملة الموجود/ة في إجازة الولادة
هذا الحظر مطلق ولا يمكن طلب المصادقة على الإقالة من وزارة العمل والرفاه
بالإضافة، تحظر إقالة العاملة أو العامل أو تقديم بلاغ مسبق بالإقالة لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، الا بمصادقة من المفوض على قانون عمل النساء
لمعلومات رسمية راجعوا موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
باختصار
- تحظر إقالة العاملة أو العامل الموجودين في إجازة الولادة ويحظر تسليمهم مكتوب إقالة في هذا الوقت.
- هذا الحظر مطلق ولا يمكن للمشغِّل طلب السماح بالإقالة في هذه الفترة من وزارة العمل والرفاه.
- يحظر على المشغل إقالة العاملة أو العامل لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوض على قانون عمل النساء في وزارة العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العاملة بعد إجازة الولادة.
- يحظر المشغّل من تقديم بلاغ بالإقالة للعاملة خلال فترة الحمل وإجازة الولادة و60 يومًا بعدها، حتى لو كانت الإقالة سارية بعد انتهاء الفترة المحمية. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
من هو صاحب الحق؟
- العامل أو العاملة الموجودان في إجازة الولادة.
عملية تحصيل الحق
- يحظر على المشغّل غقالة العاملين خلال تواجدهم في إجازة والدية.
- بحال قام المشغِّل بإقالة العامل/ة أثناء إجازة الولادة يوصى بالتوجه اليه ولفت انتباهه الى هذا الحق.
- في حال أصر على الإقالة يمكن للعامل أو العاملة أن تُقدم ضده شكوى إلى وزارة العمل أو تقديم دعوى لمحكمة العمل أو كلاهما.
من الجدير أن نعرف
- يحظر على المشغل إقالة العاملة أو العامل لمدة 60 يوما بعد انتهاء إجازة الولادة، إلا إذا حصل على تصريح من المفوض على قانون عمل النساء في وزارة العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر المساس بحجم الوظيفة أو بأجر العاملة خلال إجازة الولادة أو بعدها.
- بالإضافة، يحظر المشغّل من إقالة أو تقديم بلاغ مُسبق بالإقالة للعاملة خلال فترة إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة و60 يومًا بعد الإجازة غير مدفوعة الأجر إلا بتصريح من المفوض على قانون عمل النساء. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها.
- خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي تلي إجازة الولادة، ولمدة 60 يومًا من انتهاء الإجازة غير المدفوعة، يحظر على المشغّل المساس بحجم وظيفة العامل/ة أو دخله/ا ، إلا بتصريح. حظر المساس بحجم وظيفة أو بدخل عاملة خلال إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة وما بعدها.
- يجب على المشغّل إعادة العاملة التي عادت من إجازة الولادة بالعودة الى الوظيفة ذاتها وفي ظروف العمل ذاتها. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعادة عاملة بعد نهاية إجازة الولادة للعمل بنفس الوظيفة وبنفس الظروف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني |